Résumé en arabe
ضريبة - ادارة الضرائب - شهادة سلامة الوضعية الجبائية.
ادار الضرائب ملزمة بتسليم شهادة تثبت سلامة الوضعية الجبائية للطالب للمشاركة في الصفقات العمومية متى اثبت انه ادى جميع الديون الضريبية المترتبة بذمته.
يحق للمللزم، متى كانت ذمته خالية ازاء ادارة الضرائب، الحصول على شهادة تثبيت سلامة وضعيته الجبائية.
Texte intégral
القرار عدد: 922، المؤرخ في: 24/10/2007، ملف اداري عدد: 2675/4/2/2005
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المرفوع بتاريخ 13/09/2005 من طرف الاستاذ بوشعيب الناصري نيابة عن السيد بوشعيب سليم ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف رقم 195/2003غ بتاريخ 17/12/2003 مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن الحكم المستانف انه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2003 عرض السيد بوشعيب سليم بانه يملك المحل الكائن بزنقة القايد علي رقم 74 بسطات وبانه ملزم بالادلاء بشهادة تثبت سلامة وضعيته الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية، وانه خضع لمراقبة محاسبية من طرف ادارة الضرائب بخصوص الضريبة على القيمة المضافة والبتانتا والضريبة العامة على الدخل، وانه وجه رسالة الى الادارة المذكورة اثار فيها الاخلالات الشكلية والموضوعية الا انها رفضت تسليم الشهادة المذكورة والتمس الحكم بعدم صحة الاساس المعتمد لتقدير الضرائب وبتسليم شهادة تثبت سلامة وضعيته الجبائية والبت في الصائر طبقا للقانون، وبعد جواب مديرية الضرائب الذي اكدت فيه بان المدعي لم يخضع لاية مراقبة حسابية وبان المبالغ الضريبية ناتجة عن تصريحاته المدلى بها طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 89/17 واجاب الخازن العام للمملكة بان وصل الاداء رقم 11789778 صادر في مقابل الشيك رقم 751488 في اسم السيد شجيع جامع المسحوب على الشركة العامة المغربية للابناء التي رفضت الاداء وهو موضوع دعوى امام المحكمة الابتدائية بسطات وانه لا يمكن ان يسلمه شهادة اثبات الوضعية الجبائية، لانها من اختصاص مصلحة الوعاء الضريبي وانتهت الدعوى بصدور الحكم برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في اسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف برفضه للطلب على الرغم من ادلائه بوصل يتضمن اداء جميع الديون الضريبة المترتبة بذمته وهو الوصل المؤرخ في 03/12/2002 بمبلغ 86.260.36 درهم الحامل لرقم 11789778 والتمس الغاء الحكم المستانف وعند البت من جديد الحكم بوقف المقال الافتتاحي وادلى باصل الوصل المشار اليه.
حيث صح ما ينعاه المستانف على الحكم المستانف ذلك ان الوصل المدلى باصله رفقة المقال الاستئنافي والذي سبق للمستانف ان ادلى بصورة منه في المرحلة الابتدائية، يفيد ان المدعي قد ادى مبلغ 86.260.36 درهم عن الضريبة العامة على الاجر والضريبة الحضرية المهنية وذلك بتاريخ 03/12/2002 وهي المبالغ الواردة بالجداول المؤرخة في 22/11/2002، مما يكون معه الحكم القاضي برفض الطلب مجانبا للصواب وواجب الالغاء.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وعند الحكم من جديد على ادارة الضرائب بتسليم المستأنف شهادة تثبت سلامة وضعيته الجبائية عن السنوات 1999 الى 2002 وبتحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الثاني) السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.