Constitue le preneur en état de demeure le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure (Cass. com. 2014)

Réf : 52726

Identification

Réf

52726

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

478/2

Date de décision

17/07/2014

N° de dossier

2012/2/3/787

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des articles 254 et 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est en état de demeure lorsqu'il tarde à exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable, et que cette demeure est constituée par le seul fait de l'échéance du terme fixé. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour annuler une mise en demeure de payer les loyers et rejeter la demande de validation du congé, considère que le paiement partiel des loyers effectué par le preneur après l'expiration du délai imparti est intervenu dans un délai raisonnable et que le preneur était de bonne foi, alors qu'un tel paiement tardif suffisait à le constituer en état de demeure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدموا مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمسوا فيه افراغ المطلوب من المحل الذي يكتريه منهم بعد توصله بانذار في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء الكراء المتخلذ بذمته وعدم نجاح الصلح، وبعد جواب المدعى عليه وتقديم طلب مضاد من أجل ابطال الانذار والحكم له بالتعويض عن الافراغ انتهت القضية بصدور حكم بافراغ المطلوب ورفض الطلب المضاد ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد ببطلان الانذار ورفض المصادقة عليه بعلة أساسية مضمنها ان المطلوب قام بعرض جزء من الكراء المطالب على الطالبين وتعذر العرض لعدم وجودهم بالمحل مرة وأخرى لكون محلهم مغلق وعرض باقي المدة على دفاعهم بشيك يوم 2008/8/22 داخل أجل معقول بالنظر لتاريخ التوصل بالانذار الذي كان في 2008/9/19 ولحسن نيته بعرض بعض الكراء قبل التوصل بالانذار من أجل أداء واجبات الكراء من 2007/9/1 الى متم سنة 2008 بمبلغ 6600 درهم .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق القانون (الفصول 255-254 و 410 من ق ل ع ) وبانعدام التعليل ذلك أن المكتري توصل بالانذار بالاداء بتاريخ 2008/9/19 ولم يناقش في دعوى الصلح أداء الكراء وناقش فقط السبب المتعلق برفع السومة الكرائية وأنه عرض بواسطة محاميه بتاريخ 2008/10/22 شيكا بمبلغ 4800 درهم والانذار تضمن أداء واجبات كراء 18 شهرا وسبق له أن أودع جزءا منها بصندوق المحكمة وما تم عرضه على الدفاع كان بعد مرور شهر على توصله بالانذار الذي تضمن اجل 15 يوما وان الفصل 255 من ق ل ع ينص على << ان المدين يصبح في حالة مطل بعد توجيه الانذار بالأداء داخل أجل معقول . كما أن الفصل 254 من ق ل ع ينص على أن المدين في حالة مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا >> وأن التنفيذ الجزئي من قبل المطلوب تم خارج الأجل الذي هو 15 يوما. كما أن المطلوب ولحسن نية المكتري الذي عمل على عرض الكراء دون طلب تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ولم يطلب منها البحث فيما اذا كان الاجل المنصوص عليه في الانذار معقول أم غير ذلك. وأن المطلوب كان عليه عند توصله بالانذار بتاريخ 2008/9/19 تنفيذ الجزء الباقي من الالتزام بين يدي المحامي، وان المحكمة أشارت الى توصل هذا الأخير بالمتبقي من الكراء بتاريخ 2008/10/22 بعد مرور 32 يوما على تاريخ التوصل بالانذار الذي حدد الأجل في 15 يوما، وان حسن النية يثبت من تاريخ ابراء الذمة بعد التوصل بالانذار .

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعنون ذلك أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على محكمة الموضوع ان المطلوب توصل من الطالبين بتاريخ 2008/9/19 بانذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 2007/9/1 الى 2008/8/31، وأنه وان قام بإجراء عرضين لواجبات الكراء عن المدة من 2007/9/1 الى متم نونبر 2007 وعن المدة من 2007/12/1 الى متم يناير 2008 ولم يتم تنفيذ العرضين المذكورين لعدم العثور على المكرين وتم ايداع المبالغ بصندوق المحكمة، فإنه بخصوص المدة المتبقية المطالب بها بمقتضى الانذار موضوع الدعوى وعن الشهور من فبراير 2007 الى غاية 2008/2/31 لم يتم عرضها على دفاع الطالبين الا بتاريخ 2008/10/22 خارج الأجل المحدد بمقتضى الانذار في 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل به والذي كان في 2008/9/19 وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الأجل الذي تم فيه هذا الأداء معقولا وان المطلوب حسن النية لقيامه بعرض جزء من المبلغ المطالب به قبل التوصل بالانذار ورتبت على ذلك نفي التماطل عنه لم تجعل لما قضت به من أساس باعتبار أن المدين يصبح في حالة مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول . كما أنه يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ لالتزام عملا بالفصلين 254 و 255 من ق ل ع وهي بنهجها لم تركز قرارها على أساس قانوني وعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux