Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, 15/01/2001, 2052/2000/4

Réf : 20853

Identification

Réf

20853

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

98/2001

Date de décision

15/01/2001

N° de dossier

2052/2000/4

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 21, 57 -

Source

OMPIC

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de la reproduction illicite de programmes informatiques installés et vendus gratuitement sur des ordinateurs. Il ne recherche pas les preuves de la même façon que le juge du fond, mais l'apprécie, à titre provisoire, à partir des pièces produites. Il tire sa compétence de l'article 57 du dahir du 29 juillet 1970 relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques et le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.  

Résumé en arabe

- تدخل قاضي المستعجلات لإيقاف استنساخ برامج إعلامية بطريقة غير مشروعة وبيعها بالمجان ضمن أجهزة الحاسوب وذلك في إطار الصلاحية المخولة له في هذا الإطار بمقتضى الفصل 57 من ظهير 29 يوليوز 1970 المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية والفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية. -نعم- - قاضي الأمور المستعجلة لا يبحث في الصفة بالشكل المتأتي لقاضي الموضوع بل يقوم بتقديرها وتحسسها من خلال المستندات المعروضة عليه وبشكل وقتي.   

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 98/2001  بتاريخ ‎2001-01-15 ملف رقم : 2052/2000/4 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 15/01/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين شركة (ل.ف) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها بأكدال الرباط. النائبة عنها الأستاذة أمينة هواري المسعودي المحامية بهيئة الرباط. بوصفها مستأنفة من جهة. وبين شركة ميكروسفت شركة محدودة المسؤولية ممثلة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها بالدار البيضاء. النائب عنها الأستاذ حميد الأندلسي المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 18/12/2000. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أنه بتاريخ 1 غشت 2000 استأنفت شركة (ل.ف) بواسطة محاميتها الأستاذة أمينة هواري المسعودي الأمر الاستعجالي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2000 في الملف رقم 185/2000/3 القاضي بأمر المدعى عليها شركة (ل.ف) بوقف استنساخ برامج المدعية شركة ميكروسفت بأجهزة الحاسوب التي تبيعها لزبنائها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 15.000,00 درهم عن كل فعل استنساخ وبحفظ البت في الصائر. في الشكل : حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر الاستعجالي المستأنف للطاعنة. وحيث أن المقال الاستئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية ومقدم أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية التي أصدرت الأمر وبالتالي فإن الاستئناف يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع : حيث أنه بتاريخ 7 أبريل 2000 تقدمت شركة ميكروسفت بواسطة محاميها الأستاذ حميد الأندلسي بمقال استعجالي لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها شركة متخصصة في ابتكار وبيع برامج إعلامية ومجموعة برامج جاهزة وكذلك منتوجات أخرى في ميدان الإعلاميات على الصعيد الدولي وأنها اكتسبت شهرة عالمية لا نزاع فيها بخصوص ابتكار وبيع هذه البرامج التي تحمل اسمها ، وأنها تتمتع بحقوق التأليف بالنسبة لكل البرامج وكذا التعليمات المنطبقة لها لأن ابتكار البرامج يعتبر إنتاجا فكريا منصوصا عليه في الفصل الأول من ظهير 29 يوليوز 1970 المتعلق بالملكية الفكرية والأدبية ، وأن هذه البرامج تعتبر فعلا إنتاجا فكريا حسب مفهوم ظهير 29 يوليوز 1970 وخصوصا الفصل 3 الذي يعطي تعريفا للإنتاج الفكري بأنه هو الإبداع المميز. وحيث أن الفصل السادس من الظهير المذكور يحمي جميع الأعمال الفكرية دون تمييز وأن برامج الإعلاميات تخضع لهذه الحماية وأنه بذلك تكون العارضة تتمتع بحقوق متعددة من جراء هذا الإنتاج المحمي بمقتضيات ظهير 29 يوليوز 1970 وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومنها اتفاقية برن المتعلقة بحماية الأعمال الأدبية والفنية المؤرخة في 9 شتنبر 1886 والتي تم اكتمالها بباريس في 24 يوليوز 1971 والتي تؤكد في بندها الثاني أن العمل الأدبي والفني محمي مهما كان نمط أو شكل هذا التعبير ( 29 يوليوز 1947 و17 ماي 1987 وكذلك اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( اتفاقية أدبيك أو اتريبس) التي تعتبر ملحقا لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 15 أبريل 1994 بمراكش وتنص هذه الاتفاقية في فصلها العاشر على أن برامج الحاسوب تعتبر كيفما كان نوعها إنتاجا فكريا يخضع للحماية وفقا لاتفاقية برن (1971). وحيث أن الحقوق التي تتمتع بها العارضة من جراء هذه الحماية تتمثل في حق الملكية عن هذا الإنتاج الذي يخول لها سلطة التصرف في إنتاجها واستعماله والانتفاع به والإذن في استعماله وفقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 29 يوليوز 1970 وإنه بذلك تتمتع بحق الاستغلال المخول للمؤلف طبقا للفصل 11 من الظهير المذكور الذي يمنح لها حق التصرف على كل إعادة النسخ بدون ترخيصها. وحيث أن العارضة بلغ إلى علمها أن شركة (ل.ف) تلحق بها أضرارا وذلك بنسخ بطريقة غير مشروعة وبدون أي ترخيص على آلات الحاسوب وتبيع لزبنائها برامج العارضة مجانا. وحيث إنه بتاريخ 22/09/1999 استصدرت العارضة أمرا في الملف رقم 4762/99/1 بقصد إثبات هذه الأفعال بواسطة أحد السادة الأعوان القضائيين الذي يكون مصحوبا بخبير مختص في شؤون الإعلاميات وأنهما حين انتقلا إلى الشركة المذكورة وطلبا شراء حاسوب بثمن مناسب واستفسرا عن ثمن البيع والبرامج التي توجد بالحاسوب فصرحت المسؤولة التجارية أن الثمن الإجمالي هو 13.000,00 درهم بما فيه البرامج التي توجد بداخله فطلبت المسؤولة التجارية الرجوع في الأسبوع الموالي لتركيب الحاسوب وتهييء البرامج. وبتاريخ 27/12/1999 اقتنيا الحاسوب مع جميع محتوياته أي برامج العارضة التالية برنامج ميكروسفت أوفيس 97 وبرنامج ميكروسوفت ويندوز 98 وسلمت لهما المسؤولة التجارية فاتورة تشير إلى خاصية الحاسوب دون الإشارة إلى البرامج التي توجد بداخله والتي كانت بالمجان وأنه فعلا وكما جاء في محضر السيد العون القضائي وتقرير السيد الخبير فإن البرامج السالفة الذكر لا تتوفر على ترخيص بالاستعمال من طرف مالكيها وأن هذا يعتبر مسا واعتداء على حق الاستغلال المخول للمؤلف طبقا للفصل 11 من ظهير 29/07/1970. وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإن العارضة تلتمس أمر شركة (ل.ف) بالكف عن استنساخ برامج العارضة التي تبيعها دون رخصة داخل الحاسوب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 15.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من صدور القرار إلى غاية البت في الدعوى المقدمة في الموضوع مع تحميل المدعى عليها الصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل. وحيث أرفقت المدعية مقالها بتقرير الخبير ومحضر السيد العون القضائي. وحيث إنه بتاريخ 26/06/2000 أصدر السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه بعلة أنه يستفاد من محضر إثبات حال المنجز من طرف العون القضائي السيد محمد ايوب الزبدي وتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد ادريس رواح المعينين بمقتضى أمر صادر بناء على طلب المدعية أن العون والخبير المذكورين انتقلا إلى مقر المدعى عليها الكائن بأكدال الرباط واشتريا حاسوبا وتبين أنه يحتوي على برامج المدعية ودون أن يشار في الفاتورة إلى رخصة الاستعمال لبرامج ميكروسوفت. وحيث يستخلص مما ذكر أن المدعى عليها قامت بنسخ برامج الشركة المدعية دون أن تحصل على ترخيص بذلك. وحيث إنه بناء عليه ولدرء الضرر اللاحق بالمدعية ارتأى نظر المحكمة أمر المدعى عليها بالكف عن استنساخ برامج المدعية التي تبيعها دون رخصة داخل الحاسوب. وحيث يتعين تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 15.000,00 درهم عن كل فعل استنساخ. وحيث إنه بتاريخ 1 غشت 2000 استأنفت شركة (ل.ف) بواسطة محاميتها الأستاذة أمينة هواري المسعودي الأمر الاستعجالي المذكور مبنية أوجه استئنافها في كون الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م على اعتبار أن المستأنف ضدها لم تدل بقانونها الأساسي وبما يفيد تملكها للابتكار وطبيعته كما أنها لم تدل بما يفيد تسجيل الابتكار لدى المكتب المغربي بالدار البيضاء خاصة أن المعهد الدولي المعد لهذا الغرض مما يجعل الدعوى تكون غير مقبولة من الناحية الشكلية كما أنه تم خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م على اعتبار أن الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة إليها من جهة ومن جهة ثانية تم تحريف مهمة العون ، حيث تنحصر مهمته في معاينة الأشياء والأحوال والإنذارات الاستجوابية غير أنه في النازلة أمر من طرف المحكمة بإخفاء صفته من جهة ومن جهة ثانية بقيامه بعملية الشراء وهو الأمر المحضور والممنوع قانونا كما تجدر الإشارة إلى أن العون القضائي قام بشراء الحاسوب بواسطة فاتورة والفاتورة لا تنص على تواجد البرامج موضوع الدعوى داخل الحاسوب. وحيث إنه رغم الخروقات السالفة الذكر فإن العون لم يقم بالتحري والتأكد من وجود البرامج موضوع الدعوى داخل الحاسوب وبذلك يكون العمل الذي قام به العون القضائي باطلا وفي حكم العدم ، كما أن الأمر الصادر في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م مس بحقوق العارضة وأضر بمصالحها. وحيث تمسكت الطاعنة كذلك في استئنافها بكونها تشبثت أمام المرحلة الابتدائية ببطلان إجراءات الأمر القضائي وبطلان إجراءات العون القضائي وبطلان إجراءات الخبرة في حين أن الأمر المستأنف لم يجب على دفوعاتها الشيء الذي يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وأنها تؤكد بأنها ليست في حاجة لقرصنة برامج ميكروسفت ولا غيرها من البرامج وأن سمعتها ومعاملاتها الواسعة عبر المملكة المغربية ورأسمالها الضخم تمنعها من الأعمال المشينة والمنافية للأخلاق التجارية وللقانون ملتمسة بالتالي إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف فيما قضى به وجعل الصائر على عاتق المستأنف ضدها. وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 18/09/2000. وحيث إنه بنفس الجلسة أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ حميد الأندلسي بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنه فيما يخص الادعاء بخرق الفصل الأول من ق م م فإنه لا بد من التذكير بأن إنتاج العارضة المعروف على المستوى العالمي والذي ليس له مثيل وقع تصنيفه بأنه إبداع فكري فإنه لا مجال للقول بضرورة التسجيل في مكتب الملكية الصناعية بالدار البيضاء وأنه محمي بمقتضى ظهير 1970 والاتفاقية التي وقع عليها المغرب وأنه تبعا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير 29/07/1970 المتعلق بالملكية الفكرية والأدبية فإن المؤلف لا يسأل عن صفته ولا على مصدر إبداعه وأن الذي ينكر على المبدع إنتاجه أو ابتكاره هو الذي يقع عليه عبئ الإثبات. وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بخرق الفصل 63 من ق م م فإن المعاينة والاستجواب وإثبات حال هي من صميم الاختصاصات المنصوص عليها في الفصل 148 من ق م م والفصلين 20 و21 من قانون إحداث المحاكم التجارية. وحيث إن جميع ما تدرعت به المستأنفة غير منتج في النازلة ملتمسة بالتالي رد الاستئناف. وحيث إنه بجلسة 27/11/2000 أدلت المستأنفة بواسطة محاميتها الأستاذة أمينة المسعودي الهواري بمذكرة تعقيبية أكدت فيها ما جاء في المقال الاستئنافي مضيفة بأن المعاينة على حالتها تبقى فارغة لا أساس لها ولا يمكن الاعتماد عليها وبالتالي تبقى الدعوى مجردة من أية حجة قانونية وأن العارضة تنكر كل الإنكار قيامها بنسخ اللوجسيال المتنازع في شأنه كما تنكر كونها قد باعته ضمن الحاسوب الذي اشتراه الخبير لصنع الحجة ولإثبات إنكارها فإنها تلاحظ على الخبرة مجموعة من الإخلالات التقنية ومنها كون الخبير لم يشر إلى رقم اللوجسيال ميكروسوفت أوفيس ستاندار كما أنه لم يشر إلى رقم سلسلة الآلات التي وقعت عليها الخبرة وخاصة المعلومات التي يحتوي عليها الديسكودير كما أن الخبير لم يشر إلى رقم عينة الديسكودير وأنه فيما يخص اللوجيسيال ويندوز 98 فإن الخبير لم يثبت أن العارضة اشترت بالفعل من ميكروسفت اللوجيسيال الذي يحمل الرقم الذي أشار إليه ، ملتمسة بالتالي استبعاد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم بإجراء خبرة جديدة. وحيث إنه بجلسة 18/12/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/01/2001 ومددت لجلسة 15/01/2001. التعليل : حيث إنه يمكن تلخيص الأسباب التي استندت عليها الطاعنة في استئنافها بكون الأمر الاستعجالي المستأنف خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م خاصة فيما يخص الصفة وأن الخبرة المستدل بها لم تحترم فيها مقتضيات الفصل 63 من ق م م وبالتالي فهي لم تكن حضورية بالنسبة إليها كما أن ما قام به العون القضائي يعد خرقا للقانون على اعتبار أن الأمر القضائي الذي حدد المهمة حمل مقتضيات الفصل 148 من ق م م أكثر مما يحتمل ومن جهة أخرى فهي تنفي أن تكون قد قامت بقرصنة برامج مكروسوفت وأن فاتورة الشراء لا تشير إلى وجود هذه البرامج داخل الحاسوب. لكن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول والمتعلق بالصفة فإن المستأنفة نفسها ومن خلال مقالها الاستئنافي ومذكرتها التعقيبية فإنها لا تنكر على المستأنف ضدها كونها صاحبة برامج الحاسوب المبتكرة والمدعى بشأنها وخاصة برنامج ميكروسوفت أوفيس 97 Standard Edition وبرنامج ميكروسوفت ويندوز 98. ومن جهة أخرى فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يبحث في الصفة بالشكل المتأتى لقاضي الموضوع بل يقوم بتقديرها وتحسسها من خلال المستندات المعروضة عليه وبشكل وقتي. وحيث يستشف من ظاهر مستندات الملف بما فيها مستنتجات الطرفين ومحضر العون القضائي وتقرير الخبرة أن المدعية ( المستأنف ضدها) لها الصفة في رفع الدعوى. وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بعدم حضورية الخبرة فإنه يتعين القول بأن مهمة الخبير اقتصرت على إثبات وقائع وتصريحات معينة وتنفيذا لأمر صدر في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م وأن المستأنف ضدها نفسها لم تكن حاضرة في الخبرة مما يجعل المراكز القانونية للطرفين لم تتغير كما أن المهمة المسندة للخبير تقتضي المباغتة والمفاجأة مع العلم أن حقوق الطاعنة تبقى محفوظة في جميع الأحوال وتبقى أمامها كافة الوسائل القانونية للطعن. وحيث إنه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بمهمة العون وكذا بالأمر الصادر في إطار المقالات المختلفة والذي تم بمقتضاه تعيين العون القضائي والخبير فإنه وإن كان الاستئناف لا يتعلق بالطعن في الأمر المذكور في حد ذاته ولكن مع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المعاينة وإثبات الحال تبقى من صميم مقتضيات الفصل 148 من ق م م وأن مهمة العون القضائي كما هو الشأن بالنسبة للخبير اقتصرت على المعاينة وإثبات الحال. وحيث إنه بالنسبة للسبب الأخير والمتعلق بإنكار الطاعنة كونها قد قامت بقرصنة برامج ميكروسوفت وكون فاتورة الشراء لا تشير إلى وجود هذه البرامج داخل الحاسوب فإنه للتذكير والتوضيح يتعين الإشارة وبشكل مختصر إلى ما جاء في محضر إثبات حال المنجز من طرف العون القضائي السيد محمد ايوب الزبدي وكذا تقرير الخبير السيد ادريس رواح. وحيث جاء في محضر العون القضائي وتقرير الخبير أنهما انتقلا إلى المقر الاجتماعي لشركة (ل.ف) واستقبلا من طرف الآنسة ليلى المسؤولة عن البيع واستفسراها دون الإفصاح عن هويتهما عن آلات الحاسوب التي تقوم الشركة ببيعها كما استفسراها عن نوع البرامج التي توجد بالحاسوب وأنه عند مناقشة الثمن صرحت لهما بأن الثمن الإجمالي هو 13.000,00 درهم يشمل آلة الحاسوب وكذا البرامج التي توجد بداخله وأنهما بعد أسبوع عادا من جديد إلى مقر الشركة المذكورة واشتريا الحاسوب مع جميع محتوياته المادية وتسلما فاتورة الشراء إلا أنها لا تشير إلى البرامج التي توجد بداخله وأنه بعد ذلك قاما بنقل الحاسوب إلى مكتب الخبير وبعد الاطلاع عليه من طرف هذا الأخير وجد أن البرامج المخزنة والتي سلمت مع الحاسوب دون الإشارة إليها في الفاتورة هي كالتالي: برنامج ميكروسوفت اوفيس 97Standard Edition برنامج ميكروسوفت ويندوز 98 يحمل تاريخ 04/10/1998 ورقما معينا وخلص الخبير في تقريره بأن البرامج الموجودة داخل الحاسوب هي برامج مقرصنة حيث لا تتوفر على ترخيص بالاستعمال من طرف مالكيها ولا على نسخ احتياطية ولا على دفتر التعليمات أو الاستعمال (انتهى ما جاء في محضر إثبات حال وتقرير الخبير). وحيث إن الظاهر من المستندين المذكورين أن هناك ما يدعو لتدخل قاضي الأمور المستعجلة من أجل حماية المستأنف ضدها وبالتالي وضع حد لوضعية قد تلحق بها ضررا وذلك في إطار الصلاحية المخولة له في هذا الإطار بمقتضى الفصل 57 من ظهير 29 يوليوز 1970 المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية والفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية. وحيث بالتالي فإن ما قضى به الأمر المستأنف يبقى مصادفا للصواب وأن ما عيب عليه يبقى غير مبرر مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الصادر عن السيد قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2000 في الملف رقم 185/2000/3 لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا انتهائيا. في الشكل : بقبول الاستئناف. في الجوهر : برده وتأييد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/06/2000 في الملف رقم 185/2000/3 مع تحميل الطاعنة الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة والمؤلفة من السادة :   الأطراف بين : شركة (ل.ف) وبين : شركة ميكروسفت الهيئة الحاكمة يونس بنونة رئيسا. محمد قرطوم مستشارا مقررا. محمد حدية مستشارا. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.