CCass,30/09/2010,1365

Réf : 19572

Identification

Réf

19572

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1365

Date de décision

30/09/2010

N° de dossier

595/3/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 769 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui retient les conclusions de l'expert sur les malfaçons reprochées à l'architecte sans rechercher si ces malfaçons peuvent conduire à l'écroulement de l'immeuble.

Résumé en arabe

المحكمة بإغفالها الخبرة لتقدير ما إذا كانت الأضرار التي أسفرت عنها وهي غير الأضرار المعتمدة من شأنها أن تؤدي إلى تهديد البناء بخطر الانهيار حسبما جاء ضمن مقتضيات الفصل 769 من ق.ل.ع وترتب بعد ذلك الأثر القانوني اللازم في الموضوع يكون قرارها مشوبا بفساد ونقصان التعليل وعرضة للنقض.

Texte intégral

محكمــة النقـــض قرار رقم 1365 صادر بتاريخ 30/09/2010 ملف تجاري رقم 595/3/3/2007 مسؤولية مدنية تعاقدية ـ مهندس معماري ـ مسؤوليته ـ الفصل 769 ق ل ع ـ عيوب خفية ـ خبرة طبقا للفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود ، فان المهندس المعماري المكلف مباشرة من رب العمل يتحمل المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء كليا أو جزئيا أن انهار أو هدده خطر بسبب نقص في المواد أو في طريقة البناء مادام أن الطاعن يقر أنه كان مشرفا على عملية البناء ولا ينكر انه هو من وضع التصميم ، ومادام أن الخبرة أثبتت أن طريقة البناء لم تكن مطابقة ، ومادام أن التعويض المحكوم به روعي في تقديره تعويض العيوب الخفية فقط ولم تساير الخبرة في كل ما توصلت إليه ، والحال أن الأضرار المستند إليها من طرف القرار المطعون فيه والتي حددت على إثر مسؤولية المهندس المعماري ليست تلك الموصوفة في تقرير الخبرة المنجزة ، فان المحكمة بإغفالها الخبرة المذكورة لتقدير ما إذا كانت الأضرار المعتمدة من شأنها أن تؤدي إلى تهديد البناء بخطر الانهيار حسبما جاء ضمن مقتضيات الفصل 769   من ق ل ع وترتب بعد ذلك الأثر القانوني اللازم في الموضوع يكون قرارها مشوبا بفساد ونقصان التعليل وعرضة للنقض . التعليـــل في شأن الوسيلة الثانيـــة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي وسوء التعليل الموازي لانعدامه من خلال تعليل القرار بمقتضيات قانونية غير قابلة للتطبيق. ذلك أن القرار المطعون فيه أقر مسؤولية الطاعن بعد أن رفض مختلف الدفوع المثارة بعلة : "أن الثابت قانونا أنه طبقا للفصل 769 من ق.ل.ع فإن المهندس المعماري المكلف مباشرة من رب العمل يتحمل المسؤولية إذا جرت خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء كليا أو جزئيا أن انهار أو هدده خطر بالانهيار بسبب نقص في المواد أو في طريقة البناء وأن الطاعن يقر أنه كان مشرفا على عملية البناء ولا ينكر أنه من وضع التصميم وأن إعطاء رخصة السكن من طرف الجماعة الحضرية لا يعطل الفصول القانونية المتعلقة بضمان العيوب الخفية ..." فيكون القرار قد استند إلى مقتضيات الفصل 769 من ق.ل.ع وحدها لتقرير المسؤولية القانونية للطاعن عن العيوب التي ادعتها المطلوبة الأولى والتي بنت عليها هذه الأخيرة طلب التعويض ، في حين أن مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن تطبيقها على النازلة لأن نطاق الدعوى الحالية ينحصر في التعويض عن أضرار لحقت بالبناء دون أن تكون قد أدت إلى انهياره ولا إلى تهديده بأي خطر واضح بالانهيار ثم لأن هذا الفصل لا يخرج عن الإطار العام الذي يحدد مسؤولية المهندس المعماري في مواجهة رب العمل فقط دون غيره من الأشخاص ، كما أن نطاق تطبيقه لا ينحصر إلا إذا انهار البناء أو هدده خطر بالانهيار وليس في كافة حالات مسؤولية المهندس ، ولا ينطبق على دعوى المطلوبة في شقها الموجه ضده ، لأن شروط تطبيق الفصل المذكور غير متوفرة مادام الأمر لا يتعلق بدعوى تجمع طرفي عقد إجارة الصنع ومادام الضرر المحتج به غير كامن في انهيار البناء أو تهديده بذلك وأن المحكمة اعتمدت الفصل المذكور وبنت عليه مسؤوليته بعلة : "أن مسؤولية المهندس المعماري عن العيب الذي يظهر على البناء لاحقا قائمة ولا تسقط إلا بمرور أجل العشر سنوات المنصوص عليها في القانون" وهو تعليل معيب يوازي الانعدام لأن الفصل 769 لا يمتد ليغطي المسؤولية عن كافة العيوب اللاحقة بالبناء ويستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييدها للحكم المستأنف "بأن الثابت قانونا أنه طبقا للفصل 769 من ق.ل.ع فإن المهندس المعماري المكلف مباشرة من رب العمل يتحمل المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء كليا أو  جزئيا أن انهار أو هدده خطر بسبب نقص في المواد أو في طريقة البناء وأن الطاعن يقر أنه كان مشرفا على عملية البناء ولا ينكر أنه من وضع التصميم ... ومادامت الخبرة قد أثبتت أن طريقة البناء لم تكن مطابقة وأن سمك الجدران الفاصل بين السقف والفاصل بين جدران الشقة نفسها لم يكن مطابقا للتصاميم ..." وأن التعويض المحكوم به روعي في تقديره تعويض العيوب الخفية فقط ولم تساير الخبرة في كل ما توصلت إليه ..." في حين أن الأضرار المستند إليها من طرف القرار المطعون فيه وهو ما بموجبه حددت على إثره مسؤولية المهندس المعماري الطاعن ليست تلك الموصوفة في تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع على يد الخبير سربوت إسماعيل بتاريخ 28/12/01 والتي حددها في معاينة تسربات مائية مهمة نابعة من أرضية القبو وتواجد تفرقعات على مستوى البلاط والصباغة وصعوبة إصلاح الأعطاب الحاصلة في قنوات الواد الحار من داخل السقف ووجود عيوب بالأدراج الثانوية فيما يخص هندستها وتصميمها وافتقاد الجدول الكهربائي لشروط السلامة ثم معاينة شقوق في بعض الأماكن من السطح ، والمحكمة بإغفالها الخبرة المذكورة لتقدير ما إذا كانت الأضرار التي أسفرت عنها وهي غير الأضرار المعتمدة من شأنها أن تؤدي إلى تهديد البناء بخطر الانهيار حسبما جاء ضمن مقتضيات الفصل 769 من ق.ل.ع وترتب بعد ذلك الأثر القانوني اللازم في الموضوع يكون قرارها مشوبا بفساد ونقصان التعليل وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهــذه الأسبــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم على المهندس بأدائه تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 75.000 درهم وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. الرئيــس       :         السيدة زبيدة تكلانتــي المستشار المقرر    :         السيدة لطيفة أيــدي المحامي العام       :         السيد محمـد صـادق المحامي            :         السيد محمد الناصري نبيـل لزرق    / اقامة الملعب ز خ 3/8/2012

Quelques décisions du même thème : Civil