Décès du bailleur : la transmission du bail aux héritiers n’est pas subordonnée à une notification au preneur (Cass. com. 2009)

Réf : 19582

Identification

Réf

19582

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

1395

Date de décision

30/09/2009

N° de dossier

922/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 229 - 698 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 229 et 698 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n’est pas résilié par le décès du bailleur et que la relation contractuelle est transmise à ses héritiers de plein droit, sans que cette transmission soit subordonnée à sa notification au preneur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande des héritiers du bailleur en validation de congé pour non-paiement des loyers, retient que ces derniers n’ont pas justifié de leur qualité auprès du preneur en ne l’ayant pas informé du décès de leur auteur.

Résumé en arabe

– ينتقل عقد الكراء من المكري إلى ورثته عملا بمقتضيات الفصلين 229 و 698 من ق.ل.ع، وبهذا يكون لدى الورثة الصفة القانونية لتوجيه انذار الفسخ إلى المكتري المماطل.
– يكون القرار المطعون فيه، عديم الأساس القانوني، والتعليل حين أهمل المقتضيات المذكورة في النازلة، لأسباب أن الورثة أدلوا بما يثبت صفتهم الوراثية، وأدلوا زيادة على ذلك، بما يثبت أن المكتري(المطلوب)، سبق أن أدى لهم جزء من الكراء، بعد وفاة موروثهم.

Texte intégral

قرار عدد: 1395، بتاريخ: 30/09/2009، ملف تجاري عدد: 922/3/2/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
‏حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين ورثة الجيلالي ناشيط تقدموا بتاريخ 29/06/2003 أمام المحكمة التجارية بمقال عرضوا فيه أن لهم بيد المطلوب في النقض جراف الحسين محلا تجاريا بالعقار الكائن بحي جميلة 5 شارع وادي الذهب الرقم 50-52 وذلك على سبيل الكراء، إلا أنه تقاعس عن أداء واجباته الكرائية منذ فاتح فبراير 2002 إلى متم غشت 2002 فوجهوا له إنذارا بلغ له بتاريخ 19/09/2002 ولم يتقدم بدعوى الصلح وتنازل بذلك عن جميع حقوقه وأصبح في حكم المحتل للمحل بدون سند طالبين الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المحل المكترى، وبعد تخلف المطلوب في النقض عن الجواب قضت المحكمة التجارية وفق دعوى الطاعنين وذلك بحكم استأنفه المطلوب في النقض وقضت محكمة الإستئناف التجارية بإلغائه وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
‏حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الوحيدة انعدام التعليل أو نقصان وعدم الإرتكاز على أساس قانوني. ذلك أنه علل ما انتهت إليه بأن الطاعنين عندما وجهوا الإنذار للمكترين لم يثبتوا صفتهم في العلاقة الجديدة مع هذا الأخير، والحال أن موروثهم توفي بتاريخ 09/01/98 والمطلوب في النقض أدى واجبات كرائية إلى الورثة بعد هذا التاريخ إلى غاية متم يناير 2002 كما أنه صدر حكم بتاريخ 04/12/2000 بين الطاعنين والمطلوب في النقض كمكتري. كما انهم عندما طلبوا توجيه الإنذار أرفقوا طلبهم بالحكم المذكور وعلى أساسه أعطى السيد رئيس المحكمة التجارية الموافقة على توجيه الإنذار كما أنهم أدلوا برسم إراثة يثبت وفاة موروثهم بتاريخ 09/01/98 والإنذار يتعلق بالمدة من 01/02/2002 إلى غشت 2002 وبالتالي فإن المدة السابقة وهي منذ 09/01/98 إلى متم يناير 2002 من المفروض أن المطلوب في النقض أداها ولم يدل بما يفيد أن واجب كراء المدة المذكورة قد أديت لموروث الطاعنين، ويدلوا بصورة لوصل كراء مؤرخ في 08/02/2000 والأصل بيد المطلوب في النقض يفيد أداءه لواجب الكراء بعد وفاة موروثهم وبالتالي فصفتهم عند توجيه الإنذار كانت ثابتة والقرار جاء فاسد التعليل.
حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 229 ق ل ع تنتج الإلتزامات أثرها لابين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما الخ الفصل وبمقتضى الفصل 698 من نفس القانون لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري، وبالتالي فإن العلاقة الكرائية تنتقل إلى ورثة المكري بمجرد وفاة هذا الأخير ولا يتوقف هذا الإنتقال على ضرورة إعلام المكتري به. وفي النازلة فإن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنين أدلوا برسم إراثة مضمن بعدد 85 صحيفة 118 كناش شركات 26 بتاريخ 21/04/98 تفيد أن المكري الجيلالي ناشيط توفي بتاريخ 09/01/98 وأن الطاعنين هم ورثته وأدلوا بشهادة من المحافظة العقارية تفيد أن العقار أصبح في ملكهم ومحكمة الإستئناف بالرغم مما ذكر عللت قرارها « بأنه بالرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 01/08/02 يتبين أن الذين قاموا بتوجيهه هم ورثة الجيلالي ناشيط وأن المكتري أكد في مقاله أن العلاقة الكرائية تربطه بالسيد ناشيط الجيلالي ولا علاقة له بالمستأنف عليهم الذين لم يشعروه بالوضعية الجديدة بعد وفاة موروثهم وان الثابت أن المستأنف عليهم حين توجيههم الإنذار لم يثبتوا صفتهم في العلاقة الجديدة مع هذا الأخير ولم يشعروه بوفاة موروثهم الذي أصبح خلفا عاما له الخ التعليل وانتهت إلى القول بعدم قبول الطلب » تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة./.
‏ لهذه الأسبـاب
‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux