Réf
38107
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
626
Date de décision
05/05/2025
N° de dossier
2025/8101/431
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
Base légale
Article(s) : 1 - 52 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 27 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables.
En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca.
Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale.
المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط، بتاريخ 2025/05/05، في ملف عدد 2025/8101/431
الوقائع
بناء على المقال المقدم من قبل المدعية بواسطة نائبها والمسجل بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 17 مارس 2025 تعرض فيه أنه بناء على الفصل 52 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، تتقدم العارضة إلى محكمتكم الموقرة بمقالها هذا من أجل الطعن في الأمر الجزئي الصادر عن هيئة التحكيم بشأن تحديد كيفيات أداء أتعاب المحكمين بتاريخ 20/02/2025 ، المكونة من الأستاذ حسن (خ) بصفته محكما ثالثا ورئيسا لهيئة التحكيم والأستاذ مصطفى سعيد (ا) بصفته محكما أولا معينا من قبل طالبة التحكيم والأستاذ أحمد (م) بصفته محكما ثانيا معينا من قبل المطلوبة في التحكيم، والذي قضى ب شكلا القول والأمر بصدور هذا الأمر الجزئي قبل مناقشة الموضوع، بكونه جاء مستوفيا لكل البيانات المتطلبة قانونا في الموضوع القول والتصريح -1 بمعاينة أداء الطالبة مبلغ خمسة وسبعون ألف درهما (75.000 درهما) كنسبة من أتعاب التحكيم بتاريخ 17-12-02 – أمر المطلوبة أصليا والطالبة بمقتضى مقالها المضاد في التحكيم شركة (ب. م)، بأداء مبلغ خمسة وسبعون ألف درهما (75.000 درهما) كنسبة من أتعاب التحكيم، وذلك داخل أجل أسبوعين من تاريخ تبليغ نائبها بهذا الأمر الجزئي مرفقا ببيان أتعاب صادر عن كل محكم تحت طائلة صرف النظر عن البت في الطلب المضاد -3- أمر الطرفين بأداء ما تبقى من أتعاب و مصاريف التحكيم مناصفة بينهما بعد اعتبار الهيئة التحكيمية القضية جاهزة للبت في جوهر النزاع، وبعد توصل الطرفين ببيان أتعاب صادر عن كل محكم -4 في حالة ضرورة أداء أتعاب ومصاريف أخرى تكميلية أو غير متوقعة، ستحدد الهيئة التحكيمية كيفية أدائها بناء على أمر جزئي خاص 5- تبليغ هذا الأمر الجزئي للطرفين. وبه صدر هذا الأمر الجزئي التحكيمي المتعلق بتحديد كيفية أداء أتعاب التحكيم وفي غيبة الأطراف بمقر التحكيم الكائن في 1 محج للا الياقوت الدار البيضاء، و في غرفة سرية بتاريخ 20/02/2025 على الساعة الحادية عشر صباحا مساء. »
ومن حيث الشكل ان العارضة بلغت بالأمر الجزئي الصادر بشأن تحديد كيفيات أداء أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم بتاريخ 05/03/2025 وإن الطعن المائل قد قدم داخل الأجل القانوني مما ينبغي قبوله شكلا لوروده طبقا للمادة 52 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وإن المادة الأولى من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تنص على أنه الإيراد في مدلول هذا القانون بما يلي (…) – المحكمة المختصة : المحكمة ذات الوالية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه (..). وأن الفقرة الاخيرة من المادة 52 من نفس القانون تنص على أنه يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا غير قابل لأي طعن . » مما يكون معه الاختصاص منعقدا لمحكمتكم الموقرة.
التحكيم هي الملزمة بأدائها كما تم بيانه أعلاه إن الاتفاق على أتعاب التحكيم يعتبر اتفاقا رضائيا في إطار قاعدة حرية التعاقد وأن محله مشروع، وأن طالبة التحكيم وقعت على وثيقة التحكيم دون إبداء إي اعتراض على رفض العارضة أداء أتعاب ومصاريف التحكيم ودون إبداء أي اعتراض على كونها الملزمة بأدائها باعتبارها طالبة التحكيم. مما تكون معه طالبة التحكيم قد رضيت بتحمل أتعاب ومصاريف التحكيم رضاء غير معيب، خاصة وأنها بادرت إلى أداء جزء منها قبل صدور الأمر الإجرائي بتحديد أتعاب ومصاريف التحكيم وكيفية أدائها إن هذا الأمر الإجرائي جاء مخالفا لوثيقة التحكيم والشرط التحكيمي مما يستوجب إلغاء الأمر الجزئي بتحديد اتعاب ومصاريف التحكيم ومن حيث عدم تعليل هيئة التحكيم في أمرها الجزئي كيفية تحديد أتعاب ومصاريف التحكيم وكيفية توزيعها لما كان من المسلم به فقها وقضاء أن من شروط استحقاق أتعاب التحكيم أن تكون في عمل المحكمين كلفة تقابل بأجرة وأن هذه الكلفة تتمثل في الجهد المبذول أو المتوقع بذله في النظر في النزاع حسب مدى تعقيده ولما كان تحديد مصاريف التحكيم يستلزم وجود نفقات تحملتها هيئة التحكيم أثناء النظر في النزاع من قبيل التنقل والإقامة وتكاليف الترجمة والاستعانة بالخبراء وغيرها وإن الأمر الإجرائي بتحديد أتعاب ومصاريف التحكيم قد قدرها بشكل جزافي وليس على أساس الجهد المتوقع بذله، كما قدر مصاريف التحكيم جزافا دون دليل على تحملها أو بيان أوجه صرفها مما يكون معه الأمر الجزئي بتحديد إتعاب ومصاريف التحكيم مشوبا بعدم التعليل ومستوجبا للإلغاء.
و في تحديد الأمر الجزئي الطعين لاتعاب ومصاريف مبالغ فيها حيث إن المشرع لم يحدد أية معايير لتقدير أتعاب التحكيم، إلا أن هذه الأخيرة يجب أن تكون مناسبة ومعقولة ومراعية لمبلغ النزاع والوقت والجهد الذي سيكرسه المحكمون له وإن الأمر الجزئي بتحديد إتعاب ومصاريف التحكيم موضوع الطعن الماثل حدد أتعاب المحكمين جزافاً في 300.000,00 درهم وهو مبلغ يفوق 13% من مجموع المبالغ المطالب بها من طرف طالبة التحكيم التي يبلغ مجموعها 2.272.783,20 درهم كما يتبين من مقالها الافتتاحي (تفضلوا بالاطلاع على المقال الافتتاحي لدعوى التحكيم) وانه تعتبر هذه النسبة جد مرتفعة ومبالغ فيها بالمقارنة مع النسب المعمول بها لدى المحكمين ومراكز التحكيم التي غالبا ما لا يتجاوز فيها مجموع الأتعاب نسبة 1% إلى 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه إن الأتعاب التي تم تحديدها من قبل هيئة التحكيم لا تتماشى مع المعايير المعمول بها في تحديد أتعاب التحكيم. كما أن هذه الأتعاب تجاوزت الحدود المعقولة ولم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع ومدى تعقيده والوقت والجهد المبذولين في إجراءات التحكيم و إن من حق رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في إطار السلطة التقديرية الممنوحة له قانونا أن يحصر الأتعاب في مبلغ مناسب و معقول ومطابق للجهد المتوقع بذله من طرف هيئة التحكيم 3 بخصوص قرار هيئة التحكيم عدم البت في الطلبات المضادة للعارضة جاء في الأمر الجزئي الصادر عن هيئة التحكيم إن ما جاء في الأمر الجزئي الصادر عن هيئة التحكيم مخالف للواقع. ذلك أنه بالرجوع إلى البند 14 من وثيقة التحكيم المتعلق باتعاب ومصارف التحكيم سيتبين لمحكمتكم الموقرة أن العارضة تربط رفضها أداء أتعاب ومصاريف التحكيم بكونها لم تتقدم بطلبات وإنما بررت رفضها أداء أتعاب المحكمين بكون طالبة التحكيم هي الملزمة بأدائها لكونها هي من لجأت المسطرة التحكيم. فضلا عن أن طالبة التحكيم لم تبد أي اعتراض أو تحفظ أو منازعة على ذلك في وثيقة التحكيم مما يفيد قبول تحملها من جهة ثانية إن أهم الطلبات المضادة التي
الموضوع
تتلخص الوقائع في أن العارضة كان يربطها مع شركة (ر. ب) عقد مقاولة من الباطن بخصوص إنجاز أشغال للهندسة المدنية، وهو العقد الذي نص في بنده العاشر (10) على شرط تحكيمي في حالة النزاع بين الطرفين وإن شركة (ر. ب) بادرت إلى تفعيل شرط التحكيم بتوجيه طلب إجراء التحكيم للعارضة بتاريخ 09/07/2024 أخبرتها فيه بتعيينها الأستاذ مصطفى (ا) المحامي بهيئة الدار البيضاء محكما أولا. وأن العارضة أجابت على الطلب المذكور بكونها لا تمانع في تفعيل شرط التحكيم وأنها تعين الأستاذ أحمد (م) المحامي بهيئة الدار البيضاء محكما ثانيا، وأن المحكمين الأول و الثاني المعينين من قبل طرفي التحكيم اتفقا على تعيين الأستاذ حسن (خ) المحامي بهيئة الدار البيضاء باعتباره محكما ثالثا ورئيسا لهيئة التحكيم وإن هيئة التحكيم ضمنت في البند 14 من وثيقة التحكيم أنها حددت أتعاب المحكمين في 300.000,00 درهم (ثلاثمائة ألف درهم) على أن يتم تحديد كيفيات أدائها بواسطة أمر إجرائي تصدره وتبلغه للأطراف وإن العارضة بادرت إلى المنازعة في أتعاب التحكيم من خلال وثيقة التحكيم نفسها البند (14) حيث عبرت عن رفضها أداء الأتعاب المذكورة لسببين، أولهما أن طالبة التحكيم هي الملزمة بأدائها وثانيهما لكونها مبالغ فيها ولا يمكن تحميلها نظرا لوضعيتها المالية الصعبة أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم تحدد أتعاب المحكمين في مبلغ 300,000,00 درهما (ثلاثمائة ألف درهما)، وسيتم تحديد كيفيات أداء هذه الاتعاب بواسطة أمر إجرائي جزئي تصدره الهيئة التحكيمية وتبلغه للأطراف يحدد الحكم التحكيمي البات في جوهر النزاع نسبة تحمل كل طرف الأتعاب و مصاريف التحكيم تصرح المطلوبة في التحكيم برفضها أداء الأتعاب بالكيفية المشار إليها أعلاه باعتبار أن الطالبة هي الملزمة بالاداء من جهة، ومن جهة أخرى، لكون الأتعاب المذكورة مبالغ فيها ولا يمكنها تحملها نظرا لوضعيتها المالية الصعبة وعلى إثر تمسك العارضة بمنازعتها في أتعاب التحكيم ومصاريفه أصدرت هيئة التحكيم أمرها الجزئي بشأن تحديد كيفيات أداء أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم، وهو الأمر موضوع الطعن الماثل وانه طبقا المادة 52 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية إن التحكيم موضوع الطعن الماثل هو تحكيم حر وليس تحكيما مؤسسيا، فإنه من المسلم به فقها وقضاء أن تحديد أتعاب المحكمين في هذه الحالة ينتج بالأساس من اتفاق الطرفين والمحكمين (قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 175 بتاريخ 14/01/2015 ملف رقم 2340/8224/2014) ولما كان ذلك، فإنه ما دامت العارضة متمسكة بمنازعتها في أتعاب التحكيم من حيث قيمتها والملزم بأدائها، و إن من المسلم به فقها وقضاء أن أتعاب المحكمين منفصلة في حد ذاتها عن النزاع التحكيمي، وأن تحديدها من طرف هيئة التحكيم لا يعتبر من عناصر خصومة التحكيم ولا جزءاً من حكم التحكيم، وبالتالي لا يعتبر ملزما للعارضة وبناء على كل ما سبق، فإن العارضة تطعن في الأمر الجزئي المذكور بشأن تحديد كيفيات أداء أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم للأسباب التالية مخالفة الأمر الجزئي بشأن تحديد كيفيات أداء أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم لوثيقة التحكيم المتضمنة لقبول طالبة التحكيم تحمل أتعاب ومصاريف التحكيم وإنه لم يتم الاتفاق في شرط التحكيم على أداء العارضة لأتعاب التحكيم، ولا يمكن أداؤها إلا من طرف من لجا للتحكيم وكان سببا في النزاع و إنه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم في بندها 14 المتعلق بأتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم سيتبين لمحكمتكم الموقرة رفض العارضة الصريح أداء أتعاب ومصاريف التحكيم لكونها المطلوبة في التحكيم وباعتبار أن طالبة
قدمتها العارضة هي التماسها من هيئة التحكيم إجراء خبرة فنية لكون موضوع التحكيم يتعلق بأشغال منجزة غير المفوترة وأشغال غير المنجزة مزعومتين من طرف الطالبة وعدم إتمام الطالبة للأشغال المتفق عليها وتركها لمعداتها بالورش وكذا الأضرار التي لحقت بالمطلوبة جراء ذلك، كلها وقائع مادية مرتبطة بقياسات وحسابات تقنية بحثة يحتاج تحديدها وتقديرها إلى دراية علمية خاصة لا تتوفر إلا عند المختصين في الإنشاءات ولا يتم ذلك إلا بالمعاينة le constat والجرد l’inventaire والقياس le métrage بعين المكان وفق الأصول والمعايير المعتمدة والمتعارف عليها من أهل الاختصاص، خاصة وأن الوثائق المقدمة من طرف الطالبة لا تسعف في التحقق من مزاعمها من طرف هيئة التحكيم الموقرة وانه لا يخفى على هيئتكم الموقرة أن الخبرة وسيلة إثبات مباشرة لا غنى عنها نظرا لاتصالها بالوقائع المادية المطلوب إثباتها من الطرفين حتى تكون الدعوى التحكيمية الماثلة جاهزة وان امتناع هيئة التحكيم عن البت في الطلبات المضادة للعارضة وخاصة منها طلب غجراء الخبرة يمثل إخلالا جوهريا بإجراءات التحكيم وبحق الدفاع وخرقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الأطراف والمبدأ استنفاد الولاية التحكيمية، ومن شأنه إصدار حكم تحكيمي غير منصف ومضر بحقوق العارضة.
لأجله تلتمس أساسا إلغاء الأمر الجزئي التحكيمي المتعلق بتحديد كيفيات أداء أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم، واحتياطيا إعادة النظر في تقدير الأتعاب المتعلقة بالطلبات المضادة وحصرها في مبلغ عادل ومنصف تحميل طالبة التحكيم المصاريف القضائية.
وعززت مقالها بالأمر الصادر عن هيئة التحكيم، صورة من العقد، صورة من طلب التحكيم وعلى صورة من جواب العارضة، صورة من وثيقة التحكيم، صورة من المقال الافتتاحي لدعوى التحكيم، مذكرة العارضة المتضمنة للطلب المضاد بإجراء خبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 14 أبريل 2025 والتي تعرض فيها ان الطلب غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي، من حيث الدفع بعدم الاختصاص المكاني إن المدعية بررت لجوءها للمحكمة التجارية بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة الأولى و الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية التي تنص على اختصاص المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه لكن ان الطرفين ارتضيا بناء على البند 10 من عقد المقاولة المبرم بينهما على اللجوء للتحكيم لحل نزاعاتهما الناجمة عن تأويل أو تنفيذ هذا العقد وانه بالرجوع إلى اتفاق التحكيم في بنده الثالث عشر، الفقرة 4 منه، الذي تعد الطاعنة طرفا فيه، بعد موافقتها على بنوده و توقيعها عليه، فإن جميع الأحكام التحكيمية الجزئية وكذا الحكم التحكيمي البات في جوهر النزاع، يتم إيداعها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء إن هذا البند المتعلق بإيداع الأحكام التحكيمية يجد مبرره في كون مقر التحكيم يقع بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي ينعقد لها الإختصاص المكاني للنظر في النزاعات الناجمة عن مسطرة التحكيم و عليه، يكون الطعن المقدم من قبل المدعية قد قدم أمام جهة غير مختصة مكانيا.
تانيا من حيث الشكل حيث تسند الهيئة التحكيمية للمحكمة المعروض عليها الطعن الحالي النظر في نظاميته تحت طائلة الحكم بعدم قبوله في حالة تخلف أحد الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ثالثا: احتياطيا من حيث الموضوع إن الدفوع المثارة في الموضوع تبقى غير جديرة بالإعتبار بالنظر عدم خرق الأمر المطعون فيه لإتفاق التحكيم حيث احتجت الطاعنة بمقتضيات البند 14 من اتفاق التحكيم المتعلق برفضها أداء أتعاب التحكيم باعتبارها المطلوبة في التحكيم، وبأن الطالبة هي من لجأت للتحكيم و إن رفض المدعية أداء أتعاب التحكيم لكونها المطلوبة و بأن الطالبة هي من لجات التحكيم، أصبح متجاوزا و غير ذي موضوع بعد أن تقدمت بدورها أثناء سريان مسطرة التحكيم مطلب مضاد يتعلق بتعويضها عما تعتبره أضرارا لحقتها من شركة (ر. ب) و عليه، ستنزل الطاعنة منزلة الطالبة، بعد أن كانت مطلوبة في التحكيم، وتلجاً هي كذلك للتحكيم قصد الحكم لها بالتعويضات المفصلة في مقالها المضاد، و بالتالي يكون ما أثارته المدعية بخصوص السبب المرتبط بخرق البند 14 من اتفاق التحكيم غير ذي أساس من حيث تعليل الأمر الجزئي المطعون فيه إن الطاعنة استبقت الأحداث حين خاضت في الموضوع، نعت على الأمر المطعون فيه عدم التعليل لكون مصاريف التحكيم تستلزم وجود نفقات تحملتها هيئة التحكيم أثناء النظر في النزاع من قبيل التنقل والإقامة وتكاليف الترجمة و الإستعانة بالخبراء وقبل البت في موضوع التحكيم، مما يكون معه تحديد هذه الأتعاب والمصاريف غير ذي طابع جزافي، بعد أن ارتضت الطاعنة تحديدها في وثيقة التحكيم المصادق عليها من طرفي النزاع و إن مسطرة التحكيم لازالت جارية من خلال تبادل المذكرات بين الطرفين و عدم صدور الحكم التحكيمي البات، فإن القول بعدم وجود مصاريف تتعلق بما ذكر أعلاه يبقى أمرا سابقا لأوانه، فضلا عن أن الحكم التحكيمي البات في جوهر النزاع سيحدد نسبة تحمل كل طرف لنسبته في هذه الأتعاب والمصاريف عدم المبالغة في الأتعاب و مصاريف التحكيم اذ زعمت الطاعنة أن أتعاب ومصاريف التحكيم مبالغ فيها بما يفوق 13 بالمائة من نسبة المبلغ المطالب به بما مجموعه 2.272.783 درهما من قبل طالبة التحكيم، وتعتبرها نسبة مرتفعة مقارنة بما هو معمول به حسب ادعاءها و دون تقديمها إثباتا لما تزعمه معمولا به متناقضة في دفوعاتها فيما بين أجزاءها، بهدف تمطيط المسطرة وإنه من جهة، فالطاعنة حسب اتفاق التحكيم، المصادق عليه من طرفها رفضت به أتعاب و مصاريف التحكيم باعتبارها مطلوبة و بكونها لم تتقدم حينها بأي طلب يستحق أداءها لأتعاب المحكمين بشأنه، فضلا على تبرير رفضها أتعاب المحكمين بوضعيتها المالية الصعبة، ومن جهة أخرى، فإن زعم الطاعنة كون المبلغ المطالب به من قبل طالبة التحكيم يفوق بكثير ما ساقته المطلوبة، التي أصبحت بمقتضى مقالها المضاد طالبة، بعد أن طالبت فيه بالحكم لها بمبلغ 1.648.148 درهما مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة و غير المنجزة لذلك، وبالنظر للمبالغ الحقيقية المطالب بها سواء من الطالبة أو المطلوبة في التحكيم يكون ما أثارته الطاعنة بخصوص الطابع المبالغ فيه لأتعاب و مصاريف التحكيم غير ذي أساس واقعي، متجاهلة وثيقة التحكيم التي تلزمها بعد أن وافقت على بنودها و صادقت عليها حول السبب المتعلق بعدم بت الهيئة في الطلبات المضادة ساقت الطاعنة سببا غريبا ضمن الأسباب المتعلقة بالطعن اعتبرت فيه أن الهيئة التحكيمية متنعت عن البت في الطلبات المضادة، وخاصة طلب إجراء خبرة مما اعتبرته إخلالا جوهريا إجراءات التحكيم و بحق الدفاع فزعم الطاعنة بأن الهيئة لم تبت في الطلب المضاد، يبقى من قبيل التكهن، لكون مسطرة التحكيم لازالت جارية، وتبادل المذكرات بين طرفي النزاع لازال مستمرا، مما يجعل ما ذهبت إليه الطاعنة غير ذي أساس قانوني سليم و من جهة أخرى، فإنه غني عن البيان أن إجراء الخبرة بعد إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، و يبقى للهيئة التحكيمية صلاحية الأمر بإجرائه من عدمه سواء جاء بطلب من الأطراف أو بمبادرة من هذه الهيئة، فتظل معه دفوعات الطاعنة غير جديرة بالالتفات، فيتعين رفضها لأجله تلتمس أولا: حول الدفع بالاختصاص المكاني سماع القول والحكم بعدم الإختصاص المكاني تحميل الطاعنة الضائر و الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (ر. ب) ش م م بتاريخ 2025/04/14 والذي عرض فيها من عدم الاختصاص المحلي انه طبقا للمادة 52 من قانون التحكيم رقم 95.17 على إمكانية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب أمام المحكمة المختصة إن المحكمة المختصة في النازلة هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أنها هي محكمة مكان إجراء مسطرة التحكيم إن الطاعنة فضلت رفع الطعن أمام السيد رئيس المحكمة التجارية الرباط و عليه، فإن من حق العارضة رد طعن المدعية بعدم الاختصاص المحلي ثانيا: في عدم قبول الدعوى شكلا عدم إدلاء الأستاذ سعيد (ن) بتنصيبه للطعن في الأمر المطعون فيه إن المطلوبة في التحكيم نصبت الأستاذ راشدي (م) المحامي بهيئة الدار البيضاء للدفاع عن مصالحا خلال سريان مسطرة التحكيم إن المطلوب حضورها في ملف النازلة، فوجئت بقيام الأستاذ سعيد (ن) المحامي بنفس الهيئة بتقديم الطعن ضد الأمر الصادر في 20/02/2025، عوض عن الأستاذ راشدي (م) ضد الأمر الصادر في 20/02/2025 ؛ تابع ملف التحكيم منذ البداية لكن حيث إن الأستاذ سعيد (ن) لم يعزز تنصيبه في الطعن بتكليف خاص من شركة (ب. م)، على اعتبار أن اسمه لم يكن واردا في جلسات ومسطرة التحكيم من قبل ؛ وعليه إن طعن الأستاذ سعيد (ن) غير مقبول شكلا 2 في عدم قابلية الأمر بتحديد الأتعاب للطعن إن الرجوع إلى المادة 52 من قانون التحكيم، نجد أن المشرع نص على حالة وحيدة للطعن أما ما لمحكمة المختصة هي حالة الطعن في مقرر تحديد الأتعاب وحيث إن الطعن في النازلة يتعلق بأمر تحديد كيفية توزيع الأتعاب التي اسلي الهيئة التحكيم أن حددتها مقرر مستقل بتاريخ 21/11/2024 ولم تطعن فيه المطلوبة ضمن الأجل القانوني وحيث إن الأمر بالتحديد كيفية توزيع الأتعاب غير قابل للطعن وفق المادة 52 من قانون التحكيم لذلك يتعين عدم قبول هذا الطعن ثالثا في رفض الدعوى حيث إن الطاعنة مصرة على الطعن في مقرر تحديد أتعاب المحكمين رغم فوات الأوان كما تم شرحه سابقا وذلك عملا بأحكام المادة 152 من قانون التحكيم إن قراءة مقال الطعن، تفيد أن الطاعنة استندت على عدة وسائل فرعية 1 في قبول المدعية لأتعاب المحكمين حيث إن الطاعنة استغلت الطعن في الأمر الصادر في 20/02/2025، للطعن في أتعاب المحكمين المضمنة في وثيقة التحكيم الموقعة بتاريخ 21/11/2024 إن القانون رقم 95.17 المتعلق بالحكيم منح طرفي النزاع المعروض على التحكيم مدة 15 يوما بعد التوصل للطعن في مقرر التحديد إن الطاعنة لم تنازع في هذه الأتعاب داخل الأجل القانوني، وإنما فضلت رفض أداء حصتها من الأتعاب مطلة ذلك بأنها غير معنية بالأمر وأن على الطالبة وحدها أداء الأتعاب كاملة لذلك إن الطاعنة قبلت أتعاب المحكمين المحددة في مبلغ 300.000.00 درهم، وأن قبولها كان جازما غير مشفوع بتحفظ لذلك إن الطعن في أتعاب المحكمين غير مجدي في النازلة 1. في عدم الاتفاق على إعفاء الطاعنة من أداء الأتعاب وانها زعمت الطاعنة أن وثيقة التحكيم نصت على إعفائها من أداء أتعاب ومصاريف التحكيم و إن الرجوع إلى هذه الوثيقة وخاصة البند 14 منها، يفيد أن طاعنة امتنعت عن أداء الأتعاب والمصاريف معتبرة أن الطالبة هي الملزمة بالأداء وحدها؛ إن رفض الأداء يعبر عن إرادة منفردة صادرة عن الطاعنة ولا يمكن لهذه الأخيرة التحجج بوجود اتفاق وهمي مع الطالبة مفاده تحميل الطالبة وحدها الأداء لذلك إن العارضة تؤكد للمحكمة الموقرة عدم وجود أي اتفاق بين الطالبة والمطلوبة بخصوص الاتفاق المزعوم 2 في عدم تنصيص الأمر المطعون فيه على توزيع المصاريف حيث دفعت الطاعنة بكون الأمر المطعون فيه وزع أتعاب ومصاريف التحكيم بين الطالبة والمطلوبة وحيث إن الرجوع إلى الأمر المطعون فيه، نجده وزع أتعاب المحكمين مناصفة بين طرفي النزاع وأقام هذا التوزيع على أسس من المنطق والإنصاف ولت يتطرق للمصاريف إلا على سبيل الاستئناس مادام أن هيئة التحكيم لم تواجه بمصاريف إجراء التحقيق.
لذلك إن هذا الدفع مردود على صاحبته 3 من حق هيئة التحكيم ألا ثبت في الطلبات المضادة للطاعنة وانها تقدمت الطاعنة خلال مسطرة التحكيم بطلبات مضادة ترمي إلى الحكم لها تعويضات وإجراء خبرة وحيث إن العارضة رفضت هذه الطلبات باعتبار أنها تخرق مبدأ المساواة بين طرفي النزاع وتضرب عرض الحائط كل المبادئ والقواعد التي بناها القانون والقضاء المغربين طيلة عقود وذلك من أجل إحقاق الحق وإرساء قاعدة المحاكمة العادلة وطالبت هيئة التحكيم بتفعيل المادة 52 من قانون التحكيم بإصدار مقرر مستقل لتوزيع الأتعاب والمصارف بين الأطراف المتنازعة وان الهيئة استجابت لهذا الطلب مشكورة ومنحت المطلوبة مهلة لأداء حصتها من الأتعاب والمصاريف تحت طائلة صرف النظر عن طلباتها المضادة بعد مرور هذا الأجل عليه نعتبر أن هذه الوسيلة في الطعن مرفوضة شكلا وموضوع الأجله تلتمس أساسا : الاشهاد على أن المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة للنظر في النازلة واحتياطيا : الحكم بعدم قبول الطعن شكلا الحكم برفض الطلب موضو عا و أرفقت مذكرتها بصورة من وثيقة التحكيم.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة تم حجزها للتأمل لجلسة 05-05-2025.
وبعد التأمل وطبقا للقانون
حيث ان الطلب يروم الطعن بالغاء القرار الجزئي التحكيمي الصادر بتاريخ 20 فبراير 2025 عن الهيئة التحكيمية السادة مصطفى سعيد (ا) – حسن (خ) واحمد (م) والقاضي بتحديد اتعاب التحكيم في النزاع المثار بين الطالبة والشركة (ر. ب) وهو الطلب المؤطر قانونا بمقتضى المادة 52 من قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية باعتبار تاريخ المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين كما هو واضح من الطلبات المدلى بها التي نصت مقتضيات الفقرة الثانية منه على انه اذا لم يتفق الاتفاق بين الاطراف والمحكمين على تحديد الاتعاب فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل ونصت الفقرة الثالثة ان قرار تحديد الاتعاب قابلا للطعن داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به امام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا غير قابل لأي طعن.
حيث تمسكت الهيئة التحكيمية في مذكرة جوابها بدفع عدم الاختصاص المكاني استنادا لمقتضيات البند 4-13 من اتفاق التحكيم الذي نصت مقتضياته على انه يتم ايداع الاحكام التحكيمية الجزئية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي نفس الوقت ايداع الحكم التحكيمي النهائي البات في الجوهر وتقوم بهذا الايداع هيئة التحكيم.
وحيث استنادا للمادة 1 من قانون المذكور اعلاه الذي حدد المحكمة المختصة على انها المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع اذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين اطرافه فانه فضلا تبعا للمادة 27 من قانون المسطرة المدنية التي حددت الاختصاص المحلي للموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه ان موطن الهيئة التحكيمية يوجد بمدينة الدار البيضاء كما واضح من ديباجة المقال فانه من جهة اخرى فان اتفاق التحكيم من خلال البند المذكور انفا اتفقا طرفيه على ايداع المقرر التحكيمي الجزئي بكتابة ظبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تباشر في نفودها مسطرة التحكيم مما يكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وتعين التصريح بعدم الاختصاص المكاني.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا غيابيا :
عدم الاختصاص المحلي وابقاء الصائر على المدعين.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision arbitrale partielle rendue le 20 février 2025 par le tribunal arbitral composé de Messieurs Mustapha Saïd (A), Hassan (K) et Ahmed (M), laquelle a fixé les honoraires d’arbitrage dans le litige opposant la demanderesse à la société (R. B.) ; demande formée en application de l’article 52 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, eu égard à la date de la transaction commerciale réalisée entre les parties telle qu’il ressort des demandes déposées, dont le deuxième alinéa prévoit que, à défaut d’accord entre les parties et les arbitres concernant la détermination des honoraires, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral dans une décision distincte ; le troisième alinéa stipulant que la décision de fixation des honoraires est susceptible de recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification devant le président de la juridiction compétente, qui rend une ordonnance non susceptible de recours ;
Attendu que le tribunal arbitral a soulevé dans son mémoire en réponse l’exception d’incompétence territoriale en se fondant sur les dispositions du paragraphe 4-13 de la convention d’arbitrage, lequel prévoit le dépôt des sentences arbitrales partielles ainsi que celui de la sentence arbitrale finale au greffe du tribunal de commerce de Casablanca, dépôt effectué par le tribunal arbitral lui-même ;
Attendu que conformément à l’article premier de la loi précitée, définissant la juridiction compétente comme étant celle normalement investie pour connaître du litige en l’absence d’une convention d’arbitrage entre les parties, et considérant par ailleurs les dispositions de l’article 27 du Code de procédure civile déterminant la compétence territoriale au lieu du domicile réel ou élu du défendeur, il ressort clairement de l’exposé liminaire de la demande que le siège du tribunal arbitral se situe à Casablanca ; qu’en outre, la convention d’arbitrage, à travers la disposition susmentionnée, a expressément prévu que les sentences arbitrales partielles doivent être déposées auprès du greffe du tribunal de commerce de Casablanca, dans le ressort territorial duquel la procédure arbitrale a lieu ; qu’ainsi, la compétence revient au tribunal de commerce de Casablanca, et qu’il convient dès lors de se déclarer territorialement incompétent ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement, en premier ressort et par défaut,
Déclare son incompétence territoriale et laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an que dessus.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
38011
Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2024
وقف مسطرة التحكيم, Demande de suspension dépourvue de fondement légal, Mesure provisoire, Pouvoirs du juge des référés en matière d'arbitrage, Référé, Rejet de la demande, Suspension de la procédure d'arbitrage, Caractère limitatif des cas de suspension de l'arbitrage, أجل التحكيم, إجراء وقتي أو تحفظي, إيقاف مسطرة تحكيمية, حصر حالات الإيقاف, رفض الطلب, طلب غير مرتكز على أساس قانوني, قاضي المستعجلات, أوامر استعجالية, Arbitrage