CCass,23/11/1999,5387/1/1/95

Réf : 19808

Identification

Réf

19808

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5313

Date de décision

23/11/1999

N° de dossier

5387/1/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 12

Résumé en français

Doit être annulé l'arrêt qui écarte le lafif au motif que la maladie mentale ne peut être prouvée que médicalement. En cela l'arrêt qui limite la preuve des troubles mentaux à l'avis médical, manque de base légale.  

Résumé en arabe

- رسم صدقة - فقدان الاهلية - الاختلال العقلي - طرق اثباته في المجال المدني - استبعاد اللفيف (لا). - لم يحدد القانون طريقة خاصة لاثبات واقعة الاختلال العقلي، ويكون القرار الذي استبعد اللفيف المدلى به من الطاعنين لدحض رسم صدقة طعن فيه الطالبون بصدوره من شخص فاقد الاهلية بسبب اختلاله العقلي بعلة ان حالة الاختلال العقلي يمكن اثباتها بطرق طبية وعلمية حديثة دون اللجوء إلى اللفيف يكون قد قيد اثبات الواقعة المذكورة مما يفقده الأساس القانوني.  

Texte intégral

القرار عدد : 5313  المؤرخ في 23/11/99 الملف المدني عدد : 5387/1/1/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يؤخذ من مستندات الملف والقرار  المطعون  فيه عدد 3147 الصادر من محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 14/12/1993 في الملف العقاري 9/93 ان  تنبنال  ابراهيم قدم بواسطة ولده محمد مطلبا إلى المحافظة العقارية باكادير سجل تحت عدد 21766/09 طلب فيه تحفيظ العقار المسمى " ملك  تنبنال"   معززا مطلبه  برسم  استمرار مؤرخ في 23/10/1961 ورسم صدقة مؤرخ في 16/1/1989 فوردت  على  هذا  المطلب عدة  تعرضات  منها تعرض الطاعنين كلثومة  بنت  امبارك  ومن  معها  فاحاله  المحافظ  على  ابتدائية  اكادير التي  اصدرت  بتاريخ 30/11/1992  الحكم بعدم صحة تعرضهم ايدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه. ـ فيما يتعلق بالسبب الثاني للطعن حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بعدم الارتكاز على أساس  قانوني  سليم  وتحريف  الحجج  المدلى بها من طرفهم والمتخذ من تعليل القرار بان اللفيف غير كاف لاثبات الطعن  الموجه ضد  الصدقة لان حالة الاختلال العقلي يمكن اثباتها بطرق طبية وعلمية دون اللجوء إلى اللفيف وان الاعتماد على ذلك غير كاف لاثبات الحقوق المتعرض عليها مع ان اللفيف المثبت فقدان اهلية المتصدق انجز بناء على طلب طالب التحفيظ تنبنال ابراهيم الذي لم يوجه إليه أي طعن لانه هو الذي انجزه لذلك فتعليل القرار غير مبني على أساس مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار. فطالب  التحفيظ  استند  في  مطلبه  على  رسم  صدقة مؤرخ في 16/1/1989 طعن فيه الطالبون بصدوره من شخص فاقد الاهلية بسب اختلاله العقلي طبقا للموجب المدلى به وهي واقعة لم يحدد القانون وسيلة خاصة لاثباتها وان القرار المطعون فيه لما استبعد اللفيف المدلى به من الطاعنين بعلة ان حالة الاختلال العقلي يمكن اثباتها بطرق طبية وعلمية حديثة دون اللجوء الى  اللفيف  يكون  بذلك قد قيد اثبات الواقعة المذكورة في الطرق الطبية العلمية مما يعتبر معه فاقد الاساس القانوني ومعرضا للنقض وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة النزاع على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بالنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر. كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز توفيق رئيسا والمستشارين محمد العيادي عضوا مقررا والعربي العبودي اليوسفي، ومود العلامي وابراهيم القفيفة اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة زهرة المشرفي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.  

Quelques décisions du même thème : Civil