Résumé en arabe
إن المحكمة لما ثبت لها أن شكل اللهيب المميز لعلامة المطلوبة يختلف في شكله لرسم اللهيب المسجل باسم الطالبة ، استخلصت من ذلك انتفاء عنصر التشابه بين المنتوجين الذي من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط ، تكون قد طبقت صحيح أحكام مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 104 من القانون 17/97، ومارست السلطة المخولة لها قانونا في استقصاء مدى قيام فعل الاعتداء على رسوم الطالبة المكونة لعلامتها التجارية من عدمه ، الذي لا يكفي للقول بقيامه مجرد تعلق الأمر بتسويق نفس المنتوج أو توجيهه لنفس الشريحة من الجمهور ، وإنما يجب أن يتوفر لذلك عنصر التشابه في العلامة أو الرسوم الذي من شأنه إحداث لبس في ذهن هذا الجمهور شأن المنتوج أو مصدره ، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا.
رفض الطلب
Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 ص قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف ، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (...) تقدمت بتاريخ 29/05/2012، بمقال لتجارية البيضاء ، فتح له الملف عدد 10214/2012، عرضت فيه أنها معروفة بترويج وتوزيع مختلف المنتجات ومن ضمنها أقراص فحم الشيشة الحاملة لعلامة (...)، المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وأن ترويجها لتلك المنتوجات يتم في نماذج صناعية للفحم عبارة عن دوائر مقعره للتلفيفات ، تتميز برسم اللهب بالألوان البني والبرتقالي و الأصغر وما رسم بارز لنصف تفاحة ، وأن رسومها ونماذجها المذكورة مسجلة كذلك بالمكتب السالف الذكر بتاريخ 02/06/2003 تحت عدد 10873، غير أن المطلوبة شركة (...) قامت دون إذن منها باستنساخ رسومها ونماذجها حرفيا وتسجيلها باسمها ، وهو ما يشكل اعتداء على حقوقها. ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن استعمال نموذج الفحم بشكل قرص دائري والرسوم بشكل لهب بالألوان الأصغر والبني والبرتقالي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، والتشطيب على علامة (...) المسجلة باسمها تحت رقم 129079 بتاريخ 25/02/2010، ونشر الحكم بجريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقتها.
وتقدمت المطلوبة شركة (...) بدورها بتاريخ 11/09/2012 بمقال افتتاحي مستقل لنفس المحكمة فتح له الملف عدد 13927/2012 عرضت فيه أنها قامت بإيداع العلامة التجارية (...) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 25/02/2010 تحت عدد 129079 لحماية المواد التي تتاجر فيها ، المندرجة ضمن الفئة 34 من تصنيفة نيس ، المتمثلة في التبغ ومواد التدخين وأعواد الثقاب ، غير أن المدعى عليها شركة (...) حجزت بمقتضى أمرين صادرين عن رئيس المحكمة التجارية منتجاتها ، متسببة لها بذلك في أضرار مهمة ، ذاكرة أن تسجيلها للعلامة المذكورة كان بتاريخ 25/02/2010 أي بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل علامة المدعى عليها الذي لم يتم إلا بتاريخ 19/10/2010، وأن ما قامت به يشكل اعتداء على علامتها. ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتوج من صنف مواد تحمل علامة (...) والتوقف عن الأفعال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة ، والتصريح بأن ما قامت به المدعى عليها من حجز لمنتجاتها يعد تعسفا ، والحكم عليها بأدائها لها تعويضا عما لحقها نتيجة ذلك من ضرر مادي ومعنوي قدره 255.016,80 درهما ، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب لها عما فاتها من ربح نتيجة استغلال المدعى عليها لعلامتها ، وأدائها لها تعويضا آخر قدره 100.000,00 درهم ونشر الحكم وإتلاف المنتجات
المحجوزة ، والتشطيب على العلامة المودعة من طرف المدعى عليها، وبعد ضم الملفين وجواب الطرفين ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلبين شكلا وفي الموضوع برفض الطلب المقدم من طرف شركة (...)، والحكم عليها بأدائها لفائدة شركة (...) مبلغ 155.016,80 درهما وتعويضا قدره 25.000,00 درهم والتشطيب على النموذج الصناعي المودع من طرفها بتاريخ 19/10/2010 تحت عدد 133768، ونشر الحكم ، ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (...)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه ، من لدن المستأنفة بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه علل قضاءه بأنه وبغض النظر عما دفعت به المستأنف عليها من انعدام عنصر الجدة والإبداع في رسوم ونماذج المستأنفة الثابت تسجيلها في 02/06/2003 بمقتضى شهادة التسجيل المدلى ما ابتدائيا ، فإنه بإجراء مقارنة بين علامة المستأنف عليها كما وقع تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 12970 بتاريخ 25/02/2010 ورسوم ونماذج المستأنفة ، لم يثبت للمحكمة أي تشابه بين تلك الرسوم و النماذج ، وما تتضمنه علامة المستأنف عليها من رسوم ، ذلك أن رسم اللهيب الذي تضمنته هذه العلامة الأخيرة جاء بشكل مغاير لشكل اللهب الذي تضمنه الرسم المسجل باسم المستأنفة ، مما ليس من شأنه خلق لبس في ذهن المستهلك المتوسط الإدراك،خاصة وأن علامة المستأنف عليها تضمنت بالإضافة إلى رسم اللهيب اسم (...) بخطوط عريضة وهو ما يكفي لإزالة اللبس ، وهو تعليل يعتريه نقص وإمام ، لكونه لا يفصح عن توفر شرطي الجدة والإبداع في نماذج المطلوبة من عدمه ، كما أنه متناقض مع التعريف القانوني للرسوم والنماذج الصناعية الوارد في المادة 104 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية.
كذلك فإن الإقرار الوارد ضمن تعليل القرار المنوه عنه بثبوت تسجيل الطالبة لرسومها ونماذجها بتاريخ 02/06/2003 هو إقرار بأنها هي مبدعتها ومبتكرتها وهو ما يعطيها الحماية عملا بالمادة 106 من القانون السالف الذكر ، خاصة وأن المطلوبة أقرت :أنها لا تنازع في تلفيف نفس الفحم المملوك للطالبة تحت اسم آخر غير اسمها.
أيضا فإن تسجيل الرسوم والنتائج موضوع النزاع باسم الطالبة كان بتاريخ 02/06/2003، أي قبل تسجيل علامة المطلوبة الذي لم يتم إلا بتاريخ 25/02/2010، مما تكون معه هي الأولى بالحماية ، عملا بالمادة 112 و123 من القانون رقم 17/97.
ثم إنه ولئن كان شكل اللهيب الذي تضمنته علامة المطلوبة مغايرا لشكل رسم اللهيب الذي يتضمنه الرسم والنموذج الصناعي المسجل في وقت سابق باسم الطالبة ، فإن ذلك ليس من شأنه أن ينفي احتمال اللبس في ذهن المستهلك المتوسط الإدراك بشأن مصدر المنتوج ، خاصة وأن الطالبة كانت هي السباقة لطرح منتجاتها في السوق الوطنية المتميزة برسومها وألوانها ومن ضمنها رسم اللهيب الذي يميز منتجاتها عن المنتجات المنافسة لها ، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمنتوجات موجهة لنفس الشريحة من المستهلكين حاملة لرسم اللهيب وهو ما يقوي احتمال وقوع اللبس، اعتبارا لأن اختلاف شكل اللهيب يعد من قبيل الفوارق الثانوية التي ليس من شأنها إضفاء المشروعية على أعمال المطلوبة عملا بالمادة 124 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية.
كذا أغفل القرار كون النزاع يتعلق باعتداء على نموذج الفحم الدائري المملوك للطالبة ، ومزج بين العلامة التجارية والرسم أو النموذج الصناعي ، مما يناسب التصريح بنقضه.
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن شكل اللهيب المميز لعلامة المطلوبة يختلف في شكله لرسم اللهيب المسجل باسم الطالبة ، استخلصت من ذلك انتفاء عنصر التشابه بين المنتوجين الذي من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط ، فتكون بذلك قد مارست السلطة المخولة لها قانونا في استقصاء مدى قيام فعل الاعتداء على رسوم الطالبة المكونة لعلامتها التجارية من عدمه ، الذي لا يكفي للقول بقيامه مجرد تعلق الأمر بتسويق نفس المنتوج أو توجيهه لنفس الشريحة من الجمهور ، وإنما يجب أن يتوفر لذلك عنصر التشابه في العلامة أو الرسوم الذي من شأنه إحداث لبس في ذهن هذا الجمهور بشأن المنتوج أو مصدرة ، معتمده في ذلك التعليل الذي أوردته الوسيلة ، الذي جاء مستساغا قانونا وكافيا لتبرير نتيجة قضائها ، اعتبرت فيه - وعن صواب - أن انتفاء احتمال إيقاع الجمهور في الغلط في المنتوجين ،نتيجة اختلاف شكل اللهيب المكون لرسوم الطالبة عن رسم اللهب الذي تضمنته علامة المطلوبة وانفراد هذه الأخيرة بتضمينها اسم (...) بخطوط عريضة يغني عن مناقشة مدى توفر عنصري الجدة و
الإبداع ، مطبقة بذلك صحيح أحكام مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 104 من القانون 97/17، التي تتيح استخلاص الاختلاف المميز لرسم أو النموذج الصناعي إما من اتخاذه لشكل مستقل يسهل التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة ، وإما من واحد أو أكثر من آثاره الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به ، وبذلك فهي لم تخرق قاعدة حماية أولوية التسجيل التي تكفل الحماية للعلامة أو ارسم أو النموذج الأقدم تسجيلا ، و لم تتناقض مع التعريف القانوني لرسم أو النموذج الصناعي ، مادام أنها اقتصرت على القول بعدم وجود تشابه بين علامة المطلوبة ورسم الطالبة. ولم تبين الوسيلة مكمن مزج القرار بين العلامة التجارية والرسم أو النموذج الصناعي ، فجاء بذلك غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.