CCass,12/04/2000,3225/94

Réf : 20736

Identification

Réf

20736

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

588

Date de décision

12/04/2000

N° de dossier

3225/94

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 84 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 318

Résumé en français

La faute du demandeur au pourvoi consistant en l'utilisation de la marque appartenant au défendeur au pourvoi étant établi, il ne peut s'exonerer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi. Le juge civil n'a pas à rechercher la bonne ou mauvaise foi du vendeur de produits portant une marque contrefaite.  

Résumé en arabe

- يكون خطأ الطالب باستعمال العلامة الخاصة بالمطلوب قائما ، ولا ينفعه ما تمسك به من كونه حسن النية ، إذ أن مسألة تأكد المحكمة المدنية من حسن نية أو سوء نية بائع بضاعة مقلدة (بكسر اللام) - ليست مشروطة. - الفصل 84 من ق.ل.ع رتب التعويض عن مجرد استعمال الاسم أو العلامة التجارية دون اشتراط توافر عنصر سوء النية - نعم -    

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 588 بتاريخ ‎2000-04-12 ملف عدد : 3225/94 باسم جلالة الملك - إن المجلس الأعلى ، - وبعد المداولة طبقا للقانون ، - في شأن الوسيلة الأولى ، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 16/05/1994 تحت عدد : 1402 في الملف عدد : 3068/93 أن شركة "فويطون وأبناؤه" تقدمت بمقال لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 27 أبريل 1992 تعرض فيه أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع حقائب ذات شهرة واسعة نظرا لجودتها وأن ثوبها تم إيداعه على الصعيد الدولي ويوجد مصونا بالمغرب بالتسجيل الدولي عدد : 360016 الواقع بتاريخ 22/07/1969 والمجدد بتاريخ 22/07/1989 لمدة عشرين سنة وأنه بلغ إلى علمها أن بعض المتاجر بالمغرب تبيع منتوجات وتصنعها تحتوي على جميع خصائص ثوب فويطون ذلك يكون تزييفا وتزويرا لعلامتها ، وقد حرر محضر بتاريخ 01/04/1992 من لدن قسم التبليغات والتنفيذات القضائية يتضمن أنه اتصل بالسيد عطار محمد الذي اعترف بأنه يبيع حقائب مصنوعة من ثوب لويس فويطون وذلك المحضر كاف لإثبات كون كالوري للجلد خرق ظهير 23/06/1916 خاصة للفصل 120 وما يليه منه التي تمنع على أي كان استعمال علامة وقع إيداعها من لدن مالكها وتلك الوضعية ألحقت بها ضررا كبيرا لأن التشابه الموجود فيما يخص الحقائب يجعل الزبناء يشترون حقائب فويطون ظانين أنها هي الحقيقية في حين يتعلق الأمر بتزوير لا يحتوي على أية جودة ويطيح بسمعتها ملتمسة الحكم بأن السيد عطار محمد قام ببيع حقائب ومنتوج يقلد ثوب فويطون وأن ذلك يكون تزويرا وتزييفا في العلامة وفعل المنافسة غير المشروعة وأن عليه التوقف عن البيع بمجرد صدور الحكم تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير لمدة 30 يوما يقع تجديدها والأمر بحجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة بثوب فويطون أينما وجدت ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 100000 درهم كتعويض. فأصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليه بالتوقف عن بيع الحقائب أو أي منتوج يقلد ثوب فويطون تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ، وحجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة من الثوب المذكور ، وأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 7000 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ، استأنفه المدعى عليه فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه. - حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق الفصلين الأول و334 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المطلوبة تقدمت بدعواها في مواجهته بمقال لا يتضمن إلا مطالب ومحضر الحجز التحفظي وذلك لا يرقى لمستوى الوثيقة أو السند الذي يفيد تواجد المطلوبة وقيامها بصفة قانونية كشركة مساهمة وكان لزاما على المحكمة أن تثير تلقائيا انعدام صفتها والحكم بعدم قبول طلبها إعمالا لأحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، كما أن الفصل 334 من ق.م.م يوجب اتخاذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم والأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى وأن الملف خال مما يوجبه الفصل المذكور خاصة وجوب إنذار الطرف بإصلاح المسطرة عملا بأحكام الفصل 1 من ق.م.م مما يشكل خرقا للفصل الأخير والفصل 334 المذكور إضافة إلى أنه تطبيقا لظهير 23/06/1916 فإن مدة الحماية تنحصر في 20 سنة تبتدئ من تاريخ التسجيل الدولي أو من تاريخ التجديد وإعمالا لمفهوم المخالفة فعدم التسجيل أو التجديد يعكس انعدام أهلية التقاضي لدى مدعي المصلحة وملف النازلة خال مما يفيد التسجيل الدولي أو التجديد المدعى به مما يعكس انعدام صفة المطلوبة ، والخرق الصريح للقانون الموجب للنقض. - لكن ، حيث إن الدفع بعدم إثبات وانعدام الأهلية للتقاضي من طرف المطلوبة لم يسبق إثارتهما استئنافيا وإنما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، وبخصوص ما يثيره الطاعن حول خرق الفصل 334 من ق.م.م وعدم إشارة القرار لإنذار الطرف بإصلاح المسطرة ، فإن أهلية وصفة المطلوبة لم تكن محل نقاش حتى يمكن للقاضي مطالبتها بتصحيح المسطرة خصوصا أن الحكم الابتدائي أثبت في تعليلاته معاينته لشهادة المكتب الدولي لحماية الملكية الأدبية بجنيف المتضمنة إيداع المطلوبة لمنتوجاتها بتاريخ 22/07/1969 وجددته بتاريخ 22/07/1989 مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في فرعها الأول وعلى غير أساس في الباقي. - في شأن الوسيلة الثانية ، - حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن قرار محكمة الاستئناف تبني علل الحكم الابتدائي المستأنف وحيثياته وأسبابه بصريح العبارة الواردة في حيثيات القرار إلا ما أثير بشأن عنصر التدليس في المنافسة غير المشروعة مما يشكل خرقا صريحا لحقوق الدفاع إذ أن الطاعن ضمن مقاله دفوعا تتعلق بمجال تطبيق الفصل 84 من ق.ل.ع الذي يستدعي توافر عناصر الفصل 120 وما بعده من ظهير 23/06/1916 المتعلق بالملكية الصناعية وهي دفوع كانت تستدعي جواب المحكمة عنها لما لها من أثر على مسار النازلة ومع ذلك اكتفى القرار بتبني حيثيات الحكم الابتدائي إضافة إلى أن محكمة الاستئناف إذا كانت تعتبر التدليس قائما من خلال حجز البضاعة فإنها تكون قد أعطت مفهوما مخالفا لما استقر عليه الفقه والقضاء في تحديد المقصود من التدليس والذي يعرف بأنه استعمال الحيل والخداع لإيقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقد ويجعل العقد قابلا للإبطال (الفصل 52 من ق.ل.ع) ولم تبرز المحكمة أن لاحظت الخداع في عمله وقد أثبت بفاتورات شراءه للبضاعة عن شركة تجارية وصناعية معترف بها ومصرح بها في السجل التجاري هي مؤسسة الصناعات الجلدية ولم تجب عن دفوعه المثارة في المقال الاستئنافي مع أنها ملزمة بالنظر فيما تناولته أسباب الاستئناف مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا لأحكام الفصل 345 من ق.م.م ولحق الدفاع وعرضة للنقض. - لكن ، حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فإن محكمة الموضوع بمقتضى القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد أجابت عما أثاره فيما يخص مجال تطبيق الفصل 84 من ق.ل.ع وضرورة توافر عناصر الفصل 120 وما يليه من ظهير 23 يونيو 1916 "بكون خطأ المدعى عليه باستعمال العلامة الخاصة بالمدعية قائما ولا ينفعه ما تمسك به من كونه حسن النية باعتباره اشترى السلعة من لدن شركة معروفة بالدار البيضاء استنادا إلى أن مسألة التأكد من حسن النية ومن سوئها ليست مشروطة أمام المحكمة المدنية بدليل ما جاء في الفصل 84 من ق.ل.ع الذي رتب التعويض عن مجرد استعمال الاسم أو العلامة التجارية دون اشتراط توافر عنصر سوء النية ..." وهي فيما ذهب إليه طبقت وعن صواب مقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والفرع الأول ومن الوسيلة غير مقبولة والثاني على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطراف السيد عطار محمد ضد شركة "فويطون وأبناؤه". الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : وزبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمن مزور ، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle