Clause compromissoire : La demande en résolution du contrat échappe à l’arbitrage limité à son interprétation ou son exécution (Cass. com. 2017)

Réf : 36221

Identification

Réf

36221

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

19/1

Date de décision

12/01/2017

N° de dossier

2015/1/3/461

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 319

Résumé en français

Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaître d’une demande tendant à l’anéantissement de cet accord.

La Haute Juridiction a ainsi entériné la démarche de la cour d’appel qui avait opéré une distinction entre l’objet de la clause d’arbitrage et celui de l’action judiciaire intentée. Relevant que le protocole litigieux avait été conclu sous l’empire des anciennes dispositions du Code de procédure civile, notamment son article 309 (et non sous l’égide de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle), la cour d’appel avait souverainement estimé que la volonté commune des parties avait été de circonscrire la compétence arbitrale aux seuls litiges afférents à l’interprétation des stipulations contractuelles ou à leur exécution. Une action en résolution, qui vise à mettre fin au contrat lui-même, échappe par conséquent à cette définition et demeure de la compétence du juge de droit commun.

En conséquence, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel a été rejeté. La Cour de cassation a souligné, au demeurant, que le demandeur au pourvoi n’avait pas apporté la preuve que la décision entreprise aurait méconnu les dispositions des articles 230 et 231 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

محكمة النقض، القرار عدد 1/19، المؤرخ في 2017/01/12، ملف تجاري عدد 2015/1/3/461

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 بتاريخ 2017/01/12 الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي  نصه :

 بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 مارس 2015 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ عبد المولى (غ.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 344 بتاريخ 20-01-2015 في الملف عدد 4943-8228-2014

 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين بواسطة محاميهم الأستاذ صور العلوي، والرامية إلى التصريح برفض الطلب .

.وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنبر 1978

 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15-12-2016.

 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-01-2017.

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

 وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

 حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة الحاج علي يوسفي تقدموا بتاريخ 20-02-2014 بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم عثروا – بعد وفاة والدهم – على بروتوكول اتفاق مؤرخ في 26-2-1999 ينص على أن  » والدهم يلتزم بأن يفوت للطالب محمد مكوح جميع الأسهم الاجتماعية لشركة  » كرابين « ، مقابل مبلغ 20.000.000,00 درهم ويلتزم هذا الأخير (المدعى عليه) بشراء الأسهم بنفس الثمن، على أن يؤدي مبلغ 8.000.000,00 درهم – دون تحديد تاريخ الأداء، وأن يؤدي الباقي على أقساط، حدد مبلغها في 1.000.000,00 درهم شهريا دون تحديد بداية الأداء ولا نهايته، وبأنه سيتم إنجاز الوعد وتحويل الأسهم للمشتري، وتقديم المسيرين للشركة لاستقالتهم ليتولى المدعى عليه التسيير ابتداء من 1991/03/31، هذا وان المدعى عليه بعد شراء الأسهم، أعطى للشركة إسما جديدا هو  » الشركة المغربية للأشغال الإفريقية « ، غير أنهم لم يجدوا ما يفيد أداءه الثمن المتفق عليه، ملتمسين الحكم بفسخ البروتوكول المذكور، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بتسليم المدعى عليهما إليهم جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والقيم التي تعود لشركة  » كرابين « ، ومن ضمنها الأسهم موضوع بروتوكول الاتفاق واستغلال المقلع المتواجد بضواحي ابن سليمان، وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية التمسا فيها التصريح بعدم الاختصاص اعتبارا لأن الفصل الرابع من بروتوكول الاتفاق ينص على اللجوء إلى التحكيم، فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم القطعي بفسخ بروتوكول الاتفاق الموقع بين الحاج علي يوسفي ومحمد مكوح بتاريخ 26-02-1999، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليهما بوسيلين.

 في شأن الوسيلة الأولى:

 حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تصدر الأمر بالتخلي ولم تبلغه للأطراف ما يناسب التصريح بنقض قرارها .

 لكن، حيث أن القضية لم يجر فيها تحقيق حتى يصدر فيها أمر بالتخلي، وإنما أدرجت بالجلسة وبعد اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة قصد النطق بالحكم، والوسيلة على غير أساس.

 في شأن الوسيلة الثانية:

 حيث ينعي الطاعنان على القرار خرق الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع المثار بخصوص تنصيص بروتوكول الاتفاق المدعى فيه على اللجوء إلي مسطرة التحكيم في حالة وقوع نزاع بين الطرفين، وهي بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد خرقت الفصلين المذكورين، مما يناسب التصريح بنقض قرارها .

 لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفوع المثارة بخصوص التحكيم بتعليل جاء فيه  » إنه لئن كان صحيحا ما نعاه المستأنف من كون الحكم المستأنف قضى بطلان شرط التحكيم الوارد في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 26-2-1999، بعلة ( أنه لم ينص على تعيين المحكم أو المحكمين وعلى طريقة تعينهم استنادا إلى الفصل 317 من القانون (05-08)، والحال أن المقتضيات الواجبة التطبيق هي الواردة في الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الذي تنص مادته الثانية على أنه  » تظل بصورة انتقالية مقتضيات هذا الباب مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز السيد »، وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 309 من نفس القانون، فإنها تنص على أنه  » يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض النزاعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين »، وهو ما كرسه البند الرابع من البروتوكول الذي نص على  » أن الطرفين اتفقا على اللجوء إلي مسطرة التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بتفسير البروتوكول أو تنفيذه « ، فتكون إرادة الطرفين قد انصرفت إلى عرض المنازعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ بروتوكول الاتفاق على التحكيم دون غيرها، ومادام أن الدعوى الماثلة تتغيى فسخ بروتوكول الاتفاق، فإن ذلك يدخل ضمن اختصاص القضاء الرسمي، وهو تعليل غير منتقد، ولم تبين الوسيلة وجه خرق القرار لمقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما لما أيد الحكم الابتدائي، فهي مقبولة .

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وتحميل الطالبين المصاريف.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادرى وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيد مونية زيدون .

Quelques décisions du même thème : Arbitrage