Réf
20631
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
244
Date de décision
28/02/2011
N° de dossier
512/2/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Statut personnel et successoral
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre du Statut Personnel et Successoral - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007
Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent.
طلاق بالتراضي – حكم اجنبي – تذييله بالصيغة التنفيذية.
يعتبر الحكم الاجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية القاضي بالطلاق بالتراضي وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل418 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز للمحكمة استبعاده دون ان ترتب عليه الآثار القانونية.
القرار عدد244- الصادر بتاريخ 28/02/2001 – ملف شرعي عدد 512/2/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد95 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 29/02/2000 في الملف عدد 363/99، انه بتاريخ 13/08/1998 تقدمت المدعية يمينة بواسطة نائبها في مواجهة المدعى عليه حسن بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه انه بتاريخ 04/08/1997 اصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس هولندة حكما في القضية الشخصية عدد 14921/97 قضى بالطلاق بين المدعية والمدعى عليه بالتراضي بينهما وتم تنفيذ هذا الحكم من طرف السلطات المحلية بعد صيرورته نهائيا لعدم الطعن فيه من طرف النيابة العامة حسب الثابت من الاشهاد الذي ذيل به، وان الحكم المذكور لا يتعارض مع مدونة الأحوال الشخصية ولا مع اي مقتضى اخر، ملتمسة تذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس هولندا يوم04/08/1997 في الملف عدد 14921/97 بالصيغة التنفيذية والتصريح تبعا لذلك بجعله نافذا في المغرب واقرانه بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاجبار في الاقصى، وارفقت مقالها بالحكم المذكور مع ترجمته إلى العربية، وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 01/03/1999 برفض الطلب فاستانفته المدعية بواسطة نائبها وعابت عليه مجانبته للصواب لمخالفته مقتضيات الفصل430 من قانون المسطرة المدنية الذي حصر نظر المحكمة المغربية في التأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية مصدرته، وعدم مساسه بالنظام العام المغربي وان الاتفاق على الطلاق الذي نص عليه الحكم المطلوب تذييله هو الخلع، لذلك يكون الحكم المستانف مجانبا للصواب يتعين الغاؤه، وانتهت الإجراءات باصدار محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بتاييد الحكم المستانف مع تعديله برفض الطلب على الحالة بناء على ان الحكم الاجنبي الصادر بتاريخ 04/08/1997 عن المحكمة بمدينة انفرس بهولندة القاضي بالطلاق بين المدعية المستانفة والمدعى عليه بالتراضي بينهما المدلى به لا يتضمن باسم من صدر، باسم جلالة الملك باسم الشعب، وفق النظام السائد حسب الدولة المصدرة له كما هو متعارف عليه دوليا، مما يتعين معه رفض الطلب على الحالة.
وحيث تعيب الطالبة بواسطة نائبها على القرار المذكور بوسيلة وحيدة متخذة من انعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار قضت برفض دعوى الطالبة على الحالة استنادا إلى ان الحكم المدلى به لا يتضمن باسم من صدر، باسم جلالة الملك، باسم الشعب، وفق النظام السائد حسب الدولة المصدرة له كما هو متعارف عليه دون ان تبين السند الذي يلزم صدور احكام هذه الدولة باسم من الأسماء المذكورة وانما اكتفت إلى العرف الدولي مع انه لا وجود لاي عرف، وبذلك يكون القرار المطعون فيه عديم الاساس وعديم التعليل.
حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه، ذلك انه يتضح من الحكم الاجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية والمدلى به في الملف انه صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة انفرس الأجنبية ومذيل بتوقيعات الهياة التي اصدرته لذلك فانه يعتبر وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل418 من قانون الالتزامات والعقود ورغم هذا استبعدته المحكمة المطعون فيه قرارها دون ان ترتب عليه الاثر القانوني باعتباره وثيقة رسمية، الامر الذي كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه خلافا لما تستوجبه مقتضيات الفصل345 من قانون المسطرة المدنية مما يجعله معرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبق القانون وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين علال العبودي مقررا وابراهيم بحماني وابراهيم القفيفة والحسن امجوظ اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021
15535
Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2015
من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه, Condition de validité, Demande de contre-expertise, Donation, Expertise, Expertise graphologique, Force probante, Pouvoir d'appréciation du tribunal, Pouvoir discrétionnaire du juge, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la possession, Action en expulsion valant reconnaissance de la possession, Prise de possession, خبرة خطية, رجوع في الهبة, سلطة تقدير الحجج, شرط الحوز, طلب إجراء خبرة جديدة, عقد هبة, فساد التعليل, قاعدة فقهية, معاينة الحوز, من التزم بشيء لزمه, إخلاء الواهب للشيء الموهوب, Acte sous-seing privé
15550
CCass,05/01/2016,9
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15561
CCass,09/02/2016,79
Cour de cassation
Rabat
09/02/2016
15595
Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016)
Cour de cassation
Rabat
19/07/2016
Rejet du pourvoi pour absence de fondement juridique, Refus de se soumettre à des examens médicaux complémentaires, Prise en compte du bien-être psychologique et matériel du mineur, Principes régissant l’attribution et le maintien de la garde, Preuve de la continuité de la scolarisation du mineur, Preuve de l’incapacité du parent gardien, Intérêt supérieur de l’enfant, Examen médical et expertise judiciaire, Évaluation de l’aptitude parentale, Éléments médicaux contradictoires, Déchéance de la garde maternelle, Confirmation de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, Compatibilité de l’état de santé avec l’exercice de la garde, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de preuve suffisante de la mise en danger du mineur, Absence d’éléments justifiant une remise en cause de la garde maternelle
15912
CCass,06/12/1988,1487
Cour de cassation
Rabat
06/12/1988
16730
Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
وصية, Confirmation de la décision d’appel, Consentement libre, Contestation de la donation, Expertise judiciaire, Formalités du testament, Indemnité d’usufruit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Prescription des moyens, Présomption de maladie mortelle, Preuve de capacité, Respect des règles de procédure, Signature par empreinte digitale, Testament, Capacité mentale, Validité des actes, إجراءات الخبرة, الرضا الحر, الطعن في الوصية, القدرة العقلية, انعدام إثبات المرض, بصمة الإصبع, تحميل المصاريف, تعويض الاستغلال, رفض الطعن, صحة التصرف, صحة العقد, عقد بيع, قواعد الإثبات, إثبات الرشد, Acte de vente