CCass,15/11/2016,2495

Réf : 15583

Identification

Réf

15583

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°2495

Date de décision

15/11/2016

N° de dossier

1836/5/1/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : | Page : 172

Résumé en arabe

إن مغادرة الأجير لشغله سبب استعمال المشغل لأي نوع من أنواع العنف ، يعد بمثابة فصل تعسفي عن العمل. نقض و إحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة ، عرضت من خلاله أنها شرعت في العمل لدى المطلوبين منذ 2009/01/01، بمشروع الكثبان الأعمال البناء بالسعيدية ، بأجرة شهرية قدرها 4500.00 درهم ، وأنه بتاريخ 2013/05/17 قامت السيدة زهور (ب) بطردها بصفة تعسفية ، لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك ، إضافة إلى التعويض عن العطله السنوية والعطل الوطنية ، وأجرة 17 يوما ، وتعويض اتفاقي جزافي قدره 100.000.00 درهم ، فأجابت المطلوبة بأن الطالبة غادرت العمل تلقائيا ، ملتمسة استدعاء الشاهدين محمد (ق) وعمرو (ر)، كما أنه تم إنذارها من أجل الرجوع إلى العمل ، فلم تستجب للإنذار ، وبعد الأمر بإجراء بحث تم الاستماع إلى الشاهد عمرو (ر) الذي أفاد بأن المطلوبة قد طلبت من الطالبة القيام بعملية محاسبة مقابل تسليمها حسابها ، وأمرته شخصيا بإغلاق الباب ، مما دفع الطالبة إلى الخروج من النافذة بعد أخد حوائجها ، وأفاد الشاهد أحمد (م) بأن المطلوبة طلبت من الطالبة القيام بعملية المحاسبة فرفضت ذلك ، وخرجت من النافذة ، ثم عادت بعد ذلك وأخذت حوائجها ، ثم غادرت العمل ، وبعد الإدلاء بالمستنتجات والتعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي للطالبة بالتعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي ، ورفض طلب التعويض الجزافي ، فاستعملت المطلوبة حق الطعن بالاستئناف مؤكدة واقعة المغادرة التلقائية للعمل ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والفصل و الضرر ، وتأييده في الباقي ، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بطلان التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى ثبوت واقعة مغادرة الطالبة لعملها ، من تلقاء نفسها ، استنادا إلى شهادة الشاهد أحمد (م) ، بعد رفضها القيام بالعمل المنوط بها ، وعدم استجابتها للإنذار بالرجوع إلى العمل الموجه إليها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا باطلا يدل على عدم استيعابا وقائع القضية ، لأن الطالبة حسب عقد العمل الذي يربطها بالمطلوبة تمارس مهمة كاتبة وليس محاسبة ، وأن المطلوبة أمرت بإغلاق باب المكتب ، مما اضطرت معه الطالبة إلى الخروج من النافدة ، خصوصا وقد وجهت لها تهمة خيانة الأمانة والسرقة ، حسب ما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية المرفق ، ولا يعقل أن توجه لها الطالبة تهمة من هذا النوع ، وتطالبها في الوقت نفسه بالرجوع إلى العمل ، وأن الإنذار بالرجوع إلى العمل جاء بعد مرور شهرين على واقعة الفصل من العمل ، وقد أجابت عنه الطالبة ، كما رفضت المحكمة التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والأسبوعية بعلة المغادرة التلقائية ، وهو ما يعرض القرار للنقض. وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أنه طبقا للمادة 40 من مدونة الشغل فإن مغادرة الأجير لشغله بسبب استعمال المشغل لأي نوع من أنواع العنف ، يعد بمثابة فصل تعسفي عن العمل ، وأن الثابت من شهادة الشاهدين عمرو (ر)، وأحمد (م)، أن المطلوبة أمرت بإغلاق باب المكتب الذي كانت توجد به الطالبة ، مما اضطرها إلى الخروج من النافذة ، وهو تصرف من جانب المشغل ، يوصف بأنه نوع من العنف المقصود بالمادة 40 من مدونة الشغل ، وأن المحكمة مصدرة القرار حينما لم تراع هذا الظرف الذي حصل خلاله تصرف خاطئ من جانب المطلوب ، يتمثل في استعمال العنف ، وأن مغادرة الطالبة للعمل نتيجة لذلك ، يعد فصلا تعسفيا ، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، خصوصا وأن الإشعار بالرجوع إلى العمل الموجه إلى الطالبة كان بتاريخ 2013/07/29، بعد ثبوت علم المطلوبة بإقامة دعوى في الموضوع لدى المحكمة بتاريخ 2013/06/10، وأن توكيلها محامي للنيابة عنها بتاريخ 2013/06/17 يؤكد واقعة علم المطلوبة بلجوء الطالبة إلى القضاء ، وهو ما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير رئيسة ، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد علي يشفقي ، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail