CCass,18/12/2012,5653

Réf : 15909

Identification

Réf

15909

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5653

Date de décision

18/12/2012

N° de dossier

2573/1/3/2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 261- 264- 268 - 269- 335 - Loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La banque a remis au notaire un chèque contre engagement de ce dernier de procéder à l’inscription d’une hypothèque à son profit en raison du prêt accordé à l’un des clients de la banque.
Le notaire n’a pas procédé à cette inscription d’hypothèque en raison du fait que le bien était déjà grevé d’une hypothèque.
La banque a assigné le notaire en responsabilité mais le tribunal de première instance a rejeté la demande. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Marrakech.
Un pourvoi en cassation a été déposé par la banque, dans lequel celle-ci fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 261 – 264 – 268 et 269 du DOC en ce qu’elle a sollicité une allocation en dommages intérêts de l’équivalence du chèque en raison de la violation par le notaire de son obligation de faire tirée de l’inscription de l’hypothèque et de son obligation de ne pas faire à savoir, de ne remettre le chèque qu’après l’inscription de l’hypothèque.
La cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Marrakech le 12/07/2010 dans le dossier 347/1/08 en considérant que :
« en application de l’article 261 du DOC, l’obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution. Lorsque l’obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu de dommages intérêts par le seul fait de la contravention (article 262 du DOC).Que les dommages intérêts ne sont pas alloués lorsqu l’inexécution résulte de faits fortuits, de force majeure ou de la demeure du débiteur. »
Or, il résulte des pièces du dossier que les éléments de fait discutés devant les juges du fond, que le défendeur au pourvoi s’est engagé à inscrire une hypothèque de premier rang au profit du demandeur pour garantir le montat du prêt et s’est engagé à délivrer un certificat de propriété justifiant cette inscription.
Que le notaire a remis le chèque à la banque et a accepté d’autres inscriptions sur le titre foncier cédé ce qui a empêché l’inscription de l’hypothèque.
Que la remise du chèque au bénéficiaire constitue une faute puisqu’il appartient au notaire en raison de la nature de ses fonctions et en tant que professionnel connaissant l’ensemble des règles de droit, de ne pas permettre l’inscription d’autres hypothèques de sorte que l’arrêt, qui a considéré que l’obligation était impossible en raison de l’existence d’autres hypothèques inscrites sur le bien et qu’il s’agissait d’un empêchement juridique, a violé les dispositions de l’article 335 du DOC qui énonce que : « l’obligation s’éteint lorsque depuis qu’elle est née, la prestation qui en fait l’objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu’il soit en demeure ».
Sans discuter le fait que le notaire a remis le chèque sans procéder à l’inscription de l’hypothèque et sans discuter le fait qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires.

Résumé en arabe

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 261 و 264 و 268 و 269 ل ع ذلك أنها أسست دعواها التعويض بالمطالبة بإرجاع مبلغ الشيك على إخلال الموثق بالتزامه بالقيام بعمل المتمثل في تسجيل الرهن من الدرجة الأولى وكذا إخلال بالامتناع عن عمل أي عدم تسليم الشيك إلا بعد تقييد الرهن وأنه عملا بالفصلين 261 و 262 ل ع فإنه عند الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يتحول الالتزام إلى تعويض وحجم التعويض هو الوارد بالفصل 264 ل ع كما أن القرار عند اعتباره أن الموثق أصبح متحللا من المسؤولية لأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا ويقصد بذلك أنه يوجه أمام قوة قاهرة وحدث فجائي والحال حسب الفصل 29 ل ع أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه بل الأهم من هذا فإنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه خطأ سابق للمدين وهذا ما أخطأ فيه القرار لأن خطأ الموثق واضح وهو مبادرته بتسليم الشيك لمانح الرهن مخالفا بذلك تعليمات البنك قبل أن يعمل على تقييد الرهن الممنوح له بصفة حقيقية في الرسم المتعلق به وبذلك الخطأ سابق للوضعية التي منعته من إنجاز مهمته والقرار بحيثياته خرق الفصول أعلاه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 261 ل ع فإن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض كما أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال ولا محل لأي تعويض إذا ثبت أن سبب عدم الوفاء ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو مطل المدين غير أنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين ولما كان من الثابت من وثائق الملف ووقائع النازلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب التزم بتسجيل رهن من الدرجة الأولى لفائدة الطالبة لضمان تسوية مبلغ القرض الممنوح وتسليم شهادة الملكية تحمل التقييد المذكور إلا أنه لم يقم بذلك قبل تسليم مبلغ الشيك لمؤسسة البنك الشعبي أو بالموازاة مع ذلك وقبل أن تسجل رهون أخرى على العقار المبيع جعلت من المتعذر عليه تسجيل الرهن الملتزم به وأن تسليمه للشيك قبل ذلك يعد خطأ لا يقع فيه مثله إذ المفروض في الموثق نظرا لطبيعة المهمة الموكولة إليه ولدرجة اطلاعه وعلمه بالمساطر القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أن يتوقع مسارعة الدائنين إلى تسجيل رهون على العقار فيستحيل عليه تسجيل الرهن المطلوب قانونا والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا لوجود رهون أخرى على العقار المبيع لها حق الأولوية في التسجيل وهي استحالة قانونية لم تكن بفعل الموثق وخطئه وأن مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع تنص على أنه ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية يغير فعل المدين أو خطئه

Texte intégral

   وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1254 وتاريخ 12-7-2010 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 347/1/08 أن شركة التجاري وفا بنك ادعت أمام المحكمة الابتدائية أن الأستاذ عبد الفتاح المنصوري موثق بمراكش تسلم منها شيكا بمبلغ 650.000 درهما يمثل تحويلا جزئيا منح من طرفها على شكل قرض للسيد نادر حفيظ من أجل اقتناء سكن موضوع الرسم العقاري 85740/04 وقد التزم الموثق بتسجيل الرهن الرسمي من الدرجة الأولى الذي قبله المشتري وبتاريخ 23/07/2004 توصلت منه برسالة يشعرها بعدم تمكنه من تسجيل الرهن وعدم تمكنه من إرجاع الشيك بدعوى أنه سلم للبنك الشعبي من أجل فك الرهن المذكور وقبل أن يبادر إلى تسجيل الرهن الرسمي المكلف به لحسابها وأنها فوجئت بتقييدات أخرى وحجوزات على العقار سبقته من حيث الترتيب في الأولوية مما أضر بها إذ لم تتمكن من إرجاع الشيك لأن العقد النهائي للبيع تم تحريره بين طرفيه وبالتالي أصبح الثمن ملكية خاصة للبائع والتمست الحكم على الموثق بأدائه لها مبلغ 650.000 درهما مقابل ما توصل به مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 19-3-2004 مادام هو المسؤول عملا بالفصل الأول و 39 من ظهير 4/5/25 وبعد جواب المدعى عليه مع إدخال شركة التأمين سينيا وكذا نادر حفيظ وأدلى بقرار استئنافي بتاريخ 8/12/2008 قضى بإتمام إجراءات البيع وتطهير المدعى فيه )العقار المبيع(  من جميع الحقوق المثقل بها وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفته المدعية بناء على خرق مقتضيات الفصل 50 م م إذ أن المدعى عليه كلف بتقييد الرهن لفائدتها وتسلم الشيك الذي لا يمكن التصرف فيه إلا بعد تقييد الرهن وأنه لم يقم بالمهمة وبذلك ارتكب خطأ يتعارض ومقتضيات الفصل الأول من ظ 24/5/25 و 39 منه والفصل 491
و 270 ل ع وأن قضاء الدرجة الأولى لما اعتقد أن البنك طلب بالحكم على الموثق بأن يرجع مبلغ القرض قد خرق مضمن وفحوى طلبها وحرف أسس الدعوى والتمست الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه.
بشأن الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين.
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 261 و 264 و 268 و 269 ل ع ذلك أنها أسست دعواها التعويض بالمطالبة بإرجاع مبلغ الشيك على إخلال الموثق بالتزامه بالقيام بعمل المتمثل في تسجيل الرهن من الدرجة الأولى وكذا إخلال بالامتناع عن عمل أي عدم تسليم الشيك إلا بعد تقييد الرهن وأنه عملا بالفصلين 261 و 262 ل ع فإنه عند الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يتحول الالتزام إلى تعويض وحجم التعويض هو الوارد بالفصل 264 ل ع كما أن القرار عند اعتباره أن الموثق أصبح متحللا من المسؤولية لأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا ويقصد بذلك أنه يوجه أمام قوة قاهرة وحدث فجائي والحال حسب الفصل 29 ل ع أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه بل الأهم من هذا فإنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه خطأ سابق للمدين وهذا ما أخطأ فيه القرار لأن خطأ الموثق واضح وهو مبادرته بتسليم الشيك لمانح الرهن مخالفا بذلك تعليمات البنك قبل أن يعمل على تقييد الرهن الممنوح له بصفة حقيقية في الرسم المتعلق به وبذلك الخطأ سابق للوضعية التي منعته من إنجاز مهمته والقرار بحيثياته خرق الفصول أعلاه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 261 ل ع فإن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض كما أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال ولا محل لأي تعويض إذا ثبت أن سبب عدم الوفاء ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو مطل المدين غير أنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين ولما كان من الثابت من وثائق الملف ووقائع النازلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب التزم بتسجيل رهن من الدرجة الأولى لفائدة الطالبة لضمان تسوية مبلغ القرض الممنوح وتسليم شهادة الملكية تحمل التقييد المذكور إلا أنه لم يقم بذلك قبل تسليم مبلغ الشيك لمؤسسة البنك الشعبي أو بالموازاة مع ذلك وقبل أن تسجل رهون أخرى على العقار المبيع جعلت من المتعذر عليه تسجيل الرهن الملتزم به وأن تسليمه للشيك قبل ذلك يعد خطأ لا يقع فيه مثله إذ المفروض في الموثق نظرا لطبيعة المهمة الموكولة إليه ولدرجة اطلاعه وعلمه بالمساطر القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أن يتوقع مسارعة الدائنين إلى تسجيل رهون على العقار فيستحيل عليه تسجيل الرهن المطلوب قانونا والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلا لوجود رهون أخرى على العقار المبيع لها حق الأولوية في التسجيل وهي استحالة قانونية لم تكن بفعل الموثق وخطئه وأن مقتضيات الفصل 335 من ق ل ع تنص على أنه ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية يغير فعل المدين أو خطئه

Quelques décisions du même thème : Civil