Réf
15881
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
169
Date de décision
16/02/2005
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
تحكيم, Rejet du pourvoi, Pouvoir d’appréciation des juges du fond, Point de départ du délai, Ordre public procédural, Irrecevabilité du moyen nouveau, Impartialité des arbitres, Délai d’exercice du mandat arbitral, Convention sur la procédure arbitrale, Contrôle limité de la Cour de cassation, Arbitrage, Accord des parties
Base légale
Article(s) : 308 - 312 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة التحكيم - العدد الرابع | N° : 4 | Année : 2009 | Page : 543
Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties.
En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code.
Il en résulte que lorsque les parties et les arbitres s’accordent sur une date d’ouverture de la procédure, celle-ci constitue le point de départ du délai, et aucune méconnaissance des articles 308 et 312 ne peut être retenue.
إن أجل الثلاثة أشهر لإجراء التحكيم و تاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن القانون يقضي بأنه ينتهي التحكيم بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل اخر و هو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به الا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته.
(الغرفة التجارية – القسم الأول بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض) – القرار رقم 169 تاريخ 16/2/2005)
………………
…………….
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 308 من ق م م بدعوى أن المحكم عبد الله درميش عين بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/6/1999 في ملف المختلفة عدد 6871/4/99 و أن الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم و أن القرار الاستئنافي قد خرق المقتضى المذكور عندما اعتبر احتساب الأجل أعلاه من تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم و الحال أن النص صريح في تأكيده على أن الأجل أعلاه من تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم و الحال أن النص صريح في تأكيده على أن الأجل يبتدئ من تاريخ تبليغ تعيين المحكمين و أن تاريخ التعيين هو 1/6/99 أو على الأقل منذ 8/7/99 تاريخ أول محضر موقع من الطرفين و أن الحكم التمهيدي التحكيمي لم يصدر سوى بتاريخ 26/10/99 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، و ذلك بغض النظر عن كون الحكم التحكيمي الذي قصده المشرع في الفصل 308 من ق م م هو الحكم التحكيمي القطعي و ليس الحكم التحكيمي التمهيدي و حيث مهما يكن من أمر فان ما بين تاريخ تحرير أول محضر من طرف المحكمين و هو 8/7/99 و تاريخ الحكم التمهيدي التحكيمي هو 26/10/99 أو تاريخ الحكم التحكيمي القطعي وهو 31/7/2000 مدة تفوق الثلاثة أشهر المنصوص على احترامها وجوبا في الفصل 308 من ق م م و أن خرق هذه القاعدة القانونية الصريحة بمقتضى النص يعرض القرار الذي يخالفها إلى الإبطال و النقض.
لكن، حيث انه و لئن كان الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم غير أن كلا من الأجل المذكور و تاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن الفصل 312 من ق م م يقضي في فقرته الثانية بأنه ينتهي التحكيم » بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص » و هو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به الا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثيقة التحكيم الموقعة من الأطراف و المحكمين أنه تم الاتفاق على تعيين تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم في 26/7/99 و اعتبرته هو نقطة بداية احتساب أجل الثلاثة أشهر تكون قد أعملت المقتضيات المذكورة و جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل و خرق قاعدة الحياد بدعوى أن حكم المحكمين المأمور بتذييله بالصيغة التنفيذية علل حكمه بإخراج المطلوبة من حالة الشياع بأنها لم تعد تستغل الأصل التجاري منذ سنوات و لم تعد لها أية رابطة بزبناء المحل، كما أنهما من مصلحتهما استغلال الأصل التجاري، لأن في ذلك استقرار للأوضاع و المراكز القانونية و ثبات المعاملات و أن محكمة الاستئناف أيدت هذا المنطق و لم ترد على الدفع المثار من طرفهما بشأن هذه النقطة ذلك أن المعايير المرتكز عليها للقول بإخراج المطلوبة من الشياع لا تستند إلى أي أساس من الواقع و القانون فعدم استغلال الأخيرة للمحل التجاري لمدة سنتين فقط من ماي 98 الى يوليوز 2000 و انعدام وجود رابطة لها بالزبناء ليست مقاييس كافية للجزم و الفصل في من سيخرج من حالة الشياع و من سيبقى و أن قواعد الانصاف و العدالة و مبادئ الحياد التي يجب أن يتصف بهما المحكمون كانت تستوجب منهما اجراء قرعة بين الأطراف لتحديد من سيبقى في الشركة و من سيخرج منها و أن عملية القرعة التي تستعمل لبت قضايا القسمة العقارية هي وسيلة عملية و قانونية و جدية للوصول الى نتائج تعتمد على العدل و الانصاف و تحترم قواعد الحياد و أن عدم لجوء المحكمين الى هذه الوسيلة تسبب بوقوع انحياز واضح لفائدة الكطلوبة في النقض ، خصوصا و أن المعايير المعتمدة للجزم بخروجها من حالة الشياع و ليس غيرها غير مقنعة و لا أساس لها من المنطق أو القانون على حد سواء و أن خرق هذه القاعدة الجوهرية الأساسية تعرض القرار الذي يخالفها للنقض.
لكن، حيث أن ما ورد في موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، و تحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024