Réf
15890
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
795/2
Date de décision
02/07/2003
N° de dossier
13278/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Violation des droits de la défense, Requalification abusive, Qualification erronée des faits, Principe de légalité, Preuve insuffisante, Obligation de motivation, Interprétation stricte de la loi pénale, Incitation à la débauche, Erreur de droit, Eléments constitutifs de l'infraction, Cassation pour défaut de motivation
Base légale
Article(s) : 502 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل2004 | Page : 171
En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.
بناء على مقتضيات الفصل502 من القانون الجنائي.
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم من قام علنا بجلب اشخاص ذكورا أو اناثا لتحريضهم على الدعارة وذلك بواسطة اشارات أو اقوال أو كتابات أو اية وسيلة أخرى.وحيث يتجلى من ذلك ان العناصر التكوينية لقيام جريمة التحريض على الدعارة تستوجب ان يكون أولا فعل مادي هو جلب اشخاص بواسطة اشارات أو اقوال أو كتابات أو اية وسيلة أخرى ثانيا ان يكون الجلب علنيا وثالثا ان يكون غرض الفاعل هو تحريض الغير على الدعارة
عدم ابراز المحكمة الوسائل المستعملة في التحريض على الدعارة وعدم ابراز الغير المقصود بهذا التحريض يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
ملف رقم : 13278/2000 – القرار عدد 795/2 – تاريخ صدوره : 2/7/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك انه بمقتضى الفصلين347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية فان جميع الأحكام والقرارات يجب ان تكون معللة من الناحيتين القانونية والواقعية والا كانت باطلة وانه يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة بعدم اتضح لها فراغ الملف من ادلة اثبات التهمة الموجهة للعارض وبعد ما قالت في تعليلها حرفيا ( وحيث يبقى تبعا لذلك الملف فارغا من اية وسيلة اثبات….) ارتأت ان تكيف الأفعال إلى جنحة التحريض على الفساد معللة ذلك بانه (الشاهدة اعكيدة السراع صرحت بان المتهم حضر إلى منزلها وسالها عن المشتكية والحال انهما أجنبيان عن بعضهما البعض فيكون فعله هذا يشكل جنحة التحريض على الفساد) غير انه يتضح ان كل ما شهدت به الشاهدة هو القول بان العارض سالها عن المشتكية وهذه الواقعة وان كان العارض ينفيها فان ثبوتها كواقع يخضع لسلطة المحكمة وليس فيها ما يكون عناصر جنحة التحريض على الفساد باعتباره ان الفصل 502 من القانون الجنائي يتطلب توفر عناصر واركانه وهي الفعل المادي في اجتذاب وجلب الاشخاص بواسطة اشارات واقوال وكتابات أو اية وسيلة أخرى وان يكون هذا الاجتذاب علنيا وان يكون غرضه تحريض الاشخاص على الدعارة وان المجلس الأعلى ذهب إلى ان الحكم علنيا وان يكون غرضه تحريض الاشخاص على الدعارة وان المجلس الأعلى ذهب إلى ان الحكم الذي لم يبرز العناصر المذكورة يكون مآله النقض بل ذهب اكثر من ذلك معتبرا ان ضبط رجل وامراة معا في ساعة متاخرة من الليل دون ان تربط بينهما رابطة شرعية لا يشكل جنحة التحريض على الدعارة فاذا كان الأمر كذلك فكيف يعقل استنباط هذه الجنحة بمجرد (حكاية) لا تفيد حتى لقاء أحدهما بالاخر وانما تحكي (سؤال المتهم الشاهدة عن المشتكية) الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على مقتضيات الفصل502 من القانون الجنائي.
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم من قام علنا بجلب اشخاص ذكورا أو اناثا لتحريضهم على الدعارة وذلك بواسطة اشارات أو اقوال أو كتابات أو اية وسيلة أخرى.
وحيث يتجلى من ذلك ان العناصر التكوينية لقيام جريمة التحريض على الدعارة تستوجب ان يكون أولا فعل مادي هو جلب اشخاص بواسطة اشارات أو اقوال أو كتابات أو اية وسيلة أخرى ثانيا ان يكون الجلب علنيا وثالثا ان يكون غرض الفاعل هو تحريض الغير على الدعارة.
وحيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بادانتها للعارض عن الجريمة المذكورة معتبرة بان ما شهدت به الشاهدة بان المتهم حضر إلى بيتها وسالها عن المشتكية والحال انهما أجنبيان عن بعضهما البعض يكون فعله هذا جنحة التحريض على الفساد دون ابراز ما هي الاقوال أو الاشارات أو الكتابات أو اية وسيلة اخرى التي استعملها والتي تفيد تحريضه للمشتكية على الدعارة وما هو الغير المقصود بذلك وان مجرد (سؤال المتهم الشاهدة عن المشتكية) للقول بثبوت التهمة المذكورة يجعل القرار موضوع الطعن ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
من اجله
قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 16 ماي2000 في القضية عدد 149/2000 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى.
ويرد القدر المودع لمودعه.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة غرفة والسادة المستشارين : عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد حسني عبد العزيز الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026