Contentieux fiscal : Le juge ne peut statuer sur un redressement sans vérifier, au besoin par expertise, les éléments de fait relatifs au chiffre d’affaires du contribuable (Cass. adm. 2007)

Réf : 18866

Identification

Réf

18866

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

661

Date de décision

11/07/2007

N° de dossier

1040/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - 46 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, le jugement qui rejette le recours d'un contribuable contre un redressement fiscal sans procéder aux vérifications nécessaires relatives à son chiffre d'affaires, alors que celui-ci soutenait détenir les pièces justificatives pertinentes et sollicitait une mesure d'instruction. En statuant ainsi sans disposer de tous les éléments indispensables pour se prononcer sur le fond du litige, la juridiction administrative ne justifie pas légalement sa décision.

Résumé en arabe

– نظرا إلى أن المادة 41 من قانون الضريبة على الشركات والمادة 46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يرتبا أي بطلان لمقرر اللجنة الوطنية على تأخير تبليغه إلى المعني بالأمر ، وكذا تسليم الملف الضريبي للجنة فإنه لا محل للطعن بأب بطلان في هذا الجانب من النزاع.
– استناد الشركة المستأنفة إلى أن المحكمة قضت برفض الطلب مع أن محتوى النزاع منصب أساسا على تقدير قدر المعاملات الذي له طابع تقني يستدعي إجراء خبرة وثبوت أن المحكمة الابتدائية قضت فعلا بالرفض من غير أن تتأكد من قدر معاملات الطاعنة …معيبا بالبت برفض المنازعة دون توفر جميع العناصر الخاصة بطبيعة الدعوى.  

Texte intégral

ملف رقم : 1040/4/2/2005، القرار رقم : 661، المؤرخ في : 11/07/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/07/2007 إن الغرفة الإدارية: بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : شركة نيكريسكو ، شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها ب الوزير التازي رقم 14 الدار البيضاء، النائب عنها الأستاذ محمد انتك المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – المستانفة – من جهـة –
وبين      
ـ السيد مدير الضرائب بالرباط أكدال
ـ السيد الخازن العام للمملكة .
بحضور :
ـ السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالرباط – المستأنف عليهم – من جهة أخرى –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 14/4/2005 من طرف شركة نيكريسكو بواسطة دفاعه الأستاذ محمد انتك، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/9/2003 في الملف عدد 117/2003غ.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/05/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/07/2007.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكـل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة نيكريسكو بتاريخ 14/04/2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2003 في الملف عدد 117/2003 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 11/03/2003 أن المفتش المكلف بمراجعة الضريبة توصل في تقريره إلى أن المحاسبة الممسوكة من طرفها غير مطابقة لمقتضيات المادة 31 من قانون الضريبة على الشركات والمادة 36 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة مما دفعها إلى عرض النزاع على اللجنة المحلية التي أكدت بدورها ذلك، استأنفت هذا القرار امام اللجنة الوطنية التي قررت الإبقاء على العدد والقدر المبيع من المشتريات كما هو محدد في محاسبتها وفي نفس الوقت صادقت على التعديل المقترح من طرف اللجنة المحلية بشأن ثمن البيع وبالتالي إعادة تحديد قدر المعاملات على أساس 1.404.090 درهم ليصير الأصل في الضريبة على الشركات هو 516.964،00 درهم والأصل على قدر المعاملات هو 304.017،00 درهم عن سنة 1998 مع أنها تفتح أبوابها ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا حيث تعتمد خلال هذه الفترة ثمن البيع الخاص بالنهار ولم تأخذ بعين الاعتبار الفرق المطبق خلال فترة النهار والليل ملتمسة إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوطنية مع ما يترتب على ذلك من حقوق واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد مناقشة القضية وانتهاء الردود صدر حكم يقضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف . 
في أسباب الاستئناف :
في السبب الأول :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف ببطلان مقرر اللجنة الوطنية ذلك أن القاضي المشرف على اللجنة بت في النزاع بتاريخ 16/05/2002 ولو يوجه إليها مقررها إلا بتاريخ 25/11/2002،ولم تشر في مقررها إلى ما يفيد احترام الإدارة لأجل الشهر المنصوص عليه في البندV من المادة 39 من قانون الضريبة على  الشركات لتسليم الملف الضريبي من قبل الإدارة إليها، وأن اللجنة الفرعية التي بتت في النزاع كانت مشكلة من الرئيس وممثل الإدارة، ولم يحضر سوى ممثل واحد عن الخاضعين للضريبة ولا يوجد بالملف ما يفيد استدعاء هؤلاء.
لكن حيث أن المادة 41 من قانون الضريبة على الشركات والمادة 46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لم ….؟.بطلان مقرر اللجنة الوطنية على تأخير تبليغه إلى المعني بالأمر وعلى تأخير تسليم الملف الضريبي للجنة وعلى حضور ممثل واحد عن الخاضعين للضريبة مما يكون ما أثير بدون أساس.
في السبب الثاني :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بكون المحكمة قضت برفض الطلب مع أن محتوى النزاع منصب أساسا حول تقدير قدر المعاملات المصرح من قبلها الذي له طابع تقني يستدعي إجراء خبرة في الموضوع من صحة وسلامة المحاسبة الممسوكة من طرفها لوجود تفاوت بين الأثمنة بالنسبة لنفس المنتوج لتقسيم فترات البيع إلى فترة زوالية من الساعة الرابعة إلى العاشرة ليلا، وفترة ليل تمتد من الساعة العاشرة إلى الثالثة صباحا وبالتالي فإن الحكم أضر بها حين تبنت مزاعم الإدارة من غير أن تتأكد من جميع المعطيات الواقعة والقانونية المتطلبة في مجال الفحص الضريبي خاصة أنها تتوفر على جميع الوثائق المثبتة لقدر معاملاتها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف .
وحيث إن المحكمة قضت برفض الطلب دون أن تتأكد من قدر معاملات المستأنفة خاصة وأن هذه الأخيرة تتمسك بكونها تتوفر على جميع الوثائق المثبتة لذلك وبذلك فإن المحكمة قد بتت في النزاع دون أن تتوفر على جميع العناصر اللازمة للبت في جوهره مما يجعل حكمها مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه.
وحيث إن القضية غير جاهزة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا،عائشة بن الراضي، محمد دغبر، محمد منقار بنيس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Fiscal