Clause attributive de juridiction : la stipulation d’un contrat spécial signé écarte l’application de la clause compromissoire prévue par des conditions générales (Cass. com. 1998)

Réf : 18198

Identification

Réf

18198

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7968

Date de décision

30/12/1998

N° de dossier

2064/1/4/1996

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 461 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : La gazette des tribunaux du Maroc - مجلة المحاكم المغربية | N° : 84 | Année : 2000

Résumé en français

En présence d’un conflit entre une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat spécial signé, et une clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées, la première doit seule recevoir application. En vertu des articles 230 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats, la convention spéciale, claire et précise, constitue la loi des parties et ne peut faire l’objet d’aucune interprétation. Par conséquent, la clause de compétence qu’elle contient écarte toute stipulation contraire, notamment celle prévoyant le recours à l’arbitrage issue d’un document de nature générale et non formalisé par la signature des contractants.

Résumé en arabe

  • الفصل 18 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالبيضاء تنصرف اثاره على العلاقة بين المحامين ومهنتهم ولا يمكن ان تؤثر على الدعوى.
  • كلما كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ويمنع تاويل الشرط التعاقدي عندما يكون صريحا.

Texte intégral

قرار عدد : 7968 ملف عدد : 2064/1/4/1996 بتاريخ 30/12/1998

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول

حيث اثار المطلوب السيد عبد الحق (.ك) بواسطة محاميه الاستاذ امين ادريس (.ل) دفعا مفاذه ان مقال النقض غير مقبول لعدم ارفاقه باذن السيد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء يرفض فيه للاستاذ محمد العربي (.ب) لتقديم هذه المسطرة باسمه اعتبار لكون دفاع [البنك] كان بدوره غير حائز لهذا الاذن واكتفى بالادلاء استئنافيا بنسخة من رسالة اشعار بعثها النقيب بعد ادخالها لمقاله الاستئنافي مع جواب السيد النقيب الذي يسجل اشعاره، وان عدم توفر محام [البنك] على اذن مسبق من السيد نقيب هيئة المحامين وكذا عدم ادلائه بهذا الاذن لتقديم طلب الطعن في مواجهة زميل له يعد اخلالا بمقتضيات الفصل 18 من ظهير الصادر بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مما يجعل المقال غير مقبول.

لكن، حيث ان الفصل 18 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالبيضاء تنصرف اثاره في العلاقة بين المحامين ومهنتهم ولا يمكن ان يؤثر على الدعوى التي تخضع في قبولها للقواعد القانونية المنظمة لها موضوع قانون المسطرة المدنية والقوانين الخاصة فيكون الدفع على غير اساس.

في شان الوسيلة الاولى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 18/1/1996 في الملف عدد 1177/95 ان المطلوب عبد الحق (.ك) تقدم بمقال مفاده انه كان يتوفر على حساب لدى الطالب [البنك] [الوكالة البنكية بالبيضاء] الى ان تقرر انذاره بموجب رسالة مضمونة بعث بها الى المؤسسة البنكية المذكورة بتاريخ 8/8/94 بسبب عدم ادماج قيمة شيكين دفعهما للاستخلاص بتاريخ 16/3/1994 الاول يحمل مبلغ 81.100 فرنكا سويسريا والثاني يحمل مبلغ 2.060.000 درهم اقر البنك فيما بعد انهما مفقودان، واستنادا الى الفصل 9 من اتفاقية الحساب الجاري التي يتعامل بها [البنك] مع زبنائه لجا العارض الى مسطرة التحكيم حيث عين بموجب نفس الرسالة المضمونة الحاملة لتاريخ 8/8/1994 حكمه في شخص الخبير الحسين (.ع)، وبعد مراسلة هذا الاخير للمدعى عليه اجابه بان الشيكين يعتبران كمفقودبن وانه في نظره لم يعد اي مبرر لتعيين الحكم الذي ينوب عنه وبذلك يكون البنك قد رفض التحكيم، وامام هذا الرفض التجا العارض الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في اطار ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل التاسع من شرط التحكيم التمس منه تعيين حكم لينوب عن [البنك] فعين السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 21/11/1994 الاستاذ النقيب عبد الله (.د) ليقوم بمهمة التحكيم الى جانب الحسين (.ع) وبعد مناقشة القضية امام هيئة التحكيم في عدة جلسات اصدرت حكمها بتاريخ 21/2/1995 والتمس اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكمي المذكور فاصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية امرا وفق الطلب ايدته محكمة الاستئناف.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230-461 من ق.ل.م هـ و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه يجوز للاستاذ (.ك) سلوك طريقة التحكيم، والحال ان عقد فتح الحساب الجاري الموقع من طرفه بتاريخ 22 يناير1980 يتضمن شرطا تعاقديا صريحا يفيد اتفاق الطرفين على تخويل الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء وحدها للبث في أي نزاع وهو شرط يلزمهما طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع كما ان الفصل 461 من نفس القانون صريح في انه كلما تكون الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ويمنع تاويل الشرط التعاقدي لما يكون صريحا والعارض والمطلوب اتفقا على تخويل الاختصاص في البث في أي نزاع نيشب بينهما بخصوص الحساب الجاري للمحاكم الموجودة بالدار البيضاء واستبعد امكانية اللجوء الى طريق اخر كالتحكيم ومن تم لايجوز للمطلوب ان يتنكر بصفة انفرادية لما سبق ان تعهد في العقد منذ 22 يناير1980، وهذا الشرط التعاقدي جاء صريحا، ومحكمة الاستئناف اولته واعتبرت مطبوع النموذج المدلى به من طرف المطلوب يخوله حق اللجوء الى التحكيم ويعتبر بمثابة ايجاب صادر عن [البنك] والحال ان الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر انه اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها والطاعن اثار هذه الدفوع في الطور الاستئنافي دون ان يجيب عنها القرار المطعون فيه كما انه يشكل خرقا للفصلين 230 و461 من ق.ل.ع ومشوبا بانعدام التعليل وعدم كفاية الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

حيث انه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع « فان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا برضاهما المشترك او بالطريقة التي يحددها القانون  » والمطلوب لاينزاع في العقد المؤرخ في 22/1/1980 الموقع من طرفه يثبت فتح حساب جار لدى الطالب، وهذا العقد تضمن في فقرته ما قبل الاخيرة بندا مفاده موافقة طرفيه على اسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء والطاعن تمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف الا انها ردته بعلة  » ان [البنك] باعداده للمطبوع ووضعه رهن اشارة زبنائه كانت رغبته منصرفة الى التقاضي في حالة نشوب نزاع مع زبنائه بواسطة التحكيم، وان المطبوعات الصادرة عن البنك تعتبر ايجابا منه للزبناء متى تضمنت عناصر التعاقد تفصيلا ويكون رضا الزبون غالبا بمجرد الموافقة على النموذج الذي يحرره البنك، وان المستانف عليه بسلوكه مسطرة التحكيم يكون قد استجاب لارادة البنك وعبر عن قبوله الصريح بما جاء في المطبوع، مع ان المطبوع المعتمد من القرار ذو طابع عام وغير موقع عليه من الطرفين، ولا يصمد في الاثبات امام العقد الخاص المؤرخ في 22/1/1980 المبرم بين الطالب والمطلوب وغير المنازع فيه والذي اسند الاختصاص فيما ينشب بين طرفيه لمحاكم الدار البيضاء، ولم تتحدث مقتضياته على التحكيم المعتبر شريعة المتعاقدين، وهي بمنحاها هذا تكون قد اولت العقد صريح العبارة الذي يمنع الفصل 461 من ق.ل.ع تاويله فخرقت مقتضيات الفصلين 231 و461 من ق.ل.ع وبنت قرارها على اساس غير سليم وعرضته للنقض.

حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف عن نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين : عبد الرحمان مزور مقررا، الباتول الناصري، زبيدة تكلانتي، محمد الحارثي وبحضور المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage