CCass,07/05/2003,1072/1

Réf : 15897

Identification

Réf

15897

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1072/1

Date de décision

07/05/2003

N° de dossier

19640/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L’absence de précision du poids exact sur les boites de conserve exposées dans le marché est sanctionnée par l’article 7 du Dahir du 05 Octobre 1984 relatif à la repression des fraudes sur les marchandises.
Sont compétents en la matiére les arrondissement et communes

Résumé en arabe

اختصاص نوعي ـ مخالفة الوزن ـ اختصاص المحكمة الابتدائية (لا) ـ حاكم الجماعة أو المقاطعة (نعم).
المخالفة المتعلقة بعدم الإشارة إلى الوزن الصافي لمادة معبأة في علب معروضة في السوق المعاقب عنها بمقتضى الفصل السابع من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع يرجع الاختصاص للبث فيها إلى حاكم الجماعة أو المقاطعة وليس للمحكمة الابتدائية.

Texte intégral

القرار عدد: 1072/1، المؤرخ في: 7/5/2003، الملف الجنحي عدد: 19640/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق قواعد الاختصاص النوعي في الميدان الزجري.
بناء على الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر في خامس أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.
حيث ينص هذا الفصل على ما يلي: » يعاقب بغرامة من 12 درهما إلى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الأول وما يليه إلى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص ».
ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 339-74-1 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1934 (15 يوليوز 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسب ما هو ذلك محدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بها.
وحيث إن المخالفة المتابعة بها الطاعنة في الملف تتعلق بعدم الإشارة إلى الوزن الصافي لمادة (طابا اشتوكة) على العلب المعبأة فيها والمعروضة في السوق وهي المعرف بها في الفصل الخامس من القرار الوزاري المؤرخ في 02/01/1915 والمعاقب عنها  بمقتضى الفصل السابع من ظهير 05/10/84 المنقول أعلاه، والذي يرجع الاختصاص للبث فيها إلى حاكم الجماعة أو المقاطعة، وليس للمحكمة الابتدائية التي أيد القرار المطعون فيه حكمها القاضي بالبث فيها.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حيث بثت في المخالفة المذكورة التي تختص بالنظر فيها محكمة الجماعة أو المقاطعة تكون قد تجاوزت اختصاصها، وخرقت فصل القانون المشار إليه أعلاه، وعرضت ـ بالتالي ـ قرارها للنقض والإبطال.
ونظرا للفقرة الثانية من الفصل 601 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها في المذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/11/1996 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 3200/95 ن، وبإحالتها على حاكم المقاطعة المختص بالفداء درب السلطان ـ بالدار البيضاء ـ وبرد المبلغ المودع وقدره مائتا درهم لصاحبته، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديدة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Pénal