Commission arbitrale des journalistes (Dahir de 1942) et excès de pouvoir : L’ancienneté comme critère exclusif de la compétence arbitrale (Cass. adm. 1979)

Réf : 37697

Identification

Réf

37697

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

129

Date de décision

27/04/1979

N° de dossier

50008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir (1er rebia II 1361) relatif au statut des journalistes professionnels (BO 24 avril 1942)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 28 الإصدار الرقمي | Année : 2000 دجنبر | Page : 138

Résumé en français

En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative.

Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne justifiant que de 57 mois d’activité. La condition légale n’étant pas remplie, le recours en annulation est rejeté.

Résumé en arabe

لا تجب دعوة لجنة التحكيم للبت في مقدار التعويض المستحق للصحفي المفصول عن عمله، إلا إذا كانت مدة العمل التي قضاها هذا الصحفي تتجاوز 15 سنة وإلا فلا مبرر لهذا الاجراء… وبالتالي فإن وزير الأنباء لم يرتكب أي شطط أوخرق لمقتضيات ظهير 18 أبريل 1942 لما لم يستجب لطلب الطاعن الرامي إلى دعوة لجنة التحكيم المذكورة.

Texte intégral

قرار رقم 129، بتاريخ 27 /4/1979، في ملف اداري : 50008

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 9 يناير 1975 من طرف مصطفى (س. ز.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ي.) ضد المقرر الصادر في 28 شتنبر 1974 عن السيد وزير الدولة المكلف بالإعلام.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناءا على الظهير المؤسس للمجلس المؤرخ بثاني ربيع الاول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 1979 .

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 27 أبريل 1979 .

وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار السيد محمد الجيدي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الوحيدة:

حيث إن مصطفى (س. ز.) يطلب في مقاله – بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلغاء القرار الضمني الصادر من وزير الدولة المكلف بالأنباء القاضي برفض طلب الرامي الى دعوة لجنة التحكيم طبق ما يقتضيه ظهير فاتح ربيع الثاني 1361 (18 ابريل 1942) المتعلق بنظام المتعاطين لمهنة الصحافة بالمغرب موضحا في مقاله أنه كان يعمل لدى (ش. و. م. ع. ل.) بوصفه صحفيا محترفا مدة من 57 شهرا بدايتها 30 نونبر 1966، وأنه بتاريخ 30 يونيه 1974 عمدت هذه الشركة إلى فصله عن عمله من غير أن تؤدي له جميع حقوقه، مما اضطره، بعد محاولات حبية بدون جدوى، إلى عرض النزاع على المحكمة الاجتماعية بالرباط لازال لم يبت فيها (ملف الشغل عدد 231/74) وإنه تطبيقا للفصل 6 وما يليه من الظهير المشار إليه والفصل 6 من مرسوم 12 جمادى الثانية 1377 (4 يناير 1958) الصادر بشأن تطبيق هذا الظهير، فقد قام بتقديم طلب إلى وزير الدولة المكلف بالإعلام مؤرخ ب27 يونيه 1974 يلتمس فيه منه دعوة لجنة التحكيم المنصوص حول التعويض المترتب له عن فسخ عقدة العمل إلا أنه لم يجب عنه ، ثم إنه بتاريخ 5 نونبر 1974 قدم له أيضا تظلما استعطافيا قصد التراجع عن قرار الرفض الضمني المومأ إليه ودعوة لجنة التحكيم للانعقاد دون أن يجيبه كذلك عن هذا التظلم وبقي متمسكا بذلك القرار.

وحيث يطعن الطالب في القرار المطلوب إلغاؤه برخقه الفصول 6 و7 و8 من ظهير فاتح ربيع الثاني 1361 والفصل 6 من مرسوم 12 جمادى الثانية 1377 السابق ذكرهما أعلاه، ذلك إنه عملا بهذه الفصول، فإن البت في النزاع المتعلق بفسخ عقدة العمل في الصحافة والتعويض المترتب عنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الاجتماعية وإنما في نطاق اختصاص اللجنة التحكيمية التي تنعقد بدعوة من وزير الاعلام بناء على طلب المعني بالأمر وأن الطاعن كان قدم إلى الوزير طلبا يلتمس فيه منه دعوة تلك اللجنة الانعقاد للنظر في التعويض الذي يستحقه على (ش. و. م. ع. ل.) من جراء فصله عن عمله، إلا أنه لم يستجب الى طلبه، وبذلك يكون من حقه الحصول على التعويض .

لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير فاتح ربيع الثاني 1361(18 ابريل 1942) المحتج به، فإن دعوة لجنة التحكيم للبت في مقدار التعويض المستحق للصحفي المفصول عن عمله، لا يتعين إلا إذا كانت مدة العمل التي قضاها هذا الصحفي تجاوزت خمسة عشر عاما، بينما أن المدة التي قضاها الطاعن عن عمل الصحفاة مع الشركة – حسب ما ذكره في مقاله – هي 57 شهرا، أي ما يقارب خمس سنوات فقط، ولذلك لم يكن هناك أي مبرر فانوني لطلبه الرامي إلى انعقاد اللجنة المشار إليها وأن وزير الأنباء حينما لم يستجب إلى طلبه هذا لم يرتكب في ذلك أي شطط أوخرق للفصول المحتج بها، وبالتالي فإن الوسيلة ترتكز على أساس.

من أجله

قضى المجلس الاعلى برفض طلب الالغاء.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: عبد اللطيف التازي – وعمر التازي – ومحمد زين العابدين بنبراهيم – ومحمد الجيدي -وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكور – وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage