CCass,04/11/2009,543

Réf : 19351

Identification

Réf

19351

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

543

Date de décision

04/11/2009

N° de dossier

680/2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L'époux est dispensé du paiement de la pension de l'épouse lorsque celle-ci cohabite avec lui . Lorsque l'époux ne peut rapporter la preuve de la cohabitation et qu'il est établi que l'épouse réside dans un autre domicile, celui-ci est tenu du règlement de la pension.  

Résumé en arabe

 يعفى الزوج عن إثبات الإنفاق على زوجته إن وجدت هذه الأخيرة في حوزته، ويعجز عن إثبات الإنفاق الذي يدعيه. إن عجز الزوج عن اثبات حوزته لزوجته، واختلاف مكان استقرار كل  منهما، يجعله ملزما بالإنفاق والحكم عليه بذلك.

Texte intégral

  قرار عدد: 543، بتاريخ: 4/11/2009، ملف شرعي عدد: 680/2/1/2008 القاعدة - يعفى الزوج عن إثبات الإنفاق على زوجته إن وجدت هذه الأخيرة في حوزته، ويعجز عن إثبات الإنفاق الذي يدعيه. - إن عجز الزوج عن اثبات حوزته لزوجته، واختلاف مكان استقرار كل  منهما، يجعله ملزما بالإنفاق والحكم عليه بذلك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 426، الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 6/5/08 في الملف عدد 104/08، أن المطلوبة جميعة أشكال تقدمت في 24/9/02 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، تعرضت فيه أنها متزوجة بالطالب الحسن الراجي، ولها معه الأبناء بوشرة المزدادة في 11/5/79 وسفيان المزداد في 18/7/86 واسماعيل المزداد في 14/12/81، وانه عامل بالخارج وله ممتلكات ويتقاضى تعويضات مهمة، وأنه تركهم بدون نفقة من غشت 1997. وطلبت الحكم عليه بنفقتهم بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد من التاريخ المذكور، وادلت بترجمة لعقد النكاح عدد 946 وتاريخ 24/7/73، وبعقود ازدياد الأبناء، ولم يجب الطالب، ونصب في حقه قيم، وفي 18/3/03 حكمت المحكمة على الطالب بأدائه نفق المطلوب بحسب 300 درهم شهريا من 1/8/97، وبنفقة الأبناء بحسب 200 درهم شهريا لكل واحد ابتداء من 24/9/02ن فأستأنفه الطالب، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا لأن المطلوبة لم تشر في مقالها إلى أنها ترفع الدعوى نيابة عن ابنها القاصر سفيان الراجي، ولم تحصل على وكالة من الابنتين الراشدين بوشرة وإسماعيل، وفي الموضوع برفضها لأن المطلوبة والأبناء المذكورين يعيشون معه في بيت الزوجية بفرنسا، وينفق عليهم بانتظام، ولم تجب المطلوب، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به من نفقة الابنين بوشرة وإسماعيل، وبعد التصدي، الحكم بعدم قبول الطلب بشأنها، وبتأييد الحكم في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنهما المطلوبة، وقد تم استدعاؤها.   حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين، مضمونتين لارتباطهما، بخرق القواعد الشرعية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أكد إنفاقه الدائم على زوجته المطلوبة وأبنائه، ولإثبات ادعائه أدلى بشهادة وفاة أحد أبنائه بعنوانه الكائن بفرنسا، إلا أن المحكمة بدل أن تطبق القاعدة الشرعية التي تعتبر القول قول الزوج الحاضر في ادعاء الإنفاق، قامت بمناقشة شهادة الوفاة المذكورة، وكذلك اختلاف عنوان الطالب عن عنوان المطلوب المشار إليهما، في حين أن العنوانين المذكورين في مقاله الاستئنافي وفي مقال النقض هما نفسهما المذكوران في المقال الافتتاحي والحكم الابتدائي كما أن اختلاف العنوانين يتعلق بالمدة اللاحقة لسنة 2003، وأما المدة الفاصلة بين سنة 97 و03، فإنهم كانوا يسكنون معه في عنوانه الكائن بفرنسا، والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولم تطبق القاعدة الشرعية المشار إليها، فإن قرارها كان غير مبني على أساس، ومعرضا للنقض.   لكن حيث إن تطبيق قاعدة القول قول الزوج في ادعاء إنفاق زوجته يكون عند إثبات الزوج وجود الزوجة في حوزه، ويعجز عن إثبات الإنفاق الذي يدعيه، والثابت من وثائق الملف أن الطالب ادعى الإنفاق ووجود الزوجة والأبناء معه في نفس بيت الزوجية كائن بفرنسا، ولإثبات ادعائه أدلى بشهادة وفاة أحد أبنائه، وفي الوقت ذاته يؤكد انه أصبح يسكن في عنوانه الكائن بتزنيت وهو مختلف عن عنوان المطلوبة في نفس المدينة منذ سنة 03، والمحكمة لما اعتبرت أن شهادة الوفاة المذكورة لا تفيد الطالب في ادعائه بأن زوجته كانت تقيم معه في فرنسا، واعتمدت على وجودهما بالعنوانين المذكورين في مقال الطالب نفسه واستخلصت منه ذلك أن المطلوبة ليست في حوزه، وعجزه عن إثبات الإنفاق، وقضت على النحو المذكور، فإنها قد بنت قضاءها على أساس، ويبقى ما أثير لا أساس له. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحمل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادي بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: حسن منصف مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.  

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral