Réf
37793
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
807/1
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/1/3/1046
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
لبس وغموض في شرط التحكيم, Convention d'arbitrage, Désignation de l'institution arbitrale, Force obligatoire des conventions, Interprétation de la volonté des parties, Mise en demeure, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Renonciation à l'arbitrage, Silence d’un contractant, Clause compromissoire, إنذار, تحديد المؤسسة التحكيمية, تراجع عن شرط التحكيم, تنفيذ الالتزام بحسن نية, سلطة تقديرية, شرط تحكيمي, غرفة التحكيم الدولية, قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, امتناع عن سلوك مسطرة التحكيم, Ambiguïté de la clause
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond.
En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait que sa cocontractante s’était abstenue de déférer à la sommation qui lui avait été faite de préciser l’organe arbitral convenu.
La Cour de cassation écarte le moyen. Elle valide le raisonnement des juges du fond qui, par une interprétation souveraine, ont retenu que la clause litigieuse identifiait sans ambages la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Par conséquent, la force obligatoire de la convention, principe cardinal édicté à l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne pouvait être tenue en échec par la simple passivité de la partie défenderesse. Faute d’acte positif manifestant une volonté de renoncer, la clause compromissoire conserve sa pleine portée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، 2021/12/02، القرار عدد: 1/807، ملف تجاري عدد: 2021/1/3/1046
إن الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ نوفل (ر) الرامي إلى نقض القرار رقم 1860 الصادر بتاريخ 2020/9/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8232/1682.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/08 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبيها الأستاذين محمد (ل) وعلي (ز) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/10/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها سبق لها أن تعاقدت مع المطلوبة شركة (ك) من أجل إصلاح وصيانة باخرة في ملكيتها مسماة « (و ذ) » في إطار تقديم عروض، وبتاريخ 2014/6/4 وقع حادث بالجرف اليابس بسبب مياه البحر التي غمرت المكان المخصص لإصلاح الباخرة إثر انفتاح الأبواب العازلة للمياه نتجت عنه أضرار بالباخرة المذكورة، كانت موضوع إصلاحات خارج التعاقد ترتب عنها فواتير صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 2013/3/6 في الملف 12/6/16104 صادر عن تجارية الدار البيضاء قضى بأداء المدعي عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.793.720,88 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 30.000,00 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2013/12/23 في الملف 2013/10/1528 تحت عدد 13/5701 وقضت من جديد بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، تم رفض طلب النقض بشأنه بموجب قرار محكمة النقض عدد 513 بتاريخ 2016/12/15. مما جعل الشرط التحكيمي مبرما.
فتقدمت على إثره المدعية بطلب رامي إلى بطلان الشرط التحكيمي على أساس أنه نص بالحرف في الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2012/5/16 والمعتبرة من طرف المحكمة بمثابة شرط تحكيمي بين الطرفين على إسناد التحكيم إلى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد التجارة الدولية « LA COUR INTERNATIONAL D’ARBITRAGE SELON LES REGLES DE LA C.C.I »، ذاكرة أن الشرط التحكيمي يقتضي لإعماله قانونا، تحديد المؤسسة التحكيمية بدقة دون لبس أو غموض تحت طائلة بطلانه.
إثر ذلك صدر قرار استئنافي بتاريخ 2018/6/17 في الملف رقم 18/2169 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله، بعلة أن المشرع حدد الجهة المختصة للبت في صحة اتفاق التحكيم اذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية في شخص الهيئة المذكورة، وأنه على ضوء هذا القرار أنذرت المدعية المدعي عليها أن تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية بالضبط في الشرط التحكيمي للفصل في النزاع بينهما، وخصوصا البت في بطلان الشرط التحكيمي وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية ثبت في النزاعات وفقا لقواعد التجارة الدولية وذلك داخل أجل معقول، سيما وأن النزاع متوقف منذ سنة 2012 إلى الآن، وإن العارضة رتبت في إنذارها المذكور الجزاء، وحددته صراحة في كون عدم تحديد المؤسسة التحكيمية بالضبط داخل اجل أسبوع سيعتبر تراجعا عن الشرط التحكيمي المذكورة.
علما أن الوضع الحالي ينتج عنه استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي، غير أن المدعى عليها رغم إنذارها، لم تبادر إلى تحديد المؤسسة التحكيمية التي يتعين على العارضة التقدم أمامها للبت في النزاع، مما يثبت تماطلها فتكون قد تراجعت عن الشرط التحكيمي، وبالتالي رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع طبقا للقانون، ملتمسة الحكم بمعاينة تراجع المدعية والمدعي عليها على الشرط التحكيمي الذي كان قد أسند التحكيم إلى غرفة التحكيم الدولية وقفا لقواعد التجارة الدولية، بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2012/5/16 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خصوصا رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في كل نزاع بينهما بخصوص قيمة صيانة وإصلاح الباخرة « وادي الذهب« . وبعد إجراء المسطرة، قضت المحكمة برفض الطلب.
استأنفته المدعية وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، بعلة أن الثابت من وثائق الملف أن الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، مما يبقى معه الاتفاق المذكور ملزما لطرفيه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، في غياب ما يثبت امتناع المطلوبة عن سلوك مسطرة التحكيم أمام الغرفة المذكورة. والحال أنه تعليل غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم ؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، خصوصا شرط التحكيم الوارد بالرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2012/5/16 المنسوبة للطالبة، يتبين أنه نص بالحرف على ما يلي: Faisant suite à votre message de ce jour, nous vous informant que nous acceptons de faire l’arbitrage par cour international d’arbitrage selon les règles de la CCI) أو ما يمكن تعريبه بما يلي (تبعا لرسالتكم ليومه، نخبركم بأننا نوافق على التحكيم من طرف غرفة التحكيم الدولية حسب قواعد غرفة التجارة الدولية). وهو ما يستشف منه أنه تم الاتفاق على عرض النزاع على غرفة التحكيم الدولية حسب قواعد غرفة التجارة الدولية، وليس غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، وشتان بين الأمرين، مما ترتب عنه وجود لبس وغموض بالشرط التحكيمي المذكور، وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية ثبت في النزاعات وفقا لقواعد التجارة الدولية. فأمام عدم تحديد الجهة المكلفة بالضبط بالتحكيم المؤسسي المتفق عليه بين الطرفين، اضطرت الطالبة إلى توجيه إنذار للمطلوبة من أجل تحديد المقصود بعبارة: « LA COUR INTERNATIONAL D’ARBITRAGE » تحت طائلة التراجع عنه، وهو الإنذار الذي رفضت المطلوبة التوصل به بتاريخ 2019/6/26. والقرار المطعون فيه علل حكمه استنادا إلى مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، والحال أن رفض المطلوبة التوصل بالإنذار المبلغ إليها بخصوص حثها على تحديد الجهة المكلفة بالضبط بالتحكيم المؤسسي المتفق عليه بين الطرفين، وعدم مبادرتها للاستجابة للطلب، يعد امتناعا عن سلوك مسطرة التحكيم المؤسسي، وهي التي ما فتئت تتشبث بالشرط التحكيمي، مما يثبت سوء نيتها في تنفيذ التزامها. ثم أنه إذا كان العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق ل ع المحتج به في تعليل القرار، فإن مقتضيات الفصل 231 من نفس القانون تنص على أن « كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما يقتضيه طبيعته ». وبذلك فالثابت أن المطلوبة لم تنفذ التزامها بحسن النية المفروض توافره بحسب الفصل 231 المذكور، بدليل تجاهلها لإنذار الطالبة المبلغ لها، مما ترتب عنه استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي المذكور، خاصة وأن الأمر يتعلق بالبت في مديونية المطلوبة تجاه الطالبة المتعلقة بقيمة أشغال إصلاح نفذتها لفائدتها بمقتضى 20 فاتورة بمبلغ إجمالي قدره 3.808.880,00 درهم، وهي المديونية التي بقيت عالقة منذ سنة 2012. وعليه يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس فيما قضى به، وسيء التعليل الموازي لانعدامه، وذلك حينما تبنى دفوع المطلوبة وأسس عليها تعليله سواء من حيث الشق الأول المتعلق باعتباره الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، والحال أن الطالبة سبق وان أثبتت عدم وضوح وتحديد الجهة المكلفة بالضبط بالتحكيم المؤسسي المتفق عليه بين الطرفين. وكذا من حيث الشق الثاني المتعلق بغياب ما يثبت امتناع المطلوبة عن سلوك مسطرة التحكيم أمام الغرفة المذكورة، في حين أن الطالبة أثبتت امتناعها عن سلوك مسطرة التحكيم المؤسسي المتفق عليه، بدليل رفضها التوصل بالإنذار المبلغ لها بتاريخ 26-6-2019، وهي الواقعة التي تجاهلها القرار المطعون، ولم يرد عليها بمقبول، مما يجعله عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب معاينة التراجع عن الشرط التحكيمي أتت بتعليل جاء فيه ((… تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض دعواها، لان طلبها لا يناقش وجود الشرط التحكيمي، وإنما يهدف إلى معاينة التراجع عنه، سيما وان المستأنف عليها أخلت بالتزامها، إذ أنها لم تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية في الشرط المذكور بعد توصلها بالإنذار الموجه لها بهدف ذلك. و … لئن كانت الطاعنة لا تناقش وجود الشرط التحكيمي المتفق عليه بين الطرفين فإن الثابت من وثائق الملف المستدل بها أن الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، مما يبقى معه الاتفاق المذكور ملزما لطرفيه عملا بقاعدة العقد شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، في غياب ما يثبت امتناع المستأنف عليها عن سلوك مسطرة التحكيم أمام الغرفة المذكورة، سيما وأنها لازالت تتمسك بشرط التحكيم، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأییده…)). التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة التي يثبت لها أن المطلوبة لم تمتنع عن سلوك مسطرة التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، ولازالت تتمسك بشرط التحكيم واعتبرت أن اتفاق الطرفين على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، هو اتفاق ملزم لهما، تكون قد طبقت صوابا مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ؛ مادام أن عدم استجابت المطلوبة للإنذار الموجه إليها بتحديد الجهة المكلفة بالضبط بالتحكيم المؤسسي، لا يمكن أن يحمل على أنه تراجعا منها عن شرط التحكيم، أو امتناعا عن سلوك مسطرة التحكيم، مادام أن الجهة المكلفة بذلك محدّدة في شخص غرفة التحكيم الدولية. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معلل كفاية وبشكل سليم ومبني على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقرر ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination