CCass,10/09/2003,1940/1

Réf : 15887

Identification

Réf

15887

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1940/1

Date de décision

10/09/2003

N° de dossier

17664/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les causes de mise en doute légitime au vue de l’intérêt général et du bon déroulement de la justice visant à renvoyer l’affaire devant une autre juridiction  ne résulte pas seulement du fait que le tribunal a antérieurement statué sur une affaire similaire

Résumé en arabe

تشكك مشروع, أسباب سحب الدعوى, البث في وقائع مشابهة (لا).
أسباب التشكك المشروعة من أجل المصلحة العامة وتحقيق حسن سير العدالة الرامية إلى إحالة القضية الجنائية على هيئة أخرى لا تنتج عن مجرد أن المحكمة نفسها سبق لها أن حكمت في وقائع مشابهة.

Texte intégral

القرار عدد: 1940/1، المؤرخ في: 10/9/2003، الملف الجنائي عدد: 17664/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على مقتضيات الفصلين 272 و273 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أوضح طالب الإحالة في عريضته:
ـ أنه أحيل على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمته عن ارتكاب أفعال الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهات مستديمة وإلى جروح.
ـ وأنه من خلال تصفح أقواله المدونة بمحضر الضابطة القضائية يتبين أنها تتضمن بيانات تفيد انتماءه لتنظيم إسلامي يحمل اسم السلفية الجهادية، وأن هذا التنظيم كانت له علاقة بالأحداث المفجعة التي عاشها المغرب ليلة 16 ماي 2003، وأنه كان يستعد بدوره للقيام بعمليات استشهادية بمدينة طنجة.
ـ وأنه سبق لغرفة الجنايات المذكورة وهي متركبة من نفس الهيئة التي سوف تنظر في قضيته أن أصدرت في يوم 11 يوليوز 2003 عشرة أحكام بالإعدام وثمانية أحكام بالسجن المؤبد في قضية المجموعة الأولى المعروفة باسم مجموعة يوسف فكري ومحمد دامير المسجلة لديها تحت عدد 744/5/2003.
ـ وأنه من مراجعة وقائع هذه القضية سوف يتبين للمجلس الأعلى أنها تتطابق وتتماثل إلى حد بعيد مع الوقائع المنسوبة إليه من حيث ارتباطها بأحداث 16 ماي 2003، وانتماء المتابعين وارتباطهم بالتنظيم المعروف بالسلفية الجهادية، ومن حيث الأهداف والأدوار التي نسبت لجميع الأشخاص المتابعين عقب هذه الأحداث.
ـ وأنه ـ العارض ـ يعتقد أن هذه الأحكام قاسية وأن من شأن عرض قضيته على نفس الهيئة القضائية ما يجعلها تنحى اتجاها  مشابها لما قضت به في النازلة المذكورة، وهذا أمر يمس في نظره إلى حد ما بأصول وقواعد المحاكمة العادلة.
ـ وطلب من أجل المصلحة العامة وتحقيق حسن سير العدالة الإعلان عن توافر الأسباب المعقولة المؤيدة للتشكك المشروع والأمر بإحالة قضيته على هيئة أخرى تتألف من قضاة لم يسبق لهم أن شاركوا في التحقيق أو المحاكمة في قضية يوسف فكر ومن معه.
وحيث لا ينتج مما أثير في العريضة المذكورة أنه توجد أسباب تسمح بسحب الدعوى المومأ إليها أعلاه من هيئة الحكم المحالة عليها لمجرد أنها سبق أن حكمت في وقائع مشابهة.
من أجله
ـ قضى برفض طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع المقدم من طرف المسمى علي البويري بن محمد.
ـ ويأمر بأن تبلغ نسخة من هذا القرار في أقرب وقت إلى المعني بالأمر.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديدة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Pénal