Réf
15969
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3071/07
Date de décision
02/10/2003
N° de dossier
26552/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف
الإدانة في السرقة الموصوفة بناء على تصريحات المشتكي (الضحية) دون استدعائه والاستماع إليه حضوريا يجعل قرار الإدانة معرضا للنقض. نعم.
القرار عدد: 3071/07، المؤرخ في: 02/10/2003، ملف جنحي عدد: 26552/2002
بتاريخ: 2 أكتوبر 2003
إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين:ه.م
ونين:النيابة العامة
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ه.م بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ الإدريسي عن ذ/ الحبيب بتاريخ 26/07/2002 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 22/07/2002 في القضية ذات العدد 632/2002 المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة الموصوفة وجنحتي الضرب والجرح بالسلاح واستهلاك المخدرات وعقابه بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد المختار العلام المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن طالب النقض كلن يوجد رهن اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل حيث يجب بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثانية من الفصل 352 من نفس القانون أن يكون كل قرارا أو حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن من أجل السرقة الموصوفة على اعترافه المدون بمحضر الضابطة القضائية، كما استندت في إبراز ظرفي العنف والتعدد المقترفين بفعل السرقة إلى ما أفضى به المشتكي (الصحية) محمد ناصر تمهيديا من غير أن تستدعي هذا الأخير وتستمع إليه بحضوره وتمكنه من مناقشة أقواله طبقا لما يقتضيه الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل قرارها ناقص التعليل معرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفي المحكمة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصائر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2002 في القضية ذات العدد 632/05/2002 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد غلام رئيسا والمستشارين: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد سلامي وحين البكري مقرا وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل لنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026