Délit de disposition de biens communs : la mauvaise foi de l’associé est établie par le retrait de fonds sociaux sans l’autorisation de son partenaire (Cass. crim. 2004)

Réf : 16017

Identification

Réf

16017

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

895/3

Date de décision

05/05/2004

N° de dossier

18683/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ماي 2005

Résumé en français

Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance des faits par son partenaire.

Résumé en arabe

قيام الضنين بسحب شيكين دون إذن شريكه يعتبر تصرفا في مال مشترك بسوء نية ـ نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 895 ـ 3، المؤرخ في: 05/05/04، ملف جنحي عدد: 18683 ـ 03
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 05/05/04
إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ع.د.د
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المقدم من المسمى ع.د.د. بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20/06/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بواسطة ذ. المقدمي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة المذكورة في القضية 746/03 بتاريخ 13/06/03 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10.000 درهم.
إن المجلس،
بعد أن تلا المستشار بنرحالي محمد التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحمداوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. المقدمي المحامي بهيئة المحامين بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و581 ق.م.ج.
في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس ذلك أن التصرف في المال المشترك أو رأس المال يجب أن يكون بسوء نية ويتعين إثبات هذا العنصر حتى يتم بيان مبررات الحكم الواقعية ويكون التعليل سليما، غير أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة الدرجة الثانية لم تبرز كافة العناصر التي يتطلبها القانون لتكوين الجريمة المعاقب عليها.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف غضت الطرف عن تعليل منحاها بعدم تبيان وإثبات بما لا يدع مجالا لشك أن المشتكي لم يكن يعلم بواقعة تسليم الشيكين وأن الضنين تصرف بسوء نية فعنصر سوء النية يتعين تبيان تجلياته حتى يكون تطبيق فصل المتابعة سليما، ولأن الطاعن أدلى بكشف الحساب عن سنة 1996 وصرح بأن شريكه كان يطلع على كافة الكشوف البنكية كما أكد بأن المحاسبة كانت تتم على رأس كل سنة مدليا بسجل الحسابات والذي ورد فيه رقم الشيكين ومبلغهما ونسبتهما إلى الطاعن لتتم المحاسبة على أساس نصيب كل واحد بعد إنقاص ما تم سحبه وأدلى أيضا بمجموعة من الشيكات موقعة من الطرف المشتكي كان سحبها لفائدته شخصيا ليتم إنقاصها من نصيبه عند نهاية كل سنة وقد أدلى الطاعن كذلك بإشهاد صادر عن صاحب شركة الأمان للعقارات الذي أفاد فيه أن الشيكين تسلمهما من المشتكي خلال فترة عطلة الضنين إلا أن المحكمة لم تجب ذلك ولم تبرز عنصر سوء النية.
حيث أن القرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس قانوني بقوله
حيث صرح الضنين أثناء الاستماع تمهيديا أثناء النازلة أمام هيئة المحكمة بأنه سحب شيكين لفائدة شركة الأمان من أجل شراء شقة وذلك من نصيبه بالشركة وأوضح أن المشتكي كان على علم بذلك.
وحيث صرح المشتكي بأنه لم يكن يعلم بأن شريكه قام بسحب الشيكين المشار إليهما إلا بعد حل الشركة سنة 1999.
وحيث أن الإشهاد الذي استدل به المشتكى بهيستفاد منه أن المسمى ح من تسلم شيكا من المشتكي من أجل شراء منزل السيد د دون أن يشير إلى مبلغ الشيك بالإضافة إلى كون المشتكي أشار في شكايته إلى أن الضنين قام بسحب شيكين اثنين لحساب شركة الأمان وليس شيكا واحدا وهو ما أكده الضنين.
وحيث أن الملف خال من أي دليل يفيد بأن المشتكي أذن لشريكه الضنين بسحب الشيكين المشار إليهما لفائدة شركة الأمان لبيع العقارات.
وحيث أن قيام الضنين بسحب الشيكين المذكورين لفائدة شكة الأمان دون إذن شريكه يعتبر تصرفا في مال مشترك بسوء نية … » وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وجاء مرتكزا على أساس سليم وتكون بالتالي الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه وبأن القدر المودع صار ملكا للخزينة العامة.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة، والمستشارين السادة: محمد بنرحالي ومحمد مقتاد وعتيقة السنتيسي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط الطاهرة العمري.

Quelques décisions du même thème : Pénal