Réf
22117
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4049/2014
Date de décision
22/07/2014
N° de dossier
4/13/2115
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نظام عام دولي ووطني, Arbitrage international, Cas d'ouverture limitatifs, Charge de la preuve, Constitution du tribunal arbitral, Contrôle du juge de l'appel, Convention de new York, Désignation de l'arbitre, Droits de la défense, Exequatur, Extension de la clause compromissoire à un non-signataire, Implication directe dans l'exécution du contrat, Intuitu personae, Langue de l'arbitrage, Loi applicable dans le temps, Arbitrage, Obligations personnelles, أطراف معنية مباشرة بالتنفيذ, اتفاق تحكيم, استئناف أمر التذييل, التزامات شخصية, امتداد شرط التحكيم لغير الموقعين, تشكيل هيئة التحكيم, تعيين محكم, حقوق الدفاع, صيغة تنفيذية, طابع شخصي للعقد, عبء الإثبات, قانون واجب التطبيق من حيث الزمان, مقرر تحكيمي أجنبي, Sentence arbitrale étrangère, Appel de l'ordonnance d'exequatur
Base légale
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 327-46 - 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 5 - Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-59-290 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960)
Source
Revue : Revue Marocaine d'Arbitrage Internationale | N° : 30 | Page : 507
La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard.
La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte.
La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables.
Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée.
قضت محكمة الاستئناف بان شرط التحكيم يمتد ليشمل طرفا غير موقع على العقد، متى كان هذا الاخير معنيا بصفة مباشرة وشخصية بتنفيذ الالتزامات التعاقدية. واعتبرت أن وجود التزامات ملقاة على عاتق هذا الطرف شخصيا، كبند عدم المنافسة والطابع الشخصي للعقد (intuitu personae)، يبرر اختصاص هيئة التحكيم للنظر في النزاع تجاهه.
وذكرت المحكمة ان الطعن بالاستئناف في الامر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية يقتصر حصرا على الحالات المنصوص عليها في الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية. وأوضحت أن المسطرة تخضع لمقتضيات القانون رقم 08-05، الى جانب اتفاقية نيويورك، لكونها ابتدأت بعد دخوله حيز التنفيذ، حتى لو أبرمت اتفاقية التحكيم قبل ذلك التاريخ.
فيما يخص تشكيل هيئة التحكيم، اعتبرت المحكمة ان عبء اثبات عدم التوصل بالاشعار القانوني بتعيين المحكم يقع على الطرف الذي يتمسك به، طبقا للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، وهو ما لم يقم به الطاعن في هذه القضية. كما أيدت المحكمة قرار هيئة التحكيم بخصوص احتساب آجال رفع الدعوى وتمديدها، معتبرة إياه تطبيقا سليما للعقد ولقواعد التحكيم التي تسمح بالترخيص بالتمديد عند الضرورة.
وأخيرا، تم رفض جميع الدفوع المتعلقة بخرق حقوق الدفاع. واعتبرت المحكمة أن لغة التحكيم تم اختيارها تعاقديا ، وأن الاستعانة بمحام هي مجرد خيار للأطراف ، وأن شهادة الشاهد كانت مقبولة لعدم ثبوت صفته كممثل قانوني للطرف الخصم.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2014/4049 الصادر بتاريخ 2014/7/22 في الملف عدد 4/13/2115
التعليل
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
و حيث انه خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف من كون القانون الواجب التطبيق على النازلة هو قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 أي قبل التعديل الذي عرفه الفصل 327 بمقتضى القانون 05-08، فإن هذا التعديل المذكور هو الواجب التطبيق على الدعوى الحالية، بحيث إذا كانت اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تبقى خاضعة من حيث صحتها وشروط قيامها وكل ما يتعلق بمضمونها إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل تعديله حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية التي وردت في الفرع الرابع الخاص بأحكام متفرقة من القانون 05-08، فإن ما يستشف بمفهوم المخالفة من الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، أن الدعاوى التحكيمية أو الدعاوى أمام المحاكم التي ابتدأت بعد دخول التعديل حيز التنفيذ ولو أنها تخص اتفاقات أبرمت قبل هذا التاريخ فإنها تخضع من حيث إجراءاتها وطرق الطعن الخاصة بها إلى قانون المسطرة المدنية وفق التعديل المدخل عليه بمقتضى القانون 05-08.
و حيث إنه لئن كان العقد المتضمن الشرط التحكيم قد أبرم بتاريخ 2007/9/15 ويبقى إذن حسب نص الفقرة الأولى من المادة 2 الواردة في الفرع المتعلق بالمقتضيات الانتقالية خاضعا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل تعديله وكذا إلى الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن، فإن الطلب الرامي إلى الاعتراف بالمقرر التحكيمي أو تذييله بالصيغة التنفيذية وكذا الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بالتذييل أو الاعتراف، كلها دعاوى تبقى خاضعة، بالإضافة إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958، لمقتضيات القانون 05-08 لكونها رفعت بعد نشر هذا القانون التعديلي في الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 2007/12/6.
و حيث إن رئيس المحكمة التجارية هو الجهة المخول لها قانونا البت في الطلبات الخاصة بالتذييل أو الاعتراف بالمقررات التحكيمية حسب نص الفصل 327-46 من ق م م وأنه بته في هذه الطلبات بصفته قاضيا للمستعجلات بدل صفته الرئاسية ليس فيه أي ضرر للطرف المستانف خاصة وأن رئيس المحكمة حينما بَتَّ كقاض للمستعجلات لم يخرج عن نطاق ما خوله له قانون التحكيم، مادام أنه راعى أثناء بته في طلب تحويل الصيغة التنفيذية مقتضيات الفصل 327-46 التي تلزمه بالتأكد من الوجود الفعلي للحكم التحكيمي ومن كون الاعتراف به أو تنفيذه لم يشكل خرقا للنظام العام الوطني أو الدولي ولم يتجاوز هذا الاختصاص بيته في إطار الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية المشار إليه في ديباجة الأمر؟
و حيث إنه خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف من كون المستانف عليها لم تدل بأصل الحكم التحكيمي، فإن الثابت من المقال الرامي إلى تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أنه أرفق بأصل الحكم التحكيمي الحامل للتوقيعات الأصلية للمحكمين؛
و حيث إن الأمر القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية أجاب عن صواب، بخصوص الدفع بوجود تاريخين مختلفين للحكم التحكيمي، أن القانون لم يتطلب أكثر من الإشارة إلى تاريخ إصدار المقرر التحكيمي ولم يشترط أن يوقع من مصدريه في آن واحد وأن المادة 25 المتمسك بها لا تتضمن بدورها ما يمنع من توقيع المقرر التحكيمي في تواريخ مختلفة مستبعدا بذلك، وعن حق كون وجود تاريخين مختلفين يشكل دليلا على عدم مشاركة أعضاء الهيئة التحكيمية في المداولة.
وحيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق باستئناف الأمر القاصي بتحويل الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي وهو بذلك يبقى خاضعا لنص الفصل 327-49 من ق م م الذي حصر هذا الاستئناف في الحالات الآتية:
1 – إذا بنت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم
2 – إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية
3 – إذا بنت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها
4 – إذا لم تحترم حقوق الدفاع
5 – إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.
و حيث أنه بخصوص الدفع المتعلق بتبليغ الحكم التحكيمي وفق مقتضيات اتفاقية نيويورك بدل اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، فإنه وبغض النظر عن كون هذا الدفع غير مؤثر في النزاع لكونه لا يدخل ضمن الحالات الخمس التي قيد بها المشرع نظر محكمة الاستئناف، فإن الثابت من المادة 28 من نظام التحكيم أن الأمانة العامة تتولى تبليغ الأطراف بحكم التحكيمي وأن الأطراف، بتنصيصهم على اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية، يكونون قد ارتضوا الخضوع إلى هذا النظام؛ هذا بالإضافة إلى أن المقصود من التبليغ هو توصل أطراف النزاع بالحكم التحكيمي والممارسة طرق الطعن في مواجهته الكفيلة بضمان حقوقهم وأن هذه الغاية قد تحققت مادام الطرف المواجه بالحكم التحكيمي قد توصل فعلا به وأجاب خلال المرحلة الابتدائية كما أنه مارس حقه في الاستئناف وبذلك تكون الغاية قد تحققت من هذا التبليغ، بغض النظر عن وسيلة هذا التبليغ والقوانين أو الاتفاقيات التي تحكمه.
و حيث إن المحكمة ستتولى الإجابة على ما أثاره الطرف المستأنف في حدود اختصاصها المنصوص عليه في الفصل 327-49 من ق م م والذي ينصب على الحكم التحكيمي وليس على الأمر القاضي بتحويل الصيغة التنفيذية في حد ذاته:
في شأن السبب المؤسس على كون الهيئة التحكيمية بتت دون اتفاق تحكيم بخصوص سعيد (ك.):
حيث ينعي الطرف المستانف على الحكم التحكيمي تمديد شرط التحكيم إلى سعيد (ك.) رغم انتفاء رضاه باللجوء إلى التحكيم خاصة وأنه حسب مقتضيات القانون المغربي، فإن اتفاق التحكيم لا يمكن إثباته إلا بالكتابة لأن الكتابة شرط صحة وانعقاد وهو الأمر الذي تواتر القضاء على الأخذ به؛ ومن جهة أخرى، وحتى على فرض مسايرة ما اعتمده الأمر القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية بكون تمديد شرط التحكيم يستمد أساسه من التشريع الإنجليزي الذي أحال إليه الأطراف في العقد الرابط بينهم، فإنه لم يثبت وجود نص بالقانون الإنجليزي يفيد قبول هذا التشريع المبدأ تمديد شرط التحكيم.
و حيث إن المتفق عليه في الفقه والقضاء المقارن أن شرط التحكيم المضمن في عقد دولي يتمتع بصحة وفعالية مستقلتين تقتضيان تمديد تفعيله إلى كل الأطراف المعنية مباشرة بتنفيذ العقد وبخصوص كل النزاعات المترتبة عن هذا العقد ولو لم يرد قبولها الصريح على العقد؛
و حيث إن الثابت في نازلة الحال أن العقد نص في فصله 14 على التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم في حال فشل الحل الودي للنزاع.
و حيث إن ما يستشف من العقد المضمن الشرط التحكيمي أن سعيد (ك.) شارك إلى جانب شركة (ج.) في تنفيذ مقتضيات هذا العقد، ذلك أنه ورد بالعقد، إلى جانب « المستشار » المتمثل في شركة (ج.)، إشارة إلى « الممثل » باعتباره سعيد (ك.) ونص على التزامات يتحملها هذا الممثل شخصيا أي إن دوره في العقد جاء منفصلا عن دور المستشار شركة (ج.)، فهكذا نص الفصل 7 من العقد على الالتزام الشخصي لـ سعيد (ك.)، باعتباره الممثل، على عدم منافسة الشركة المستانف عليها طيلة مدة العقد وسنتين بعد انتهاء مدته كما نص الفصل 18 على أن العقد بحكم طابعه الشخصي intuitu personae فإنه ينقضي في الحالة التي يصبح فيها الممثل سعيد (ك.) عاجزا بدنيا أو عقليا أو إذا توفي قبل تحويل القرض لأجل، كما أنه ورد بالعقد توقيع سعيد (ك.) بصفته الممثل إلى جانب شركة (ج.) .
و حيث إن ما يستشف من مقتضيات العقد أن سعيد (ك.) يبقى مباشرة معنيّا بتنفيذ العقد وبكل النزاعات التي من شأنها أن تنشأ عنه، وبالتالي فإن شرط التحكيم يبقى قائما في مواجهته، بغض النظر عن مدى أجازة القانون الإنجليزي الذي أحال إليه الأطراف لهذا التمديد مادام تطبيق هذا القانون ينحصر في موضوع النزاع ولا ينصب على شرط التحكيم وأن الهيئة التحكيمية عندما قضت باختصاصها في مواجهته لم تبت دون اتفاق تحكيم، مما يبقى معه ما تمسك به الطرف المستانف بهذا الخصوص غير مؤسَّس.
في شأن السبب المستمد من كون الهيئة التحكيمية بتت بعد انتهاء أجل التحكيم:
حيث ينعي الطرف الطاعن على الحكم التحكيمي كون الهيئة التحكيمية بتت رغم سقوط الأجل الاتفاقي لإعمال شرط التحكيم بدعوى أنه بانصرام الأجل الاتفاقي لرفع المطالبة أمام قضاء التحكيم فإن المستانف عليها تكون قد تنازلت ضمنا عن اللجوء إلى التحكيم، كما ينعي على الهيئة التحكيمية إصدار الحكم التحكيمي خارج الأجل المحدد للبت في النزاع؛
النقر بها الخصوص: Cour d’appel de Paris, 1re ch., 7 mai 2009, Sté Suba France c/ Sté Pujol, in extension des effets de la clause compromissoire des parties non signataires du contrat: les juridictions françaises persistent… et signent Jérôme Barbet Petites affiches, 398ᵉ année-11 et 12 août 2009, n° 159-160
لكن حيث إنه بخصوص الدفع الأول، فإنه إذا كانت المادة 14 من العقد حددت أجل الثلاثين يوما لعرض النزاع على التحكيم، فإن المحكمة التحكيمية التي اعتبرت أن هذا الأجل يسري اعتبارا من نهاية الفترة التي جرت فيها محاولات إيجاد حل ودي بين الأطراف وأنه ثبت لها من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الأطراف أن هذه المحاولات استمرت من أبريل 2009 إلى يونيو 2009 وأن طلب التحكيم الذي قدم في 17 يوليوز 2009 يكون قد قدم داخل أجل الثلاثين يوما تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور التطبيق السليم، أما بخصوص الرسالة المتمسك بها من قبل المستأنفين على أنها صادرة عن محامي المستأنفة وتفيد صراحة أن هذه الأخيرة ضربت أجلًا قطعيا للمسطرة الودية، فإن هذه الرسالة لا تفيد المعنى الذي أحاطه بها الطرف المستأنف وإنما يستشف منها أنها مجرد تذكير بمعطيات الملف وبآثار مسطرة التحكيم؛
وبخصوص الدفع الثاني المتعلق بصدور الحكم التحكيمي خارج الأجل المحدد للبت في النزاع، فإن المستأنف عليها ردت هذا الدفع بعلة كون المحكمة التحكيمية مدت آجال الإجراءات عدة مرات لتمكين الطرف المستانف من الإدلاء بالمستندات وهو فعلا الأمر الثابت من الفقرة 96 من الحكم التحكيمي التي جاء فيها أن الهيئة التحكيمية قد مدت خلال الإجراءات الآجال عدة مرات لفائدة المدعى عليهما بهدف الإدلاء بالمستندات اعتبارا من ملخص موقفهما وطلب التعويض لأغراض الأحكام المرجعية والجدول الزمني المسطري المؤقت والمستندات خلال الإجراءات وحتى المستندات بعد الجلسة.
كما أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 24 في فقرته الثانية من نظام غرفة التجارة الدولية يتضح أنه يجوز للهيئة التحكيمية تمديد الأجل من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريا وهذه الضرورة تبينت من الفقرة 96 من الحكم التحكيمي وبالتالي فمنـازعة المستأنفين بهذا الخصوص تبقى عديمة الأساس ويتعين ردها.
في شأن السبب المستمد من كون تشكيل الهيئة التحكيمية تم بصفة غير قانونية:
حيث ينعي الطرف المستانف على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات البند « ب » من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك بدعوى أن الهيئة التحكيمية عمدت إلى اختيار محكم عن الطرف المستأنف دون إثبات ما يفيد امتناعه عن تعيين المحكم أو إخطارـه بضرورة التعيين؛
لكن حيث إنه بالرجوع إلى المسطرة المتبعة أمام الهيئة التحكيمية وفق ما تضمنه الحكم التحكيمي، يثبت جليا أن أمانة غرفة التجارة الدولية قد وجهت رسالة بتاريخ 2010/2/12 تدعو فيها المستأنفين إلى تعيين محكم داخل أجل 15 يوما وأنه في 2010/3/8 أخبرت المستأنفين أنه نظرا لعدم قيامهما بتعيين محكم داخل الأجل الممنوح قد تصبح الهيئة التحكيمية مضطرة إلى تعيين محكم نيابة عنهما طبقا لأحكام المادة (9)(6) من قواعد غرفة التجارة الدولية، إلا أن المستأنفين، بدل تعيين المحكم، تمسكـوا بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في النزاع، مما اضطرت معه الهيئة التحكيمية إلى تعيين محكم عن الطرف المستانف في شخص هشام (ن.) وذلك بتاريخ 2010/4/6.
و حيث إن ما ذهب إليه الطرف المستأنف من أن الملف خال مما يفيد الإخطار وكذا الامتناع عن تعيين المحكم وأن المستأنف عليها عجزت خلال المسطرة أمام المحكمة التجارية بالرباط عن إثبات واقعة الإخطار أو الامتناع عن تعيين المحكم، فإنه بالرجوع إلى البند « ب » من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك نجده ينص على أنه « لا يرفض الاعتراف بالمقرر وتنفيذه بطلب من المستدل ضده بهذا المقرر إلا إذا برهن هذا الفريق: (….) ب على أنه لم يخبر قانونيا بتعيين المحكم (….) »
و حيث إن الطرف المستانف اكتفى بالدفع بعدم إخباره من قبل الهيئة التحكيمية بتعيين المحكم دون إقامة الحجة على صحة ما يتمسك به وهو الملزم بذلك بصريح البند « ب » من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، خاصة أن الحكم التحكيمي له حجية على الوقائع الواردة به ويوثق بمضمونه وأن الطرف المستأنف لم يطعن بأي طعن جدي فيما تضمنه الحكم التحكيمي بهذا الخصوص كما أنه لم يدل بما يثبت أنه اقترح تعيين محكم للقول بأن اقتراحه لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الهيئة التحكيمية، مما يبقى معه دفعه بهذا الخصوص غير جدي ويتعين استبعاده.
في شأن السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع:
حيث ينعي الطرف المستانف على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات المادة 16 من نظام التحكيم بدعوى أنه يجهل اللغة الإنجليزية وخرق مقتضيات البند الأخير من اتفاقية نيويورك بدعوى أن الهيئة التحكيمية لم تقم بتنبيه المستانف الأول بالاستعانة بمحام كما أنها اعتبرت بيتر (ك.) بمثابة ممثل قانوني للمستانف عليها وشاهد في نفس الوقت.
لكن حيث إنه بخصوص الخرق المستمد من عدم فهم اللغة الإنجليزية، فإن الثابت من العقد المضمن الشرط التحكيمي، في فصله 14، أنه تم الاتفاق بين الأطراف على جعل اللغة الإنجليزية هي لغة المسطرة أمام التحكيم وبالتالي فإن ما تذرع به الطرف المستأنف من جهله لهذه اللغة ومن كون الهيئة التحكيمية قد قبلت بعض المستندات باللغة الفرنسية لتتراجع عن ذلك، لا يجديه نفعا لكونه اختار أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية وقبل بها كما أن قبول الهيئة التحكيمية لبعض الوثائق بلغة غير اللغة المتفق عليها كلغة للتحكيم لا يشكل تنازلا من طرفها عن التمسك بهذه اللغة وإنما مؤداه أنها أخذت بعين الاعتبار ما أدلى به من مستندات من قبل الطرف المستانف حتى تلك التي جاءت بلغة غير لغة التحكيم المتفق عليه وهو فعلا الأمر الثابت من الفقرة 95 من الحكم التحكيمي والثابت أيضا من الفقرة 96 التي جاء فيها أن الهيئة التحكيمية وبعد موافقة المستأنف عليها، منحت للمدعى عليهما – المستانفين – الفرصة للتعبير عن أنفسهما باللغة الفرنسية.
و حيث إنه بخصوص خرق البند المستمد من عدم تمكين المستأنفين من تعيين محام أو الاستعانة بمستشار، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 21 من نظام التحكيم المتمسك بها تنص على أنه « يمثل الأطراف إما شخصيا وإما من خلال من يمثلهم قانونا ولهم أيضا الاستعانة بمستشارين وهو ما يستشف منه أن تعيين محام أو مستشار هو اختيار يدخل في صميم اختصاص الأطراف ولا دخل للهيئة التحكيمية في ذلك.
و حيث إنه بخصوص الخرق المستمد من اعتبار بيتر (ك.) بمثابة ممثل قانوني للمستانف عليها وفي نفس الوقت شاهد، فإنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي لم يثبت أن الهيئة التحكيمية اعتبرت بيتر (ك.) ممثلا للمستأنف عليها وإنما وردت صفته في الحكم التحكيمي على أنه المدير العام وشريك شركة (ا.أ.ي.ب.س.ر.) في حين اعتبرت الهيئة التحكيمية بن (ح.) هو الممثل القانوني للمستأنف عليها، فعلى سبيل المثال فقد جاء في الحكم التحكيمي في باب الاختصاص العيني، الفقرة 131 على أن محكمة التحكيم اقتنعت بأن بن (ح.) بصفته مسيرا لشركة (إ.ت.) كان يتوفر على السلطة التي تلزم هذه الأخيرة، كما أن الهيئة التحكيمية استبعدت بيتر (ك.) من العلاقة التعاقدية حينما قضت في الفقرة 133 من الحكم التحكيمي على أنها مقتنعة بأن بيتر (ك.) عند توقيعه العقد لم تكن له لا هو ولا للمدعى عليهما – المستانفين حاليا – النية في إقامة علاقة قانونية وبالتالي فإن الأخذ بشهادته يبقى أمرا مستساغا قانونا.
و حيث إنه أمام عدم إثبات الطرف المستأنف تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 327-49 من ق م م، يبقى مستند الطعن على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستانف، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ونهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر المستانف مع تحميل الطرف المستانف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024