Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/04/1989,962

Réf : 19735

Identification

Réf

19735

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

962

Date de décision

12/04/1989

N° de dossier

4001/83

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le fait d'adopter un logo similaire à celui protégé par le droit de propriété intellectuelle constitue un acte de concurrence déloyale, même s'il y a une différence de couleurs entre les deux logos.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 962 صادر بتاريخ 12/04/1989 ملف مدني رقم83/4001 التعليل: فيما يتعلق بوسائل مجتمعة: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15 مارس 1983 أن المطلوبة في النقض الشركة الصناعية للمواد الغذائية سيما رفعت دعوى ضد الطاعنة الشركة الصناعية لآسفي سيماف تعرف فيها أنها مالكة للعلامة ماركو سيفيان _ سيما التي سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 12 يونيه 1975 وأن هذه العلامة تم تسجيلها مع استبدال الألوان وأن المدعى عليها تستعمل للتلفيف بطاقات تحت علامة سبتة بالألوان الأصفر والأحمر مع رسم الحوت ماكرو باللون الأبيض ورسم للطماطم باللون الأحمر وأنه بمقارنة البطاقتين يتبين التشابه ليس فقط في الألوان بل وفي الرسوم كذلك المتعلقة برسم الحوت والطماطم مما من شأنه إيقاع الزبناء في الغلط طالبة الحكم بالتشطيب عن العلامة المذكورة وبالتعويض وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى لانعدام التشابه بين العلامتين استأنفته المدعية بتاريخ 6 يوليوز 1982 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم الابتدائي وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعية معللة قضاءها فيما يتعلق بالمنافسة، بأن الألوان المستعملة في العلب هي الأحمر والأصفر والأسود والأبيض وأن وضع صورة السمكة متشابه في العلبتين إلى جانب صور الطماطم يعسر على الرجل العادي أن يميز بسهولة بين النوعين بل وحتى بالنسبة للرجل الغير العادي ما لم يتفحص جيدا لمعرفة اختلاف كل نوع عن الآخر وأن ذلك يشكل خلطا لا يستطيع معه الشخص التمييز إلا بعد التمعن كما أن العلب متساوية الحجم وأن هناك تشابه كذلك بين كتابة سبتا مقابل كلمة سيما وأن الرنة الصوتية فيهما متقاربة وبعد أن وضع الخبير عبد الحميد المستضرف تقريره أصدرت القرار المطلوب نقضه بالتشطيب عن العلامة التجارية ماركو سبتة سيفيان والتوقف عن استعمالها وبأداء الطاعنة للمدعية مبالغ مالية حددتها كتعويض عن الضرر الذي حصل لها من جراء المنافسة الغير المشروعة. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وفي الوسيلة الثانية بعدم الإشارة إلى اسم المستشار المقرر وعدم تلاوة التقرير وفي الوسيلة الثالثة بعدم الإجابة عن مذكرة الطاعنة المحررة بتاريخ 1983/1/11 والرامية إلى إجراء خبرة مضادة وكان من حقها ذلك خصوصا وان الخبير الذي وضع تقريره اعتمد مجرد تخمينات وأشار إلى وسائل الإثبات دون بيانها كما أشار إلى الشهود دون بيان أسمائهم وأن الخبير لم يكن متخصصا في هذه المسألة التقنية. لكن فيما يتعلق بالوسيلة الأولى فإن الطاعنة لم تبين وجه نقصان التعليل الذي قدم به القرار فهي غير مقبولة وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية فإن القرار بين اسم المقرر الذي هو في نفس الوقت رئيس الهيأة السيد محمد بخوت كما أشار إلى أن المقرر المذكور قد تلى تقريره بالجلسة وفيما يتعلق بالوسيلة الأخيرة ، فإن المحكمة قد اعتبرت أن الخبرة التي أنجزها الخبير مستضرف تتوفر على العناصر الكافية لتحديد التعويض لم تكن ملزمة لا بإجراء خبرة أخرى ولا بالجواب صراحة على الطلب الذي قدم لها هذا الشأن وفيما يتعلق بتحديد التعويض فإن الخبير قد أشار إلى أنه اعتمد الحجج التي قدمتها له المدعية تحديد نسبة التخفيظ التي طرأت على أرباحها بسبب المنافسة الغير المشروعة على كل سنة منذ بداية هذه المنافسة حيث حددها عن سنة 1980 بمقارنتها مع سنة 1979 في 37 بالمائة وعن سنة 1981 بمقارنتها مع سنة 1980 في 16 بالمائة وعن سنة 1982 بمقارنتها مع سنة 1981 في 12 بالمائة وقد بني الخبير هذه النتائج التي توصل إليها والتي لم تستند على اليقين الذي استهدفه من تلك الحجج وليس على مجرد التخمين كما تزعم الوسيلة وفيما يتعلق بالإشارة إلى الشهود فهي إشارة رائدة فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب: · قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle