Clause compromissoire : La saisine concordante des juridictions étatiques par les deux parties emporte renonciation tacite à l’arbitrage (Cass. com. 2008)

Réf : 19426

Identification

Réf

19426

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

259

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

280/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة التحكيم | N° : 2 | Année : 2009 | Page : 515

Résumé en français

Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui déclare les demandes des parties irrecevables en se fondant sur une clause compromissoire, alors que la saisine réciproque et concurrente de la juridiction étatique par les deux contractants pour trancher leur litige vaut renonciation commune et tacite à se prévaloir de ladite clause.

En l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse de vente avait agi en exécution forcée tandis que le promettant avait, de son côté, initié une action en résolution de la convention. En jugeant que cette saisine judiciaire croisée n’emportait pas renonciation à l’arbitrage et en déclinant sa compétence, la cour d’appel a commis une erreur de droit justifiant la censure de sa décision et le renvoi de l’affaire pour qu’elle soit jugée au fond.

Texte intégral

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 5 مارس 2008

إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14/3/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ العربي (ج.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1412 الصادر بتاريخ 16/12/04 في الملف رقم 1104/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 6/2/2008.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/3/2008.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الثالثة،

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 16/12/2004 في الملف رقم 1104/04 تحت رقم 1412، أن المطلوبين محمد (ت.) و اليزيد (م.) تقدما بمقال يعرضان فيه أنهما أبرما مع الممثل القانوني لشركة (ح.) عقدا مؤقتا بتاريخ 29/7/2002 لشراء العقارات الواقعية بشارع (…) طنجة مقابل تسبيق قدره 1.200.000.00 درهم والتزم المدعى عليه بإعداد المستندات خلال أجل شهرين وبأداء بقية الثمن وقدره 5.123.700.00 درهم خلال نفس الأجل الذي ينتهي في 29/10/2002 بين يدي الائتمانية المغربية للإرشاد وقد بادر المدعيان إلى عرض بقية الثمن المذكور بواسطة الإنذار المبلغ لها بتاريخ 24/10/2002 دون أن تعرب عن موقفها الإيجابي مما دفع بهما إلى توجيه إنذار شبه قضائي مرفق بشيك بنكي مضمون الأداء بالقيمة المذكورة للمدعى عليه الأول الذي رفض التوصل بالإنذار وامتنع عن قبض الشيك لأجله يلتمسان إلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع العقاري، وذلك بتحرير العقد النهائي بشأن العقارات المذكورة وتسليمها لهما بعد أدائهما بقية الثمن وقدره 5.123.700.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية مع تعويض قدره 4.000.000.00 درهم عن جميع الأضرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. كما أن طالب النقض السيد رامناني هاريش (ك.) (المطلوب في النقض) تقدم بدوره بمقال يعرض فيه أن المدعى عليهما لم يحترما بنود العقد المبرم بتاريخ 29/7/2002 إذ أن الائتمانية المغربية للإرشاد لم تتوصل ببقية الثمن المتفق عليه كما يتجلى من المحضر الاستجوابي المؤرخ في 1/11/2002 مما يجعله مفسوخا من طرفهما طبقا للفصل الخامس من العقد ملتمسا بناء عليه التصريح بفسخ عقد التعهد بالبيع المؤرخ في 29/7/2002 مع النفاذ المعجل وبعد ضم الملف عدد 876/5/02 للملف عدد 391/9/03، أجابت الائتمانية المغربية للإرشاد بأن العقد الرابط بين الطرفين ينص صراحة في فصله الثامن على خضوع جميع النزاعات المتعلقة به لمسطرة التحكيم ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص للبت في الدعوى، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلبين وتحميل كل طرف صائر دعواه استأنفه المطلوبين في النقض أصليا، كما استأنفه طالبي النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن إرادتهما وإرادة الطرف الآخر في الدعوى اتفقتا على رفع النزاع أمام محكمة الموضوع وترك شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد الرابط بينهما إذ أن الطرف الأول رفع دعوى إتمام إجراءات البيع بتاريخ 14/11/2002 والثاني رفع دعوى بتاريخ 10/12/2002 يلتمس فيها فسخ البيع. في حين أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي وجعلت الاختصاص لباب التحكيم عوض اللجوء للقضاء مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن البند الثامن من الوعد بالبيع المصادق عليه بتاريخ 29/7/02 ينص صراحة على أن كل النزاعات الناشئة عن العقد تخضع لمسطرة التحكيم وأن لجوء الطرفين إلى القضاء مباشرة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره اتفاقا ضمنيا لتعديل بنود العقد، لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني. في حين أن لجوء طرفين النزاع للقضاء يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يجعله عرضة للنقض.

لهـــــذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلـى بنقض القرار المطعون فيه وإحــالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائـر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطــــــرتــه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعـداوي وبمـساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage