Réf
67887
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5512
Date de décision
16/11/2021
N° de dossier
2021/8211/2692
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaits, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de mauvaise foi, Pièces détachées automobiles, Marque renommée, Dommages-intérêts, Contrefaçon de marque, Connaissance du caractère contrefaisant, Commerçant professionnel, Action en cessation
Source
Non publiée
Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.
L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, élément constitutif de la responsabilité du simple revendeur au visa de l'article 201 de la loi 17/97. La cour écarte ce moyen et consacre une présomption de connaissance à l'encontre du commerçant professionnel.
Elle retient qu'un opérateur exerçant de manière habituelle et organisée dans un secteur spécialisé ne peut valablement prétendre ignorer l'origine authentique ou contrefaisante des marchandises qu'il met en vente. Les faits matériels de contrefaçon étant par ailleurs établis par le procès-verbal de saisie descriptive, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون السادة ورثة عبد الكبير (ش.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 6592 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2020 في الملف عدد 8815/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقهم، وبكفهم وتوقفهم عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي في ملكية المستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلاماتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المفصل بتاريخ 22/07/2019 على نفقتهم، وبأدائهم للمستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقتهم مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين بتاريخ 26/04/2021، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادروا إلى استئنافه بتاريخ 10/05/2021، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (د.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تروج وتسوق منتجاتها تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وكذا المكتب المغربي لحماية الملكية الفكرية، ومن ضمنها علامة
MERCEDES – BENZ المودعة والمسجلة بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857، وكذا علامة ‘’Mercedes-BENZ’’ المودعة والمسجلة بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168، وكذا شعار العارضة المشهور والذائع الصيت المودع والمسجل بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856، إلا أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحمل علامات مقلدة لعلاماتها التجارية، وأن هذه المنتجات يستعملها ويسوقها المحل التجاري المسمى (ا. س. ع.)، والكائن بتجزئة [العنوان] الصخيرات، وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين، فاستصدرت أمرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي بإجراء وصف مفصل، والذي انتقل على إثره السيد المفوض القضائي المختار (ب.) إلى المحل موضوع النزاع، فعاين تواجد بضاعة تحمل علامة المدعية وهي 3 فيلترات زيت و1 بلاك فران وهو ما يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم عليه بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المدعية، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لعلامات المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم ، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن السيد المفوض القضائي المختار (ب.) والمؤرخ في 11/12/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقته وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أنه لم يقم بأي عمل من أعمال التقليد والمنافسة غير المشروعة، وأنه اشترى فيلتر وما يعتبره تقليدا في المحل التجاري لكي يبيعه من جديد كما يقوم به جميع التجار ولا يعرف ما إذا كانت البضاعة صنعت بصفة غير مشروعة أو غيرها، وأن الدعوى المقدمة في مواجهته هي دعوى كيدية تعسفية ولا مسؤولية له في بيع البضائع التي صنعت بصفة غير مشروعة ومقلدة باعتباره تاجر يستورد البضائع كلها من الدار البيضاء بفاتورة ويعيد بيعها بالتقسيط، وأن المدعية يجب أن تتابع الشركة الأم ومنبع تصنيع البضاعة المقلدة، ملتمسا رد دفوعات المدعية ومعاينة أن الفواتير تفيد أنه اشترى البضائع بثمن معقول وثمن السوق ومن طرف شركة (ك.) والحكم برفض الطلب.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة مدلى بها بجلسة 10/04/2019 أن المدعى عليه يقر بكونه اشترى المنتجات المحجوزة بين يديه من أجل بيعها وهو ما يعد إقرارا بفعل التزييف في مواجهة علامة العارضة طبقا لمقتضيات المادة 225 من القانون 17/97 وقد أدلى بوثائق لغاية تبرير اقتناء البضاعة من شركة (ك.)، فإن ذلك يعد حجة عليه بحكم أن الشركة المذكورة لا تربطها بالمدعية أية علاقة لأن الموزع الوحيد لهذه الأخيرة هي شركة (ب. أ. ن.) التي تبيع منتجات حاملة لعلامة العارضة بشكل أصلي، وأن المدعى عليه لم يدل بما يثبت حسن نيته، مما يعد التزييف قائما في حقه، والتمست رد دفوعات المدعى عليه والتصريح وفق المقال الافتتاحي لها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه كان على محكمة البداية أن تجيب على دفع الطاعنين المتعلق بعدم قبول الطلب شكلا، خاصة وأنهم أدلوا بمحضر إخباري بوصف مفصل مع حجز عيني، والذي لم يتضمن أي وصف للعلامة المحجوزة، حيث تضمن أن ما تم حجزه عبارة عن قرص دائري يحمل العلامة الثلاثية للمستأنف عليها، في حين أن ما تم حجزه بالمحل هو ملصق بلاستيكي يحمل رسومات تخالف تماما العلامة المملوكة للمستأنف عليها، وبالتالي فهو لا يثبت واقعة التزييف. ومن جهة أخرى، فالطاعنين غير صانعين للعلامات المحجوزة، كما أن المستأنف عليها لم تثبت عنصر العلم بواقعة التزييف، وهو المبدأ الذي كرسته المحاكم المغربية في العديد من أحكامها في إطار إعمالها وتطبيقها للمادة 201 من قانون 17/97. فضلا عن ذلك، فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى كون عنصر العلم يبقى عنصرا معنويا تستخلصه من وقائع القضية ووثائق الملف، يبقى ردا مجانبا للصواب سيما وأنه ليس بالملف ووثائقه ما يثبت قيام عناصر العلم من طرف الطاعنين، علما أنهم مجرد بائعين بالتقسيط لمختلف قطع غيار السيارات ولا علم لهم بكون القطع المحجوزة مزيفة. وأكثر من ذلك، فإن مجموع ما تم حجزه لا يتعدى ثمانية قطع، عبارة عن ملصق بلاستيكي يخالف علامة المستأنف عليها، ويكون معروضا في جميع المحلات الخاصة بالسيارات والفحص التقني ومحلات التشخيص، وبالتالي وعلى فرض صحة ادعاء المستأنف عليها، فيحب أن تقاضي الشركة المصنعة والمستوردة للمنتوج. وبخصوص التعويض المحكوم به، فهو جد مرتفع بالنظر إلى ما تم حجزه، لأن التعويض يجب أن يكون مناسبا مع حجم الضرر الحقيقي اللاحق بالمستأنف عليها، التي لم تثبت نوع وحجم الضرر اللاحق بها جراء عرض ثمانية عينات من ملصق بلاستيكي، وهو المبدأ الذي كرسه القضاء المغربي في العديد من أحكامه، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا تخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليها إلى الحد الذي يناسب نوع وحجم الضرر اللاحق بها.
وبجلسة 06/07/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن ادعاء المستأنفين كون المحضر خال من أي وصف للعلامة المحجوزة، هو ادعاء يفتقد للأساس الواقعي لأنه لم يتضمن العبارة المشار إليها في دفع المستأنفين " قرص دائري يحمل العلامة الثلاثية ميرسيدس " بل عاين المفوض القضائي عرض منتجات تحمل علامة العارضة المشهورة والمحمية وطنيا ودوليا، وبالتالي فإن الدفع الشكلي المثار من طرف الطاعنين ينعدم فيه الأساس القانوني والواقعي. ومن جهة أخرى، فإنه كان على موروث المستأنفين أن يثبت اقتناؤه للسع المحجوزة من عند أحد الباعة المعتمدين. كما أن عمله الاحترافي المتمثل في ترويج وبيع مواد قطع غيار السيارات بدليل تصريحه الوارد في محضر التعيين والوصف، فإنه وجب عليه أن يمحص في العلامات التجارية التي تروج في إطارها وتحت لوائها منتجاته، وبالتالي تبقى سوء نيته مفترضة لصفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه، وهو التوجه الذي كرسته المحاكم التجارية بالدار البيضاء وجميع المحاكم التجارية المغربية، وأيدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجارية، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع الطرف المستأنف وتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميلهم مجموع الصوائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/10/2021 حضر الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (إ.) وأدلى بطلب الإدلاء بعينة أصلية، فتقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن تسجيل العلامة يخول صاحبها حقا خاصا في استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل.
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المفوض القضائي المختار (ب.) والمؤرخ في 22/07/2019 أنه انتقل إلى المحل التجاري فعاين تواجد بضاعة تحمل علامة المستأنف عليها وهو ما يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق هذه الأخيرة، وأنه باطلاع هذه المحكمة على العينة المحجوزة المرفقة بمحضر الوصف المفصل بحوزة الطاعنة، ومقارنتها بالعينات الأصلية المدلى بها في الملف، ثبت لها استعمال هذه الأخيرة لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل وهو الفعل الذي تحرمه المادة 154 من القانون 17/97.
وحيث إنه لئن كان من المقرر حسب الفقرة الثانية من المادة 201 من نفس القانون أن أعمال عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة او استنساخه أو استعماله او حيازته قصد استعماله وعرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا اذا ارتكبها وهو على علم من أمرها، فإن مسألة العلم تكون قائمة ومفترضة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم ويلجأ إلى استيراد منتجات من الخارج تحمل علامات خفية ويعرضها للبيع، لا يمكن من خلالها أن يجهل مدى كونها حقيقية، أي أنها من صنع مالك العلامة او أنها مجرد نسخ مزيفة ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 445 بتاريخ 24/03/2011 في الملف التجاري عدد 1605-3-1-2010)
وحيث انه اعتبارا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025