CCass, 19/3/2015, 249

Réf : 21810

Identification

Réf

21810

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

249

Date de décision

19/03/2015

N° de dossier

1749/4/2/2014

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas fortuit constitutif d’un événement imprévisible la traversée de l’autoroute par des animaux qui ont causé l’accident. La gestion des autoroutes exige de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les animaux traversent la voie compte tenu de la vitesse autorisée. De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de de les prévenir de manière à garantir la sécurité des usagers empruntant ces routes. Le défaut d’entretien de la clôture constitue une faute de service.

Résumé en arabe

– لا يمكن وصف الحادث المتسبب في الضرر على أنه حادث فجائي إلا إذا كان من غير الممكن توقعه. – لا يعد حادثا مفاجئا يعفي من المسؤولية حدوث حادثة سير في الطريق السيار بسبب الاصطدام بالحيوانات ، على اعتبار أن الشركة المكلفة بالطريق السيار يقع على عاتقها تسييج الطريق درءا لمثل هذه الحوادث وضمانا لسلامة مستعملي الطريق السيار الذي تقتضي خصوصيته اتخاذ الشركة المذكورة لكافة الاحتياطات التي من شأنها تفادي ولوج الحيوانات إلى الطريق السيار نظرا للسرعة المسموح بها والتي تحول دون إمكانية تحكم السائق في القيادة في حالة ظهور أي عائق على نحو مفاجئ مثلما هو الأمر بالنسبة لولوج الحيوانات.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانونحيث يستفاد من أوراق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21/11/2013 في الملف عدد 475/13/6 رقم 4132 أنه بتاريخ 02/05/2012 تقدمت السيدتين نهاد (ز) ونجوى (ز) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، تعرض فيه أنهما تعرضتا لحادثة بتاريخ 11/03/2012 بالقرب من محطة الأداء الوسطى بالقنيطرة على الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة ، وذلك بعد أن تم دخول كلب بشكل مفاجئ للطريق السيار حسب ما هو ثابت بمحضر الدرك الملكي ، ونتيجة ذلك أصيبتا بأضرار بدنية بليغة تتمثل في عدة توعكات وارتجاجات بجميع أنحاء جسديهما حسب الشهادة الطبية التي حددت نسبة العجز الكلي المؤقت في 30 يوما ، كما لحقت بسيارة المدعية الأولى أضرارا بليغة وأضافتا أن المسؤولية تقع على عاتق شركة الطرق السيارة التي لم تضع على جانبي الطريق الحاجز وأنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة ، ملتمستان الحكم لفائدتهما بتعويض قدره 52.000 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة ، إضافة إلى مبلغ 5000 درهم عن العطل وعدم استعمال السيارة ومبلغ 1800 درهم عن التنقل ونقل السيارة بواسطة شاحنة ومبلغ 500 درهم عن أتعاب الخبرة مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة بهما. وبعد استنفاد الإجراءات القانونية ، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة في شخص مديرها لفائدة المدعيتين مبلغ 56.345,95 درهم ، مع إحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء وذلك في حدود العقد الرابط بينهما وتحميل المدعى عليها الصائر. فاستأنف هذا الحكم أصليا من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة وشركة التأمين سند أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية :حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م ، بدعوى أن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وإلا تعرضت للإبطال فقد سبق لها أن تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بمجموعة من الأسباب الوجيهة التي تجعل ما قضى به الحكم الابتدائي غير مبني على أساس ، خاصة وأنها لم تعتمد أي معيار موضوعي لتحديد قيمة التعويض ، فمحكمة الاستئناف لم تعتمد في بناء قرارها على أي تعليل قانوني سليم ، واكتفت بالقول بمسؤولية الطالبة على الحيثية التي مفادها : « أنها ملزمة باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتوفير الراحة والسلامة لمستعمليها … » ، فهذا التعليل : « يعني تحميل الشركة الوطنية أعباء غير منصوص عليها في القانون المنظم للطريق السيار في حين أن السياج الموجود على جنبات الطريق السيار وإنما يتم وضعه لحماية ملكية الطريق من الترامي عليها من قبل الأغيار وليس لمنع مرور الحيوانات والكلاب ، لا سيما أن هناك نصوص قانونية تمنع ولوج الراجلين والحيوانات … » ، وهي نصوص قانونية تبقى السلطات المختصة بحفظ النظام وحدها المخولة لمراقبة تطبيقها ومعاقبة كل من يخالفها ، فإن الحادثة التي تعرضت لها المطلوبتان في النقض تدخل ضمن زمرة الحوادث الفجائية والمباغتة وعدم تقدير وقت أو مكان ظهور الحيوان الشارد ، وأمام غياب وجود علاقة سببية بين الحادث والفعل فإنه لا يمكن تحميلها المسؤولية إلا من حيث صيانة الطرق فهناك عدة اجتهادات قضائية تبين ذلك ، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه جاء خاليا من الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة مما يعتبر خرقا للفصل 345 من ق.م.م وهو ما يعرضه للنقض.لكن ، حيث إن الحادث الفجائي هو ما لا يمكن توقع حدوثه ، ولا يندرج ضمنه ولوج الحيوانات إلى الطريق السيار باعتبار أن طبيعة هذه الطريق تقتضي القيام بكل ما من شأنه تفادي مثل هذا الولوج بالنظر للسرعة المسموح السير بها على هذه الطرق والتي تحول دون إمكانية تحكم السائق في القيادة عند ظهور عائق بشكل مفاجئ مثل الحيوانات ، ولذلك فإن من أهم وأوجب واجبات الشركة المكلفة بهذه الطرق هو تسييجها لمنع مثل هذه العوائق ضمانا لسلامة المسافرين عبرها ، وأن عدم صيانة السياج يشكل خطأ مرفقيا تتحمل الطاعنة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنه طبقا للفصل 79 من ق.ل.ع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أن : « ما تمسكت به المستأنفة من أن خطأها غير وارد لعدم إمكانية وضع حواجز على طول الطريق السيار للحيلولة دون ولوج الحيوانات إلى الطريق السيار لا يستقيم ومعطيات النزاع ، ذلك لأن الشركة الوطنية للطرق السيارة ملزمة باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتوفير الراحة والسلامة لمستعمليها لقاء ما تستخلصه منهم من عمولة ، وبالتالي فإن ولوج الحيوانات إلى قارعة الطريق السيار تقع تبعته على الشركة المعهود إليها بتدبير المرفق ، ولا يندرج ضمن الحوادث الفجائية ، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق السيار كما هو الحال في نازلة الحال … » ، فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وطبقت القانون (الفصل 79 من ق.ل.ع) تطبيقا سليما وأن عدم إشارتها إلى مقتضيات الفصل المذكور لا أثر له على ما انتهت إليه ما دام أنها قد طبقت تلك المقتضيات ، وما بالوسيلة لذلك على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية :حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بالأطراف ، بدعوى أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا تم تحقيق الدعوى أو انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم ، أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ويبلغ هذا الأمر طبقا للفصول 37 و38 و39 الشيء الذي لم تتأكد منه المحكمة فكان قرارها معرضا للنقض.لكن ، حيث من جهة أن تبليغ الأمر بالتخلي باعتباره من الإجراءات المسطرية لا يمكن أن يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر للمتمسك به طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهو ما لم يبينه الطاعن ، مما يكون معه الفرع الأول من الوسيلة غير منتج.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

Quelques décisions du même thème : Civil