Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)

Réf : 15619

Identification

Réf

15619

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

6763

Date de décision

19/12/1995

N° de dossier

150/94

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Tout bénéficiaire d’un jugement civil ou commercial ordonnant le paiement d’une somme d’argent est habilité à solliciter, dans le cadre d’une action indépendante, la fixation de la durée de la contrainte par corps.

Une telle demande n’est pas subordonnée à l’acquisition du caractère définitif du jugement de condamnation.

Résumé en arabe

ـ   لكل مستفيد من حكم مدني أو تجاري قضى بمبلغ مالي أن يطلب تحديد مدة الإكراه البدني  في دعوى مستقلة
ـ   تقديم هذا الطلب غير مقيد بصيرورة الحكم بالوفاء نهائيا

Texte intégral

قرار رقم : 6763 – بتاريخ 19/12/1995 – ملف عدد : 94/150
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعى المطلوب السيد حمو بن الحسن بن الطاهر تقدم  بمقال بتاريخ 9/12/90  إلى المحكمة الابتدائية بأسفي عرض فيه أنه صدر لفائدته وضد المدعى عليهما الطالبين قرار عدد85/1550 قضى بأدائهما له مبلغ 80.000 درهم وطلب تحديد مدة الإكراه البدني مقابل هذا المبلغ مدليا تعزيزا لدعواه حسب المقال وحسب تنصيصات الحكم الابتدائي بنسخة لحكم ابتدائي  عدد 86/709 ونسخة القرار أعلاه ونسخة محضر  بعدم وجود ما يحجز عدد 2390 وهي وثائق غير موجودة من بين أوراق الملف ـ وتفيد نفس تنصيصات الحكم الابتدائي أن دفاع والمدعى عليهما لم يحضر رغم توصله .
فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتحديد مدة الإكراه البدني بعلة أن الفصل الأول من ظهير 20/2/61 نص على ان تنفيذ جميع الأحكام  والقرارات الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الإكراء البدني كما أن الفصل الثاني من الظهير أعلاه أحال في تحديد المدة على الفصل 675 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار أن الإكراه البدني وسيلة جبرية لتنفيذ الأحكام ـ فاستأنف المحكوم ضدهما هذا الحكم وابرزا أنه وقع تحديد مدة الإكراه البدني دون أن يثبتا أمام المحكمة أنالحكم بالأداء أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به لا  يمكن الطعن  فيه بأية وسيلة  للطعن  كانت عادية أو غير عادية وطالبا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب، وأجاب المستأنف عليه بأنه لا يوجد أي نص  يقضي بأن يكون الحكم المطلوب تحديد مدة الإكراه بشأنه حائزا لقوة الشيء المقضي به يضاف الى ذلك  أنه أدلى بقرار ومحضر بعدم وجود ما يحجز وطلب الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وبعد إجراءات أصدرت  محكمة الاستئناف قرارا  بتأييد الحكم المستأنف  بعلة أن مقتضيات  ظهير 21/2/61 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية اشترطت أن تكون الأحكام المنفذة  أحكاما استئنافية بأداء مبلغ مالي وبعلة أن الأمر في النازلة  يتعلق بقرار بوشرت  بشأنه عملية التنفيذ حسب المحضر بعدم وجود ما يحجز وبذلك فإن ما يستند إليه المستأنفان من وجوب اكتساب الحكم  لقوة الشيء المقضي به غير مرتكز على أساس ـ  وهذا هو القرار المطعون فيه .
وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل  وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن تحديد مدة الإكراه البدني بحكم مستقل غير جائز إلا  إذا  كان القرار القاضي بالوفاء قد أصبح  حائزا لقوة الشيء المقضي به ولا  يقبل  الطعن عاديا أو غير عادي إلا أن القرار  ذهب إلى أن مجرد مباشرة التنفيذ  يخول تحديد مسطرة  الإكراه  البدني وهو بذلك تغافل عن البحث في حجية القرار القاضي بالوفاء والذي  اثبت  الطالبان  طعنهما فيه بالنقض ومن ثم القرار القاضي بالوفاء لم يكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يمكن اعتماده للقول بتحديد مدة الإكراه  البدني لأن  الإكراه البدني إجراء جبري للأحكام ولا يلجأ إليه إلا  بعد استيفاء جميع وسائل الطعن وصيرورة الحكم حائزا  لقوة الشيء  المقضي  به .
لكن حيث أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من التجاء  المحكوم له  إلى  المطالبة  بتحديد الإكراه البدني بواسطة دعوى مستقلة إذا لم يسبق له أن طالب بذلك في الدعوى  الاستئنافية  كما  أن  الفصل 6 من ظهير  20/1/61 يعطيه هذا الحق  حتى ولو لم يكن الحكم القاضي بالوفاء  للدين  التجاري  أو المدني  لم  يصبح  نهائيا فالوسيلة غير مؤثرة  .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى  برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطرف الطاعن .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط،  وكانت  الهيئة متركبة من السادة : عبد الخالق البارودي رئيسا عبد الحق خالص مقررا عمر ايت القاضي محمد  واعزيز  المعروفي  الطيبي  وفتحي  الادريسي  الزهراء  محامية  عامة  ومحمد  بولعجول  كاتبا  للضبط  .

Version française de la décision

Cependant, attendu qu’en droit, rien n’interdit au créancier de solliciter, par une action indépendante, la fixation de la contrainte par corps si cette demande n’a pas été présentée en appel. De plus, l’article 6 du Dahir du 20 janvier 1961 confère ce droit, même si le jugement condamnant au paiement de la dette civile ou commerciale n’est pas encore définitif. Le moyen soulevé est donc sans effet.

Par ces motifs,
La Cour suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge des requérants.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale