Contrefaçon de marque : absence de caractère distinctif des motifs excluant tout risque de confusion (CA. com. Casablanca 2009)

Réf : 33809

Identification

Réf

33809

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3600/2009

Date de décision

16/06/2009

N° de dossier

17/08/2723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 184 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ayant retenu la contrefaçon de marque à l’encontre des appelants, et rejette la demande initiale de la société titulaire de la marque « Mondial Cakerie ».

En première instance, les appelants avaient été condamnés pour avoir supposément reproduit illicitement une marque déposée relative à des emballages de produits de pâtisserie comportant des motifs de petites étoiles, cercles et fleurs.

La Cour relève que le Tribunal a fondé son jugement exclusivement sur la présence de dessins et formes similaires sur les deux emballages en conflit, estimant à tort que cette similitude partielle pouvait induire le consommateur moyen en erreur. Elle souligne, à l’inverse, que pour bénéficier de la protection juridique, une marque doit être distinctive, innovante et présenter un caractère créatif. Or, elle constate que les motifs incriminés (étoiles, cercles et petites fleurs) ne remplissent pas ces conditions et ne présentent aucun aspect novateur ou original.

En conséquence, la Cour d’appel conclut que le risque de confusion allégué n’existe pas, car les différences entre les marques, notamment visuelles et textuelles, sont suffisamment claires pour permettre au consommateur moyen de les distinguer aisément. Ainsi, elle infirme le jugement attaqué et rejette l’action en contrefaçon initiale, condamnant la société demanderesse aux dépens.


The Casablanca Court of Appeal of Commerce (Morocco) overturns a judgment rendered by the Casablanca Commercial Court that had found the appellants liable for trademark infringement, and dismisses the initial claim filed by the company owning the « Mondial Cakerie » trademark.

At first instance, the appellants were held liable for allegedly unlawfully reproducing a registered trademark relating to packaging for bakery products bearing motifs of small stars, circles, and flowers.

The Court notes that the lower court based its judgment exclusively on the presence of similar designs and shapes on the contested packaging, erroneously concluding that such partial similarity could mislead the average consumer. On the contrary, it emphasizes that to be eligible for legal protection, a trademark must be distinctive, innovative, and exhibit creativity. The Court found that the contested motifs (stars, circles, and small flowers) did not meet these criteria and lacked any innovative or original character.

Consequently, the Court of Appeal determines that the alleged risk of confusion does not exist, as the differences between the trademarks, particularly visual and textual, are sufficiently clear to enable the average consumer to distinguish them easily. Therefore, the Court overturns the contested judgment, dismisses the initial claim for trademark infringement, and orders the claimant to bear the costs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 2008/05/27 تقدم السيد احمد بوتزعبونت ومن معه بواسطة محاميهما بمقال
استئنافي مؤدى عنه يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/03/17 ملف رقم 2007/16/4833 القاضي:

– بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه.
– بتوقف المدعى عليه عن استعمال العلامة المقلدة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

– بادائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 10.000,00 درهم.
– بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه.

– بتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء مما تعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:
تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي ان المدعية شركة كاكري مونديال تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها شركة تعنى بانتاج مختلف أنواع الحلويات و ذلك تحت علامة تجارية مودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 73034 بتاريخ 2000/4/7 و أن العارضة فوجئت بكون منتوجها يقلد بصفة عمياء لا من حيث الشكل و لا من حيث العلامة و لا من حيث اللون و أنها استصدرت في هذا الاطار أمرا قضائيا انتقل على إثره العون القضائي السيد عبد العزيز مبطول إلى محل المدعى عليه وعاين أن النموذج المحجوز هو مغلف بغطاء بلاستيكي يشبه نموذج العارضة به نجوم و ورود صغيرة و هو الشيء الذي يثير اللبس في ذهن المستهلك ويوقعه في الغلط و أن المدعى عليه تسبب للعارضة في عدة مشاكل مع إدارة الضرائب.

لأجله فإنها تلتمس الحكم بأن شركة كاكري مونديال هي المالكة الوحيدة للعلامة التجارية موضوع الدعوى.

و الحكم بأن العلامة المحجوزة تشكل فعل تزييف مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على العلامة المقلدة لعلامة العارضة في حالة تسجيلها.

أمر المدعى عليه بسحب من السوق المغربي كل منتوج يحمل العلامة المقلدة للعارضة و حجزه لفائدة العارضة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الحكم.

أمر المدعى عليه بالامتناع عن كل استعمال لعلامة العارضة أو كل علامة مماثلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة للعلامة الشرعية للعارضة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة ثابتة.

النشر – تعويض قدره 130.000,00 درهم – الصائر و النفاذ .

و أدلت بنسخة من شهادة التسجيل – نسخة أمر قضائي و محضر حجز وصفي.

و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 2007/7/16 أن العارض مجرد مستخدم بالمحل ذلك أن هذا المحل يعد في ملك السيد محمد بوتزعبونت مما تبقى معه الدعوى غير مقبولة و من جهة أخرى فإن المدعية لم ترفع دعواها داخل الأجل القانوني و لم تقدم العلامة التجارية الذي استعملها صاحب المحل.

و احتياطيا في الموضوع : أن التزييف لا يمكن التحقق من قيامه إلا عند إجراء مقارنة
بين نموذج المدعية ونموذج العارضة.

و ان المدعية لم تدل بالنموذجين لإجراء تلك المقارنة و أن القضاء وضع مجموعة من المعايير و الضوابط لتحديد مدى قيام التقليد من عدمه و أنه اعتبارا للمعايير القضائية و بالرجوع إلى العلامتين يتأكد أن نموذج المدعية مكتوب عليه إسمها باللغة الفرنسية Mondial Cakerie و أسفله عبارة باللغة الانجليزية Flowers and Stars  » زهور ونجوم  » في حين أن النموذج الآخر لا يحمل أي اسم باللغة الفرنسية و به مجموعة من العبارات باللغة العربية و هي عبارة الذوق الرفيع عدة مرات وكلمة حلويات عدة مرات والعبارات التي توضح المقادير باللغتين العربية و الفرنسية اضافة إلى ما يميزها أكثر و هو عدة سنابيل ثم النجوم الصفراء والزرقاء التي لم يتضمنها نموذج المدعية.

و بالتالي يبقى النموذجين غير متشابهين بكيفية يمكن أن يقع معها المستهلك العادي في اللبس بينهما و أن القضاء لا يعتبر و لا يعتد بالتشابه الجزئي البسيط و التمس رفض الطلب.
و أدلى بصورة رخصة مزاولة بيع الحلويات و اعلام بالضريبة.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بجلسة 2007/10/1 جاء في الجواب أن المدعى عليه لم يصرح للعون القضائي بكونه مجرد مستخدم بالمحل و التمست استبعاد هذا الدفع.

و من حيث الدفع بكون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني فإن محضر الحجز الوصفي محرر في 2007/4/9 و مقال الدعوى مرفوع بتاريخ 07/5/7 و بذلك تكون الدعوى قدمت داخل أجل الثلاثين يوما.

و من جهة أخرى وخلافا لما ذهب إليه المدعى عليه فإن العارضة أدلت ضمن مرفقات
المقال بشهادة تسجيل علامتها.

و في الموضوع فإن الثابت من محضر الحجز الوصفي أن علامة العارضة مقلدة بطريقة عمياء بهدف ايقاع جمهور المستهلكين في الغلط و أن ما قام به المدعى عليه يشكل تقليدا و تزييفا للعلامة التجارية المملوكة للعارضة و المحمية قانونا و استدلت بحكم و التمست إدخال السيد محمد بوتزعبونت في الدعوى و الحكم بثبوت التزييف في حقه و الحكم عليه بأدائه للعارضة و بالتضامن مع المدعى عليه الأول السيد أحمد بوتزعبونت مجموع التعويضات المفصلة بدقة في مقالها الافتتاحي و أدلت بنسخة حكم و بنسخة شهادة تسجيل.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 2007/11/19 أرفقتها
بشهادة تسليم و بتلفيف.

و بناء على مذكرة جواب على تعقيب و على مقال الادخال المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 07/11/19 أن أعمال المنافسة غير المشروعة كما تم التنصيص عليها في المادة 184 من القانون 17/97 منتفية لأن دعوى التقليد أو التزوير في العلامات يجب أن ترتكز على تقليد تام أو لجزء من العناصر الاساسية المقلدة و يكون من شأنه أن يحدث ارتباكا في المنتوجات المبيعة تحت العلامة المقلدة الشيء الذي لا يتأتى الا بالمقارنة بين العلامتين, وأنه عند مقارنة نموذجي العلامتين موضوع الدعوى يتضح أنه لا وجود لأي تشابه بينهما و لا يمكن للشخص العادي و البسيط كيفما كانت درجته في الإدراك و التمييز أن يحدث لديه خلط أو لبس بين العلامتين فضلا عن جمهور المستهلكين و هذا هو المعيار الأساسي المعتمد للقول بوجود منافسة غير مشروعة من عدمها.

و من جهة أخرى فإن العارض محمد بوتزعبونت سبق له أن سجل علامته المتميزة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت رقم 13469 مما يبقى معه إدعاء المدعية بعدم تسجيل العارض لعلامته التجارية في غير محله و أدلى بمحضر ايداع رسم ونموذج صناعي.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 2007/12/10 أكد فيها ما سبق والتمست أمر السيد مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بالتشطيب على النموذج المودع من طرف السيد محمد بوتزعبونت بتاريخ 07/5/24 تحت عدد 13469 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و الحكم وفق مقالها و أدلى بصور وثائق.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيه والمشار إلى منطوقه أعلاه.
استأنفه المحكوم عليهما واسسا استئنافهما على أن الحكم المستأنف غير مصادف للصواب ومخالف للقانون بدعوى أن النموذج الذي سلمته المستأنف عليها للمفوض القضائي لانجاز الحجز الوصفي، وهو نفس النموذج الذي أدلت بصورته في الملف عند تقديمها للدعوى وهو بالتاكيد هو الذي سجلته لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية ليس هو نفس النموذج الذي أدلت به اخيرا لما كلفتها المحكمة بضرورة ادلائها بنموذجها الذي تدعي تقليده.

وحيث انه مادام النموذجان مختلفين مادام احدهما « الأول » هو الذي يعتبر العلامة التجارية للمستأنف عليها المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 73.034 فلا يمكن إضافة غيره للملف لمناقشته ولاعتباره هو النموذج المزعوم تقليده خصوصا وان المفوض القضائي أوضح عند انتقاله للمحل التجاري لاجراء الحجز الوصفي انعدام الشبه بين النموذج الذي بيده والنموذج الذي وجده بالمحل التجاري اولا ، وثانيا ان المستأنف عليها لم ترد على الدفع الشكلي الأساسي المثار في المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2007/07/16 والمتعلق بعدم استعمالها لعلامتها التجارية التي تخلت عنها منذ عدة سنوات، كما أن المحكمة التجارية لم تتطرق بصفة نهائية إلى الدفع الوجيه المذكور.

وحيث انه بقطع النظر عن كل ما ذكر فان المجلس الموقر لا يخفى عليه انه لا بد ليكون هناك تقليد للعلامة التجارية أن يشترك النموذجان في مجموعة من العناصر الأساسية التي من شانها أن تحدث لبسا وخلطا في ذهن المستهلك العادي وهو ما لا يمكن تحققه بصف قطعية عند إجراء مقارنة ولو بسيطة بين نموذج العارضين والنموذج الحقيقي للمستأنف عليها.

وحيث انه واعتبارا إلى الأثر الناشر للاستئناف فان المجلس الموقر سيتاكد له بعد القائه ولو نظرة بسيطة وسريعة على النموذجين أن لا وجود لشبه واضح بينهما سواء بالنسبة للاسم الذي يحمله نموذج المستأنف عليها وبعض النجوم الصغيرة فقط، أما نموذج العارضين يحمل مميزات عديدة وواضحة وعبارات باللغة العربية ونجوم مختلفة الالوان وبالاخص السنابل العديدة التي تميزه بصفة واضحة مما يتأكد معه انعدام الشبه بين النموذجين الذي يمكن أن ينخدع به الجمهور أو يحدث ادنى لبس في ذهنه والذي هو المعيار القضائي بمختلف درجاته.

أما التشابه الجزئي البسيط بين العلامتين الذي اعتمدته المحكمة التجارية في حكمها
المستأنف فلا يعتد به ولا يعتبر القضاء منافسة غير مشروعة.

وحيث ان الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة لتكوين قناعتها وسلطتها التقديرية الغير الواقعية خاصة في غير محلها واقعا وقانونا ووفق ما استقر عليه القضاء ، مما يتأكد معه ان لا وجود لاي تقليد لعلامة المستأنف عليها وهو ما يبرر بوضوح إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي برفض جميع طلباتها وتحميلها الصائر.

وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون.

وعند عرض القضية على جلسة 2009/05/05 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2009/06/09 مددت لجلسة 2009/06/16.

محكمة الاستئناف

حيث انه بمراجعة وثائق الملف خاصة الحكم المستأنف تبين صدق ما عابه الطاعنان، ذلك أن المحكمة التي اصدرته بنت قضائها على أمر واحد وهو انه بإجراء مقارنة بين العلامتين موضوع النزاع تبت انهما تحتويان على رسوم واشكال متقاربة وكتابات وضعت بنفس الطريقة وان من شان التشابه ايقاع جمهور المستهلكين في الغلط »، في حين أن العلامة التجارية لكي تتوفر لها الحماية يجب أن تكون مميزة وحتى تكون كذلك يجب أن تكون مبتكرة وفيها جانب ابداعي وانه بالاطلاع على كل العلامتين المستعملتين من طرفي الدعوى تبين أن كلاهما استعمل رسوم نجمات صغيرة ودوائر وورود صغيرة وان هذه الرسوم فضلا عن كونها لا تتوفر على جانب ابداعي يجعل علامة المستأنف عليها مميزة فانه تبين أن الفرق واضح بينهما وان المستهلك العادي يسهل عليه التفريق بين العلامتين كتابة وسمعا وملاحظة خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه اعتبار التقليد غير قائم وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle