CCass,28/11/1984,2249

Réf : 20685

Identification

Réf

20685

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2249

Date de décision

28/11/1984

N° de dossier

92593

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 34 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 84

Résumé en français

Lorsque l’appelant dépose lui-même la requête d’appel, la cour d’appel lui adresse une sommation de rectifier la procédure dans un délai, soit en obtenant une autorisation de plaider ou soit en désignant un avocat.
Doit être cassé l’arrêt qui prononce l’irrecevabilité de l’appel déposé sans ministère d’avocat sans sommer l’appelant de rectifier la procédure.

Résumé en arabe

– مسطرة –  تصحيحها  – عدم توجيه انذار بذلك –  خرق قاعدة مسطرية – نعم-   .

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى الغرفتان المدنية والشرعية
عدد 2249 – بتاريخ 28/11/1984 –
ملف مدني عدد 92593
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
بناء على الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد والفصل الاول من قانون المسطرة المدنية فانه في حالة تقديم مقال الاستئناف شخصيا خلاف ما يوجبه الفصل 34 المذكور يوجه الى المستانف انذار بتصحيح المسطرة خلال اجل تحدده المحكمة وذلك اما للحصول على الاذن بالترافع شخصيا او بتنصيب محام يتولى الدفاع عنه، وان المحكمة التي صرحت بعدم قبول الاستئناف قبل اتخاذ الاجراء المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطاعن وعرضت قرارها للنقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 641 الصادر بتاريخ 1981/6/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان الطاعنين عارف البوعزاوي ورقية محمد استانفا شخصيا الامر الابتدائي الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية الدار البيضاء القاضي عليهما برد التيار الكهربائي الذي قطعاه الى المتجر الكائن بقرية الجماعة فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم الحصول على الاذن بالترافع شخصيا او تنصيب محام يتولى الدفاع عنهما .
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون لكون المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف دون ان توجه اليها انذارا بتصحيح المسطرة .
حقا لئن كان الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد لم يشر الى وجوب توجيه الانذار بتصحيح المسطرة الذي كان الفصل المقابل له من قانون المحاماة القديم يعتبره اجراء اساسيا يجب القيام به قبل التصريح بعدم قبول الاستئناف فان المبررات القانونية التي كانت توحي بهذا الاجراء والمتمثلة على الخصوص في فكرة احتكار الدفاع على مستوى محاكم الاستئناف والمجلس الاعلى لا زالت قائمة ولهذا ينبغي القول بان المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الانذار هذه وانما اراد ان يجعل مكانها ضمن نصوص المسطرة المدنية باعتباره المكان الطبيعي لمثل هذه الاجراءات المسطرية فقد اورد المشرع فكرة الانذار في الفصلين 1 و 32 من ق م م فاوجب اشعار الاطراف لتصحيح المسطرة قبل اتخاذ اي موقف من الاجراءات المعينة وانه بالرغم مما يوحي به الفصل الاول من خصوصية فانه يجب القول بتصحيح هذا الانذار ليشمل حالة الاستئناف شخصيا وذلك باشعار المستانف بان يقدم طلب الاذن بالترافع او ينصب محاميا يتولى الدفاع عنه خلال اجل تحدده له المحكمة – ولهذا فان المحكمة تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطرف الطاعن للتصريح بعدم قبول الاستئناف قبل ان تنذرهما لتصحيح المسطرة وعرضت قرارها للنقض .
ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين.
ولهذه الأسباب :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الطرفين والتراع على نفس المحكمة للبت بهيأة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر .
الرئيسان : السيدان محمد عمور، ومحمد الصقلي .
المستشار المقرر : السيد الاسماعيلي .
النيابة العامة : السيد محمد الشبيهي .
المحامون : الاستاذان عبد الله درميش وعبد الحق بن عبد الجليل .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile