Réf
20311
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
89
Date de décision
23/01/2008
N° de dossier
342/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Propriété intellectuelle, Propriété industrielle, OMPIC, Office nationale de la propriété industrielle et commerciale, Non renouvellement, Durée de la protection, Domaine public (Oui), Défaut de renouvellement
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
القاعدةالأعمال الذهنية كأعمال الرسوم وأعمال السجادة والبساط والأشياء المبتكرة من الحرف الفنية والفنون التطبيقية كالمخطط أو نموذج العمل الفني في حد ذاته يمكن حمايتها بظهير الملكية الصناعية أو بظهير الملكية الأدبية والفنية، أي ما يطلق عليه « جمع الحماية » أو « وحدة الفن ».
القرار عدد: 89، المؤرخ في: 23/1/2008 – ملف تجاري عدد: 342/3/1/2004، باسم جلالة الملكبتاريخ: 23 يناير 2008-09-02 ان الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:بين: عبد الكريم بن الشريف الودغيري في شخص محمد بن الشريف الكائنة بالرقم 115 شارع الحسن الصغير الدار البيضاء وإقامة بن عمر زنقة عبد اللطيف الصنهاجي رقم 48 الدار البيضاء وبالمخزن الكائن بزنقة مصطفى المعاني وزنقة 11 يناير الدار البيضاء.عبد الكريم بن الشريف الودغيري الكائن بكلم 2 شارع مولاي إدريس الأول طريق ايموزار فاس.شركة انتسكا شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني عبد الكريم بن الشريف الكائنة برقم 150 شارع محمد الخامس – فاس -النائب عنهم الأستاذ بوفايم لحسن المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.الطالبينوبين: شركة مافيلطيكس، شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي برقم 46 زنقة كونتيناك الدار البيضاء.النائب عنها الأستاذ علي الكتاني المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلىالمطلوبينبحضور: السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلىالوقائعبناء على العريضة النقض المودع بتاريخ 12/02/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ بوفايم الحسن، والرامي إلى نقض القرار رقم 1553 الصادر بتاريخ 04/05/99 في الملف رقم 2695/97 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 11/08/05 من المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ علي الكتاني والرامية أساسا لعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه.وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/12/07 وتبليغه.وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/1/2008.وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد السعداوي.وبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء عدد 1553 بتاريخ 04/05/99 في الملف عدد 2695/97، ان المطلوبة شركة مافيلطكس تقدمت بمقال لابتدائية الدار البيضاء آنفا، عرضت فيه أنها لاحظت ان منتوجها من ثوب » البهجة » المتميز بأشكاله الهندسية وألوانه المزركشة، المقيد لدى مكتب حماية الملكية الصناعية، تعرض لمنافسة غير مشروعة من طرف الطالبة الثالثة شركة انتكسا التي زودت السوق بكميات مهمة من نفس الثوب، مما اضطرت معه لسلوك مسطرة الحجز الوصفي التي تبين منه وجود تطابق بين المنتوج المقلد والمنتوج الأصلي، ملتمسة استدعاء انتكسا والطالبة الأولى مؤسسة بن الشريف في شخص السيد محمد بن الشريف، والحكم على شركة انتكسا بإيقاف إنتاج ثوب البهجة تحت طائلة غرامة تهديدية وبحجز جميع هذه الأثواب الموجودة بمخازنها ومتاجرها ولدى الباعة المذكورين بالمقال الافتتاحي، وكذلك حجز جميع الآلات التي استعملت في الإنتاج، وإتلافها على نفقة المدعى عليها، وتمكين المدعية من تعويض مؤقت لا يقل عن 500.000.00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض، وبتاريخ 17/10/95 أدلى المطلوبون شركة انطكسا مؤسسة ابن الشريف وعبد الكريم بن الشريف بمذكرة جواب مع مقال رام للتدخل الاختياري التمست فيه ضم الملف الحالي لملف آخر رفعته نفس المدعية لابتدائية عين السبع الحي المحمدي تحت عدد 183/94، وفي الموضوع فان علامة البهجة سجلت بتاريخ 20/11/1959 تحت عدد 1452 لفائدة السيد عبد الكريم بن الشريف (المتدخل في الدعوى)، وأخيه المتوفى فيما بعد الغالي بن الشريف، ثم قاما بإنشاء انطكسا بتاريخ 7/1/1967 ونقلا إليها الأصل التجاري موضوع علامة » البهجة « ، وبعدها قامت هذه الأخيرة التي لازال السيد عبد الكريم بن الشريف شريكا فيها بتجديد تسجيلها لتلك العلامة بتاريخ 23/11/93 تحت عدد 6590 مضيفة رسوما أخرى للتسجيل الأول، لذلك تعتبر هي المخترعة الأولى لتلك العلامة، وأنها قامت بحجز وصفي لرسم الثوب موضوعه التقليد لدى احد الباعة بمدينة فاس، ويبقى تسجيل المدعية شركة مافلطكس لنفس العلامة بتاريخ 16/11/93 تحت عدد 6585 منعدما طبقا لظهير 10/01/1945، لكون شركة اكسيمارك لا صفة لها في القيام به، ولمخالفته مقتضيات ظهير 23/06/1916، هو ما يشكل تزويرا وتقليدا ومنافسة غير مشروعة لعلامة شركة انطكسا، والتمس الطالبون القول بان تسجيل العلامة الذي قامت به شركة انطكسا بتاريخ 23/11/93 يجد سنده واصله في التسجيل الواقع سنة 1959، والحكم ببطلان تسجيل العلامة عدد 6585 الواقع من طرف شركة مافاطيكس، وتبعا لذلك الحكم برفض طلب المدعية الأصلية، وبعد الأجوبة والردود صدر الحكم ابتدائيا برفض الطلب الأصلي، وفي مقال التدخل بإبطال تسجيل شركة مافطيكس الحامل لرقم 6585، استأنفته أصليا شركة مافاطيكس ووجهت استئنافها ضد مؤسسة بن الشريف وعبد الكريم بن الشريف، واستأنفه هذان الأخيران بحضور شركة انتكسما ضد شركة مافاطيكس فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد بعدم قبول المقال الأصلي ومقال التدخل وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.في شأن الوسائل الأولى والثانية والخامسة،حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 64/2 و63 من ظهير 23 يونيه 1916 وظهير 12 يناير 1945 بدعوى ان المطلوبة شركة مافلطيكس تمسكت بأنها هي الأولى التي اخترعت ثوب البهجة وسجلته بتاريخ 16/11/1993، في حين تسجيلها هذا يعد تدليسا، لان مقتضيات الفصل 64 المذكور تنص على انه » تعود ملكية رسم أو نموذج لمن ابتكره أو لخلفه لكي يفترض أول مودع للرسم أو النموذج هو المبتكر له إلى ان يثبت العكس وهذا العكس ظهر، وهو ان نفس الثوب سبق تسجيله من طرف بن الشريف عبد الكريم منذ 20/10/1959 مما يجعله هو المخترع الأصلي له، ويؤكد هذا رسالة مؤرخة في 6/12/1968 صادرة عن الخبير القضائي هانري كاندر موجهة للأخوين الغالي وعبد الكريم بن الشريف، وجوابهما عليها بإرسال عينات من ثوب البهجة، لذلك فالقرار المطعون فيه بعدم تأييده الحكم الابتدائي الذي صرح ببطلان إيداع شركة مافلطيكس لانعدام حداثته، وأمر بالتشطيب عليه يكون قد خرق الفقرة 2 من الفصل 64 من ظهير 23/06/1916.كما ان الإيداع التدليسي لرسم ثوب البهجة الذي قامت به شركة مافلطيكس بتاريخ 16/11/93 لا يستفيد من حماية الظهير المذكور، بسبب انه ليست له صبغة الحداثة التي يفترضها الفصل 63 من ذلك الظهير الذي ينص على انه « يطبق هذا الظهير على كل رسم جديد…..الخ » وعليه فالقرار الاستئنافي بعدم تصريحه ببطلان الإيداع المذكور لانعدام حداثته يكون قد خرق الفصل 63 المذكور. كذلك فان شركة مافلطيكس هي شركة مساهمة لا يمكنها التمسك بالإيداع السالف الذكر للأسباب الآتية، وهي ان التي قامت بتسجيلها وهي شركة اكسيمارك المقيدة بالسجل التجاري بالبيضاء تحت عدد 63745، ليست لها الأهلية القانونية للقيام بذلك بصفتها وكيلا مكلفا بتسجيل وحماية حقوق الغير، لأنها شركة مجهولة الاسم، وحسب الفصل 3 من ظهير 12/01/1945 المنظم لمهنة رجال الأعمال يمنع تكوين شركة مجهولة الاسم أو شركة مساهمة للممارسة مهنة رجال الأعمال، والسبب الثاني يرجع لخرق الفقرة 1 للفصل 64 من ظهير 23 يونيه 1916 التي تنص على ان المرسوم والنماذج المسجلة بصفة شرعية تتمتع وحدها بحماية هذا الظهير لان الثابت ان الإيداع المذكور تم بصفة غير قانونية لما سبق بيانه.والسبب الثالث يرجع لخرق اجتهاد قضائي ثابت لظهير 12 يناير 1945 كان في قضية رائجة بين شركة نستلي ضد شركة انسفورد وشركة بنعيسى.لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر بان الإيداع الذي قامت به المطلوبة شركة مافلطكس لرسم علامة البهجة بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 16/11/93 ترتب عنه الحماية التي يمنحها ظهير 1916، حتى ينعى عليها عدم التصريح بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببطلانه والتشطيب عليه، وخرقها مقتضيات ظهير 12/01/1945، والوسائل على غير أساس.في شأن الوسيلة الثالثة،حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 64 في فقرته الأولى من ظهير 23/6/1916، إذ ان هذه الفقرة تنص على انه » تتمتع الرسوم والنماذج المودعة بحسب القانون وحدها للاستفادة من هذا الظهير »، وللتذكير فان شركة انطكسا وبتاريخ 23/11/93 أعادت وحددت التسجيل الواقع بتاريخ 20/10/1959 من سلفها بن الشريف الودغيري، فتكون محمية بظهير 23 يونيه 1916 خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على » ان الإشهار المخصص لرسم أو نموذج في وقت سابق لإيداعه بواسطة عرض للبيع أو بأية طريقة أخرى لا يؤدي إلى سقوط حق الملكية ولا على سقوط الحماية الخاصة بمقتضى هذا الظهير « ، وهذا الفصل يوضح بجلاء إيداع رسم أو نموذج ليس سوى وسيلة تصريح للحق وليس تخصيصا له خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، لذلك فإيداع شركة مافلطيكس لا تواجه به شركة انطكسا التي هي خلف للسيد عبد الكريم بن الشريف، إذ ان المحكمة تناست ان شركة انطكسا هي خلف شرعي للمالكين الحقيقيين لثوب البهجة المسجل منذ 20 أكتوبر 1959، كما تناست ان الفصل 62 من ظهير 1916 يعطي لشركة انطكسا حق ملكية مطلق، لان هذا الفصل ينص على انه » لكل متنكر رسم أو نموذج وخلفه الحق المطلق في استغلاله أو بيعه أو العمل على بيعه »، لذلك فشركة انطكسا لمسيرها عبد الكريم بن الشريف حلت محل عبد الكريم بن الشريف صاحب رسم ثوب البهجة، ويبقى تسجيل نفس الرسم من طرف المطلوبة تدليسيا، وهو ما تؤكده شهادة غرفة الصناعة التقليدية بتاريخ 21/04/1993 التي تؤكد ان الرسم المذكور هو لشركة انطلكسا ومسيرها، وعليه كان على محكمة الاستئناف ان تؤيد الحكم الابتدائي، وتعيد للطالبين حقوق ملكيتهم، وبقيامها بغير ذلك تكون خرقت الفصل 64 المذكور، خاصة وان المحكمة التجارية بمقتضى حكم نهائي لها صادر بتاريخ 28/2/2001 اعترفت بالإيداعات وشركة اكور، وقع إبرام صلح بين الطرفين بعد إقرار هذه الأخيرة بحقوقهم، وهو ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.لكن، حيث أثير أمام محكمة الموضوع ما تعلق بأي من الطرفين يملك الحقوق الصناعية لرسم ثوب البهجة، فردته » بأنه يتجلى من وثائق الملف ان المستأنف عليه عبد الكريم بن الشريف ومن معه قام بإيداع الرسم المتنازع حوله بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20/10/1959، وان مدة الحماية حسب الفصل 68 من ظهير 1916 تمتد إلى خمس وعشرين سنة والفقرة الخامسة من نفس الفصل تنص على انه ينتهي الإيداع بعد مضي 25 سنة من تاريخ التسجيل إذا لم يطلب المودع قبل انقضاء الأجل المذكور تمديده لفترة 25 سنة أخرى، وهكذا فان المستأنف عليه عبد الكريم بن الشريف ومن معه لم يقم بإيداع التجديد المشار إليه إلا بتاريخ 23/11/93 أي بعد انصرام اجل 25 سنة، وبالتالي فقد الطرف المستأنف عليه الحماية طبقا للفصل المذكور، وأصبح بذلك النموذج موضوع النزاع بعد مرور تلك المدة وعدم تجديد إيداعه طبقا للقانون، متداولا ومعروفا في السوق ولم يعد ملكا خاصا بصاحبه » وهو تعليل فضلا عن انه غير منتقد فهو يساير واقع الملف ونص الفصل 68 ومن الظهير المستند إليه، وبخصوص الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/02/2001، فهو يتعلق بمدعى عليه آخر هو محمد لحلو، ونفس الشيء يصدق على قضية اكور، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.في شأن الوسيلة الرابعة،حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 62 من ظهير 23/06/1916 إذ انه ينص على انه » دون الإخلال بالحقوق التي يستمدونها من مقتضيات قانونية أخرى وخصوصا من الظهير المتعلق بحماية الأدبية والفنية » وعليه فان الطالبين شركة انطكسا وبن الشريف عبد الكريم محميان بظهير 1916، وكذا ظهير 29/07/1970 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، وهو ما يسمى بجمع الحماية أو وحدة الفن، وبالفعل فان الفصل 6 من ظهير 1970 ينص على انه « تعتبر أيضا أعمال ذهنية: أعمال الرسوم وأعمال السجاد والبساط والأشياء المبتكرة من الحرف الفنية والفنون التطبيقية كالمخطط أو نموذج العمل الفني في حد ذاته » ، وبالرجوع للفصل الأول منه فانه نص على ان » العمل الذهبي أو الأدبي أو العلمي أو الفني…يعد ملكا لصاحبه الذي له السلطة في التصرف فيه أو استعماله أو التمتع به والإذن باستعماله أو التمتع به كليا أو جزئيا » وينص الفصل 2 من نفس القانون على انه « للمؤلف وحده الحق في نشر عمله ويحتفظ كل حياته بحق المطالبة بملكيته والدفاع عنه »، غير ان القرار المطعون فيه تناسى هذه المقتضيات وكذا الفصل 49 من الظهير المذكور الذي يعطي الحماية حتى خمسين سنة بعد وفاة المؤلف، واعتبر من غير صواب انه لم يقع تجديد الإيداع بعد 25 سنة، رغما عن ان السيد عبد الكريم بن الشريف تدخل في المسطرة لحماية حق ملكيته، مما يتعين نقضه.لكن، حيث ان مقتضيات الفصلين 2 و49 من ظهير 29 يوليوز 1970 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية، إنما تتعلق بالمؤلف صاحب الحق في نشر عمله الذي يتمتع بحماية مؤلفه طوال مدة حياته وبعد خمسين سنة من وفاته، ولا تخص واقعة الحال المتعلقة بحماية رسم صناعي تخضع مدة الحماية المتعلقة به لظهير 23/06/1916، مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مرتكز على أساس، والوسيلة بدون اثر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعيه.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66219
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66241
La commercialisation d’un produit portant une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65539
Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65553
Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Saisie-descriptive, Responsabilité du distributeur, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Indemnité minimale légale, Faible quantité de produits saisis, Dommages et intérêts, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon