Clause compromissoire et désignation de l’institution arbitrale : l’inaction d’une partie est sans incidence sur la force obligatoire d’une clause jugée non-équivoque (Cass. com. 2021)

Réf : 37793

Résumé en français

Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond.

En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait que sa cocontractante s’était abstenue de déférer à la sommation qui lui avait été faite de préciser l’organe arbitral convenu.

La Cour de cassation écarte le moyen. Elle valide le raisonnement des juges du fond qui, par une interprétation souveraine, ont retenu que la clause litigieuse identifiait sans ambages la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Par conséquent, la force obligatoire de la convention, principe cardinal édicté à l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne pouvait être tenue en échec par la simple passivité de la partie défenderesse. Faute d’acte positif manifestant une volonté de renoncer, la clause compromissoire conserve sa pleine portée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، 2021/12/02، القرار عدد: 1/807، ملف تجاري عدد: 2021/1/3/1046

إن الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ نوفل (ر) الرامي إلى نقض القرار رقم 1860 الصادر بتاريخ 2020/9/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8232/1682.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/08 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبيها الأستاذين محمد (ل) وعلي (ز) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/10/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/02.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها سبق لها أن تعاقدت مع المطلوبة شركة (ك) من أجل إصلاح وصيانة باخرة في ملكيتها مسماة « (و ذ) » في إطار تقديم عروض، وبتاريخ 2014/6/4 وقع حادث بالجرف اليابس بسبب مياه البحر التي غمرت المكان المخصص لإصلاح الباخرة إثر انفتاح الأبواب العازلة للمياه نتجت عنه أضرار بالباخرة المذكورة، كانت موضوع إصلاحات خارج التعاقد ترتب عنها فواتير صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 2013/3/6 في الملف 12/6/16104 صادر عن تجارية الدار البيضاء قضى بأداء المدعي عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.793.720,88 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 30.000,00 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2013/12/23 في الملف 2013/10/1528 تحت عدد 13/5701 وقضت من جديد بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، تم رفض طلب النقض بشأنه بموجب قرار محكمة النقض عدد 513 بتاريخ 2016/12/15. مما جعل الشرط التحكيمي مبرما.

فتقدمت على إثره المدعية بطلب رامي إلى بطلان الشرط التحكيمي على أساس أنه نص بالحرف في الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2012/5/16 والمعتبرة من طرف المحكمة بمثابة شرط تحكيمي بين الطرفين على إسناد التحكيم إلى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد التجارة الدولية « LA COUR INTERNATIONAL D’ARBITRAGE SELON LES REGLES DE LA C.C.I »، ذاكرة أن الشرط التحكيمي يقتضي لإعماله قانونا، تحديد المؤسسة التحكيمية بدقة دون لبس أو غموض تحت طائلة بطلانه.

إثر ذلك صدر قرار استئنافي بتاريخ 2018/6/17 في الملف رقم 18/2169 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبوله، بعلة أن المشرع حدد الجهة المختصة للبت في صحة اتفاق التحكيم اذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية في شخص الهيئة المذكورة، وأنه على ضوء هذا القرار أنذرت المدعية المدعي عليها أن تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية بالضبط في الشرط التحكيمي للفصل في النزاع بينهما، وخصوصا البت في بطلان الشرط التحكيمي وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية ثبت في النزاعات وفقا لقواعد التجارة الدولية وذلك داخل أجل معقول، سيما وأن النزاع متوقف منذ سنة 2012 إلى الآن، وإن العارضة رتبت في إنذارها المذكور الجزاء، وحددته صراحة في كون عدم تحديد المؤسسة التحكيمية بالضبط داخل اجل أسبوع سيعتبر تراجعا عن الشرط التحكيمي المذكورة.

علما أن الوضع الحالي ينتج عنه استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي، غير أن المدعى عليها رغم إنذارها، لم تبادر إلى تحديد المؤسسة التحكيمية التي يتعين على العارضة التقدم أمامها للبت في النزاع، مما يثبت تماطلها فتكون قد تراجعت عن الشرط التحكيمي، وبالتالي رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع طبقا للقانون، ملتمسة الحكم بمعاينة تراجع المدعية والمدعي عليها على الشرط التحكيمي الذي كان قد أسند التحكيم إلى غرفة التحكيم الدولية وقفا لقواعد التجارة الدولية، بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2012/5/16 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خصوصا رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في كل نزاع بينهما بخصوص قيمة صيانة وإصلاح الباخرة « وادي الذهب« . وبعد إجراء المسطرة، قضت المحكمة برفض الطلب.

استأنفته المدعية وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، بعلة أن الثابت من وثائق الملف أن الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، مما يبقى معه الاتفاق المذكور ملزما لطرفيه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، في غياب ما يثبت امتناع المطلوبة عن سلوك مسطرة التحكيم أمام الغرفة المذكورة. والحال أنه تعليل غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم ؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، خصوصا شرط التحكيم الوارد بالرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2012/5/16 المنسوبة للطالبة، يتبين أنه نص بالحرف على ما يلي: Faisant suite à votre message de ce jour, nous vous informant que nous acceptons de faire l’arbitrage par cour international d’arbitrage selon les règles de la CCI) أو ما يمكن تعريبه بما يلي (تبعا لرسالتكم ليومه، نخبركم بأننا نوافق على التحكيم من طرف غرفة التحكيم الدولية حسب قواعد غرفة التجارة الدولية). وهو ما يستشف منه أنه تم الاتفاق على عرض النزاع على غرفة التحكيم الدولية حسب قواعد غرفة التجارة الدولية، وليس غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، وشتان بين الأمرين، مما ترتب عنه وجود لبس وغموض بالشرط التحكيمي المذكور، وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية ثبت في النزاعات وفقا لقواعد التجارة الدولية. فأمام عدم تحديد الجهة المكلفة بالضبط بالتحكيم المؤسسي المتفق عليه بين الطرفين، اضطرت الطالبة إلى توجيه إنذار للمطلوبة من أجل تحديد المقصود بعبارة: « LA COUR INTERNATIONAL D’ARBITRAGE » تحت طائلة التراجع عنه، وهو الإنذار الذي رفضت المطلوبة التوصل به بتاريخ 2019/6/26. والقرار المطعون فيه علل حكمه استنادا إلى مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، والحال أن رفض المطلوبة التوصل بالإنذار المبلغ إليها بخصوص حثها على تحديد الجهة المكلفة بالضبط بالتحكيم المؤسسي المتفق عليه بين الطرفين، وعدم مبادرتها للاستجابة للطلب، يعد امتناعا عن سلوك مسطرة التحكيم المؤسسي، وهي التي ما فتئت تتشبث بالشرط التحكيمي، مما يثبت سوء نيتها في تنفيذ التزامها. ثم أنه إذا كان العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق ل ع المحتج به في تعليل القرار، فإن مقتضيات الفصل 231 من نفس القانون تنص على أن « كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما يقتضيه طبيعته ». وبذلك فالثابت أن المطلوبة لم تنفذ التزامها بحسن النية المفروض توافره بحسب الفصل 231 المذكور، بدليل تجاهلها لإنذار الطالبة المبلغ لها، مما ترتب عنه استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي المذكور، خاصة وأن الأمر يتعلق بالبت في مديونية المطلوبة تجاه الطالبة المتعلقة بقيمة أشغال إصلاح نفذتها لفائدتها بمقتضى 20 فاتورة بمبلغ إجمالي قدره 3.808.880,00 درهم، وهي المديونية التي بقيت عالقة منذ سنة 2012. وعليه يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس فيما قضى به، وسيء التعليل الموازي لانعدامه، وذلك حينما تبنى دفوع المطلوبة وأسس عليها تعليله سواء من حيث الشق الأول المتعلق باعتباره الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، والحال أن الطالبة سبق وان أثبتت عدم وضوح وتحديد الجهة المكلفة بالضبط بالتحكيم المؤسسي المتفق عليه بين الطرفين. وكذا من حيث الشق الثاني المتعلق بغياب ما يثبت امتناع المطلوبة عن سلوك مسطرة التحكيم أمام الغرفة المذكورة، في حين أن الطالبة أثبتت امتناعها عن سلوك مسطرة التحكيم المؤسسي المتفق عليه، بدليل رفضها التوصل بالإنذار المبلغ لها بتاريخ 26-6-2019، وهي الواقعة التي تجاهلها القرار المطعون، ولم يرد عليها بمقبول، مما يجعله عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب معاينة التراجع عن الشرط التحكيمي أتت بتعليل جاء فيه ((… تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض دعواها، لان طلبها لا يناقش وجود الشرط التحكيمي، وإنما يهدف إلى معاينة التراجع عنه، سيما وان المستأنف عليها أخلت بالتزامها، إذ أنها لم تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية في الشرط المذكور بعد توصلها بالإنذار الموجه لها بهدف ذلك. و … لئن كانت الطاعنة لا تناقش وجود الشرط التحكيمي المتفق عليه بين الطرفين فإن الثابت من وثائق الملف المستدل بها أن الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، مما يبقى معه الاتفاق المذكور ملزما لطرفيه عملا بقاعدة العقد شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، في غياب ما يثبت امتناع المستأنف عليها عن سلوك مسطرة التحكيم أمام الغرفة المذكورة، سيما وأنها لازالت تتمسك بشرط التحكيم، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأییده…)). التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة التي يثبت لها أن المطلوبة لم تمتنع عن سلوك مسطرة التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، ولازالت تتمسك بشرط التحكيم واعتبرت أن اتفاق الطرفين على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، هو اتفاق ملزم لهما، تكون قد طبقت صوابا مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ؛ مادام أن عدم استجابت المطلوبة للإنذار الموجه إليها بتحديد الجهة المكلفة بالضبط بالتحكيم المؤسسي، لا يمكن أن يحمل على أنه تراجعا منها عن شرط التحكيم، أو امتناعا عن سلوك مسطرة التحكيم، مادام أن الجهة المكلفة بذلك محدّدة في شخص غرفة التحكيم الدولية. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معلل كفاية وبشكل سليم ومبني على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقرر ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage