Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/03/2002,1060

Réf : 15782

Identification

Réf

15782

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1060

Date de décision

26/03/2002

N° de dossier

5090/3/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 460

Résumé en arabe

مخالفة جمركية – ارتكاب جنح عسكرية وجنحة التهريب من طرف دركي – اختصاص المحكمة العسكرية للبت في مطالب إدارة الجمارك ( نعم).
ان الغرامة المحكوم بها – كعقوبة مالية – بسبب ارتكاب مخالفة جمركية – تطبيقا للفصل 208 من مدونة الجمارك، ليست تعويضا مدنيا يحكم به في نطاق الدعوى المدنية التابعة –
إذا كانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، لا يجوز المطالبة امامها بالحقوق المدنية ـ عملا بالفصل 9 من قانون العدل العسكري.
فان المبالغ المحكوم على الطاعن بادائها بسبب ارتكابه للمخالفة الجمركية عملا بالفصل 208 في مدونة الجمارك – والتي هي بطبيعتها عقوبة زجرية، ليست تعويضا مدنيا لتغطية الضرر – طبقا للقواعد المدنية العادية.

Texte intégral

القرار عدد : 1060 – المؤرخ في : 26/03/02 – ملف جنائي عدد : 5090/3/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من  ق.م.ج من الايداع  المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل فيكون الطلب مقبول شكلا.
فيما يخص الوسيلة الأولى المرتكزة على عدم الاختصاص وخرق الفصل 7 من قانون العدل العسكري والفصل 252 من مدونة الجمارك اذ ان الطاعن توبع بجرائم  عسكرية  وبجنح  اخرى  لها  طابع مدني صرف  وهي حيازة ونقل بضائع مستوردة بدون سند صحيح طبقا  للفصول 181 و281 و282 و280 من  مدونة  الجمارك.  وطبقا  للفصل 252 من هذه المدونة، فان المحكمة المختصة  هي  التي  وقع في دائرتها اثبات المخالفة أو التي تكون الإدارة ممثلة فيها ـ وهي محكمة العرائش – والمحكمة العسكرية الدائمة غير  مختصة  بالنظر  في هذه الجنح التي يطبق بشانها الفصل 7 من ق ع ع.
حيث ان الفصل 252 من مدونة الجمارك المشار إليه ينظم الاختصاص  المكاني للمحاكم التي  تنظر  في  الجرائم الجمركية، وان المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية غير  مقيدة  باحكامه  عملا  باختصاصها  المنظم  بمقتضى الفصلين 1 و3 من قانون العدل العسكري، وان الفصل 7 المحتج  به لا محل  لتطبيقه  في النازلة مادامت المحكمة العسكرية مختصة بالنظر والحكم في كل الاعمال الجرمية المحالة عليها والمنسوبة إلى الطاعن باعتباره عضوا في القوات المسلحة الملكية مما كانت معه الوسيلة بغير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستمدة من انعدام التعليل، فقد جاء من السؤال الأول ضمن القرار المطعون فيه  » انه مدان بكونه كان يسوق سيارة » بينما سياقة السيارة لا تعني حيازة امتعة مستوردة كما ان هذا السؤال جاء في شكل ادانة مسبقة اذ ورد فيه …  »
 هل من الثابت ان عبد القادر مدان…. »
حيث ان السؤال المنتقد ورد ضمن القرار المطعون فيه كما يلي  » هل من الثابت ان المسمى عبد القادر الكحل، نقيب دركي مدان بكونه بتاريخ…. بمدخل مدينة العرائش كان  يسوق  سيارة  لرجال  الدرك  واثناء  تفتيشها  من طرف الجمركيين عثروا فيها على امتعة مستوردة من الخارج عن طريق  التهريب  وهي 39 جهاز  تلفاز  بالالوان  » وهو سؤال حسب صيغته هذه انصب على جنحة حيازة الامتعة المهربة الموجودة داخل السيارة ولم يتعلق بسياقة السيارة، كما ان طرحه باستعمال  إداة الاستفهام- وهي – هل – تجعل الجملة  الواردة بعدها تتعلق بسؤال فقط… مما تكون معه الوسيلة في فرعيها معا غير جدية.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 283 من مدونة الجمارك فالطاعن اكد للضابطة القضائية انه اشترى البضاعة من تجار بمدينة تطوان فكان يتعين مساءلة هؤلاء عن اصل هذه البضاعة وفاتورات شرائها أو اتاحة الفرصة للطاعن لاثبات ذلك.
حيث ان الفصل 283 من نفس المدونة ينص على انه يستحق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 280 أعلاه. حائزو، وناقلو البضائع الخاضعة لاثبات الأصل، إذا كانوا  يعرفون ان من سلمهم الشهادات المثبت بها اصل البضائع لم يكن في استطاعته تسليمها بصفة قانونية أو ان من باع لهم البضائع أو فوتها لهم أو عاوضهم عنها لم يكن قادرا على اثبات حيازتها بصفة قانونية والطاعن بهذا المقتضى مطالب حينما بتقديم ما يثبت اصل البضائع التي كانت في حوزته وهو ما لم يفعل والقرار بقضائه على الشكل المذكور يكون غير خارق للفصل 283 المحتج به والوسيلة على غير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة المرتكزة على خرق الفصل9 من قانون العدل العسكري، فالمحكمة العسكرية الدائمة بتت في المطالب المدنية المقدمة من إدارة الجمارك، وقضت لفائدتها بمبلغ 1.191.900 درهم، بينما هذه المحكمة لا تبت الا في الدعوى العمومية ولا يجوز المطالبة امامها بالحقوق المدنية، وان الحكم بالتعويض لفائدة الإدارة المذكورة يعتبر خرقا للفصل 9 من ق ع ع.
لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 208 من مدونة الجمارك، فان العقوبات والتدابير الاحتياطية المطبقة في ميدان المخالفات الجمركية هي الحبس، ومصادرة البضائع المرتكب الغش بشانها،  والوسائل المستعملة لاخفاء الغش، والغرامة الجبائية والغرامة الإدارية وان المبلغ المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك يعتبر عقوبة في شكل غرامة حكم بها في اطار الفصل 208 المشار إليه، وليس تعويضا مدنيا عن الخسارة اللاحقة بها طبقا للقواعد المدنية العادية والقرار بذلك لم يخرق الفصل 9 من ق ع ع على عكس ما جاء بالوسيلة التي تبقى غير مرتكزة على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المتخذة من خرق الفصل 100 من ق ع ع ذلك ان المحكمة لم تمتع الطاعن بظروف التخفيف خصوصا وانه عديم السوابق، ولم تراع كذلك ظروفه الاجتماعية، ولم توضح في أسئلتها سبب هذا الحرمان….. وما اذا كان ذلك بواسطة أغلبية الأصوات المطلقة.
حيث ان القرار اشار في تعليلاته التي وردت كاجوبة عن الأسئلة التي تلاها الرئيس،  » بان عنصر ظروف التخفيف غير موجود وتم التصويت كجواب … بلا … وبأغلبية الأصوات المقررة في الفصل100 من قانون العدل العسكري…… فكان بذلك غير خارق للفصل المحتج به في الوسيلة التي جاءت بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر يستخلص وفق الدعاوي الجنائية  ويحدد الاجبار في الادنى .
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين محمد الحبيب بنعطية مقررا وفوزية العراقي وعبد القادر الرافعي وبشرى العلوي  اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فطومة مصباحي علمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.