Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 07/02/1989, 1796

Réf : 20817

Identification

Réf

20817

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1796

Date de décision

07/02/1989

N° de dossier

88/2900

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 108

Résumé en français

La prescription des actions en demande d’indemnités basées sur un crime est de 5 ans à partir du moment où la victime a subi le préjudice et a eu connaissance de celui qui est tenu d’en répondre.
Est mal fondé, le moyen selon lequel la demande en indemnité est prescrite alors qu’il n’a pas pu être établi que le demandeur connaissait l’identité du responsable du préjudice.
L’employé bénéficie de l’assurance si la subordination existe toujours entre lui et l’employeur et que ce dernier est responsable de l’accident.

Résumé en arabe

ان دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة تتقادم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه.
ان الاستفادة من الضمان تكون عندما تكون علاقة التبعية قائمة بين الأجير والمؤاجر أولا، وتكون مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتق ذلك الأجير ثانيا.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 1796 – الصادر بتاريخ07/02/1989 – ملف جنحي عدد 2900/88
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف انه سبق للمدعية أن قدمت مقالا افتتاحيا تعرض فيه بان ابنها الهالك تعرض لحادثة سير بتاريخ 1975/11/4أصيب أثناءها بجروح أودت بحياته حيث تم اصطدام شاحنة من نوع فورض في ملك توكارت ابراهيم المدعى عليه وبين جرار من نوع فركسون في ملك بن حيالي مصطفى ومأمن عليه من طرف شركة التامين الوفاق وقد سبق أن أدين سائق الجرار جنحيا وانه سبق للمحكمة أن بثت في مسؤولية الحادثة وقضت بتجزئتها بين الطرفين وحملت حارس الجرار 3/2 المسؤولية والثلث الباقي على كاهل حارس الشاحنة وأصبح هذا الحكم نهائيا بعد أن قررت محكمة الاستئناف تغيير الحكم الابتدائي طالبة الحكم لها بتعويض مدني عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي بسبب فقدان ابنها وحددت مبلغه في 90000  درهم في مواجهة حارسي الناقلتين مع إحلال شركتي تأمينهما الوفاق بالنسبة للجرار والشمال الإفريقي بالنسبة للشاحنة فأصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 87/12/23 قرار تحت عدد 3063 في القضية ذات الرقم928/87 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا بالاقتصار في التعويض على مبلغ 18000 درهم وبالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي .
وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود .
ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح بان المطلوبة في النقض السيدة حادة بنت لحسن لم تتقدم بدعوى التعويض إلا في غضون أواخر سنة 1985 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 1979/12/4 وان دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة تتقادم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه غير أن القرار رد دفع العارضة المتعلق بالتقادم .
حيث إن القرار المطعون فيه قد رد بما فيه الكفاية على دفع العارضة عندما اعتبر انه ليس بالملف ما يدل على أن المدعية كانت على علم بمن هو المسؤول عن الحادثة خصوصا بالنسبة لحارس الجرار وان الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع بتقادم الدعوى جاء في محله وينبغي تأييده مما يتجلى منه أن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وانه لم يخرق في شيء مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 14 من قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 07.65 الصادر بتاريخ 65/1/25 المنظم للشروط النموذجية العامة لعقدة تامين السيارات.
ذلك انه بالرجوع إلى الفقرة 1 من الفصل 14 المشار إليه نجدها تنص صراحة على أن أعوان وأجراء المؤمن له الملقاة عليه مسؤولية الحادثة أثناء القيام بعملهم لا يستفيدون من الضمان، وان موروث المطلوبة في النقض كان وقت الحادث يعمل لفائدة مالك الشاحنة الذي يتحمل ثلث المسؤولية ورغم ذلك فان القرار المطعون فيه رفض دفع العارضة .
حيث إن القرار المطعون فيه – خلافا لما تدعيه العارضة – قد رد بما فيه الكفاية على دفع العارضة وانه اعتبر أن الضحية كان مجرد مشحم يعمل على متن الشاحنة مع السائق ولا يد له في وقوع الحادثة ولا يتحمل أي جزء من تلك المسؤولية .
وبالرجوع إلى النص القانوني المدعى خرقه فانه يقضي بان الاستفادة من الضمان تكون عندما تكون علاقة التبعية قائمة بين الأجير والمؤاجر أولا، وتكون مسؤولية الحادثة ملقاة على عاتق ذلك الأجير ثانيا.
مما يتجلى منه أن القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية على دفع العارض وانه لم يخرق في شيء مقتضيات الفصل 14 المشار إليه مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع وبالتالي غير مقبولة .
من اجله:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس غرفة والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشمي الجباري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير .