Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/02/2011,244

Réf : 20631

Identification

Réf

20631

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

244

Date de décision

28/02/2011

N° de dossier

512/2/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre du Statut Personnel et Successoral - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007

Résumé en français

Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur,  constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent.

Résumé en arabe

طلاق بالتراضي – حكم اجنبي – تذييله بالصيغة التنفيذية.
يعتبر الحكم الاجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية القاضي بالطلاق بالتراضي وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل418 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز للمحكمة استبعاده دون ان ترتب عليه الآثار القانونية.

Texte intégral

القرار عدد244- الصادر بتاريخ 28/02/2001 – ملف شرعي عدد 512/2/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد95 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 29/02/2000 في الملف عدد 363/99، انه بتاريخ 13/08/1998 تقدمت المدعية يمينة بواسطة نائبها في مواجهة المدعى عليه حسن بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه انه بتاريخ 04/08/1997 اصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس هولندة حكما في القضية الشخصية عدد 14921/97 قضى بالطلاق  بين المدعية والمدعى عليه بالتراضي بينهما وتم تنفيذ هذا الحكم من طرف السلطات المحلية بعد صيرورته نهائيا لعدم الطعن فيه من طرف النيابة العامة حسب الثابت من الاشهاد الذي ذيل به، وان الحكم المذكور لا يتعارض مع مدونة الأحوال الشخصية ولا مع اي مقتضى اخر، ملتمسة تذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس هولندا يوم04/08/1997 في الملف عدد 14921/97 بالصيغة التنفيذية والتصريح تبعا لذلك بجعله نافذا في المغرب واقرانه بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاجبار في الاقصى، وارفقت مقالها بالحكم المذكور مع ترجمته إلى العربية، وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 01/03/1999 برفض الطلب فاستانفته المدعية بواسطة نائبها وعابت عليه مجانبته للصواب لمخالفته مقتضيات الفصل430 من قانون المسطرة المدنية الذي حصر  نظر المحكمة المغربية في التأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية مصدرته، وعدم مساسه بالنظام العام المغربي وان الاتفاق على الطلاق الذي نص عليه الحكم المطلوب تذييله هو الخلع، لذلك يكون الحكم المستانف مجانبا للصواب يتعين الغاؤه، وانتهت الإجراءات باصدار محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بتاييد الحكم المستانف مع تعديله برفض الطلب على الحالة بناء على ان الحكم الاجنبي الصادر بتاريخ 04/08/1997 عن المحكمة بمدينة انفرس بهولندة القاضي بالطلاق بين المدعية المستانفة والمدعى عليه بالتراضي بينهما المدلى به لا يتضمن باسم من صدر، باسم جلالة الملك باسم الشعب، وفق النظام السائد حسب الدولة المصدرة له كما هو متعارف عليه دوليا، مما يتعين معه رفض الطلب على الحالة.
وحيث تعيب الطالبة بواسطة نائبها على القرار المذكور بوسيلة وحيدة متخذة من انعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار قضت برفض دعوى الطالبة على الحالة استنادا إلى ان الحكم المدلى به لا يتضمن باسم من صدر، باسم جلالة الملك، باسم الشعب، وفق النظام السائد حسب الدولة المصدرة له كما هو متعارف عليه دون ان تبين السند الذي يلزم صدور احكام هذه الدولة باسم من الأسماء المذكورة وانما اكتفت إلى العرف الدولي مع انه لا وجود لاي عرف، وبذلك يكون القرار المطعون فيه عديم الاساس وعديم التعليل.
حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه، ذلك انه يتضح من الحكم الاجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية والمدلى به في الملف انه صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس الأجنبية ومذيل بتوقيعات الهياة التي اصدرته لذلك فانه يعتبر وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل418 من قانون الالتزامات والعقود ورغم هذا استبعدته المحكمة المطعون فيه قرارها دون ان ترتب عليه الاثر القانوني باعتباره وثيقة رسمية، الامر الذي كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه خلافا لما تستوجبه مقتضيات الفصل345 من قانون المسطرة المدنية مما يجعله معرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبق القانون وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين علال العبودي مقررا وابراهيم بحماني وابراهيم القفيفة والحسن امجوظ اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.