Réf
18198
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
7968
Date de décision
30/12/1998
N° de dossier
2064/1/4/1996
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مطبوع عام غير موقع, Conflit de clauses, Contrat spécial dérogeant au contrat général, Convention d'arbitrage, Force obligatoire du contrat, Interprétation du contrat, Primauté du contrat spécial signé sur les conditions générales, Refus d’arbitrage, Clause attributive de juridiction, إسناد الاختصاص لمحاكم الدولة, العقد شريعة المتعاقدين, تأويل الشرط التعاقدي, تحكيم, رفض التحكيم, شرط تحكيم, عقد خاص موقع, عقد صريح, التزامات منشأة على وجه صحيح, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 230 - 461 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : La gazette des tribunaux du Maroc - مجلة المحاكم المغربية | N° : 84 | Année : 2000
En présence d’un conflit entre une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat spécial signé, et une clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées, la première doit seule recevoir application. En vertu des articles 230 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats, la convention spéciale, claire et précise, constitue la loi des parties et ne peut faire l’objet d’aucune interprétation. Par conséquent, la clause de compétence qu’elle contient écarte toute stipulation contraire, notamment celle prévoyant le recours à l’arbitrage issue d’un document de nature générale et non formalisé par la signature des contractants.
قرار عدد : 7968 ملف عدد : 2064/1/4/1996 بتاريخ 30/12/1998
باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول
حيث اثار المطلوب السيد عبد الحق (.ك) بواسطة محاميه الاستاذ امين ادريس (.ل) دفعا مفاذه ان مقال النقض غير مقبول لعدم ارفاقه باذن السيد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء يرفض فيه للاستاذ محمد العربي (.ب) لتقديم هذه المسطرة باسمه اعتبار لكون دفاع [البنك] كان بدوره غير حائز لهذا الاذن واكتفى بالادلاء استئنافيا بنسخة من رسالة اشعار بعثها النقيب بعد ادخالها لمقاله الاستئنافي مع جواب السيد النقيب الذي يسجل اشعاره، وان عدم توفر محام [البنك] على اذن مسبق من السيد نقيب هيئة المحامين وكذا عدم ادلائه بهذا الاذن لتقديم طلب الطعن في مواجهة زميل له يعد اخلالا بمقتضيات الفصل 18 من ظهير الصادر بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مما يجعل المقال غير مقبول.
لكن، حيث ان الفصل 18 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالبيضاء تنصرف اثاره في العلاقة بين المحامين ومهنتهم ولا يمكن ان يؤثر على الدعوى التي تخضع في قبولها للقواعد القانونية المنظمة لها موضوع قانون المسطرة المدنية والقوانين الخاصة فيكون الدفع على غير اساس.
في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 18/1/1996 في الملف عدد 1177/95 ان المطلوب عبد الحق (.ك) تقدم بمقال مفاده انه كان يتوفر على حساب لدى الطالب [البنك] [الوكالة البنكية بالبيضاء] الى ان تقرر انذاره بموجب رسالة مضمونة بعث بها الى المؤسسة البنكية المذكورة بتاريخ 8/8/94 بسبب عدم ادماج قيمة شيكين دفعهما للاستخلاص بتاريخ 16/3/1994 الاول يحمل مبلغ 81.100 فرنكا سويسريا والثاني يحمل مبلغ 2.060.000 درهم اقر البنك فيما بعد انهما مفقودان، واستنادا الى الفصل 9 من اتفاقية الحساب الجاري التي يتعامل بها [البنك] مع زبنائه لجا العارض الى مسطرة التحكيم حيث عين بموجب نفس الرسالة المضمونة الحاملة لتاريخ 8/8/1994 حكمه في شخص الخبير الحسين (.ع)، وبعد مراسلة هذا الاخير للمدعى عليه اجابه بان الشيكين يعتبران كمفقودبن وانه في نظره لم يعد اي مبرر لتعيين الحكم الذي ينوب عنه وبذلك يكون البنك قد رفض التحكيم، وامام هذا الرفض التجا العارض الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في اطار ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل التاسع من شرط التحكيم التمس منه تعيين حكم لينوب عن [البنك] فعين السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 21/11/1994 الاستاذ النقيب عبد الله (.د) ليقوم بمهمة التحكيم الى جانب الحسين (.ع) وبعد مناقشة القضية امام هيئة التحكيم في عدة جلسات اصدرت حكمها بتاريخ 21/2/1995 والتمس اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكمي المذكور فاصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية امرا وفق الطلب ايدته محكمة الاستئناف.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230-461 من ق.ل.م هـ و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه يجوز للاستاذ (.ك) سلوك طريقة التحكيم، والحال ان عقد فتح الحساب الجاري الموقع من طرفه بتاريخ 22 يناير1980 يتضمن شرطا تعاقديا صريحا يفيد اتفاق الطرفين على تخويل الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء وحدها للبث في أي نزاع وهو شرط يلزمهما طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع كما ان الفصل 461 من نفس القانون صريح في انه كلما تكون الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ويمنع تاويل الشرط التعاقدي لما يكون صريحا والعارض والمطلوب اتفقا على تخويل الاختصاص في البث في أي نزاع نيشب بينهما بخصوص الحساب الجاري للمحاكم الموجودة بالدار البيضاء واستبعد امكانية اللجوء الى طريق اخر كالتحكيم ومن تم لايجوز للمطلوب ان يتنكر بصفة انفرادية لما سبق ان تعهد في العقد منذ 22 يناير1980، وهذا الشرط التعاقدي جاء صريحا، ومحكمة الاستئناف اولته واعتبرت مطبوع النموذج المدلى به من طرف المطلوب يخوله حق اللجوء الى التحكيم ويعتبر بمثابة ايجاب صادر عن [البنك] والحال ان الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر انه اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها والطاعن اثار هذه الدفوع في الطور الاستئنافي دون ان يجيب عنها القرار المطعون فيه كما انه يشكل خرقا للفصلين 230 و461 من ق.ل.ع ومشوبا بانعدام التعليل وعدم كفاية الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
حيث انه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع « فان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا برضاهما المشترك او بالطريقة التي يحددها القانون » والمطلوب لاينزاع في العقد المؤرخ في 22/1/1980 الموقع من طرفه يثبت فتح حساب جار لدى الطالب، وهذا العقد تضمن في فقرته ما قبل الاخيرة بندا مفاده موافقة طرفيه على اسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء والطاعن تمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف الا انها ردته بعلة » ان [البنك] باعداده للمطبوع ووضعه رهن اشارة زبنائه كانت رغبته منصرفة الى التقاضي في حالة نشوب نزاع مع زبنائه بواسطة التحكيم، وان المطبوعات الصادرة عن البنك تعتبر ايجابا منه للزبناء متى تضمنت عناصر التعاقد تفصيلا ويكون رضا الزبون غالبا بمجرد الموافقة على النموذج الذي يحرره البنك، وان المستانف عليه بسلوكه مسطرة التحكيم يكون قد استجاب لارادة البنك وعبر عن قبوله الصريح بما جاء في المطبوع، مع ان المطبوع المعتمد من القرار ذو طابع عام وغير موقع عليه من الطرفين، ولا يصمد في الاثبات امام العقد الخاص المؤرخ في 22/1/1980 المبرم بين الطالب والمطلوب وغير المنازع فيه والذي اسند الاختصاص فيما ينشب بين طرفيه لمحاكم الدار البيضاء، ولم تتحدث مقتضياته على التحكيم المعتبر شريعة المتعاقدين، وهي بمنحاها هذا تكون قد اولت العقد صريح العبارة الذي يمنع الفصل 461 من ق.ل.ع تاويله فخرقت مقتضيات الفصلين 231 و461 من ق.ل.ع وبنت قرارها على اساس غير سليم وعرضته للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف عن نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين : عبد الرحمان مزور مقررا، الباتول الناصري، زبيدة تكلانتي، محمد الحارثي وبحضور المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination