Convention d’arbitrage : La demande en nullité du contrat est couverte par la clause visant les litiges d’exécution ou d’interprétation (Cass. com. 2023)

Réf : 37777

Identification

Réf

37777

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

161/1

Date de décision

22/03/2023

N° de dossier

2021/1/3/240

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte la compétence arbitrale pour connaître d’une action en nullité de contrat, au motif que la clause compromissoire ne vise que les litiges relatifs à son exécution ou à son interprétation.

En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’exclusion expresse par les contractants, une telle clause de portée générale s’étend à toute contestation sur la validité même de l’acte, la cour d’appel dénature la volonté des parties et méconnaît la loi qui leur sert de règle.

Résumé en arabe

يكون خارقا للفصل 230 من ق.ل.ع القرار الذي اعتبر أن المطالبة ببطلان الالتزام لا تخضع للتحكيم موضوع المادة 21 من العقد الرابط بين الطرفين ما دام أن الأطراف اسندوا كل ما يدخل في تنفيذ أو تأويل العقد للهيئة التحكيمية.

Texte intégral

محكمة النقض، قرار رقم 1/161، الصادر بتاريخ 22 مارس 2023، في الملف التجاري رقم 2021/1/3/240

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع ج) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أنه تعاقد مع المدعى عليها ش ك (د) من أجل شراء فيلا الحاملة لرقم (…) ضمن مجموعة حدائق « ل » مقابل مبلغ قدره 2.050.000,00 درهم، أدى منه تسبيقا بمبلغ 307.500,00 درهما على أن تنتهي المدعى عليها من الأشغال في نهاية يناير 2013 وتمكينه من المبيع داخل أجل 30 يوما بعده، إلا أنها أخلت بالتزامها ولم يتم إبرام العقد وفق ما يقضي به الفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أبرمت معه عقدا عرفيا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل أعلاه وطالما أن المشرع رتب جزاء البطلان على عدم احترام المقتضى المذكور، فإن الطالب يبقى محقا في المطالبة ببطلان العقد واسترجاع ما دفع بغير حق وهو مبلغ 307.500,00 درهم، ملتمسا الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 2012/11/23 المبرم بين الطرفين وإرجاع مبلغ 307.500.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء.

وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعى استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافيا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان عقد البيع المبرم بين الطاعن والمستأنف عليها بتاريخ 2012/11/23 وإرجاع هذه الأخيرة للطاعن مبلغ 307.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورد الاستئناف الفرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 317 و 318 و 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصلين 230 و 461 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 21 من العقد المبرم بين الطرفين، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته: « بخصوص ما أثير بالاستئناف الفرعي من عدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعن المسطرة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 21 من العقد المبرم بين الطرفين فلئن كانت المادة المذكورة تتحدث عن تنفيذ وتأويل مقتضيات العقد L’ exécution ou de L’ interprétation de présente convention تقتضي اللجوء بشأنها لمسطرة التحكيم، فإن المطالبة ببطلان الالتزام لا يخضع للتحكيم بمفهوم المادة المذكورة الذي هو إجراء استثنائي لا يتطلب التوسيع في تفسيره، مما يبقى ما أثير بخصوص الاستئناف غير منتج في النازلة ويتعين رده »، والحال أن المحكمة لما أخرجت الطعن بالبطلان في العقد الرابط بين الطرفين من نطاق التحكيم وأدخلته ضمن الاختصاص الموكول للقضاء العادي للبت فيه، تكون قد أولت العقد دون وجه حق، بما خرقت معه المادة 21 منه، وأن تحديد نطاق التحكيم وتأويل العقد الرابط بين الطرفين غير خاضع للاختصاص القضائي العادي بل يدخل ضمن اختصاص هيئة التحكيم، وهي بما نحته لم تخرق المادة 21 المذكورة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فحسب بل أيضا الفصل 461 من ذات القانون، وعلاوة على ما ذكر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على فرض مسايرتها في تعليلها الأنف ذكره، فإنه ليس لها التصريح ببطلان شرط التحكيم على اعتبار استقلال شرط التحكيم عن باقي بنود العقد، وهو ما يعني أن شرط التحكيم لا ينقضي بانتهاء العقد بالبطلان ولا يؤدي بطلان العقد إلى بطلان شرط التحكيم، والمحكمة لم تحدد نطاق قرارها ، إذ لم تحدد نطاق البطلان المحكوم به هل يتعلق بما تضمنه العقد من حقوق موضوعية فقط أو يمتد إلى بطلان الشق الإجرائي المتمثل في التحكيم، وهو ما يجعل القرار غامضا فيما قضى به هذا من جهة ومن جهة أخرى، أن بطلان الشرط التحكيمي منظم بمقتضى الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية وهو ما لم تحدد المحكمة موقفها منه، واكتفت بالتصريح في الشق المتعلق بالحقوق الموضوعية، فيما الفصل 318 من ذات القانون ينص على أنه: « يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى لا يترتب عن بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته »، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين صرحت ببطلان العقد اعتبرت أنه يتضمن في واقع الأمر عقدين منفصلين ليس من حيث الحقوق والالتزامات التي ينظمها فقط، بل أيضا من حيث الإطار القانوني الذي ينظم البطلان لكل واحد منهما، ولما لم تراع كل ما سبق في قرارها لم تجعل لما قضت به من أساس سليم في القانون والواقع مما تعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: « بخصوص ما أثير بالاستئناف الفرعي من عدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعن المسطرة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 21 من العقد المبرم بين الطرفين فلئن كانت المادة المذكورة تتحدث عن تنفيذ وتأويل مقتضيات العقد L’EXECUTION OU L’INTERPRETATION DE LA PRESENTE CONVENTION التي تقتضي اللجوء بشأنها لمسطرة التحكيم فإن المطالبة ببطلان الالتزام لا يخضع للتحكيم بمفهوم المادة المذكورة الذي هو إجراء استثنائي لا يتطلب التوسيع في تفسيره، مما يبقى ما أثير بخصوص هذا الاستئناف غير منتج في النازلة ويتعين رده »، في حين ينص الفصل 21 من العقد على أن: « المتعاقدين اتفقا على حل جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو تأويل العقد بواسطة التحكيم » ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن المطالبة ببطلان الالتزام لا يخضع للتحكيم موضوع المادة الأنف ذكرها، تكون قد أولت المقتضى المذكور الذي لم يستثن من اختصاص الهيئة التحكيمية المطالبة ببطلان الالتزام ما دام أن الأطراف اسندوا كل ما يدخل في تنفيذ أو تأويل العقد للهيئة التحكيمية، فجاء قرارها خارقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما تعين معه التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage