Réf
20737
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
774
Date de décision
12/03/1965
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Identité de la personne, Déclaration judiciaire (Non), Connaissance de celui qui répondre du dommage
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 39
La connaissance par la victime de celui qui doit répondre du dommage n’est pas une déclaration judiciaire mais une simple connaissance de l’identité de la personne qui peut être tenu du dédommagement.
قرار محكمة الاستئناف بفاس
عدد 774 – بتاريخ 12 مارس 1965
سريان التقادم في المواد الجنحية
تطبيق الفصل 106 من ظهير العقود والالتزامات (*)
حيث إن السيد م. أ. والسيد م. س، ومؤمنهما شركة التامين » لافونسيير » استانفوا الحكم الصادر بتاريخ 29 يناير 1964 عن المحكمة الابتدائية بوجدة باداء الاولين بالتضامن تحت انابة الثانية للسيد ر. لنفسها ولابنائها القاصرين، تعويضات مختلفة عن الضرر اللاحق بهم من جراء وفاة الزوج بالنسبة للسيدة ر. والاب بالنسبة لابنائها الطارئ بتاريخ 19 ابريل 1968 على اثر حادثة سير،
حيث ان المستانفين يأخذون على هذا الحكم استجابته للطلب في حين ان الدعوى تكون قد تقادمت، ورفضه من جهة اخرى ان يؤجل البت في حين ان المحكمة الجنحية كانت لا زالت تنظر في الدعوى المدنية المرفوعة من طرف السيد م. س ضد مسؤول محتمل عن الضرر،
حيث ان السيدة ر. قدمت استئنافا عارضا تطلب كما طلبت امام المحكمة الابتدائية ان ترتفع قيمة الضرر الى مبلغ كذا فيما يخصها واجمالا الى مبلغ كذا فيما يخص ابناءها،
حيث ثبت من ملف التحقيق التمهيدي والقرارات الجنائية اثناء المناقشة، انه بتاريخ 19ابريل 1958، على الطريق الرئيسية رقم 1 بالكيلومتر 11 شرقي تاوريرت خرجت الشاحنة التي كان يسوقها السيد م. أ، والتي هي على ملك السيد م. س عن يمينها فجأة وجاءت لتصدم حافلة شركة « ساتيام » التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس ويسوقها السيد ج. مأمور هذه الاخيرة وفيها كان راكبا السيد ب. الضحية.
حيث ان حكما تاييديا ونهائيا بتاريخ 10 مارس 1960 صادرا عن المحكمة الابتدائية بوجدة، قضى بادانة السيد م. أ. من اجل القتل والجرح بغير عمد ومخالفة قانون السير.
وانه بمقتضى حكم تاييد بتاريخ 16 يبراير 1961 صادر عن نفس المحكمة تقررت براءة السيد ج. المتابع عن طريق شكاية مباشرة من طرف السيد م. س من اجل مخالفة قانون السير،
وانه بمقتضى قرار صادر بتاريخ 25 يناير 1962 عن المجلس الأعلى نقض الحكم السابق الذكر لكن فيما يخص الدعوى المدنية فقط.
وحيث ان حكما بالالغاء صدر عن محكمتنا بتاريخ 5 يوليوز 1963 رفض طلب السيدة ر. في التعويض على اساس عقد النقل الموجه ضد شركة » ساتيام »، وان هذا القرار اعتبر دعوى الرجوع العارضة المرفوعة من طرف هذه الاخيرة ضد السيد م. أ، والسيد م. س، وشركة لافونسيير، غير ذي موضوع.
وحيث، في شأن تاجيل البت الى صدور الحكم في الدعوى المدنية الموجه من طرف السيد م. س، ضد السيد ج. وشركة ساتيام، انه يتعين الملاحظة ان الدعوى العمومية المتعلقة بالسيد م. أ وقع الحكم فيها نهائيا ولا وجود لاي تنصيص قانوني يلزم تاجيل البت في مسؤولية المدنية امام القاضي المدني، وان كون القاضي الجنحي ما زال ينظر في الدعوى المدنية، المرفوعة من طرف ضحية اخرى ضد شريك للفاعل، لا يصح ان يلزم القاضي المدني بتاجيل الحكم في الطلب الموجه ضد الفاعلين المحكوم نهائيا بمسؤوليتهم عن الضرر.
*) الفصل 106 ( معدل بظهير 17 نونبر 1960 ) من قانون العقود والالتزامات: » ان دعوى التعويض من جراء جريمة او شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي بلغ فيه الى علم الطريق المتضرر الضرر ومن هو مسؤول عنه ».
وان الشيء المقضى به على هذا النحو فيما يخص الدعوى المدنية لن يمكن ا ن يكون له مفعول، ان توفرت كل الشروط لإمضائه، الا على دعوى الرجوع المحتملة التي يمكن ان يرفعها السيد م.أ، والسيد م. س. ضد السيد ج. وشركة الساتيام.
وحيث، في شان الدفع بالتقادم، ان القضاة الاولين قرروا ان ادانة السيد م. أ. من طرف القاضي الزجري بتاريخ 10 مارس 1960 هي التي مكنت وحدها السيدة ر. من ان تطلع بصفة » قطعية » على فاعل الحادثة، وان سريان التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ظهير العقود والالتزامات لم يبدا الا من يوم ان اصبحت تلك الادانة نهائية ولم يكن قد حصل التقادم حين وضعت مقالها الافتتاحي بتاريخ 31 يوليوز 1963.
وحيث، مع ذلك، ان الاطلاع من طرف الضحية على فاعل الضرر، المستلزم بالنص القانوني، لا يقصد منه الاطلاع المبنى على تصريح قضائي، وانما مجرد الاطلاع الفعلي على هوية الشخص الذي من شانه ان يكون ملزما بالتعويض.
وحيث ثبت ان السيدة ر. كانت مطلعة منذ وقوع الحادثة على هوية السائقين والمالكين للسيارتين المصطدمتين وان اجل الخمس سنوات، تبعا لذلك، جرى منذ زمن قريب من الحادثة وكان قد انقضى يوم وضع المقال.
لكن حيث من الوجهة العامة، ان انقطاع التقادم لا يفيد الا من صدر منه ولا يمكن ان يحتج به الا ضد من وجه اليه. ويقع خلاف ذلك عندما تجري متابعات ضد احد من المدنيين المتضامنين. وفي هذه الحال ينقطع التقادم بالنسبة للمدينين المشتركين غير المدخلين في الدعوى،
وحيث في القانون المغربي – الفصلان 99 و 100 من ظ. ع. ل. – ان مختلف المسؤولين عن الضرر، عندما لا يمكن تحديد مقدار مساهمتهم فيه، ملزمون بالتضامن فيما بينهم.
وعلى هذا فان الدعوى المرفوعة من طرف السيدة ر. ضد شركة » الساتيام » والتي انتهت الى القرار السالف الذكر بتاريخ 5 يوليوز 1963 ، قطعت قانونا التقادم بالنسبة للسيد م.أ. والسيد م.س المسؤولين جنحيا عن الضرر.
وحيث، اخيرا، ان دعوى المستأنفة العارضة وقع انقطاعها هي كذلك طبقا للفصل 381 ( الفقرة الاولى) من ظ.ع. ل. بممارستها لها سابقا على شكل دعوى رجوع، بناء على احلال شركة الساتيام محلها قانونا من حقوقها.
وحيث يتعين، هكذا، وبصرف النظر عن اسباب غير مجدية، تاييد الحكم المستانف في رفضه للدفع بالتقادم،
لهذه الأسباب:
في الشكل: قبول الاستينافين الاصلي والعارض.
في الجوهر: التصريح بان الاستئناف الاصلي غير قائم على اساس، وبان الاستئناف العارض قائم جزئيا على أساس.