Condamnation pour escroquerie : la seule affirmation que l’infraction est établie ne constitue pas une motivation suffisante (Cass. crim. 2008)

Réf : 16195

Identification

Réf

16195

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1813/3

Date de décision

16/07/2008

N° de dossier

4127/6/3/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 119

Résumé en français

En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence.

Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En statuant de la sorte, sans mettre en évidence ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds, la juridiction du second degré ne donne pas de base légale à sa décision. La motivation ainsi défaillante justifie la censure de la Cour Suprême.

Résumé en arabe

ـ بمقتضى المادتين 365 و 370 من ق م ج فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعيلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ، وإلا كان باطلا. وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
ـ إن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعن بما نسب إليه اقتصرت في القول على أن واقعة النصب ثابتة دون إبراز العناصر التكوينية للجنحة.وخاصة في تعليلها في الدعوى العمومية، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعروضا للنقض.

Texte intégral

ملف جنحي عدد : 4127/6/3/08، القرار عدد : 1813/3، المؤرخ في : 16-07-2008
بناء على النقض المرفوع من طرف : زهير ادريس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ والد رحال بتاريخ 03-10-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية عدد 11428/02 بتاريخ 02/10/2007 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الفساد بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ والحكم تصديا ببراءته منها والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل جنحة النصب والحكم من جديد بإدانته من أجلها والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه أذ والد رحال المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط  المتطلبة بالمادتين 528و530 ق م ج.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن القرار خال من تبيان العناصر التكوينية للجريمة وأنه ليس من المنطق أن تبنى الأحكام على القناعة وحدها دون وجود أدلة ثبوتية تعزز هذه القاعدة وتبررها وأن عدم تبيان عناصر جنحة النصب يجعل القرار فاسد التعليل ويعرضه للنقض.
بناء على مقتضيات المادتين 365و370 من ق م ج .
حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه اقتصرت في القول على أن واقعة النصب ثابتة دون إبراز العناصر التكوينية للجنحة وخاصة في تعليلها للدعوى العمومية، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا بالتالي للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 02/10/2007 في القضية عدد 11428/02 فيما قضى به من جنحة النصب والدعوى المدنية التابعة لها وإحالة القضية على نفس المحكمة لتفصل فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض بالمصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة والمستشارين السادة : عبد الرزاق الكندوز مقررا محمد مقتاد ومحمد بنرحالي محمد بن حم وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبروك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale