Procédure d’arbitrage et délai de trois mois : exclusion de l’ordre public en présence d’un accord exprès sur la date d’ouverture (Cass. civ. 2005)

Réf : 15881

Identification

Réf

15881

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

169

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 308 - 312 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : مجلة التحكيم - العدد الرابع | N° : 4 | Année : 2009 | Page : 543

Résumé en français

Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties.

En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code.

Il en résulte que lorsque les parties et les arbitres s’accordent sur une date d’ouverture de la procédure, celle-ci constitue le point de départ du délai, et aucune méconnaissance des articles 308 et 312 ne peut être retenue.

Résumé en arabe

إن أجل الثلاثة أشهر لإجراء التحكيم و تاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن القانون يقضي بأنه ينتهي التحكيم بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل اخر و هو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به الا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته.

Texte intégral

(الغرفة التجارية – القسم الأول بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض) – القرار رقم 169 تاريخ 16/2/2005)
………………
…………….
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 308 من ق م م بدعوى أن المحكم عبد الله درميش عين بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/6/1999 في ملف المختلفة عدد 6871/4/99 و أن الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم و أن القرار الاستئنافي قد خرق المقتضى المذكور عندما اعتبر احتساب الأجل أعلاه من تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم و الحال أن النص صريح في تأكيده على أن الأجل أعلاه من تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم و الحال أن النص صريح في تأكيده على أن الأجل يبتدئ من تاريخ تبليغ تعيين المحكمين و أن تاريخ التعيين هو 1/6/99 أو على الأقل منذ 8/7/99 تاريخ أول محضر موقع من الطرفين و أن الحكم التمهيدي التحكيمي لم يصدر سوى بتاريخ 26/10/99 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، و ذلك بغض النظر عن كون الحكم التحكيمي الذي قصده المشرع في الفصل 308 من ق م م هو الحكم التحكيمي القطعي و ليس الحكم التحكيمي التمهيدي و حيث مهما يكن من أمر فان ما بين تاريخ تحرير أول محضر من طرف المحكمين و هو 8/7/99 و تاريخ الحكم التمهيدي التحكيمي هو 26/10/99 أو تاريخ الحكم التحكيمي القطعي وهو 31/7/2000 مدة تفوق الثلاثة أشهر المنصوص على احترامها وجوبا في الفصل 308 من ق م م و أن خرق هذه القاعدة القانونية الصريحة بمقتضى النص يعرض القرار الذي يخالفها إلى الإبطال و النقض.
لكن، حيث انه و لئن كان الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم غير أن كلا من الأجل المذكور و تاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن الفصل 312 من ق م م يقضي في فقرته الثانية بأنه ينتهي التحكيم  » بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص » و هو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به الا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثيقة التحكيم الموقعة من الأطراف و المحكمين أنه تم الاتفاق على تعيين تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم في 26/7/99 و اعتبرته هو نقطة بداية احتساب أجل الثلاثة أشهر تكون قد أعملت المقتضيات المذكورة و جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل و خرق قاعدة الحياد بدعوى أن حكم المحكمين المأمور بتذييله بالصيغة التنفيذية علل حكمه بإخراج المطلوبة من حالة الشياع بأنها لم تعد تستغل الأصل التجاري منذ سنوات و لم تعد لها أية  رابطة بزبناء المحل، كما أنهما من مصلحتهما استغلال الأصل التجاري، لأن في ذلك استقرار للأوضاع و المراكز القانونية و ثبات المعاملات و أن محكمة الاستئناف أيدت هذا المنطق و لم ترد على الدفع المثار من طرفهما بشأن هذه النقطة ذلك أن المعايير المرتكز عليها للقول بإخراج المطلوبة من الشياع لا تستند إلى أي أساس من الواقع و القانون فعدم استغلال الأخيرة للمحل التجاري لمدة سنتين فقط من ماي 98 الى يوليوز 2000 و انعدام وجود رابطة لها بالزبناء ليست مقاييس كافية للجزم و الفصل في من سيخرج من حالة الشياع و من سيبقى و أن قواعد الانصاف و العدالة و مبادئ الحياد التي يجب أن يتصف بهما المحكمون كانت تستوجب منهما اجراء قرعة بين الأطراف لتحديد من سيبقى في الشركة و من سيخرج منها و أن عملية القرعة التي تستعمل لبت قضايا القسمة العقارية هي وسيلة عملية و قانونية و جدية للوصول الى نتائج تعتمد على العدل و الانصاف و تحترم قواعد الحياد و أن عدم لجوء المحكمين الى هذه الوسيلة تسبب بوقوع انحياز واضح لفائدة الكطلوبة في النقض ، خصوصا و أن المعايير المعتمدة للجزم بخروجها من حالة الشياع و ليس غيرها غير مقنعة و لا أساس لها من المنطق أو القانون على حد سواء و أن خرق هذه القاعدة الجوهرية الأساسية تعرض القرار الذي يخالفها للنقض.
لكن، حيث أن ما ورد في موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، و تحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage