Convention d’arbitrage – La clause excluant de son champ la non-exécution d’une obligation contractuelle s’applique au refus de garantie de l’assureur (Cass. com. 2014)

Réf : 52741

Identification

Réf

52741

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

513/1

Date de décision

30/10/2014

N° de dossier

2014/1/3/209

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/513 المؤرخ في 2014/10/30 – ملف تجاري عدد 2014/1/3/209

مقتضيات الفصلين 307 و 359 من ق م م ، بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللته " بأن الطرفين المتعاقدين اتفقا بموجب البند 14 من الشروط العامة النموذجية لعقد التأمين، على اللجوء الى مسطرة التحكيم لحل جميع النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينهما بخصوص تطبيق مقتضيات عقد التأمين، باستثناء ما يتعلق بحالة عدم تنفيذ مقتضيات تعاقدية يرجع الاختصاص للبت فيها المحاكم القانون العام، وأن الثابت من وثائق الملف أن هناك نزاعا نشأ بين الطرفين بشأن إلزام أحدهما الآخر بتنفيذ التزاماته المضمنة بعقد التأمين المبرم بينهما، وأن الثابت من عقد التأمين الجماعي المستدل به في النزاع، أن إرادة الطرفين ذهبت إلى اللجوء إلى مسطرة التحكيم لحل النزاعات الحاصلة بينهما بشأن تنفيذ الالتزامات المتضمنة به، وفي الواقع فإن النزاع موضوع الدعوى الحالية يدخل ضمن النزاعات الحاصلة بشأن تنفيذ الالتزامات العقدية المشروط لفضها سلوك مسطرة التحكيم بشأنها قبل اللجوء إلى القضاء العادي، عملا بمقتضيات البند 14 من الشروط العامة النموذجية من عقد التأمين الجماعي المؤرخ في 2009/04/24 " في حين فإن مقتضيات البند 14 تجعل القضية المعروضة مستثناة من مسطرة التحكيم لأنها تتعلق بإخلال المؤمنة بشرط تعاقدي، فالبند المذكور نص حرفيًا على "أن اللجوء الى مسطرة التحكيم يكون عندما يثار نزاع حول تفسير أو تنفيذ بنود العقد أو عندما يكون هناك خلاف حول المدى القانوني لأحد بنود العقد ، وأنه في حالة عدم تنفيذ أحد الشروط العقدية فان الأمر يعود الى القضاء العادي الذي له اختصاص البت دون ضرورة سلوك مسطرة التحكيم "، وعليه فالبند 14 المذكور واضح وحاسم في المعنى الذي ورد فيه والذي يفيد أن سبب الدعوى لا يدخل ضمن مجال التحكيم، لكون الأمر يتعلق بإخلال (ش. ت.) المطلوبة بالتزامات تعهدت بها في عقدة التأمين وهي أن تحل محل موروث الطالبين في أداء أقساط القرض في حالة الوفاة أو العجز. أما شرط التحكيم فيجب أن يفسر تفسيرا ضيقا، غير أن المحكمة في قرارها المطعون فيه طبقت البند 14 بشكل سيء وفي غير ما قصده البند 14 الذي قصر مجال التحكيم على النزاع الناشئ حول تفسير وتنفيذ بنود العقد، ولا ينطبق على إخلال المؤمنة بالتزاماتها التعاقدية و الذي يبقى من مجال قضاء الدولة الرسمي الذي يحق له البت في الطلب دون أن يعتبر ذلك خرقا للبند المذكور، وأنه أمام هذا الوضع يكون ما ذهب إليه القرار غير مؤسس ، الأمر الذي جعله معللا تعليلا فاسدا ويستوجب نقضه.

حيث تمسك الطالبون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن سبب الدعوى لا يدخل ضمن مجال التحكيم، لكون الأمر يتعلق بإخلال (ش. ت.) المطلوبة بالتزامات تعهدت بها في عقدة التأمين وهي ان تحل محل موروث الطالبين في أداء أقساط القرض في حالة الوفاة أو العجز، وأنه بالرجوع المادة 14 من عقد التأمين الجماعي يلفى أنها تنص على أنه " باستثناء ببند تعاقدي تخضع لمسطرة التحكيم .. " غير أن المحكمة اكتفت في ردها للدفع المذكور بقولها : " أن الثابت من عقد التأمين الجماعي المستدل به في النزاع ان إرادة طرفيه ذهبت الى اللجوء الى مسطرة التحكيم لحل النزاعات الحاصلة بينهما بشأن تنفيذ الالتزامات المتضمنة به. وأن النزاع موضوع الدعوى الحالية يدخل ضمن النزاعات الحاصلة بشأن تنفيذ الالتزامات العقدية المشروط لفضها سلوك مسطرة التحكيم بشأنها قبل اللجوء الى القضاء العادي عملا بمقتضيات البند 14 ( الفقرة 3) من الشروط العامة النموذجية من عقد التأمين الجماعي المؤرخ في 2009/04/24 ... "، والحال أن نزاع الطرفين يتعلق بعدم تنفيذ مقتضى تعاقدي الذي هو في النازلة رفض الحلول الذي هو من ضمن اختصاص قضاء الدولة الرسمي حسب مدلول المادة المذكورة التي تعتبر من اختصاصه بتنفيذ مقتضيات تعاقدية أو إعفاءات خاصة، ولا يدخل في باب النزاعات خاصة منها ما تعلق بالاحتجاجات ومحتوى العقد وتأويل شرط تعاقدي يخضع للتحكيم التي تبقى هي المجال الاستثنائي الخاضع لقضاء التحكيم وبذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage