Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/06/2016,3953

Réf : 15492

Identification

Réf

15492

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3953

Date de décision

15/06/2016

N° de dossier

2136/8211/2016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 137, 161, 162 - Code des droits réels (22 novembre 2011)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

L’action en annulation à son cadre juridique et ses conditions d’exercice telle qu’elle se prévaut aux articles 137-161 et 162 de la loi 17-97 relatif à la propriété industrielle Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la société ……, a introduit une requête dans laquelle elle indique qu’elle est propriétaire de la marque ROSSO régulièrement enregistrée et qu’elle a confié à la défenderesse le soin de la distribution au Maroc    Que cette dernière a cru devoir enregistrer cette même marque de sorte qu’elle sollicite la radiation de l’inscription de la marque opérée par la défenderesse, la restitution de cette marque à son profit et de voir ordonner au directeur de l’OMPIC la radiation de l’instruction Que la société ……, a relevé appel de la décision rendue le 28/9/2015 dans le dossier 2721/8211/15 qui a rejeté sa demande La Cour … Attendu qu’il résulte que l’appelante est tombée dans une contradiction flagrante puisque d’un côté elle sollicite la radiation de la marque en application de l’article 137 du CPC et la restitution de celle-ci de sorte qu’il s’agit de demandes contradictoires Attendu que la radiation de la marque édicte d’ordonner la nullité de la marque pour permettre à son titulaire d’en récupérer la propriété, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 137 – 161 et 162 de la loi 17-97 Que cette action est totalement différente de l’action en rétractation prévue à l’article 142 chaque action ayant son fondement juridique …. Qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.

Texte intégral

المملكةالمغربية وزارة العدل و الحريات محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء دعوى البطلان لها إطارها القانوني وشروط ممارستها وهي المنصوص عليها بالمادة 137-161-162 من قانون 97-17 والتي لا علاقة لها بدعوى الاسترداد. قرار رقم: 3953 بتاريخ: 15/ 06/2016 ملف رقم:2136/8211/2016 أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . وهي مؤلفة من السادة: أصدرت بتاريخ 15-06-2016 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: بين الشركة 11 ، ش.م، في شخص ممثلها القانوني. ينوب عنها الأستاذ فيصل بوتنبات المحامي بهيئة الدار البيضاء . بوصفها مستأنفة من جهة. وبين شركة 22 انفيستمنت، ش.م، في شخص ممثلها القانوني. ينوب عنها الأستاذ مولود الهادي المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.  بحضور: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره الكائن مكتبه بطريق مراكش بالدار البيضاء بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/ 06/2016. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية. وبعد المداولة طبقا للقانون.   في الشكل : حيث استأنفت الطاعنة الشركة 11 بواسطة محاميها بمقتضی مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/ 03/2016 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/ 09 /2015 في الملف عدد 2721/8211/2015 والقاضي برفض طلب الطاعنة المتجلي في الحكم على المستأنف عليها باسترداد علامة ROSSOالمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 135023 بتاريخ 3/ 1 /2011 لفائدة الطاعنة. وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شکلا. وفي الموضوع: حيث يتجلی من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي و إصلاحي بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/ 3/2015 جاء فيه أنها مالكة للعلامة التجارية ROSSO و مسجلة في الفئة 30 و أنها صاحبة الأسبقية في الابتكار و الاستعمال و التسجيل تحت رقم137109 - 97 و أن المدعى عليها كانت مكلفة من طرف المدعية بتوزيع منتجاتها بالمغرب لعدة سنوات و استغلت هذه المعاملة و قامت بتسجيل نفس علامتها تحت رقم 135023-97 بتاريخ03/ 01/2011 و استغلالها مما يعد خرقا للقانون و للالتزام . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم بالتشطيب على العلامة التجارية للمدعى عليها المسجلة بتاريخ 03/ 01/2011 تحت رقم 135023-97 بالفئة 29 و باسترداد المدعية لملكيتها لعلامتها و أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية التجارية و الصناعية بالتشطيب على علامة المدعى عليها و بالنشر على نفقة المدعى عليها و التنفيذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. بناء على مذكرة المدعى عليها بتاريخ 04/ 5/2015 جاء فيها أنها المالكة لعلامة روسو بمقتضى التسجيل عدد 135023 منذ تاريخ 03/ 01/2011 و أن المدعية لم تتقدم بطلب التسجيل إلا بتاريخ 03/ 3 /2015 تحت عدد 165756 و أن المدعى عليها سجلت تعرضها على الإيداع بتاريخ 21/ 4 /2015 أي داخل الأجل القانوني ملتمسة رفض الطلب. وبناء على تعقيب المدعية بتاريخ 22/ 6/2015 أكدت فيها استغلال المدعى عليها التعامل التجاري بينهما و الثقة و أن الاسم التجاري للمدعية مسجل بالقاهرة و يتمتع بالحماية بمقتضى المادة 8 من اتفاقية باريس و أن العلامة التجارية هي جزء من اسمها التجاري و يحظى بحماية قانون 17/97 و انه لا مجال للقول بأولوية التسجيل الآن حقها سابق و تم اختلاسه مؤكدة الطلب. بناء على مذكرة تعقيب المدعي عليها بتاريخ 20/ 7/2015 جاء فيها أن إيداع المدعية جاء لاحقا لإيداعها لعلامتها روسو و أن المدعية بمقتضى الفواتير المدلى بها على علم بهذه الملكية مؤكدة ما سبق . وحيث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفه الطاعنة على أساس خرق مقتضيات المادة 142 من قانون الملكية الصناعية والتجارية والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن طلب الطاعنة يتجلى أساسا في استرداد علامة ROSSO المسجلة من طرف المستأنف عليها بتاريخ 3/1/2011 تحت عدد 137109 بعلة أنها تعود في الأصل إلى الطاعنة المنتجة والمصدرة لمنتوجات ROSSO مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 142 السالف الذكر في حين أن الحكم الابتدائي قد اعتمد في تعليله فقط على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 142 من أجل القول أن هناك تقادم دعوى الاسترداد دون النظر في سوء نية المستأنف عليها ذلك أن سوء نية هذه الأخيرة في تسجيل علامة ROSSO واضحة تماما والتي تتجلى في العلاقة التجارية التي كانت قائمة بين الطاعنة بصفتها المنتجة والمصدرة لمنتوجات ROSSO وموزعها السابق بالمغرب أي المستأنف عليها شركة 22 والثابت بالفواتير المدلى بها من طرف الطاعنة في المرحلة الابتدائية والتي يعود تواريخها سابقة لتاريخ 3/ 1/2011 ، وبخصوص التقادم أن محكمة الدرجة الأولى أثارت من تلقاء نفسها التقادم المنصوص عليه في المادة 142 السالفة الذكر دون أن تثيره المستأنف عليها في حين أن التقادم قانونا وقضاء وفقها دفع موضوعي لا يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها بل لذوي المصلحة فعل ذلك مما يكون معه هذا التعليل غير مجدي يستوجب رده لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها استرداد علامة Rosso المسجلة تحت عدد 135023 بتاريخ 3/ 1/2011 لدى السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد القرار المنتظر صدوره وذلك بنقل ملكية علامة ROSSO المسجلة تحت عدد 135023 بتاريخ 3/ 1/2011 من شركة 22 انفيستمنت لفائدة الشركة 11. وأرفق المقال بنسخة حكم ، نسخة من اجتهاد قضائي. وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الحكم الابتدائي قد علل تعليلا قانونيا من خلال اعتماده على مقتضيات المادة 142 من قانون الملكية الصناعية ذلك أن التقادم قائم في هذه الدعوى لمرور أكثر من ثلاثة سنوات على تسجيل المستأنف عليها لهذه العلامة التجارية ذلك أن هذه الأخيرة هي المالكة للعلامة التجارية ROSSO وفق ما هو ثابت من شهادة التسجيل عدد 135023 بتاريخ 2011/ 1 /3 في حين أن المستأنفة لم تتقدم بطلب تسجيل هذه العلامة إلا بتاريخ 03/ 03/2015 تحت عدد 165756. وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 08/ 06/2016 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جواب وتسلم نائب المستأنف عليها بنسخة منها وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة يومه. محكمة الاستئناف حيث على فرض صحة ما عابته الطاعنة على الحكم باعتبار أن تسجيل أي علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقوم مجرد قرينة بسيطة على الملكية وليس قرينة قاطعة وان ملكية العلامة تبقى من نصيب المستعمل الأول لهذه العلامة حتى ولو لم يقم بتسجيلها وله الحق دائما في المطالبة بملكيتها عن طريق دعوى الاسترداد ما لم يسقط هذا الحق بفوات الأجل المقرر لهذه الدعوى وهو ثلاثة سنوات إذا كان الشخص المسجل حسن النية ولم يكن على اطلاع بملكية الغير لهذه العلامة قبل تسجيلها أو كانت له معاملة تجارية بخصوص هذه العلامة قبل واقعة التسجيل ، فان هذه المحكمة وبرجوعها لطلبات المستأنف عليها المسطرة بمقالها الافتتاحي يتبين أنها وقعت في تناقض صارخ ذلك أنها تطلب أولا التشطيب على هذه العلامة طبقا للمادة 137 تم تطلب ثانيا استرداد هذه العلامة وهما أمرين متناقضين ، فالتشطيب على العلامة يقتضي التصريح ببطلانها وهو بمثابة حكم إعدام لهذه العلامة التي لا يصبح لها أي أثر قانوني وتصبح في حكم العدم وغير قابلة للانتقال أو التصرف كحق من الحقوق العينية المعنوية ، في حين أن طلب الاسترداد طبقا للمادة 142 من قانون 97-17 معناه أن يحل المدعي محل المدعى عليه في جميع الحقوق المرتبطة بالعلامة المسجلة ويصير هو المالك لها وتنتقل إليها ملكية هذه العلامة ويكتسب جميع المنافع منذ تاريخ تسجيلها من طرف المدعى عليه ، كما أن دعوى البطلان لها إطارها القانوني وشروط ممارستها وهي المنصوص عليها بالمادة 137-161-162 من قانون 97-17 والتي لا علاقة لها بدعوى الاسترداد التي تخضع لشروط المادة 142 وأن لكل دعوى من الدعوتين إطار خاص بها لا تتداخل مع الدعوى الأخرى ، والطاعنة خلطت بين الدعوتين وجاءت دعواها معيبة شكلا وأن محاولة تدارك هذا العيب من طرف الطاعنة في مقالها الاستئنافي من خلال تقديم طلب استرداد العلامة المذكورة وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بنقل ملكية هذه العلامة من شركة 22 انفيستمنت لشركة 11 لا يصلح العيب والتناقض الوارد بصحيفة الدعوى التي هي منطلق النزاع والحكم الذي لم يراعي ذلك قبل مناقشة موضوع النزاع يكون مجانبا للصواب ويتعين إلغاءه والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب.  وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأسباب  فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف موضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.  الرئيس المستشار المقرركاتب الضبط