Délai de recours contre les décisions du Directeur de l’OMPIC: Point de départ du délai (Cour de cassation 2016)

Réf : 31165

Identification

Réf

31165

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

17/1

Date de décision

14/01/2016

N° de dossier

474/1/2013

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’écoulement du délai légal de 15 jours prévu pour une éventuelle contestation par les parties.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، مستندة إلى خطأ واضح في تفسير وتطبيق مقتضيات القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. وقد أكدت المحكمة، استناداً إلى أحكام المادة 148-3 من هذا القانون، أن أجل الطعن في قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يتحول فيه « مشروع القرار » إلى « قرار » نهائي، أي بانقضاء أجل الخمسة عشر يوماً المخصص للطعن في المشروع.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/03/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم امحمدي والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/1840 الصادر بتاريخ 2012/04/03 في الملف رقم 18/2011/2788 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2015/12/17 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14 . وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري. و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني و بعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م .م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة برادا تقدمت بتعرض تحت رقم 2360 لدى مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تعرض فيه أنها صاحبة العلامة المشهورة دوليا والذائعة الصيت لدى جمهور المستهلكين عبر العالم والمغرب « يرادا » المسجلة دوليا تحت عدد 686680 مع تمديد الحماية بالمغرب لتحمي بموجبها المنتجات المصنعة في الفئات 09 و 14 و 18 و 25 من تصنيفه نيس الدولية غير انها فوجئت بكون المطلوبة شركة أيرادو وتقدمت بتاريخ 2010/01/08 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب يحمل رقم 128024، من أجل تسجيل علامة أيراد و APRADO لنفس الفئات المشابهة لعلامتها، وهكذا قامت المتعرض ضدها باستنساخ علامة المتعرضة برادا PAADA » مع إدخال تغييرات طفيفة وسطحية تمثلت في إضافة حرف A في بداية الكلمة وتغيير حرف A ب 0 في آخر الكلمة لتصبح : APRADO ملتمسة من مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض تسجيل علامة المتعرض ضدها، فأصدر قرارا برفض التعرض وقبل تسجيل علامة المتعرض ضدها. استأنفته المتعرضة امام محكمة الاستئناف التجارية التي أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني وهو القرار المطعون فيه. كتابة في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل ونقصانه الموازيان والخلط بين مشروع قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وقرار نفس المكتب، ذلك أن الطالبة بلغت بواسطة وكيلها شركة صابا وشركائه بمشروع قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2011/04/28 واستأنفته بتاريخ 2011/05/27 كما هو ثابت من نسخة مشروع القرار وإشعار التسليم الصادر عن البريد  » امانة وللعلم فإن الفقرة 3 من المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 تنص على أنه  » تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرفها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الاطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار » وانسجاما مع المقتضيات المذكورة لم تنازع الطالبة في مشروع القرار وارتأت أن تنتظر انصرام أجل 15 يوما ليصبح بذلك مشروع القرار قرارا حتى تستأنفه طبقا للمادة 148 التي تشير صراحة إلى استئناف القرارات وليس مشاريعها الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وأنها فعلا وبمجرد أن أصبح المشروع قرارا بعد مضي 15 يوما من تبليغه بادرت إلى استئنافه بتاريخ 2011/05/27 أي قبل انصرام اجل 15 يوما من تاريخ صيرورة المشروع قرارا غير أن المحكمة لم تلتفت إلى وقائع الملف وتتأكد من أن الطالبة قدمت استئئنافها داخل أجل 15 يوما علما ان القانون رقم 97-17 لا ينص على أي أجل للاستئناف وبذلك يكون قرارها قد خرق مقتضيات المادة 148-5 من القانون رقم 17-97 مما يتعين نقضه. حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 148-3 من قانون رقم 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية على أنه  » تعد الهيئة الملكفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناءا على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتصاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار » وحاصلة فأن الهيئة المذكورة لا يصبح مشروع قرارها بمثابة قرار الا بعد مضي 15 يوما من تبليغه للأطراف ولم ينازع فيه وهذا القرار هو الذي يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 148 5 من القانون أعلاه ولما جرى عليه عمل محكمة النقض، ولذلك فإن احتساب أجل الاستئناف يبتدئ من آخر يوم ينقضي فيه أمد 15 يوما السالف الذكر، غير أن المحكمة حينما اعتبرت في قرارها أن أجل استئناف القرار الصادر عن الهيئة المذكورة يحسب من يوم تبليغ الأطراف بمشروع القرار طبقا للمادة 148-3 تكون قد خرقت المقتضى القانوني المذكور بتعليل فاسد يعد بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة اية الوصف يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

Document PDF

Version française de la décision

Attendu que, selon les pièces du dossier et l’arrêt attaqué, la demanderesse, la société Prada, avait introduit une opposition enregistrée sous le n° 2360 auprès du Directeur de l’OMPIC, en alléguant qu’elle est titulaire de la marque mondialement renommée et célèbre auprès des consommateurs, y compris au Maroc, sous l’appellation « Prada », enregistrée internationalement sous le n° 686680 avec une protection étendue au Maroc couvrant les produits des classes 09, 14, 18 et 25 selon la classification internationale de Nice. Toutefois, elle a été surprise par la demande de la société Airado, déposée le 08/01/2010 auprès de l’OMPIC sous le n° 128024, visant l’enregistrement des marques « Airado » et « Aprado » pour des classes similaires à celles protégées par la marque Prada. Elle a ainsi contesté que la société Airado avait copié sa marque « Prada » en y apportant de légères modifications, telles que l’ajout d’un « A » au début et le remplacement du dernier « A » par un « O », pour former « Aprado ». Prada a demandé au Directeur de l’OMPIC de refuser l’enregistrement des marques contestées, mais ce dernier a rejeté l’opposition et approuvé l’enregistrement des marques.

Attendu que la demanderesse a interjeté appel devant la Cour d’appel commerciale, qui a déclaré l’appel irrecevable au motif qu’il avait été introduit hors délai légal.

Attendu que, dans son moyen, la demanderesse reproche à l’arrêt attaqué un défaut et une insuffisance de motivation, ainsi qu’une confusion entre le « projet de décision » et la « décision » du Directeur de l’OMPIC. Elle soutient que, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, le délai d’appel commence à courir uniquement après qu’un « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit à l’expiration du délai de 15 jours prévu pour une éventuelle contestation. Elle précise que, bien qu’elle ait reçu notification du projet de décision le 28/04/2011, elle a attendu l’expiration du délai légal avant d’interjeter appel le 27/05/2011, dans les délais impartis.

Attendu que l’article 148-3 de la loi n° 17-97 dispose que l’OMPIC élabore un « projet de décision » basé sur l’opposition et les observations des parties, notifié aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, et que ce projet devient une « décision » définitive en l’absence de contestation dans un délai de 15 jours suivant la réception de la notification. En conséquence, seul le « projet de décision » devenu « décision » est susceptible d’appel devant la Cour d’appel commerciale, conformément à l’article 148-5 de la même loi.

Attendu que la Cour d’appel, en calculant le délai d’appel à partir de la notification du « projet de décision » au lieu de la date où celui-ci est devenu définitif, a violé les dispositions légales précitées, rendant son arrêt entaché d’un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.

Par ces motifs,
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de commerce de Casablanca et renvoie l’affaire devant la même juridiction.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle