CCass,17/01/2002,144/8

Réf : 15917

Identification

Réf

15917

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

144/8

Date de décision

17/01/2002

N° de dossier

8497/6/8/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal

Base légale

Article(s) : 25, 33 - Dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les dispositions des articles 25 et 33 du dahir du 5/10/1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises impose que l'analyse des échantillons soient effectuées par un laboratoire agréé pour l'analyse et que cette analyse soit effectuée dans un délai déterminé. L'arrêt frappé de pourvoi est bien fondé en ce qu'il a décidé que le délai légal n'a pas été respecté pour la réalisation de l'analyse et a ordonné l'annulation de l'expertise.

Résumé en arabe

الغش في البضائع ـ تحليل عينات ـ عدم احترام الأجل ـ إبطال الخبرة. المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصلين 25 و 33 من ظهير 5/10/1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع توجب إحالة العينات على المختبر الرسمي للتحليل وإنجازه داخل أجل محدد، ويكون القرار المطعون فيه سليما حينما رتب على عدم احترام الأجل القانوني لإنجاز التحليل إبطال الخبرة المنجزة على مادة الدقيق وقضى بالبراءة.

Texte intégral

القرار عدد 144/8، المؤرخ في: 17/01/2002، الملف الجنحي عدد: 8497/6/8/2000 باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة لما برأت المتهمة من جنحة الغش في الدقيق فقد عللت ذلك بكون العينة لم توجه للمختبر  قصد التحليل داخل الأجل القانوني ولذلك فالخبرة لا تعبر عن الحقيقة لخرقها لمقتضيات الفصل 18 من قرار 6/12/1928 وتكون التهمة غير ثابتة في حقها في حين أن هذا التعليل لا يمكن الركون إليه ويعتبر منعدم الأساس ويشكل خرقا للقانون ذلك أن الفصل 30 من ظهير 5/10/1984 عندما أوجب أثناء أخذ العينات التقيد بالبيانات المنصوص عليها في الفصل 25 من نفس الظهير فإن هذا الفصل لم يحدد زمنا معينا لإرسال العينات إلى المختبر اللهم الفورية التي نص عليها الفصل 33 من نفس القانون المذكورة وأن هذا الأخير لم يحدد جزاء في حالة عدم احترام شكليات أخذ العينات وإرسالها إلى المختبر وإن الغرفة الجنحية باستعمالها لهذا المسار تكون قد خرقت القانون وعرضت حكمها للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 47 من ظهير 5/10/1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع فإنه يبقى العمل جاريا بأحكام بعض فصول 14/10/1914 المتعلق بزجر الغش وكذا بأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ومنها قرار 6/12/1928. وحيث إذا كانت مقتضيات الفصلين 25 و 30 من ظهير 5/10/1984 تنص على وجوب إحالة المحاضر المثبتة للمخالفات وأخذ العينات على مصلحة المكتب المركزي لزجر الغش وكذلك إحالة العينات على المختبرات المختصة بصفة فورية فإن الفصل 13 من قرار 6/12/1928 المعدل بقرار 12/1/1932 أوجب أن تحال المحاضر على المصلحة المذكورة في ظرف 24ساعة كما أوجب على هذه الأخيرة أن تحيل العينة موضوع المخالفة على المختبر الرسمي في ظرف 24 ساعة أخرى. وحيث بالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 18 من القرار المذكورة (قرار 6/12/1928) ينص على أن "المختبر الذي يتوصل من أجل التحليل بعينة يحرر في ظرف ثمانية أيام من توصله بها تقريرا يضمنه نتائج الفحص والتحليل التي خضعت لها العينة". وحيث يتبين من هذه المقتضيات القانونية الآمرة أن أجل إحالة العينات على المختبر الرسمي للتحليل لا ينبغي أن يتعدى 48 ساعة وأن أجل إنجاز التحليل من طرف المختبر لا ينبغي أن يتعدى ثمانية أيام من توصله بالعينة ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة بمقتضى نصوص خاصة. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما عاينت أن تاريخ تحرير محضر وأخذ العينة كان في 11/11/1993 في حين كان تاريخ توصل المختبر الرسمي بتلك العينة في 15/12/1993 وتاريخ إنجاز التحليل في 31/12/1993 مما اعتبرت معه أن كلا من إحالة العينة على المختبر وإنجاز المختبر للتحليل لم يتم داخل الأجل القانون ورتبت على ذلك إبطال الخبرة المنجزة وتبعا لذلاك قضت ببراءة المطلوب ضدها في النقض تكون قد اعتمدت أساسا قانونيا سليما فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد القادر الغيبة رئيسا والمستشارين: محمد الحليمي وزينب سيف الدين وحكمة السحيسح والطاهر الجباري وبمحضر المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.

Quelques décisions du même thème : Pénal