Défaut de motivation dans une sentence arbitrale : sanction par le juge de l’annulation et évocation au fond du litige (CA. com. Marrakech 2022)

Réf : 37387

Identification

Réf

37387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1619

Date de décision

28/06/2022

N° de dossier

2020/8230/826

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 327-23 - 327-36 - 327-37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige.

La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civile (CPC) exige la motivation des sentences arbitrales, sauf accord contraire des parties ou si la loi applicable à la procédure arbitrale ne l’impose pas. En l’absence d’une telle dérogation et conformément à l’exigence de motivation des jugements posée par l’article 50 du CPC, ce vice de forme a été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la sentence arbitrale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

قرار رقم 1619 بتاريخ 2022/06/28 رقم الملف بمحكمة الاستئناف التجارية 2020/8230/826

بناء على المقال الرامي الى البطلان و الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2022/06/14.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

في الشكل :

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطالب بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2020/07/07 يطعن بمقتضاه في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المتألفة من السادة عبد الصمد (م) وعلي (ا) وابراهيم (ع) بتاريخ 2020/03/16 والقاضي بالحكم على الطالب بأدائه للمطلوبة مبلغ 836057.50 درهم لفائدة الطالبة مع احتساب الرسوم الاضافية وعدم الأخذ ببعض المطالب الأخرى التي تقدم بها كلا الطرفين لعدم احقيتها او عدم توفرها على ادلة أو سند قانوني وتمكين الهيئة من باقي المصاريف التي بقيت في ذمة صاحب المشروع.

حيث سبق التصريح بقبول الطعن بالبطلان بمقتضى القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة

1 – المسطرة التحكيمية

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الاستاذ يونس (غ) الى المحكم السيد علي (ا) المؤرخ في 2019/12/30 لفائدة شركة  (ج)  تعرض من خلاله انها ابرمت مع السيد (و) عبد الغني بصفته صاحب المشروع الذي يعتبر طرفا ثانيا في التحكيم عقدا بتاريخ 2018/02/22 يتعلق بانجاز الاشغال الكبرى لبناء الفيلا الكائنة بالبقعة 22 (…) – مراكش وحسب دفتر الشروط الخاصة للصفقة فان الاشغال تتعلق بتشييد الطابق التحت ارضي والطابق الارضي والطابق الأول حسب تصميم المهندس (و) والتصميم التعديلي وانه تم الاتفاق بين الطرفين على ثمن جزافي محدد في 1375 درهم للمتر مربع زيادة على الضريبة على القيمة المضافة والكل حسب لائحة الاثمان المرفقة بالعقد وانها انجزت جميع الاشغال وبعض الاشغال الاضافية بطلب من صاحب المشروع حسب الكشف المتعلق بها غير ان هذا الاخير امتنع عن اداء المبلغ المتبقى والمحدد في 842149.50 درهم والمحدد في الكشف الحسابي المحصور بتاريخ 2018/11/14 ملتمسة الحكم بتسديد المبلغ اعلاه وبتعويض عن التماطل قدره 200000 درهم وتحميل مجموع مصاريف مسطرة التحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم التحكيمي الى غاية التنفيذ وادلى المطلوب في التحكيم بمذكرة مؤكدا ان الطالبة لم تنجز بعض الاشغال موضوع الاتفاق او انجزتها بكيفية مخالفة للمتفق عليه وبكلفة اقل وادلى بجدول يوضح فيه المنشات الغير المنجزة من طرف شركة (ب) والتي تحمل مبلغ 105405.80 درهم وانه وجب الاخذ بعين الاعتبار هذا المبلغ عند انجاز عملية الاحتساب وادلى بوضعية حسابية يبين فيها قيمة المشروع ويؤكد انه لم يسبق له ان طلب باي اشغال اضافية وادلى الطرفين بمستنتجات تاكيدية مرفقة بمحاضر متابعة الورش كما ادلت الطالبة بمقال اضافي مؤرخ في 2020/03/03 تطالب فيه بقيمة اشغال اضافية اخرى تم انجازها والمتجلية في اساسات الطابق الارضي والتجهيز الكهربائي وحائط السطح وبناء على تعيين المحكم السيد (ع) ابراهيم محكما بمقتضى امر رئاسي وتعيين محكم رئيس الهيئة في شخص السيد عبد الصمد (م) وتم انجاز الاتفاق التحكيمي والتوقيع عليه من قبل الهيئة التحكيمية وطالبة التحكيم وكذا صاحب المشروع وبناء على جلسات المنعقدة التي ثار فيها طرفي التحكيم طلباتهما ودفوعهما وبناء على انتقال الهيئة التحكيمية الى مكان الورش مع طرفي النزاع وانجاز محضر المعاينة وبناء على المذكرة التاكيدية المرفقة بوثائق المدلى بها من قبل الطالبة كما أدلى المطلوب بمذكرة بيان بعض المطالب وتم حجز القضية للمداولة ليصدر الحكم التحكيمي المشار اليه اعلاه والمطعون فيه بالبطلان.

2 – في المرحلة الاستئنافية

حيث اسس الطالب اسباب طعنه بعد عرضه لموجز من الوقائع على :

المس بحقوق الدفاع ذلك أن المادة 327/10 من ق م م واضحة بان يعامل اطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع كما ان المادة 319 تضمنت بان تحترم في جميع الاحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع وان نفس القانون اعطى الحق في الطعن ببطلان قرار او حكم التحكيم متى تم خرق حقوق الدفاع والمادة 327 الزمت بان يتم تعليل القرارات الصادرة في مادة التحكيم ومقتضيات القانون النموذجي للتحكيم الانسترال تلزم في المادة 35 أن يبين قرار التحكيم الاسباب التي بني عليها القرار ذلك انه حينما تم عرض النزاع وبيان وجهة نظر كل طرف وبناء على طلب العارض باجراء معاينة بعين المكان فقد وقفت الهيئة التحكيمية والاطراف على عين المكان وقدمت لهم ملاحظات بما تم انجازه وما لم ينجز وما انجز بكيفية معيبة وان العارض كان ينتظر انجاز محضر بما تمت معاينته يبلغ للاطراف يعطي كل طرف حق تقديم ملاحظاته لكن الهيئة حجزت الملف للمداولة وان القرار يلاحظ بشانه انه اعتمد خبرة تقنية حسابية منجزة من طرف الخبراء الذين تشكل منهم نفس الهيئة التحكيمية مؤرخ في 2020/03/05 وانها بذلك حرمت العارض من ابداء اوجه دفاعه وحينما اوضح العارض على ان المطالبة بتعويض عن انجاز درج معلق بدلا من درج عادي لا مبرر لها لان الدرج كما هو الان مجرد درج عادي لان الانجاز تم بكيفية معيبة من قبل المقاولة وليس بسبب الاشغال اخرى لمقاولة اخرى هي التي جعلته كذلك حينما أوضح العارض بان السقيفة الغير المغطاة الآن الاشغال لم تكتمل بها لا يمكن احتسابها على أنها اشغال اضافية لان العارض طلب دائما احترام التصميم وان الاشغال المدعاة القيام بها هي خارج التصميم وخارج العقد وان الهيئة اعتمدت رايها الوحيد والغريب ان تعتمد المحكمة تقرير خبرة حسابية اعطت فيه الحق لها لانجاز الخبرة ولاصدار الحكم والقانون لا يعطيها الحق في انجاز الخبرة لانها تنجز من قبل خبراء مستقلين والحال ان تخصصهم لا يعطهم الحق لان اعضاء الهيئة هما مهندسان معمريان والثالث في التحكيم بينما موضوع الخبرة هو : أن معرفة هل الاشغال المنجزة هي من صميم اعمال العقد المحدد انجازه على اساس المتر المربع ام لا هل تم احتساب ما تضمنته من مواد كالحديد والاسمنت وغيرها وما هي تكلفته وهذه وهذه الاشغال وهذه الاشغال يقوم بها مكتب للدراسات وليس مهندس معماري الذي ينحصر عمله في انجاز التصاميم وتطبيقها بعين المكان والهيئة نصبت نفسها لجنة للخبراء دون ان يسمح لها القانون في ذلك وان المهندس لا يمثل العارض وليس طرفا في العقد وان الاشغال الاضافية لا تنجز الا بعد تحرير محضر بها كما انه كيف استنتج الخبراء ان قيمة ستة الواح هي 121440 درهم وليس اقل او اكثر كما ان اشغال الخرسانة ومخلفات السباكة والكميات الزائدة تحت الروافد وغيرها من الاشغال فهي لم تكن موضوع مطالبة من قبل المقاولة والا لأعطى العارض فرصة ابداء رأيه وانها جزء من الاعمال التي تدخ ضمن الثمن وليست باضافية ويجب ان ينجز بشانها تقرير وهناك مطالب انت في اخر لحظة اثيرت من طرف الهيئة اثناء المداولة ومرد ذلك الى عدم التوازن في تشكيل الهيئة : وان العارض اختار من يمثله بالهيئة لكن العضو الذي يتولى النيابة عن المقاولة قام بمناورات من اجل ابعاده وتم اللجوء الى المحكمة الابتائية لتعيين عضو ينوب عنه فتم رفض الطلب ابتدائيا وكان المحكمة الاستئناف راي اخر وهذا تشكيل الهيئة باعضاء لا وجود فيهم لاي واحد يمثل العارض ومن تم كانت الأمور كما حصل باصدار قرار غير معلل غير منطقي تضمن العديد من خرق لحقوق الدفاع لا معاينة لا خبرة لا تعليل انما مجرد ارقام مبالغ فيها كما تمت المبالغة في تحديد اتعاب الهيئة التي حصرت المبلغ في 100000 درهم وان ما سمي بخبرة فنية لم تكن بمواصفات القانون لم تنجز من خبير محايد لم يحضرها الأرض ولم يبد رايه فيها لم تنجز اللا في 2020/03/06 وتم حجز الملف للمداولة كما ان العقد الرابط بين الطرفين حدد ثمن الانجاز وان ضريبة القيمة المضافة يتعين اداؤها ان طالب العارض بفاتورة عن ما تم اداؤه والعارض لم يطلب اية فاتورة وانه حينما كان يؤدي مقابل الانجاز كان لا يحصل على الفاتورة وانما على مجرد اشهاد لاثبات الاداء وان الهيئة غير مختصة للبت في كيفية اداء والحكم بالضريبة على القيمة المضافة جاء مخالفا للعقد وان الهيئة حددت تعويض عن التماطل عن اي تماطل تتحدث عنه الهيئة كما أن المحكمة ليس من اختصاصها وكان حكمها مخالفا للقانون ملتمسا الحكم ببطلان مقرر هيئة التحكيم والحكم اساسا برفض مطالب الطرف المطلوب واحتياطيا باجراء خبرة للبت في مطالب الطرفين.

وبناء على جواب المطلوبة بواسطة نائبها مؤكدة أن الطعن غير مؤسس لكون الحكم التحكيمي قد استوفى جميع الشروط القانونية ولم تسجل اجراءات التحكيم اي خرق موجب للبطلان وان الدفع المرتبط بحق الدفاع غير مؤسس لان المحكمة التحكيمية قد استدعته ودفاعه لجميع اجراءات التحكيم ومحاضر الجلسات تفيذ حضوره وتقديمه لمذكرة جوابية وطلب مضاد وانه كانت تتاح له الفرصة كلما طلب الكلمة ولم يصدر عنه طيلة جلسات التحكيم أي تحفظ كما انه تقدم بمقترح صلح كما وقع على اتفاق التحكيم كما حضر رفقة المهدي (س) نقني المشروع خصصت جلسة للمرافعة الشفوية ومنحت الهيئة لكل طرف فرصة ابداء اوجه دفاعه كما انه حضر اجراءات الخبرة رفقة (س) كما ان الخبرة التي قامت بها هيئة التحكيم نصت عليها المادة 6 و 9 من اتفاق التحكيم كما ان الطاعن وقع على محضر المعاينة كما ان الخبرة وقفت على مجموع الاشغال الاساسية والاضافية وحددت قيمتها تماشيا مع ما هو محدد في لائحة الاثمان كما ان الاشغال الضافية كانت تتم بحضور المهندس (و) واستفاد منها الطاعن كما ان الصفقة هي عبارة عن عقد والعارضة سجلتها في محاسبتها وهي ملزمة بتسديد الضريبة على القيمة المضافة ملتمسة تاييد المقرر التحكيمي مدلية بوثائق رفقة مذكرة لاحقة.

وبناء على المستنتجات التاكيدية المدلى بها من قبل الطاعن.

وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة عهد القيام بها للخبير المحلف السيد علي (ج) الذي تم استبداله بناء على طلب تجريحه من قبل المستانف عليها.

وبناء على طلب العدول على الأمر باجراء خبرة مدلى به من قبل المستانف عليها بعلة عدم الحكم ببطلان الحكم التحكيمي مما تكون قد استبقت مرحلة لاحقة مرتبطة بمال المقرر التحكيمي.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد (ب) الذي انتهى الى تحديد قيمة الاشغال الاصلية زائد الاضافية في مبلغ 1790158.14 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة والمبالغ المتبقاة هي 410158.14 درهم بعد ثبوت اداء 1380000 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل المستانف عليها مؤكدة من خلالها خرق القرار التمهيدي الفصل 36-327 لان النزاع معروض في اطار بطلان المقرر التحكيمي مما يعني ان نظرها مقصور على النظر في اسباب البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر وإن محكمة الاستئناف تبث طبقا لمسطرة الاستعجال مما يجعل اختصاصها محصورا في تحسس ظاهر الوثائق ليستخلص منها الحق الاجدر بالحماية ولليس التحقيق في الدعوى باي وسائل التحقيق ومؤدى ذلك هو القول ببطلان المقرر التحكيمي اولا ثم النظر في جوهر النزاع مما تكون قد استبقت مرحلة لاحقة ومرتبطة بمال المقرر التحكيمي واحتياطيا حول التعقيب على الخبرة فان الخبرة المنجزة في اطار مسطرة التحكيم تمت بطلب من الطاعن وان الهيئة التحكيمية خلصت الى مساحات مبنية مخالفة لما انتهى اليه الخبير (ب) حيث حددن المساحة الاجمالية في 1107.41 متر مربع وان الطاعن نفسه تقدم بطلب مقابل والرفقه ببيان قيمة المشروع تضمنت المساحة الاجمالية في نفس ما انتهى اليه المحكمون باعتبارهم خبراء في الميدان وهي نفس المساحة الواردة في الوثيقة المنجزة من قبل المهندس المعماري الذي انجز المشروع والورقة التقنية المدلى بها من قبل الطاعن هي اقرار من جانبه بحجم المساحة المبنية.

وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة عهد القيام بها للخبير المحلف السيد شعيب (ا) الذي خلص في تقرير الى تحديد قيمة الاشغال الاضافية في مبلغ 231012.50 درهم.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل الطالب مؤكدا انه يؤكد مطالبته بالتعويض عن الاشغال التي لم تنجز والتي اغفلت عنا المحكمة في المهمة المسندة للخبير كما ان الخبير المعين لم يعط رأيا فنيا بخصوص الست لوحات خلاف الخبير الأول الذي حددها في 52140 درهم وبخصوص السلالم الزائدة فان الخلاف بين الخبيرين يقتضي معاينة من قبل المستشار المقرر او بحث يحضره الخبيرين كما ان الخبير الحالي غالى في تحديد قيمة المدفاة كما ان الخبير الأول لم يحدد خرسانة المساحة الخاصة بجوانب السطح و الخبير لم يكلف نفسه عناء الرجوع الى العقد لتحديد ما تضمنه وما لم يتضمنه كما ان العارض يؤكد عدم وجود فتح النافذتين ولا اقواس الزائدة وان الخبير وضع الاطراف في غموض ملتمسا اجراء بحث وانه يحتفظ بحقه في ادعاء الزور بالخبرة.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2022/06/14 تقرر خلالها اعتبار الملف جاهز مما تقرر حجزه للمداولة لجلسة 2022/06/28.

المحكمة

حيث انه من المبادئ المتعارف عليها فقها وقانونا أن محكمة الاستئناف المختصة بنظر دعوى بطلان مقرر تحكيمي لا تتدخل في موضوع النزاع وإنما تنظر إلى إجراءات سير التحكيم من حيث مراعاة المحكمين للإجراءات المسطرية الواجب اتباعها من عدمه، و عليها التقيد بأسباب البطلان الواردة على سبيل الحصر في المادة 327-36 من ق م م اعتبارا إن دعوى بطلان حكم تحكيمي هي ذات طبيعة خاصة أوجدها المشرع لغايات الرقابة على إجراءات التحكيم وليس من أجل الحكم في النزاع موضوع التحكيم.

حيث إنه لما كانت الأسباب التي إذا تحقق أحدها يبطل حكم التحكيم تدور حول فكرة أساسية وهي محاكمة المحكم على إجراءاته وليس على أسبابه ومنطوقه وان تمسك الطاعن بخرق حقوق الدفاع وعدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه يبقى غير جدي اعتبارا انه بالإطلاع على الحكم التحكيمي تبين للمحكمة انه تقدم بمذكراته خلال مسطرة التحكيم وشارك في جميع اطوارها بل التمس اجراء صلح وحضر المعاينة الى جانب المحكمين وطالبة التحكيم كما وقع على محضر المعاينة وأثار دفوعا ولم يتم المساس قط بحقوقه في محاكمة عادلة.

حيث أنه بالنسبة للسبب الثاني المؤسس على عدم تعليل الحكم التحكيمي فيبقى صحيحا ذلك انه بالرجوع الى ذات الحكم تبين للمحكمة انه تضمن التعريف بطرفي النزاع وكيفية تشكيل الهيئة التحكيمية كما تناول عرضا لما راج خلال جلسات التحكيم و حضور طرفي النزاع و عرضا لمضامين مطالب الطرفين وسردا لمحتوى مذكراتهم ثم حدد مهمة التحكيم وأشار في النقطة السابعة الى تاريخ دخول الملف للمداولة ومباشرة بعد هذه الاشارة ادرج منطوق الحكم دون أن يسبقه اي تعليل لما انتهى اليه المحكمون من قضاء وانه لما كان اتفاق التحكيم قد اشار بمقتضى الفصل السادس منه على ان القانون الواجب التطبيق هو القانون المغربي والقانون التجاري المغربي المنظم للتحكيم التجاري وجميع القواعد العامة من الناحية المسطرية وجميع المساطر التي تراها الهيئة التحكيمية موجبة للنزاع القائم وانه لما كانت مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق م م كما تم تغييره بمقتضى القانون 05/08 هي الواجبة التطبيق اعمالا لمقتضيات المادة 103 من القانون 17/95 الذي دخل حيز التنفذ بتاريخ 2022/06/13 وكانت الفقرة الثانية من الفصل 23-327 من ق م م تنص على انه يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم. وانه في غياب اتفاق الاطراف على اعفاء المحكمين من تعليل قضائهم ولما كان الفصل 50 من ق م م يعتبر تسبيب الحكم من بين اركان صحة الحكم حينما نص على انه  » يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ومادام أن الحكم موضوع طلب البطلان جاء غير معلل ولم يبين الاسس التي اعتمد عليها فيما قضى به من اداء في مواجهة طالب البطلان فان هذا الخلل الشكلي يجعل الحكم التحكيمي خارقا لمقتضيات الفصل 23/327 من ق م م خاصة ان معظم التشريعات تنص على وجوب تسبيب الحكم التحكيمي شأنه في ذلك شأن القرار القضائي وإلا كان باطلا لمخالفته للنظام العام، في حين ذهب القضاء الفرنسي إلى التفريق بين النظام العام الداخلي و النظام العام الدولي حيث يعتبر عدم تسبيب الحكم التحكيمي الداخلي يجعله باطلا، أما فيما يتعلق بالقرار التحكيمي الدولي فإن عدم تسبيبه لا يجعله مخالفا للنظام العام الدولي ما دام القانون أو القواعد الإجرائية للتحكيم لا تلزمه بذلك، كما أن القواعد التحكيمية نصت معظمها على أن القاعدة هي وجوب تسبيب الحكم التحكيمي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ( المادة 32 من قواعد الانسترال) وانه لما كان الفصل 327-36 من ق م م يعتبر عدم تعليل الحكم التحكيمي حالة من حالات البطلان وانه لما تبث للمحكمة ضمن حيثياتها اعلاه عدم تسبيب الهيئة التحكيمية للحكم التحكيمي فانه يتعين القول ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السيد عبد الصمد (م) بصفته رئيسا والسيدين علي (ا) وابراهيم (ع) بتاريخ 2020/03/16.

حيث انه طبقا للفصل 327-37 من ق م م  » إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال الغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.

حيث انه بالرجوع الى طلبات طرفي النزاع كما جاء ضمن المذكرات التي أدلوا بها خلال المسطرة التحكيمية في اطار المهمة المسندة للهيئة التحكيمية يتبين أن شركة (ج) قد تقدمت بطلب بواسطة نائبها الى الهيئة التحكيمية تعرض من خلاله كونها قامت بانجاز الاشغال الكبرى لبناء الفيلا الكائنة بالبقعة 22 (…)  مراكش و ان الاشغال تتعلق بتشييد الطابق التحت ارضي والطابق الارضي والطابق الأول حسب تصميم المهندس (و) والتصميم التعديلي وانه تم الاتفاق بين الطرفين على ثمن جزافي محدد في 1375 درهم للمتر مربع زيادة على الضريبة على القيمة المضافة والكل حسب لائحة الاثمان المرفقة بالعقد وكونها انجزت جميع الاشغال وبعض الاشغال الاضافية بطلب من صاحب المشروع حسب الكشف المتعلق بها غير ان هذا الاخير امتنع عن اداء المبلغ المتبقى والمحدد في 842149.50 درهم والمحدد في الكشف الحسابي المحصور بتاريخ 2018/11/14 ملتمسة الحكم بتسديد المبلغ اعلاه وبتعويض عن التماطل قدره 200000 درهم وتحميل المطلوب مجموع مصاريف مسطرة التحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم التحكيمي الى غاية التنفيذ كما تقدم السيد (و) عبد الغني بمذكرة امام الهيئة التحكيمية مؤكدا من خلالها ان المقاولة لم تنجز بعض الاشغال موضوع الاتفاق او انجزتها بكيفية مخالفة للمتفق عليه وبكلفة اقل وأدلى بجدول يوضح فيه المنشات الغير المنجزة من طرف شركة (ب) والتي تحمل مبلغ 105405.80 درهم وانه وجب الأخذ بعين الاعتبار هذا المبلغ عند انجاز عملية الاحتساب وأدلى بوضعية حسابية يبين فيها قيمة المشروع مؤكدا انه لم يسبق له ان طلب بأي اشغال اضافية كما ادلت الطالبة بمقال اضافي مؤرخ في 2020/03/03 تطالب فيه بقيمة اشغال اضافية أخرى تم انجازها والمتجلية في اساسات الطابق الأرضي والتجهيز الكهربائي وحائط السطح.

حيث ان العقد الرابط بين الطرفين حدد موضوع الاشغال المتفق عليها في الاشغال الكبرى المتعلقة بالفيلا الكائنة بزنقة (…) مراكش وان البند الثاني من الشروط الخاصة وصفها بالتحديد مع اعتبار انها غير حصرية وان الكتيب رقم 3 سيعطي تفصيل لمجموع الاشغال وانه من الوثائق المكونة للصفقة وثيقة معنونة بالتزام المقاولة والذي حدد فيه قيمة المتر المربع المغطى في مبلغ 1375 درهم وقيمة الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 275 درهم.

حيث انه بالنظر الى الخلاف الواقع بين الطرفين حول الاشغال المنجزة قررت المحكمة اجراء خبرة عهد القيام بها للخبير المحلف السيد (ب) الذي انتهى الى تحديد قيمة الاشغال الاصلية زائد الاضافية في مبلغ 1790158.14 درهم شاملا للضريبة على القيمة المضافة والمبالغ المتبقاة هي 410158.14 درهم بعد ثبوت اداء 1380000 درهم حيث لئن اعتبر الخبير المعين ان المساحة الاجمالية المغطاة المبنية محددة في 1063.85 متر مربع فانه لم يتبث الاساس الذي اعتمد عليه الأمر الذي ترى المحكمة ضرورة اعتبار المساحة المحددة في 1107.41 متر مربع كما جاء في الوثيقة التي تحمل توقيع الطاعن والتي لم تكن موضوع منازعة من قبله مع اعتبار الثمن المحدد بالالتزام المرفق بعقد الصفقة والذي يحمل توقيع طرفي النزاع اي ما قيمته 1650.00 درهم وهو مبلغ 1375 درهم زائد الضريبة على القيمة المضافة وان تمسك الطالب بعدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة يبقى غير مؤسس ما دام ان الالتزام اعلاه والذي يشير الى احتسابها يحمل توقيعه و في غياب اية منازعة أو طعن في عدم نسبه اليه تبقى قيمة المتر المربع المغطى تشمل الضريبة على القيمة المضافة كذلك كما انه لئن اشار عقد الصفقة الى ان المبلغ المتفق عليه مبلغ اجمالي حسب البند 9-1 فان البند 2-9 ينص على ان الاثمنة المحددة من قبل المقاول من المفروض ان تشمل الارباح وباقي الضرائب والمكوس وان البند 9- حدد مجموع هذه الضرائب والمكوس باستثناء الضريبة على القيمة المضافة التي حددت بمقتضى الالتزام الموقع عليه من قبل الطرفين وما يعزز طرح ان الضريبة على القيمة المضافة واجبة الاخذ بعين الاعتبار وكانت محل اتفاق صريح بين الطرفين هو البند 9-5 الذي ينظم الحالة التي تتغير فيها نسبة الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي يؤكد على أن نية الطرفين انصرفت الى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على ثمن المتر المربع المغطى مما تكون معه قيمة الاشغال المنجزة على مساحة 1107.41 متر مربع مغطى هو 1827226.50 درهم.

وانه لما تبث للمحكمة من خلال وثائق الملف ان الطرفين متفقين على ان الاداءات بلغت ما مجموعه 1380000 درهم مما يتعين معه خصمها من المستحق للمطلوبة في الطعن حيث تبقى دائنة بمبلغ 447226.50 درهم بالنسبة للأشغال الاصلية.

حيث انه بالنسبة للأشغال الاضافية فانه لئن تمسك الطاعن بعدم انجازها وانه لم يمنح موافقته على انجازها ولئن كان البند 14 من عقد الصفقة ينص على امكانية انجاز اشغال اضافية التي يأمر بها صاحب المشروع وتؤكد بواسطة امر بالخدمة فانه تبث للمحكمة من خلال الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ب) وكذا الخبرة المنجزة من قبل المحكمين ذواتهم باعتبارهم متخصصين في الميدان وجود اشغال اضافية وتبوث تضمينها في محاضر الورش وان عدم منازعة صاحب المشروع في هذه المحاضر يجعلها حجة على قبوله هذه الاشغال.

لكن حيث ان الخبير المعين من قبل المحكمة حدد قيمتها في مبلغ 98800 درهم وهي عبارة عن ست لوحات معلقة وتعديلات بالمدفئات وتسوية المساحة تحت الشرفات غير ان المطلوبة ادلت بخبرة منجزة من قبل المحكمين خلال المسطرة التحكيمية حددت قيمة الاشغال الاضافية في مبلغ 378123 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المستندين في تحديدهم الأشغال اخرى غير تلك التي لم يشر لها الخبير المعين على محاضر الورش وتصاميم الهندسية كما ان هناك اختلاف في احتساب قيمتها من قبل الهيئة التحكيمية في اطار تحقيقها للدعوى خلال المسطرة التحكيمية وتلك التي حددها الخبير (ب) الأمر الذي ارتات معه المحكمة اللجوء الى خبرة السيد انوار شعيب للتاكد من القيمة الحقيقية للاشغال الاضافية والذي خلص الى تحديدها في مبلغ 231012.50 درهم وذلك بعد معاينتها بحضور الطاعن وممثل المطلوبة في الطعن وتحليله لكافة الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين من محاضر للورش والتصاميم التعديلية والاصلية وانه لما كانت الخبرة سليمة من الناحية الشكلية وكذا جاءت نظامية من حيث اجابتها على النقط التقنية المتعلقة بالاشغال الاضافية وبحضور الطرفين فان المحكمة ترى ضرورة المصادقة عليها دون اعتبار الطعون الموجهة ضدها لعدم جديتها وعدم تدعيمها بالدليل المناهض لما جاء في محاضر الورش الامر الذي تبقى ذمته عامرة بخصوص الاشغال الاضافية في حدود مبلغ 231012.50 درهم مما يتعين معه الحكم بمجموع قيمة الاشغال 678239 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المطلوبة مع شمول هذا المبلغ بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الاداء وان المحكمة ترتني ان الفوائد القانونية كافية لجبر الضرر الذي لحق بالمقاولة.

حيث انه يتعين تحميل الطالب الصائر على النسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

وهي تبت حضوريا انتهائيا وعلنيا

في الشكل : بسبقية قبول الطلب

في الجوهر : بابطال الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المتألفة من السادة عبد الصمد (م) وعلي (ا) وابراهيم (ع) بتاريخ 2020/03/16 والحكم من جديد باداء السيد عبد الغني (و) للمطلوبة شركة (ج) مبلغ 678239 درهم مع الفوائد القانوية من تاريخ الطلب الى غاية الاداء وبرفض باقي الطلبات مع جعل الصائر على النسبة.

و بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

Version française de la décision

La Cour

Considérant qu’il est un principe, tant en doctrine qu’en droit, que la Cour d’appel compétente pour connaître d’une action en annulation d’une sentence arbitrale n’intervient pas sur le fond du litige, mais examine les procédures d’arbitrage pour vérifier que les arbitres ont respecté les règles procédurales applicables. Elle doit se limiter aux causes d’annulation énumérées de façon limitative à l’article 327-36 du Code de procédure civile, dès lors que l’action en annulation d’une sentence arbitrale revêt une nature spéciale, instituée par le législateur pour contrôler les procédures d’arbitrage, et non pour statuer sur le fond du litige.

Considérant que les motifs d’annulation de la sentence arbitrale, lorsqu’ils sont établis, se fondent sur l’idée essentielle que l’arbitre est jugé sur ses procédures et non sur ses motifs ou sur son dispositif. Le moyen soulevé par le demandeur portant sur la violation des droits de la défense et l’impossibilité d’exercer ses droits n’est pas fondé, car il ressort de l’examen de la sentence arbitrale que le demandeur a déposé ses mémoires au cours de la procédure, a participé à toutes ses phases, a même sollicité une conciliation et a assisté à la constatation des lieux aux côtés des arbitres et de la demanderesse à l’arbitrage. Il a également signé le procès-verbal de constat et a présenté des exceptions, sans que ses prérogatives à un procès équitable aient été méconnues.

Considérant que, pour ce qui est du second moyen tiré du défaut de motivation de la sentence arbitrale, celui-ci est fondé. En effet, la sentence contient l’identification des parties au litige et l’indication du mode de constitution de la formation arbitrale. Elle présente un exposé des débats tenus lors des audiences, mentionne la présence des parties, expose le contenu des demandes et rend compte de leurs mémoires. Elle a ensuite défini la mission dévolue à l’arbitrage et indiqué, au point 7, la date de mise en délibéré du dossier. Immédiatement après cette indication, le dispositif de la sentence a été inséré sans qu’aucune motivation ne précède le prononcé des arbitres. Or, la convention d’arbitrage, par son article 6, dispose que la loi applicable est le droit marocain ainsi que le droit commercial marocain régissant l’arbitrage commercial, de même que toutes les règles générales de procédure et toutes les procédures que la formation arbitrale jugerait pertinentes pour le litige en cours. De plus, les dispositions du chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile, telles que modifiées par la loi n° 08-05, s’appliquent en vertu des dispositions de l’article 103 de la loi n° 95-17 entrée en vigueur le 13 juin 2022. Le paragraphe 2 de l’article 327-23 du même code dispose que la sentence arbitrale doit être motivée, sauf si les parties en ont convenu autrement dans leur convention d’arbitrage, ou si la loi applicable à la procédure d’arbitrage n’exige pas la motivation de la sentence. En l’absence d’un accord des parties dispensant les arbitres de motiver leur décision, et compte tenu du fait que l’article 50 du Code de procédure civile considère la motivation des jugements comme un élément de validité, en stipulant que « les jugements doivent toujours être motivés », l’absence de motivation de la sentence arbitrale rend celle-ci contraire aux dispositions de l’article 327-23 du Code de procédure civile. Il convient, par conséquent, de prononcer la nullité de la sentence arbitrale rendue par la formation composée de Monsieur Abdelsamad (M.) en qualité de président, et de Messieurs Ali (A.) et Ibrahim (A.) en date du 16 mars 2020. Il est rappelé que la jurisprudence française distingue entre l’ordre public interne et l’ordre public international : l’absence de motivation d’une sentence arbitrale interne entraîne sa nullité, tandis que, concernant la sentence arbitrale internationale, l’absence de motivation n’affecte pas l’ordre public international dès lors que la loi ou les règles de procédure d’arbitrage ne l’exigent pas. De même, la plupart des règles d’arbitrage prévoient que la motivation de la sentence est la règle, sauf convention contraire des parties (article 32 des règles de la CNUDCI). Enfin, l’article 327-36 du Code de procédure civile énumère le défaut de motivation de la sentence arbitrale parmi les causes de nullité.

Considérant qu’en vertu de l’article 327-37 du Code de procédure civile, « si la Cour d’appel annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond du litige dans le cadre de la mission confiée à la formation arbitrale, à moins que la décision d’annulation ne soit rendue en l’absence ou pour la nullité de la convention d’arbitrage ».

Considérant qu’en revenant aux demandes des parties telles qu’elles figurent dans leurs mémoires produits au cours de la procédure arbitrale, il apparaît que la société (G.) a introduit, par l’intermédiaire de son avocat, une demande exposant qu’elle avait réalisé les gros œuvres pour la construction de la villa située sur la parcelle 22 (…) à Marrakech, et que les travaux concernaient la construction du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage, conformément aux plans de l’architecte (W.) et au plan modificatif. Il était convenu entre les parties d’un prix forfaitaire de 1 375 dirhams par mètre carré, plus la taxe sur la valeur ajoutée, le tout selon la liste des prix annexée au contrat. Elle a exécuté l’ensemble des travaux, ainsi que des travaux supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage, tels qu’indiqués dans le relevé descriptif. Cependant, ce dernier a refusé de payer la somme restante, fixée à 842 149,50 dirhams, selon le relevé de compte arrêté le 14 novembre 2018. Elle a demandé qu’il soit condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’à une indemnité pour retard de 200 000 dirhams, et à la totalité des frais de la procédure arbitrale avec intérêts légaux à compter de la date de la sentence arbitrale jusqu’à l’exécution. Monsieur Abdelghani (O.) a, pour sa part, présenté un mémoire devant la formation arbitrale, affirmant que l’entreprise n’avait pas réalisé certains travaux ou les avait exécutés de manière non conforme aux spécifications convenues et à un coût moindre. Il a produit un tableau détaillant les ouvrages non réalisés par la société (B.), d’un montant de 105 405,80 dirhams, qu’il convenait de prendre en compte dans le calcul final. Il a également fourni une situation comptable détaillant la valeur du projet, affirmant n’avoir jamais demandé de travaux supplémentaires. La demanderesse a, en outre, déposé un mémoire additionnel daté du 3 mars 2020, réclamant la valeur d’autres travaux supplémentaires réalisés, à savoir les fondations du rez-de-chaussée, l’équipement électrique et le mur de la terrasse.

Considérant que le contrat liant les parties définit l’objet des travaux convenus comme étant les gros œuvres relatifs à la villa sise rue de Grenade, Palmeraie, route de Meknès, à Marrakech, et que la clause 2 des conditions particulières les décrit avec précision, tout en précisant qu’elles ne sont pas exhaustives, le fascicule n° 3 devant en donner le détail. Parmi les documents constitutifs du marché figure un document intitulé « Engagement de l’entreprise », qui fixe la valeur du mètre carré couvert à 1 375 dirhams, et la taxe sur la valeur ajoutée à 275 dirhams.

Considérant que, compte tenu du désaccord entre les parties sur l’étendue des travaux réalisés, la Cour a ordonné une expertise confiée à l’expert assermenté Monsieur (B.), lequel a conclu à une évaluation de 1 790 158,14 dirhams pour les travaux originaux et supplémentaires, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et à un solde restant dû de 410 158,14 dirhams, après preuve du paiement de 1 380 000 dirhams. Bien que l’expert ait estimé que la surface totale couverte était de 1 063,85 mètres carrés, il n’a pas justifié la base de ce calcul. La Cour retient dès lors la surface de 1 107,41 mètres carrés telle qu’indiquée dans le document signé par le demandeur et non contestée par lui, et applique le prix fixé dans l’engagement annexé au marché, portant la signature des deux parties, soit 1 650,00 dirhams (1 375 dirhams + taxe sur la valeur ajoutée). Le moyen du demandeur tendant à exclure la taxe sur la valeur ajoutée est non fondé, puisque l’engagement susvisé, qui mentionne expressément son inclusion, porte sa signature et n’a fait l’objet d’aucune contestation de sa part. La valeur du mètre carré couvert inclut donc la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, si le contrat prévoit, à la clause 9-1, un montant forfaitaire, la clause 9-2 précise que les prix fixés par l’entrepreneur doivent comprendre la marge bénéficiaire et les autres impôts et taxes. La clause 9-3 fixe le total de ces impôts et taxes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est déterminée par l’engagement signé par les parties. La clause 9-5, régissant le cas où le taux de la taxe sur la valeur ajoutée serait modifié, confirme l’accord exprès des parties sur l’application de la taxe sur la valeur ajoutée au prix du mètre carré couvert. Ainsi, la valeur des travaux réalisés sur une surface de 1 107,41 mètres carrés s’élève à 1 827 226,50 dirhams.

Considérant qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que les paiements ayant été effectués s’élèvent à 1 380 000 dirhams, ce montant doit être déduit du total dû à la demanderesse dans le présent appel. Il reste donc à sa charge un solde de 447 226,50 dirhams au titre des travaux originaux.

Considérant qu’en ce qui concerne les travaux supplémentaires, bien que le demandeur ait soutenu qu’ils n’avaient pas été réalisés et qu’il n’avait pas donné son accord pour leur exécution, et bien que la clause 14 du contrat prévoit la possibilité d’exécuter des travaux complémentaires ordonnés par le maître d’ouvrage sur ordre de service, il ressort de l’expertise menée par l’expert (B.), ainsi que de l’expertise réalisée par les arbitres eux-mêmes en tant que spécialistes, que ces travaux complémentaires ont bien été exécutés et ont été consignés dans les procès-verbaux de chantier. L’absence de contestation de ces procès-verbaux par le maître d’ouvrage vaut acceptation de ces travaux.

Cependant, l’expert nommé par la Cour a estimé la valeur de ces travaux supplémentaires à 98 800 dirhams, comprenant six panneaux suspendus, des modifications aux cheminées et la régularisation de la surface sous les balcons. Par ailleurs, la défenderesse a produit une expertise établie par la formation arbitrale au cours de la procédure d’arbitrage, qui a chiffré la valeur des travaux supplémentaires à 378 123 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée comprise, en se fondant sur d’autres travaux qui n’avaient pas été retenus par l’expert désigné, tels qu’ils figurent dans les procès-verbaux de chantier et les plans d’ingénierie. En raison de cette divergence entre l’évaluation de l’organe arbitral et celle de l’expert (B.), la Cour a jugé nécessaire de recourir à une nouvelle expertise confiée à Monsieur Anouar Chouaib. Celui-ci, après avoir constaté les lieux en présence du demandeur et du représentant de la défenderesse à l’appel et analysé l’ensemble des documents produits par les parties, notamment les procès-verbaux de chantier et les plans, a conclu à une valeur réelle des travaux supplémentaires de 231 012,50 dirhams. L’expertise est régulière sur le plan formel et répond de manière précise aux questions techniques relatives aux travaux supplémentaires, en présence des deux parties. La Cour, estimant ces contestations infondées et non étayées par des éléments contraires aux procès-verbaux de chantier, confirme l’évaluation de 231 012,50 dirhams. Il en résulte que la dette du demandeur au titre des travaux supplémentaires s’élève à cette somme. En conséquence, il convient de le condamner à payer la valeur totale des travaux, soit 678 239 dirhams taxe sur la valeur ajoutée incluse, au profit de la défenderesse, outre les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au paiement. La Cour estime que les intérêts légaux sont suffisants pour réparer le préjudice subi par l’entreprise.

Considérant que le demandeur doit être condamné aux dépens au prorata.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech, statuant en audience publique, contradictoire et en dernier ressort,

En la forme :
Déclare l’appel recevable.

Au fond :

  • Prononce l’annulation de la sentence arbitrale rendue par la formation arbitrale composée de Messieurs Abdessamad (M.) en qualité de président, et Ali (A.) et Ibrahim (A.), en date du 16 mars 2020.
  • Statuant à nouveau, condamne Monsieur Abdelghani (O.) à payer à la société (G.) la somme de 678 239 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au paiement.
  • Rejette les autres demandes.
  • Condamne le demandeur à payer les dépens au prorata.

Ainsi prononcé le jour, mois et an susmentionnés.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage