Contrôle de la sentence arbitrale étrangère : excès de pouvoir de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2014)

Réf : 22114

Identification

Réf

22114

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

568/14

Date de décision

04/02/2014

N° de dossier

2599/2013/4

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application.

La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’étendue de la compétence arbitrale. En l’espèce, la sentence condamnait une partie à indemniser l’autre pour des pertes liées à une baisse des prix sur le marché. Or, la Cour relève que le règlement d’arbitrage de la GAFTA, auquel les parties avaient adhéré, limitait la compétence des arbitres aux seuls litiges relatifs à la qualité, aux conditions ou au coût de la marchandise. La demande d’indemnisation pour dépréciation du marché sortait donc de ce périmètre.

En jugeant que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, la Cour d’appel fonde sa censure sur l’article 327-49, alinéa 3, du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article V de la Convention de New York de 1958, qui sanctionnent le non-respect par l’arbitre de sa mission. Elle infirme par conséquent l’ordonnance de première instance et rejette la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence.

Résumé en arabe

ترفض محكمة الاستئناف التجارية منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي أجنبي لكون هيئة التحكيم بتت خارج نطاق المهمة المسندة إليها، مطبقة بذلك مبدأ التفسير الضيق لشرط التحكيم.

ويستند قرار المحكمة إلى كون الحكم التحكيمي قضى بالتعويض عن خسائر ناتجة عن تدني أسعار السوق، بينما اتفاق التحكيم بين الطرفين حصر اختصاص المحكمين، بموجب إحالته على قواعد جمعية تجارة الحبوب والأعلاف (GAFTA)، في النزاعات المتعلقة بجودة البضاعة أو كلفتها أو شروطها فقط. وبذلك، تكون هيئة التحكيم قد تجاوزت صلاحياتها.

وقد أسست المحكمة قرارها برفض التنفيذ على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية والمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958، التي تجيز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي إذا تجاوزت هيئة التحكيم حدود المهمة المحددة في اتفاق التحكيم. وعليه، قامت المحكمة بإلغاء الأمر الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية، وحكمت من جديد برفض الطلب.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم : صدر بتاريخ رقم الملف بالمحكمة التجارية رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة: محمد ضيضير رئيسا ومقررا. مليكة الغازي مستشارة. أمال المنيعي مستشارة. وبمساعدة السيد طه عليني كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها في مواجهة شركة (ب.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 455 بتاريخ في الملف عدد القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الاستئنافي الصادر عن مجلس الطعن جمعية تجارة الحبوب والعلف بلندن بتاريخ تحت رقم 4187 مع تحميل المطلوبة الصائر . وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ تعرض فيه أنها داائنة للمدعى عليها بمبلغ 45352,71 أورو وقد استصدرت مقررا تحكيميا بتاريخ عن مجلس الطعن بالاستئناف ضد الحكم التحكيمي الابتدائي الصادر بتاريخ من طرف جمعية تجارة الحبوب والعلف GAFTA الكائنة بلندن انجلترا في الملف الاستئنافي التحكيمي عدد 4187 قضى على المطلوبة بأن تؤدي لها المبلغ المذكور وما يترتب عن ذلك من فوائد بحسب 5% سنويا ابتداء من إلى تاريخ التنفيذ وأداء مبلغ 105 جنيه استرليني عن رسوم مصاريف التحكيم رقم 13-801 ورسوم تعيين الحكم وما ترتب عن ذلك من فوائد تحسب 5% سنويا ابتداء من وبأدائها لها رسوم ومصاريف الاستئناف المحددة في مبلغ 7827,50 جنيه استرليني، وأنها تدلي بما يفيد صيرورة المقرر التحكيمي نهائيا، كما هو ثابت من الفقرة 5 من الإشهاد الصادر عن جمعية تجارة الحبوب والعلف والمصادق عليه من طرف الموثق مارتين ايميل بوشتر المصحح الإمضاء لدى القنصلية العامة للمملكة المغربية بلندنن وأن مقتضيات القرار لا تمس بالنظام العام المغربي لذلك فإنها تلتمس الحكم بتذييل المقرر التحكيمي التجاري الاستئنافي الأجنبي المؤرخ في الصادر عن مجلس الطعن جمعية تجارة الحبوب والعلف بلندن انجلترا تحت رقم 4187 والذي أصبح نهائيا بمقتضى الإشهاد الصادر عن نفس الجمعية والمؤرخ في .

وحيث أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف أعلاه.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنها أكدت في المرحلة الابتدائية أنه لا وجود لاتفاق التحكيم أو ما يفيد وجوده وأن الوثيقة التي استند إليها الأمر المستأنف لا تتضمن ما يؤدي إلى اعتبارها سندا يسند اختصاص التحكيم لأن التحفظ الذي سجلته العارضة عليها يعطل مقتضياتها إلى أن يصدر منها ما يفيد القبول النهائي للشروط المضمنة بها ذلك أن العارضة سجلت تحفظا في آخر الصفحة من التأكيد عدد 203-80 أكدت فيه ما معناه أن الاتفاق ليس نهائيا وأنه سيخضع للتعديلات اللازمة بعد الاطلاع على كافة بنودها وهذا يعني أن الإحالة على بند التحكيم لا يمكن أن يسري أو ينتج أثره لإقرار سلطة الهيئة التحكيمية لأن العارضة تحفظت عليه ولم يصدر منها في شأنه ما يؤكد الموافقة عليه، ونازعت العارضة بعدم وجود اتفاق بإسناد هيئة التحكيم اختصاص البت في التعويض ذلك أنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 الخاص بجمعية تجارة الحبوب والاعلاف فإنه لا يتضمن أي بند يشير إلى إسناد الجمعية المذكورة اختصاص البت في التعويض عند تفعيل مسطرة التحكيم فهي تتعلق فعلا بالبت في النزاعات المتعلقة بالجودة وتحليل العينات وتكلفة الشحن والتأمين وأجرة وإجراءات الشحن والتفريغ وشروط البيع وإجراءاته بحيث لا يتضمن القانون المذكور إطلاقا ما يفيد أن هيئة التحكيم مخولة للبت في مسألة التعويض وهذا يعني أن المقرر التحكيمي الذي صدر الأمر بتخويله الصيغة التنفيذية بت في التعويض دون أن يسند إليه ذلك وهذا خلافا للقاعدة القانونية المعمول بها في مجال التحكيم والتي تقضي بأن المحكم يستمد سلطانه وسلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم وقد درج العمل القضائي على اعتبار المقررات التحكيمية التي يتجاوز فيها المحكم صلاحياته الممنوحة له في اتفاق التحكيم باطلة غير جديرة بالتذييل بالصيغة التنفيذية، وبجانب ذلك فإن المقرر التحكيمي صدر مشوبا بعيوب البطلان التي تجعل تذييله بالصيغة التنفيذية فيه مساس بالنظام العام المغربي وقوانينه المطبقة ومن هذه العيوب تحريف الوقائع وفساد التعليل والتكييف الخاطئ لوقائع القضية وخرق قواعد الإثبات ذلك أن المقرر التحكيمي استبعد الوثائق والحجج الرسمية التي تفيد نفي إخلال العارضة بشروط العقد وتأكيد أن الإخلال كان من جانب المستأنف عليها التي أمرت السفينة بمغادرة ميناء الدار البيضاء دون أن تشعر العارضة بذلك ودون أن تبلغها بموقفها الجديد الذي ينم عن رغبتها في عدم الاستمرار في عملية التوريد خاصة أن ذلك تأكد عندما قامت ببيع الحمولة في مدينة أكادير في وقت كانت فيه المفاوضات لا تزال جارية وأجل الأداء لا يزال ساريا، لذا يرجى إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.

وبعد إدراج الملف بجلسة حضرها نائب المستأنفة فيما تخلف عنها نائب المستأنف عليها رغم سبق الإعلام والإمهال وحجزت القضية للمداولة لجلسة

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة بكون الهيئة التحكيمية بتت دون اتفاق على التحكيم لتعطيله بموجب تحفظ عليه صادر عنها، وأنها لم تتقيد بالمهام المسندة إليها وتجاوزت اختصاصاتها حيث بتت في التعويض دون وجود أي اسناد لها بذلك، ولمخالفة الحكم التحكيمي للقوانين المغربية والنظام العام الوطني فيما يخص الأحكام لما شابه من تحريف للوقائع وفساد في التعليل وخرق لقواعد الإثبات.

وحيث إنه وخلافا لما تزعمه الطاعنة فالاتفاق على شرط التحكيم وفقا لقواعد التحكيم رقم 125 الخاصة بكافطا GAFTA ثابت بمقتضى التأكيد رقم 80203 وتاريخ الموقع من طرف الطاعنة بوصفها المشترية والمستأنف عليها بوصفها البائعة وطرف آخر بوصفه الوسيط وأن ما أشير إليه في ذيل هذه التوقيعات بعبارة موقعة تحت تحفظات الاصلاحات ليس من شأنه تعطيل الاتفاق على التحكيم في غياب وجود تعديلات لاحقة تفيد التراجع عن الموافقة عليه.

وحيث إنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 الخاصة بكافطا المحال عليها بمقتضى شرط التحكيم يتبين أن اختصاص الهيئة التحكيمية حسب الفقرتين 1 و 2 من المادة 2 يتحدد في النزاعات المتعلقة بالبضاعة التي تخص الحبوب والخضراوات غير المعبأة من حيث الجودة أو الشروط أو التأمين أو التكلفة وأن هذه الأخيرة تكون شاملة حصريا للثمن وأجرة الشحن والتفريغ وغيرها من شروط الشحن، في حين أن المقرر التحكيمي المحكوم بتذييله بالصيغة التنفيذية قد بت في التعويض عن خسائر مترتبة عن تدني السوق رغم أنه لا يوجد ضمن قواعد التحكيم المشار إليها ما يسند الاختصاص للهيئة التحكيمية بحق النظر في التعويض عن هذه الخسائر، وذلك خلافا للقاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم التي تقضي بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم.

وحيث إن ما ذهب إليه الأمر المستأنف في تعليله من اختصاص للهيئة التحكيمية للبت في مسألة التعويض المذكورة بعلة أن التعويض المحكوم به حسب المقرر التحكيمي يتعلق بالخسائر المادية التي تكبدتها المدعية بسبب عدم تنفيذ العقد، هو تعليل لم يتقيد بما اتفق الأطراف على عرضه على التحكيم الذي يعد طريقا استثنائيا لفض المنازعات، وهو الشيء الذي يتحتم معه أن يبقى ميدانه محصورا فيما انصرفت إليه إرادة أطراف العقد من أجل عرضه على هيئة التحكيم وفق ما هو وارد في شرط أو اتفاق التحكيم دون ما عداها من النزاعات الأخرى التي تبقى من اختصاص القضاء الرسمي (أنظر في هذا الاتجاه قراري محكمة النقض الأول صادر تحت رقم 362 بتاريخ في الملف التجاري عدد والثاني صادر تحت رقم 129 بتاريخ في الملف التجاري عدد ).

وحيث إنه من المقرر صراحة حسب البند 3 من الفصل 327-49 من ق.م.م أنه يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر خارج المملكة في مادة التحكيم الدولي في حالة ما إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، وهو ما نصت عليه كذلك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في مادتها الخامسة لما أتاحت مكنة رفض طلب الاعتراف أو التذييل لحكم تحكيمي إذا أثبت الطرف المطلوب في التنفيذ أن هذا الحكم يتضمن قرارات تتجاوز ما نصت عليه مشارطة التحكيم.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا .

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الجوهر : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Motifs

Attendu que l’appelante soutient que le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage, celle-ci ayant été paralysée par une réserve émise à son encontre ; qu’il ne s’est pas conformé à la mission qui lui était confiée et a excédé ses pouvoirs en statuant sur l’indemnisation sans y être habilité ; et que la sentence arbitrale est contraire aux lois marocaines et à l’ordre public national s’agissant des dispositions entachées de dénaturation des faits, de vice de motivation et de violation des règles de la preuve.

Attendu que, contrairement aux allégations de l’appelante, l’accord sur la clause compromissoire conformément aux règles d’arbitrage n° 125 de la GAFTA est établi par la confirmation n° 203-80 en date du 08/05/2008, signée par l’appelante en qualité d’acheteuse, l’intimée en qualité de vendeuse et un tiers en qualité d’intermédiaire ; que la mention portée au bas de ces signatures, libellée « signé sous réserve de modifications », n’est pas de nature à paralyser la convention d’arbitrage en l’absence de modifications ultérieures matérialisant un retrait du consentement à ladite convention.

Attendu qu’il ressort des règles d’arbitrage n° 125 de la GAFTA, auxquelles renvoie la clause compromissoire, que la compétence du tribunal arbitral, selon les paragraphes 1 et 2 de l’article 2, porte sur les litiges relatifs à la marchandise, s’agissant des céréales et des légumes non emballés, en termes de qualité, de conditions, d’assurance ou de coût, ce dernier incluant exclusivement le prix, le fret, les frais de déchargement et autres conditions d’expédition ; alors que la sentence arbitrale dont l’exequatur a été ordonné a statué sur l’indemnisation de pertes résultant de la baisse du marché, bien qu’il n’existe, au sein desdites règles d’arbitrage, aucune disposition attribuant compétence au tribunal arbitral pour connaître de l’indemnisation de telles pertes ; et ce, en violation de la règle applicable en matière d’arbitrage selon laquelle l’arbitre tire ses pouvoirs du contrat dans lequel l’arbitrage a été convenu.

Attendu que la motivation de l’ordonnance entreprise, qui retient la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur ladite question de l’indemnisation au motif que celle-ci, selon la sentence arbitrale, concerne les pertes matérielles subies par la demanderesse en raison de l’inexécution du contrat, ne s’est pas conformée à ce que les parties avaient convenu de soumettre à l’arbitrage, lequel constitue une voie exceptionnelle de règlement des différends ; ce qui impose que son champ demeure circonscrit à ce que la volonté des parties au contrat a entendu soumettre au tribunal arbitral, tel que stipulé dans la clause ou la convention d’arbitrage, à l’exclusion de tous autres litiges qui demeurent de la compétence des juridictions étatiques (voir en ce sens deux arrêts de la Cour de cassation, le premier n° 362 du 26/03/2008, dossier commercial n° 2006/2/3/697, et le second n° 129 du 28/01/2010, dossier commercial n° 2009/3/896).

Attendu qu’il est expressément prévu, selon l’alinéa 3 de l’article 327-49 du Code de procédure civile, que l’ordonnance accordant la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue hors du Royaume en matière d’arbitrage international est susceptible de recours en appel dans le cas où le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée ; ce que prévoit également l’article V de la Convention de New York de 1958, qui permet de refuser la demande de reconnaissance ou d’exequatur si la partie contre laquelle l’exécution est requise prouve que la sentence contient des décisions excédant les termes du compromis d’arbitrage.

Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de recevoir l’appel, d’annuler l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter la demande.

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.

Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et par défaut.

En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le déclare fondé, annule l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande et met les dépens à la charge de l’intimée.

Et le présent arrêt a été rendu au jour, mois et an susdits par la même composition ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage