Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)

Réf : 38100

Résumé en français

Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique.

Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni.

En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires.

Texte intégral

المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط، بتاريخ 2025/04/07، قرار عدد 433، في ملف عدد 2025/8101/26

الوقائع :

بناء على المقال المقدم من قبل المدعي بواسطة نائبه المسجل بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 06 يناير 2025 يعرض فيه ان العارضة في اطار مقتضيات المادة 52 من قانون 17-1997 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تطعن في الأمر الأمر بتحديد نفقات التحكيم واتعاب هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2024 عن السيد عبد الرحيم (ا) في اطار نزاع مع المطلوبة في الطعن الشركة المدعى عليها الذي بلغ اليها بتاريخ 25 دجنبر 2024 مرفق بمقرر التحكيم صادر عن نفس الشخص وفي نفس اليوم وكذا امر بتحديد نفقات التحكيم واتعاب الهيئة التحكيمية صادر عنه وبنفس التاريخ وان اول ما تلتمسه تسجيله العارضة هو ان استعمال عبارة محكم أو هيئة تحكيمية بخصوص السيد عبد الرحيم (ا) لا يعتبر اقرار منها له بهذه الصفة المنازعة فيها لغياب أي اتفاق للتحكيم كما ان استعمال عبارة طالبة التحكيم او المطلوبة في التحكيم تجري عليها نفس التحفظات وهو ما يسري على كل ما ينصرف الى نفس الاتجاه انه طبقا للمادة 52 من القانون المذكور وباعتبار ان المقرر المطعون فيه صدر بتاريخ 23 دجنبر 2024 بلغ للعارضة بتاريخ 25-12-2024 فان الطعن قدم داخل الاجل القانوني ومن حيث الموضوع فان المدعى عليه اعلل لامر الطعون فيه بكونه لم يتم الاتفاق مع الاطراف على اي اتغاب وانه في غياب اي مقتضى قانوني يحدد طريقة احتسابها فانه لجا الى العرف التجاري لتحديد مستحقاته على اساس نسبة 3.6 بالمائة من المبلغ المحكوم به مما يعطيه الحق في اتعاب حددها في مبلغ 819222 درهم قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة فضلا على مبلغ جزافي حدده في مبلغ 10000 در هم كنفقات التحكيم وان المنازعة الحالية ترتكز على نقطتين اثنيناولها عدم استحقاق المطلوب الأول في الطعن لاي اتعاب في غياب اي اتفاق للتحكيم وذلك ان العارضة لم يسبق لها ان اتفقت مع المدعى عليها الثانية على اي تحكيم لا سيما انها بادرت منذ تاريخ 22 اکتوبر 2024 الى تسجيل دعوى في الموضوع امام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في مواجهة المدعى عليها الثانية ة قبل ان تتقدم بطلبها للمطلوب الأول في هذا الطعن وان المدعى عليه الأول اعتبر انه مختص للبت في الطلب المقدم من المدعى عليها وقبل ان تتقدم هذه الاخيرة بطلبها للمدعى عليه الأول هذا الاخير اعتبر نفسه مختص للبت في الطلب المقدم اليه رغم اقراره بان الوثيقة التي قدمت له على اساس انه عقد متضمن الشرط التحكيم غير موقع من العارضة كما انه عمد الى استصدار ثلاث مقررات تحكيمية في نفس اليوم قضى بمقتضاهم بصحة الشرط التحكيمي بالاختصاص وعلى العارضة باداء مبلغ يفوق 22 مليون درهم للمطلوبة الثانية في الطعن فضلا عن الحكم على العارضة بما يناهز مليون درهم ما بين اتعابه ونفقات الضريبة على القيمة المضافة وانه اعتمد في مقرره على المبلغ المحكوم به بالرغم من عدم المامه حتى بما هو مدون بالمادة 14 من مشروع العقد الذي استند عليه والذي اقر بانه اعتمده رغم انه غير موقع من العارضة وان المادة 14 لم تشر الى استحقاق المدعى عليها لو تم توقيع العقد فعلا ولوكان الشرط التحكيمي يجيز المعاملات السابقة بين الطرفين ولو كانت العارضة مدية فعلا للمدعى عليها – تعويضا لا يتعدى 10 بالمائة من مبالغ الاشغال غير المنجزة في حين انه اعتبر بمقتضى تعليله ان الشركة تستحق 40762138.26 درهم وانه لم يقض لها الا في حدود طلباتها المحددة في 22756185.40 درهم على اساس انها تستحق كامل المبلغ لا نسبة 10 بالمائة مما يعتبر انه له مصلحة في النزاع سيما ان هناك عدة معطيات تبين ارتباطه بدفاع المطلوبة الثانية في الطعن الاستاذ رحال (ا) محام بهيئة الرباط ( الذي ينوب عنها في اطار المسطرة الجارية امام محكمة التجارية بمراكش عدد 3313-228-2024 مما يثير الريبة في علاقة المحكم بدفاع المدعى عليها الثانية بالاضافة الى معطيات اخرى تبين هذا المعطى واحتياطيا من بشان طريقة تحديد الاتعاب والنفقات دون ارتباط بالمجهود بالمبدول من المعلوم أن المحكم يستحق اجرا عن عمله ومجهوده وان ذلك مقترن بتحقق شرطين اساسين اولهما ان يكون العمل مشروعا والثاني ان يكون الاجر المطالب به موافقا لاهمية العمل المقابل له فانه بالرجوع الى نازلة الحال فانه فضلا على ان ما قام به غير مشروع واقرب للفعل الجرمي فان ما قدره لنفسه من اتعاب قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة واضافة النفقات ينهض دليل عدم المامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وثقل المهمة ورسالة القضاء بين الناس بالعدل وانه من غير المستساغ ان يطالب ان يطالب بهذا المبلغ في ملف لم يقم فيه باي مجهود او اجراء من اجراءات التحقيق ولم يتحر فيه الحد الأدنى ولم يوجه في اي استدعاء للعارضة ولم يعقد اي جلسة بخصوصه واكتفى بتبليغ مشترك لثلاث مقررات رغم انها تنصب على ما يختلف بشانه الاثر القانوي واحتساب الاجال وانه لئن كان القانون لم يحدد العناصر المعتمدة في حال المنازعة في الاتعاب فان اسناد النضر بشانها لرئيس المحكمة المختصة تبرره الكفاءة والتجربة والرزانة التي يتمتع بها قصد تقدير المجهود الحقيقي للمحكم وما يقابله من اتعاب معقولة ان كان مسحق فعلا اتعاب وهو الأمر المنتفي في النازلة ما دام ان العارضة لم تقبل في اي وقت اللجوء الى التحكيم اما عن مبلغ النفقات فانها غير مرتكزة على اي اساس لاجله يلتمس الحكم بالغاء الأمر المستقل المتعلق باتعاب التحكيم ونفقاته الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2024 عن السيد عبد الرحيم (ا) في اطار مسطرة المرتبطة بالعارضة والشركة المدعى عليها الثانية مع الحكم بعدم استحقاقه لاي اتعاب او نفقات ارفق المقال ب نسخة من امر بصحة التحكيم – نسخة من رسالة نسخة من مقر تحكيمي – نسخة من أمر بتحديد نفقات التحكيم – نسخة من مقال دعوى الطعن ونسخة من مذكرة جوال

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه السيد عبد الرحيم (ا) تمسك فيها اساسا بعدم الاختصاص المكاني استناد لمقتضى المادة 1 و 52 من القانون رقم 97.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية استنادا الى كون موطن المطلوبة في الطعن المدعى عليها يتواجد بمدينة مراكش والتي لا تقع في دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالرباط مما تعين التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا تمسك ان اسباب الطعن المتعلقة بتجريح المحكم بالرغم من انعدام الاتفاق بالتحكيم وبالغش المزعوم كلها تقع خارج موضوع الطعن في الأمر بتحديد الاتعاب غير جديرة بالاعتبار اما عن تحديد الاتعاب فان التحكيم ليس مجانا وان العرف في هذا المجال الذي يفترض في القاضي معرفته هو ان اتعاب المحكمين تحدد كنسبة مئوية من المدعى فيه وأن النسبة المتعارف عليها تحدد بين 1.5 بالمئة و 4 بالمئة مما يكون الحكم صدر باحترام العرف وجدير بالتاييد ملتمسا عدم الاختصاص المكاني واحتياطا تاييد الأمر المطعون فيه

بناء على اعتبار القضية جاهزة تم حجزها للتامل لجلسة 24-02-2025 .

بناء على مذكرة نائب المدعية المدلى بها اثناء التامل اكد من خلالها أن من حيث دفع عدم الاختصاص ان البين من الامر عدد 134 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 05-02-2015 في ملف عدد 36-8101-2025 انها غير مختصة مكانا للبت في الطلببناء على الدفع الذي تقدم به المدعى عليه الأول واعتبار ان المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا لبت في الطلب مما تعين اعتبار الدفع على غير اساس ومن حيث التطبيق السليم للعرف فان امر تحديد الاتعاب صدر في غياب التحكيم وفق البين في مقال الطعن وانه لما توصلت العارضة بانذار الاداء مرفق بصور من مشروع العقد الذي جاء فيه بالبند المتعلق بالثمن انه يهم بناء سور مقابل 465 درهم للمتر الواحدوان المحكم قام بايداع المقرر التحكيمي بكتابة ذي المحكمة مرفق بنسخة من مقرر التحكيم وهو غير مشروع الذي توصلت به العارضة اذ يتعلق ببناء قيلا فان الاساس القانوني للمبلغ المحكوم به بمقتضى المقرر التحكيمي منعدم ولا اساس لما حدده لنفسه من اتعاب وان العارضة تقدمت بالطعن في المقرر التحكيمي بمقتضى مقال الطعن من ضمن اسباب الطعن عدم ذكر جنسية المحكم وصفته وعنوانه الالكتروني على النحو الوارد في مقال الطعن بالاضافة الى استدعاء العارضة الكترونيا عن طريق الغير لتفويت الفرصة عليها لابداء منازعتها وانه حدد جلسة النطق بالحكم بتاريخ 22 يناير 2025 من اجل اصلاح الخطا المادي الذي تسرب بذكرة للحكم التحكيمي وذلك باضافة صفته كمهندس دولة وباضافة انه حامل للجنسية المغربية واخيرا لعنوان بريده الالكتروني وفق البين من الرسالة الالكترونية وانه تنتهي ولاية المحكم بمجرد صدور مقرر تحكيمي ولا يحق ان يصدر حكما تحكيميا جديدا بصدد نفس النزاع أو تعديله زيادة أو نقصان لو شاب الحكم سبب من اسباب البطلان فان اصراره على استدعاء العارضة الكترونيا عن طريق الغير من اجل اصدار حكم جديد يبين ان له مصلحة في النزاع وفق ما تم توضيحه بمقال الطعن ان اغفال البيانات المذكورة في الفصل 51 من قانون التحكيم يرتب البطلان فان ذلك يدل على وجود مصلحة شخصية للمحكم في النزاع وذلك ان المطلوبين في النزاع كانا ممثلين من دفاع واحد الذي يعتبر والدا للمحكم ورغم ذلك كان يصدر احكامه لاجله تلتمس العارضة مراجعة المذكرة رقم 7 المدلى بها بالملف عدد 2015-01-74 ملتمسا تاكيد مطالبه ارفقت المذكرة نسخة من مشروع عقد – نسخة لمقال الطعن بالبطلان – رسالة الكترونية – نسخة من مذكرة انذار بالاداء

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه الاستاذ عبد الرحيم (ا) المدلى بها اثناء التامل اكد من خلالها انه بلغ الى علم العارض ان الطالبة تقدمت بالطعن في نفس الأمر بتحديد الاتعاب والنفقات صدر فيه امر عدد 134 بتاريخ 05-02 2025 وان الحق في الطعن امام القضاء في مواجهة نفس المقرر لا يمكن ممارسته من نفس الشخص سوى مرة واحدة وان الطالبة استنفدت حقها في الطعن بالأمر المطعون فيه ملتمسا رفض الطلب ارفق المذكرة بنسخة من أمر عدد 134

بناء على اخراج الملف من التامل واعادة ادراجه بجلسة 2005-03-10 لاطلاع نائبا الطرفين على المذكرات المدلى بها اثناء التامل

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه عبد الرحيم (ا) المدلى بها بجلسة 10-03-2015 اكد فيها ما سبق من دفوع وارفقت المذكرة نسخة من مستخرج الكتروني من موقع وزارة العدل – دراسة مقارنة عن تحديد اتعاب المحكمين

بناء على مذكرة نائب المدعية مدلى بها بجلسة 17-03-2015 اكد من خلالها من حيث الدفع باستنفاد حق الطعن ان المدعى عليه يتمسك بالامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش القاض بعدم الاختصاص المكاني الذي صدر بناء على دفع تمسك به لفائدة رئيس المحكمة التجارية بالرباطوان مقال الطعن معروض على انضار ذي المحكمة مسجل بنفس اليوم الذي سجل فيه مقال الطع الذي كان معروض على رئيس المحكمة التجارية من جهة ثانية وان الطعن قدم داخل الاجل القانوني وان حجية الاحكام المانعة من عرض الدعوى بين نفس الاطراف و على نفس السبب والموضوع لا تتبت الا للاحكام الفاصلة في النزاع والباتة في موضوع الدعوى سلبا وايجابا ولا تتبت الا في الاختصاص او في الشكل فانه لا تتمتع بهده الحجية مضيفا تاكيد ما سبق من دفوع ملتمسا اساسا الحكم وفق مقال الطعن واحتياطا ايقاف البت في الطلب الى حين بت محكمة المختصة بالدار البيضاء في مقال الطعن بالبطلان ارفقت المذكرة صور عقود – نسخة من خبرة ونسخة من عقد وكالة باجر

بناء على تاجيل القضية لجلسة 24-03-2015 حضرها الاستاذ اكري عن نائب المدعية والتمس اجلا اضافيا فتم حجز القضية للتامل . 2025-04-07

وبعد التأمل وطبقا للقانون

حيث ان الطلب يروم الطعن بالغاء القرار المستقل الصادر بتاريخ 13-12-2024 عن المحكم السيد عبد الرحيم (ا) والقاضي بتحديد اتعاب التحكيم ونفقات التحكيم في النزاع المثار بين الطالبة والشركة (ك) الخاص باشغال بناء فيلات وانشاءات بمدينة مراكش الذي بت فيه بمقرر تحكيمي صادر بنفس التاريخ قضى على الطالبة باداء مبلغ 22756185.40 درهم مع غرامة تهديدية وهو الطلب المؤطر قانونا بمقتضى المادة 52 من قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية – باعتبار تاريخ المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين كما هو واضح من الطلبات المدلى بها التي نصت مقتضيات الفقرة الثانية منه على انه اذا لم يتفق الاتفاق بين الاطراف والمحكمين على تحديد الاتعاب فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل ونصت الفقرة الثالثة من الفصل على أن قرار تحديد الاتعاب قابلا للطعن داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به امام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر امرا غير قابل لأي طعن.

حيث لما كانت نفقات التحكيم التي تهم المصاريف المنفقة في المسطرة والمتعلقة باجراءات التحقيق وغيرها التي يتعين الاشارة الى كيفية توزيعها بين الاطراف في الحكم التحكيمي – المادة- 52 – لا تنصرف الي اتعاب الهيئة التحكيمية التي تولى المشرع تنظيمها بالمقتضى المذكور وحدها دون مبلغ النفقات مما يكون الطعن في المبالغ المترتبة عنها التي شملها القرار محل الطعن لا اساس قانوني له وتعين التصريح بعدم الاختصاص بالبت في هذا الجزء من الطلب

وحيث فيما يخص الطعن في القرار في الجزء المحدد لمبلغ اتعاب التحكيم فانه بخلاف ما اثاره المدعى عليه عبد الرحيم (ا) من دفع الاختصاص المكاني فانه استنادا للمادة 1 من قانون المذكور اعلاه الذي حدد مضمون المحكمة المختصة في المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع اذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين اطرافه فانه لما تبين من ظاهر العقد اساس التحكيم الذي استند عليه المحكم مثير الدفع – في تحديد اختصاصه ان البند 15 منه نص على ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط مما يكون الاختصاص محل اتفاق التحكيم وتعين تبعا رد الدفع المثار

حيث من جهة دفع سبقية البت استنادا الى الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش عدد 134 بتاريخ 05-02-2005 في ملف عدد 36-8101-2025 الذي قضى بعدم الاختصاص المكاني للبت في الطلب فانه غير منتج في الطلب طالما ان سبقية البت في النزاع المانعة من اعادة عرض النظر في الدعوى تثبت للاحكام الفاصلة في موضوع الخصومة القائمة بين نفس الاطراف و على نفس السبب والموضوع وانه لما كان الامر لم يبت في موضوع الطلب وباعتبار ان الطلب قدم داخل الاجل القانوني المذكور انفا حسب تاشيرة كتابة الضبط المضمنة في ديباجة المقال فان تعين رد الدفع المثار

وحيث عن موضوع الطلب في شان الوسيلة الأولى التي من خلالها تنعى الطاعنة على القرار عدم استحقاق المحكم لاي اتعاب عن مهمة التحكيم الذي قام بها المدعى عليه بسبب غياب أي اتفاق تحكيم بين اطراف النزاع مثيرة بشان ذلك مجموعة من الدفوع في صحة اتفاق التحكيم وفي تجريح المحكم فانه بغض النضر عن مدى جدية ما اثير بهذا الشان فان المقرر المستقل بتحديد اتعاب المحكمين لا يعد جزءا امن قرار التحكيم وان مناقشة اسباب بطلان هذا الاخير هي مناقشة خارجة عن الاساس القانوني للدعوى الذي تنصب على الطعن في قرار تحديد اتعاب المحكم الذي خصه المشرع بمقتضى خاص بمعزل عن الحكم لتحكيمي ورقابة المحكمة عليه تنحصر في مراقبة مدى تطابق المبلغ المحدد من المحكم بالعمل الذي قام به وان من شان البت في الوسلة المثارة المس بحجية الحكم التحكيمي التي تكتسب بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه وهو الحكم الذي لا زال قائم ولا يوجد بالملف ما يثبت بطلانه والغاء الآثار القانونية المترتبة عنه من قبل محكمة الطعن المعروض عليها النزاع مما تكون الوسيلة على غير اساس

وحيث عن الوسيلة الثانية التي تنعى الطاعنة من خلالها على القرار مبلغ تحديد الاتعاب والنفقات بكونه لا يناسب المجهود المبذول من المحكم الذي يستحق الأجر عن عمله الذي يتعين ان يكون مشروعا وموافقا لاهمية العمل المقابل له الاجر فان المستقر عليه فقها وقضاء ان اتعاب المحكم تقدر على عدة عناصر منها حجم النزاع ودرجة تعقيده والجهد المتوقع وطبيعته وعدد وسرعة الاجراءات التي قام بها المحكم و ان البين من ظروف الدعوى ومضمون الحكم التحكيمي البات في موضوع النزاع ان المحكم لم يبدل مجهود كبير في النزاع ولم يتم عقد جلسات متعددة كلفته مضاعفة المجهود او الامر باجراءات تحقيق او البت في طلبات عارضة باستناء استصدار امر باختصاصه للبت في الطلب – كما لم يبدل اي مجهود للبت في موضوع الطلب من ترجيح حجج او وثائق اثبات او الرد عن دفوع شكلية أو موضوعية لعدم جواب الخصم ولا نعدام اثارة اي دفاع او دفاع وان مدة البت في الطلب لم تستغرق شهر ولم تتطلب مجهود كبير مما تكون الاتعاب التي حددها لا تتناسب مع المهمة المنجزة من طرفه وانه باستجماع هذه العناصر وفي اطار السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس المحكمة او ينوب عنه في اطار المقتضى المذكور ارتاينا حصر الاتعاب في مبلغ 20000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة

حيث يتعين ابقاء الصائر على المدعية

لهذه الأسباب

إذ نبث علنيا ابتدائيا قررنا مايلي:

الغاء الامر المستقل الصادر عن المحكم السيد عبد الرحيم (ا) بتاريخ 23 دجنبر 2024 جزئيا فيما قضى به من تحديد اتعابه في مبلغ 819222.75 قبل اضافة الضريبة على القيمة المضافة وجعله الاتعاب محددة في مبلغ 200000 درهم شاملة لواجب الضريبة على القيمة المضافة وعدم الاختصاص للبت في الطعن في باقي المبالغ المضمنة بالقرار مع ابقاء الصائر على المدعية

Version française de la décision

Après délibération et statuant conformément à la loi,

Considérant que la requête a pour objet le recours en annulation de la sentence distincte rendue le 13 décembre 2024 par l’arbitre, M. Abderrahim (A.), ayant fixé les honoraires et les dépens d’arbitrage dans le litige opposant la demanderesse à la société (C.), relatif aux travaux de construction de villas et d’ouvrages à Marrakech, ordonnant à la demanderesse le paiement de la somme de 22 756 185,40 dirhams assortie d’une astreinte ; que cette requête est encadrée par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle ; que, d’après la date de la relation commerciale intervenue entre les parties, il résulte du deuxième alinéa de cet article que, faute d’accord entre les parties et les arbitres sur la fixation des honoraires, ceux-ci sont déterminés par sentence distincte du tribunal arbitral, et que le troisième alinéa prévoit que cette sentence est susceptible de recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le président de la juridiction compétente, lequel statue par ordonnance inattaquable.

Considérant que les frais d’arbitrage, relatifs aux dépenses exposées dans la procédure (notamment celles afférentes à l’instruction), dont il convient de préciser la répartition entre les parties dans la sentence arbitrale (article 52), ne se confondent pas avec les honoraires de l’organe arbitral, lesquels sont régis par les dispositions précitées ; qu’ainsi le recours formé contre les sommes allouées au titre de ces frais, incluses dans la sentence attaquée, est dénué de base légale, et qu’il y a lieu de déclarer la juridiction incompétente pour statuer sur ce volet de la demande.

Considérant qu’en ce qui concerne le recours contre la sentence pour ce qui est de la fixation du montant des honoraires d’arbitrage, contrairement à ce qu’a soutenu le défendeur, M. Abderrahim (A.), par exception d’incompétence territoriale, il résulte de l’article 1er de la même loi, qui détermine la compétence du tribunal compétent à défaut de clause compromissoire, que la convention d’arbitrage litigieuse, dans sa clause 15, confère compétence au tribunal de première instance commercial de Rabat ; qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée se heurte au pacte compromissoire lui-même et doit être rejetée.

Considérant, quant à l’exception de la chose déjà jugée, fondée sur l’ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance commercial de Marrakech n° 134 du 5 février 2005 dans le dossier n° 36-8101-2025, ayant déclaré l’incompétence territoriale pour connaître de la demande, ladite ordonnance est inopérante en l’espèce, dès lors que l’autorité de la chose déjà jugée, qui fait obstacle à la réouverture d’une instance, ne s’attache qu’aux jugements qui tranchent le fond du litige, alors que l’ordonnance précitée n’a pas statué sur le fond ; que la demande ayant été formée dans le délai légal, tel qu’il ressort de la mention du greffe figurant au frontispice de l’assignation, l’exception soulevée doit être rejetée.

Considérant qu’au fond, s’agissant du premier moyen, critiquant la sentence au motif que l’arbitre ne saurait prétendre à aucun honoraire en l’absence d’accord compromissoire, soulevant diverses exceptions quant à la validité de la convention d’arbitrage et à l’impartialité de l’arbitre, il importe de relever que la sentence distincte de fixation des honoraires ne constitue pas partie intégrante de la sentence arbitrale ; que la discussion des vices entraînant l’annulation de cette dernière excède le cadre juridique du recours, lequel vise exclusivement la sentence de fixation des honoraires, soumise à un régime propre distinct de la sentence arbitrale, dont le contrôle juridictionnel se limite à la conformité du montant fixé à la mission accomplie ; qu’il en résulte que le moyen tiré de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale, laquelle fait foi à compter de son prononcé et demeure en vigueur sans qu’il soit rapporté de condamnation à son annulation par la cour d’appel saisie, est dénué de fondement.

Considérant qu’au second moyen, tiré de ce que le montant fixé au titre des honoraires et des frais ne serait pas proportionné à la charge de travail de l’arbitre, il est constant en doctrine et en jurisprudence que la détermination des honoraires s’apprécie selon plusieurs critères : ampleur et complexité du litige, nature et intensité du travail requis, nombre et célérité des diligences accomplies ; qu’il ressort des circonstances de l’affaire et du contenu de la sentence définitive que l’arbitre n’a pas fourni un travail considérable, qu’aucune audience multiple n’a été tenue, qu’aucune mesure d’instruction ni aucune sentence sur des fins de non-recevoir ou sur des demandes incidentes n’a été rendue, si ce n’est pour constater sa compétence, que la durée de l’arbitrage n’a pas excédé un mois et n’a pas exigé un effort substantiel ; qu’il y a lieu, eu égard à l’ensemble de ces éléments et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au président de la juridiction ou à son délégué, de limiter les honoraires à la somme de 20 000 dirhams toutes taxes comprises.

Considérant qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Par ces motifs,

Nous, statuant publiquement en premier ressort, avons décidé ce qui suit :

Annulation partielle de la sentence distincte rendue par l’arbitre, M. Abderrahim (A.), le 23 décembre 2024, en ce qu’elle avait fixé ses honoraires à la somme de 819 222,75 dirhams hors taxe ; les honoraires étant désormais fixés à la somme de 200 000 dirhams toutes taxes comprises ; déclaration d’incompétence pour statuer sur le recours formé à l’encontre du reliquat des sommes allouées dans la sentence ; les dépens demeurant à la charge de la demanderesse.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage