Réf
58999
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5760
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8219/1620
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Preuve du loyer, Paiement des loyers, Obligation d'information du locataire, Notification au bailleur, Montant du loyer, Locataire initial, Inopposabilité de la cession, Cession de fonds de commerce, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.
L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail.
Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire.
Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1321 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2024 في الملف عدد 3459/8207/2022 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه عبد الكريم (س.) بتاريخ 31/05/2022، وفسخ العلاقة الكرائية وتبعا لذلك افراغه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بالزنقة 25 رقم 01 حي الفرح التقدم الرباط، وبأدائه للمدعي هشام (ب.) مبلغ 52000.00 درهم الممثل لواجبات الكراء المحل التجاري عن الفترة من يناير 2018 الى غاية ابريل 2022 مع النفاذ المعجل بخصوص هذا المبلغ الاخير وبادائه له مبلغ 4000 درهم تعويضا عن التماطل مع تحديد الاكراه البدني في الادنى عند عدم الاداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب ،
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 13/02/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 28/02/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة ومصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد هشام (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2022 عرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن بالزنقة 25 رقم 01 حي الفرح التقدم الرباط، كما هو ثابت من خلال عقد بيع أصل تجار المرفق، وان المدعى عليه يكتريه منه بسومة شهرية قدرها 1000.00 درهم، و توقف عن اداء واجبات الكراء منذ يناير 2018 إلى غاية أبريل 2022 بما مجموعه 52 شهرا ، و انه تخلف عن الأداء رغم توجيه إنذارين له الأول بتاريخ 31/05/2022 و الثاني بتاريخ 03/08/2022 مما يبقى معه متماطلا عن الأداء، ملتمسا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء المذكورة بمبلغ 52.000.00 درهم و مبلغ 4000 درهم تعويضا عن التماطل، و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه الكائن بالعنوان أعلاه هو و من يقوم مقامه أوبإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة عقد بيع أصل تجاري ومحضري تبليغ إنذار .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني من خلال خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف و مستنداته فان عملية تبليغه لم تتم بطريقة صحيحة وفق ما يقتضيه الفصل 32 المذكور بمحل إقامته وأن تبليغه بالمحل التجاري المغلق يعتبر إخلالا شكليا اضر بمصالحه، وأنه يعيب على محكمة الدرجة الأولى مسايرتها للمستأنف عليه في التقاضي بسوء نية، ذلك ان المستأنف عليه عمد على توجيه دعواه في مواجهته بعنوان المحل التجاري موضوع الدعوى الذي ظل مغلقا لمدة زمنية لابأس بها، وانه استغل هذا الوضع لاستصدار حكم جائر تنعدم فيه مبادئ التقاضي الأساسية ألا وهي حق الدفاع وأن المستأنف عليه تجاهل وجود العنوان المسطر بعقد بيع الاصل التجاري المدلى به لاثبات الصفة والكائن بالمركب السياحي قصر الرمال المضيق وهو الأمر الذي سايرته معه محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المطعون فه بالاستئناف، سيما وأن قواعد تبليغ الاستدعاء تقتضي التقييد بان يتم التبليغ بموطن المدعى عليه أو محل إقامته و ليس بمقر عمله وهو الأمر غير الوارد في ملف النازلة و الذي فوت عليه فرصة الدفاع على نفسه بالمرحلة الابتدائية وحرمه من درجة من درجات التقاضي، و بالتالي تكون إجراءات تبليغ الاستدعاء والحكم المستأنف باطلة، ذلك انه كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى بعد أن رجعت شهادة التسليم بملاحظة ان المحل مغلق ، أن توجه الاستدعاء بالعنوان المسطر بعقد بيع الأصل التجاري وذلك طبقا للقانون وما سار عليه العمل القضائي أمام المحاكم التجارية ، وكذلك فإن الحكم الابتدائي جاء خارقا لمقتضيات المسطرة المدنية سواء في الشق المتعلق بعدم تبليغ المدعى عليه بالعنوان المسطر بالعقد أو في الشق المتعلق بمسايرة المستأنف عليه رغم وضوح سوء نيته في التقاضي ، إذ عمل عمدا على اعتماد عنوان يدري مسبقا استحالة توصله به لكونه يعلم سلفا أن المحل مغلق، وذلك بدل التقاضي طبقا للقانون و اعتماد عنوانه الحقيقي والمسطر بعقد بيع الاصل التجاري ، مما كان معه متاحا للمستأنف عليه تبليغه بالاستدعاء وأن نيته اتجهت لاستصدار حكم غيابي لمباغته بواقعة الاداء وحرمانه من حق الدفاع هذا الحق التي نتج عنه ضياع حق المنوب عنه في التقاضي على درجتين من درجات التقاضي ، كما أنه يعيب على محكمة الدرجة الأولى ما ذهبت إليه من اعتبار القضية جاهزة بمجرد رجوع مردود البريد المضمون بعبارة غير مطالب به ، فإضافة إلى ما نعاه على الحكم الابتدائي من مسايرة المستأنف عليه في عدم توجيه الاستدعاء لموطنه المسطر في العقد المذكور ، فإنه يعيب عليه كذلك عدم سلوك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف مسطرة القيم في حقه، والتي حتما كانت ستنتهي بعد إحالة الملف على النيابة العامة وإحالته من طرف هاته الأخيرة على الشرطة إلى تنقيطه والوصول إلى مقر سكناه وبالتالي تحقيق الغاية من روح القانون لما شدد على ضرورة استدعاء المدعى عليه بعنوانه الصحيح وذلك حتى تكفل له حقوقه في الدفاع وبسط دفوعاته ، فمحكمة الدرجة الأولى كان حريا بها بعد رجوع مرجوع البريد المضمون مواصلة إجراءات التبليغ طبقا للقانون وذلك بتعيين قيم في حقه ، بدل اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بحكم جائر ومجحف في حقه ، وكذلك فإنه يتعين معاملة المستأنف عليه بنقيض نيته والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها، هذا من جهة وإعمالا للأثر الناشر للاستئناف، فإنه بود تدارك ما فوته عليه المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية من حق الرد والدفاع ويبسط دفوعه وأوجه دفاعه وفق الآتي ذلك أنه يتجلى من وثائق و مستندات الملف ان دعوى المستانف عليه جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون الالتزامات و العقود و التي تعد من النظام العام و تثار في سائر المراحل ، ذلك ان الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة وأسس المستأنف عليه دعواه بالارتكان إلى محضر تبليغ انذار من اجل اداء واجبات الكراء مفاده أن معتمر المحل المسمى رضوان (ا.) توصل بالانذار موضوع النازلة وأن واقع الحال هو أنه سبق ان اشترى الاصل التجاري المؤسس بالمحل التجاري موضوع النازلة منذ سنة 1994 بسومة كرائية قدرها 500.00 درهم، والتي لم تعرف اية زيادة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يؤدي هذه الواجبات دون انقطاع، وانه بتاريخ 19/08/2020 باع الاصل التجاري للسيد رضوان (أ.) وأنه اصبحت لا تصله اية صلة بالمحل موضوع النازلة ، وان ذمته خالية اتجاه المستانف عليه عن المدة التي كان يكتري فيها المحل الى غاية تاريخ بيع الاصل التجاري، وهو الامر الذي ستتحقق منه المحكمة باطلاعها على الوصولات المرفقة وان الصفة هي الشرط الأول لقبول الدعوى والاستمرار في موضوعها والحل ان كان يتعين تقديمها في مواجهة السيد رضوان (ا.) بصفته المكتري الجديد وصاحب الاصل التجاري خصوصا أنه هم من توصل والانذار المعتمد عليه في موضوع النزاع، الامر الذي يجعل الدعوى مصيرها عدم القبول شكلا لتوجيهها ضد غير ذي صفة ، وانه تبعا لكل هذه الاعتبارات فان صفته منعدمة في ملف النازلة والتي سيكون مالها عدم القبول بعد الغاء الحكم الابتدائي فان المستانف عليه يزعم ان السومة الكرائية تبلغ 1000.00 درهم شهريا ، وأن واقع الحال خلاف ذلك فالسومة الكرائية تم الاتفاق على تحديدها في مبلغ 500,00 درهم ولم تعرف اية زيادة، كما هو مثبت في العقد المرفق ومن خلال الوصولات المدلى بها الأمر الذي يعد نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض الحكم للإلغاء لاسيما ان المبالغ المحكوم لفائدة المستانف عليه كانت بناء على سومة كرائية غير حقيقية، وكذلك فإن ما أسس عليه المستأنف عليه دعواه يدحضه ما سطر أعلاه والوثائق صحبته ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بارتكازه على أساس موضوعي وواقعي سليم والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وترتيب كافة الآثار القانونية ، وأرفق المقال بنسخة الحكم عدد 1321 وطي التبليغ ومجموعة وصولات وعقد بيع اصل تجاري .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح بخصوص المذكرة الجوابية أن ما ورد في مقال المستأنف لا يرتكز على أسس قانونية واقعية سليمة ومن حيث الشكل أن المقال الاستئنافي يفتقر الى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و المتمثلة في افتقاره لمحل المخابرة مما يتضح أنه لم يراعي مقتضيات المادة 38 من قانون المحاماة ومن حيث الموضوع أن ما أثاره المستأنف من خلال مقاله الاستئنافي لا يرتكز على أية أسس قانونية وواقعية سليمة ويتعين رده للاعتبارات التالية أولا أن ما يزعمه المستأنف كون الحكم الابتدائي جاء خارقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن الإرتكان إليه وتبقى مجرد دفوعات واهية ليس لها أي أساس من الصحة، ذلك أن تذرع المستأنف بكونه عمد إلى توجيه دعواه في مواجهته بعنوان المحل موضوع النزاع الذي ظل مغلقا مند مدة زمنية ، وأن قواعد تبليغ الاستدعاء تقتضي التقيد بأن يتم التبليغ بموطن المدعى عليه أو محل إقامته، تبقى مجرد دفوعات واهية ولا يمكن الإعتداد بها لكون المستأنف سبق له وأن توصل بالإنذار الموجه إليه والمتوصل به بالمحل التجاري موضوع النزاع بتاريخ 31/05/2022 كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار المدلى به في الملف إلا أنه لم يعمل على إبراء ذمته من الواجبات الكرائية، مما حدا به إلى توجيه إنذارا ثانيا للمستأنف والمؤرخ في 03/08/2022 والذي ينذره فيه بمقتضاه بإفراغه للمحل لعدم تأديته للواجبات الكرائية والذي تم التوصل به كذلك في نفس عنوان المحل المتنازع بشأنه كما هو ثابت من خلال وثائق الملف والمرفقة بمقاله الافتتاحي والذي لم يعره المستأنف أي اهتمام ، وأن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز أن يكون التسليم في الموطن المختار". زيادة على ذلك فبالرجوع إلى المقال الإستئنافي المقدم من طرف المستأنف فإنه يتضمن على أن عنوانه هو الزنقة 25 رقم 01 حي الفرح الرباط كما جاء بمقاله الإستئنافي الأمر الذي يفند الإدعاءات الواهية للمستأنف لعدم إرتكازها على أية أسس قانونية وواقعية سليمة ، كما أن ما يدعيه المستأنف على أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت القضية جاهزة بمجرد رجوع مرجوع البريد بعبارة غير مطلوب ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على ما يلي: يوجه الإستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية" ذلك أن الفصل المشار إليه أعلاه قد حدد وسائل التبليغ الرسمية الواردة أعلاه والتي سلكها في ملف النازلة مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها ومعاملته بنقيض قصده وهذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ26/11/08 تحت عدد 1530 في الملف عدد 05/141 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 16 ص 149 وما يليها وكذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/1/09تحت عدد 507 في الملف عدد 08/2014 منشور بمجلة في رحاب المحاكم عدد 5 ص 159 وما يليها والذي جاء في قاعدته ما يلى: رجوع الإستدعاء بملاحظة " غير مطلوب" توصل قانوني يتحمل المبلغ إليها نتيجته لأنها هي التي لم تقم بسحب الرسالة الموجهة إليها خاصة وأنه كما سبقت الإشارة إليه على أن المستأنف قد توصل بإنذارين بالمحل موضوع النزاع كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، وأن المادة 26 من القانون رقم 49.16. تجيز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار، وأن ما يزعمه المستأنف كون الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة وأن المستأنف قام ببيع الأصل التجاري للمسمى رضوان (أ.) وأن المستأنف أصبحت لا تصله أية صلة بالمحل وان ذمته خالية اتجاهه من أية مبالغ كرائية هو إدعاء مردود ولا يمكن الإرتكان إليه ذلك أنه تربطه علاقة كرائية مع المستأنف السيد عبد الكريم (س.) وأنه ليست له أية علاقة بالمسمى رضوان (أ.)، كما أنه ليس له أي علم بأي تفويت أو تولية للكراء حتى يتسنى للمستأنف القول بخلاف ذلك وأنه من المعلوم واقعا وقانونا وفرضا على حد أقوال المستأنف فإنه في حالة بيع الأصل التجاري يتعين على مالك الأصل التجاري أن يشعر ويخبر صاحب الملك بذلك وأن الملف خال من أية وثيقة تثبت قيام المستأنف بأي إجراء من الإجراءات المسطرية والقانونية بتبليغ وإشعاره بذلك ، وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 49.16 فإنه لا يكون لهذا الكراء أي أثر اتجاه المكري إلا من تاريخ إخباره به كما أن المادة 25 من القانون رقم 49.16 تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أنه " يتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة" ، كما أن الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ما يلي " لا ينتقل الحق للمحال له به اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 84/11/14 تحت عدد 2154 في الملف المدني عدد 93/153 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 43 ص 63 وما يليها والذي جاء في قاعدته ما يلي " لا يعتبر الحق منتقلا بصفة قانونية إلى المحال له اتجاه المحال عليه إلا بتبليغ الحوالة لهذا الأخير، أو قبوله لها في محرر ثابت التاريخ فحق الكراء لا ينتقل من المكتري إلى من اشترى منه الأصل التجاري دون تبليغ هذا التفويت على المكري " وهو الأمر الغير المتوفر في نازلة الحال وانطلاقا لما تم بسطه أعلاه وأمام عدم إشعار وإخباره بواقعة بيع المستأنف للأصل التجاري وأمام عدم اداء المستانف للواجبات الكرائية المفروضة عليه قانونا تجعله مخلا بالتزاماته التعاقدية اتجاهه، وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء المستأنف للواجبات الكرائية وإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه خاصة وأنه سبق أن وجه للمستأنف إنذارين من أجل الأداء والإفراغ بأدائه للمبالغ العالقة بذمته بدون أن يستجيب لفحواهما، مما سيتبين معه للمحكمة على أن التماطل ثابت في حق المستأنف كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، وأن ما يدعيه المستأنف على أن ذمته فارغة من أية واجبات كرائية هو ادعاء مردود و ليس له أي أساس من الصحة ذلك أن الوصولات المعتد بها من طرف المستأنف هي وصولات قديمة وتحمل تواريخ لسنوات سابقة ولا تخص المدة المطالب بها من طرفه كما هو ثابت من خلال المقال الافتتاحي له بالأداء والإفراغ وكذا من خلال الحكم الابتدائي المطعون فيه ، إذ يكفي برجوع لتلك الوصولات فإنها ترجع لسنوات من 1996 إلى 2008 وأن المدة المطالب بها من طرفه تهم من شهر يناير 2018 إلى غاية متم أبريل 2022 كما هو ثابت من خلال الأداء والإفراغ المقدم من طرفه، وأنه برجوع لوثائق الملف سيتضح على أن الملف خال مما يثبت أداء المستأنف للواجبات الكرائية المطالب بها من طرفه وأن ذمته عامرة بالواجبات الكرائية الملقاة على عاتقه ، كما أنه وخلافا للمزاعم الواهية للمستأنف والتي يدعي من خلالها على أن الواجبات الكرائية محددة في مبلغ 500 درهم شهريا وأن هاته الواجبات لم تعرف أية زيادة تبقى مجرد إدعاءات واهية وعارية من الصحة لكون أن هاته الواجبات الكرائية قد عرفت عدة زيادات والتي وصلت إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، ولعل خير دليل على ذلك الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف بنفسه رفقة مقاله الاستئنافي والمتمثلة في إدلائه بالوثيقة الصادرة عن (و.) والتي تحمل مبلغ 1000 درهم والتي يزعم أنه قد أرسلها إلى المسماة سمية (ب.) بصفتها أخته " وأنه من أدلى بحجة فهو قائل بها " هذا من جهة الأمر الذي يفند الإدعاءات الواهية للمستأنف وإقراره بشكل ضمني بأن السومة الكرائية محددة في 1000 درهم كما هو ثابت من خلال الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف الصادرة عن (و.) ، وأنه من بين وسائل الإثبات التي يقررها القانون طبقا للفصل 404 من ق.ل. ع وبخصوص إقرار الخصم من جهة أخرى وبرجوع لملف النازلة سيتضح أن العلاقة الكرائية تربط بينه والمستأنف فقط وليس سمية (ب.) مما سيتضح معه مدى سوء نية المستأنف في التقاضي ومحاولة تضليل العدالة أمام إدلائه بوصل وافاكاش يحمل مبلغ 1000 درهم والتي تثبت أن السومة الكرائية الحقيقة للمحل محددة في 1000 درهم وليس 500 درهم كما يدعيه المستأنف من خلال الوثيقة المدلى بها من طرفه، وبخصوص الطلب الإضافي فإن المستانف تخلذت في ذمته واجبات كرائية إضافية عن المدة اللاحقة للمدة المطالب بها، والتي تبتدئ من شهر ماي 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2024 أي ما مجموعه 30 شهرا والتي وجب عنها ما مجموعه ثلاثون ألف درهم ألف درهم عن 30.000 درهم 30 شهرا 1000x درهم السومة الكرائية والحالة هاته فإنه محق في المطالبة بمبلغ 30.000 درهم ثلاثون المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها و الممتدة من شهر ماي 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2024 ، ملتمسا حول المذكرة الجوابية عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها ولعدم استنادها على أية أسس قانونية وواقعية سليمة بعد ملاحظة أن ذمة المستأنف عامرة بالواجبات الكرائية المطالب بها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته للصواب ، وحول الطلب الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر ماي 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2024 والتي وجب فيها مبلغ 30.000 درهم ثلاثون ألف درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/11/2024 حضر نائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف ولم يدل بتعقيبه فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أنه تم استدعاء المستأنف على العنوان الذي تتواجد به العين المكتراة وهو العنوان المتخذ من طرفه كعنوان له بمقاله الاستئنافي وهو ما يفنذ ما اثاره بهذا الشأن ، هذا بالإضافة الى أن مباشرة تبليغه بهذا العنوان لايتعارض و مقتضيات الفصلين 38 و 519 من ق م م ، كما أن رجوع شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق وحسب مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون يقتضي إعادة استدعاء الطرف بالبريد المضمون ، وأن رجوع افادة البريد بملاحظة لم يطلب لايقتضي تعيين قيم لأن اللجوء الى هذا الإجراء لايكون الا في الحالة التي ترجع فيها شهادة التسليم بملاحظة أن عنوان الشخص مجهول والحال أنه في نازلة الحال هو معلوم ، وبذلك يبقى ما باشرته المحكمة مصدرة الحكم من إجراءات التبليغ صحيحة خلافا لما أثير بهذا الخصوص .
وحيث إن ما ادلى به المستأنف من عقد بيع أصل تجاري للقول بأن الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة فإنه ليس بالملف ما يفيد أنه تم تبليغ المستأنف عليه بحوالة الحق قبل مباشرة الإنذار و الدعوى موضوعه إعمالا لمقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 التي تنص على أنه يتعين على كل من المفوت و المفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه ، وأنه لايمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة ، وأنه وفي غياب ما يفيد مباشرة المستأنف لهذه المسطرة فإنه لايمكن مواجهة المكري بتفويت الأصل التجاري للغير ، ويبقى تبعا لذلك مسؤولا اتجاهه استنادا الى العقد الرابط بينهما ، كما أن القول بأن تبليغ الإنذار للمسمى رضوان (ا.) يجعل هذا الأخير هو المكتري الجديد يبقى غير مرتكز على أساس طالما أن التبليغ تم بالمحل المكرى ولمن هو متواجد به ليس بصفته المكتري الجديد وإنما بصفته من كان متواجدا بالمدعى فيه الذي يكتريه المستأنف و الذي له الصفة في تسلم الإجراء نيابة عنه ، ولأن تبليغ حوالة الحق حدد لها المشرع المسطرة الواجب سلوكها والتي يبقى الملف خاليا مما يفيد مباشرتها سواء من طرف المكتري المستأنف أو المفوت له وبالتالي فإن الإنذار والدعوى قدما في مواجهة من له الصفة كمكتري بخلاف ما أثاره المستأنف .
وحيث إن القول بأن ذمة المستانف خالية اتجاه المستأنف عليه لم يقم دليلا على ثبوته ، إذ ما أدلى به من تواصيل كرائية تبين أنها همت مدة غير مطلوبة ، اما عن التحويلين فقد تما لغير المستأنف عليه وبالتالي فلا يمكن اعتبارهما سيما وأن هذا الأخير قد أثار ذلك في جوابه مشيرا الى ان العلاقة الكرائية تربط بينه وبين المستانف وليس مع المسماة سمية (ب.) التي تم التحويلين لفائدتها مما يبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إن الثابت من خلال عقد بيع أصل تجاري المبرم بين الأطراف بتاريخ 6/6/1994 أنه أشير الى أن السومة محددة في مبلغ 500 درهم شهريا وهي السومة التي ظل المستانف يؤدي بها الواجبات الكرائية الى غاية ماي 2008 ، ولأن ما أدلى به هذا الأخير من تحويل لفائدة غير المكري لايمكن أن يقوم دليلا على ان السومة أصبحت محددة في مبلغ 1000 دهم ، وبذلك فان السومة التي تبقى ثابتة هي المحددة بمقتضى حجة كتابية و التي لايمكن أن ينال من حجيتها إلا حجة كتابية تثبت الزيادة في السومة الى غاية القدر التمسك به من طرف المستأنف عليه إما رضاءا أو قضاءا ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بجعل الأداء للواجبات الكرائية على أساس السومة الثابتة كتابة في 500 درهم .
وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي : حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته واجبات الكراء عن المدة من ماي 2022 الى غاية متم أكتوبر 2024 بحسب سومة 1000 درهم .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ونظرا لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب لكن في حدود مبلغ 15000 درهم على أساس سومة 500 درهم .
وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 26000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عبد الكريم (س.) لفائدة المستأنف عليه هشام (ب.) مبلغ 15000 درهم واجب كراء المدة من 1/5/2022 الى متم أكتوبر 2024 وجعل الصائر بالنسبة .
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025