Réf
15800
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
140/2001
Date de décision
19/01/2001
N° de dossier
2887/2000/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Syndic, Représentant de tous les créanciers (Oui), Exercice du droit de poursuite individuelle, Délai de déclaration des créances, Créanciers privilégiés, Condition de la déclaration de créances (Oui), Cas de clôture de la liquidation judiciaire
Source
Non publiée
La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclaration dans les délais précités, l’article 690 du Code de commerce prévoit que les créanciers peuvent exercer une action en relevé de forclusion dans un délai d’un an à compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure.
Conformément à l’article 628 du code de commerce, les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à condition qu’ils aient déclaré leurs créances.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut avoir lieu que dans les deux cas prévus par l’article 635 du code de commerce.
كثلة الدائنين العاديين التي كان يمثلها السنديك في ظل القانون القديم قد اندثرت في ظل مدونة التجارة الجديدة وبالضبط بمقتضى ما جاء في الكتاب الخامس منها وأصبح السنديك يمثل جميع الدائنين على السواء سواء أكانوا عاديين أو امتيازيين.
أجل التصريح بالديون طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة ليس هو شهرين فقط وإنما يمكن أن يمتد إلى أربعة أشهر بالنسبة للدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية، كما أن هناك من الدائنين الذين لم يقوموا بالتصريح بديونهم داخل الأجل المذكور بإمكانهم أن يتقدموا بدعوى رفع السقوط داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة عملا بمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة
بإمكان الدائنين الامتيازيين ممارسة حق إجراءات المتابعات الفردية طبقا لمقتضيات المادة 628 من مدونة التجارة شريطة أن يكونوا قد صرحوا بدينهم.
قفل عمليات التصفية القضائية لا يمكن أن يتم إلا في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المادة 635 من مدونة التجارة.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 140/2001 بتاريخ 20010119ملف رقم : 2887/2000/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 19/1/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين : شركة (ف) شركة مساهمة – في حالة تصفية.الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء ، المتقاضية باسم ممثلها السيد (ا.د).
نائبها الأستاذ خالد بلعكيد المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين سنديك شركة (ف) السيد خالد أبو الهدى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.واستدعاء الطرفين لجلسة 12/1/2001.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أنه بتاريخ 24/11/2000 استأنفت شركة (ف) بواسطة محاميها الأستاذ خالد بلعكيد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/1/2000 في الملف رقم 4/10/2000 القاضي بقفل عمليات التصفية القضائية لشركة (ف) وتعلن أن من حق كل دائن أن يمارس دعاويه الفردية ضد شخص المدين أو أمواله.
في الشكل :
حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث أنه بتاريخ 6 يناير 2000 تقدم السيد خالد أبو الهدى المنتدب القضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ف) بمقال لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19 يوليوز 1999 في الملف رقم 5192/99 تم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ف) وأن العارض قام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإشهار والحيازة والجرد وأنه رغم نشر الحكم المتعلق بهذه التصفية بالجريدة الرسمية عدد 4534 بتاريخ 22/9/99 ورغم مرور أزيد من شهرين على نشر الحكم ولم يتقدم أي دائن بدينه سوى قباضة الضرائب سيدي البرنوصي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وحيث أن هذين الدائنين امتيازيين وبإمكانهما استيفاء ديونهما في إطار ظهير 21 غشت 1935.وحيث أنه يتقدم أي دائن عادي بدينه طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة.
وحيث أنه في غياب وجود دائنين عاديين والذين يمثلهم السنديك فإن العارض يلتمس الحكم بقفل عملية التصفية القضائية مع إرجاع الحق للدائنين في إقامة دعاويهم الفردية وجعل الصائر على الخزينة العامة.وحيث أنه بتاريخ 31/1/2000 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بعلة أن المادة 687 من مدونة التجارة أوجبت تقديم التصريحات بالديون داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
وحيث أنه لم يصرح بالديون لدى السنديك سوى قباضة الضرائب بسيدي البرنوصي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهما دائنان امتيازيا.
وحيث أنه نظرا لعدم وجود دائنين عاديين ولكون الدائنين بالامتياز تبقى حقوقهم محفوظة عن طريق ممارستهم لدعاوى فردية اتجاه المقاولة فإنه يتعين الاستجابة للطلب والحكم بقفل عملية التصفية القضائية للشركة المذكورة أعلاه.
وحيث أنه بتاريخ 24/11/2000 استأنفت شركة (ف) بواسطة محاميها الأستاذ خالد بلعكيد الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كون المحكمة التجارية عللت حكمها بقفل عمليات التصفية القضائية بعدم تقديم التصريحات بالديون داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ولإصدار حكمها ارتكزت على مقتضيات المادة 635 من مدونة التجارة والحال أن هذه المادة تنص على حالتين اثنتين لقفل عمليات التصفية القضائية وهما :
– إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء وتوفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين.
– إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.
وحيث أن كلتا الحالتين غير متوفرتين في النازلة على اعتبار أن العارضة لها أصل تجاري ينبغي أن يباع ويوزع مدخول البيع على الدائنين المصرحين بدينهم وبالتالي فإن مسطرة التصفية القضائية ينبغي أن تتابع إلى النهاية وإلى حين التصفية الفعلية للشركة ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع ملف التصفية القضائية إلى السنديك السيد خالد أبو الهدى لمتابعة إجراءات هذه المسطرة وخاصة بيع الأصل التجاري والتوزيع.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 5/1/2001.
وحيث أنه بجلسة 12/1/2001 أدلى السنديك السيد خالد أبو الهدى بمذكرة جوابية يعرض فيها بأن مسطرة صعوبات المقاولة هي مسطرة جماعية تتساوى فيها حظوظ جميع الدائنين.
وحيث أن الدائنين الامتيازيين يتمتعون بامتياز في استخلاص ديونهم كل حسب درجته ونوعية امتيازه وأنه إذا لم يتقدم أي دائن عادي بالتصريح بدينه داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 687 من مدونة التجارة فإن المسطرة لم تعد إليها تلك الغاية التي من أجلها سنها المشرع وهي حماية الدائنين خاصة العاديين ، كما أن المادة 628 من مدونة التجارة تعطي للدائنين الامتيازيين ممارسة حق إجراء المتابعات الفردية ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي بالملف التمست بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف لمواصلة الإجراءات المتعلقة بمسطرة التصفية القضائية على اعتبار أن السنديك يستمد صفته بمقتضى الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي يتعين عليه أن يستمر في الإجراءات المسطرية سواء أكان الدائنون عاديين أو امتيازيين.
وحيث أنه بجلسة 12/01/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/01/2001.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المادة 635 من مدونة التجارة تحدد حالتين اثنتين يتعين فيهما قفل عمليات التصفية القضائية في حين أن السبب الذي اعتمده الحكم المستأنف لا يدخل ضمن الحالتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة.
وحيث يتبين من الحكم المستأنف أنه تبنى طروحات السنديك التي أوردها في مقاله الرامي إلى قفل عمليات التصفية القضائية وهي أنه مرت أزيد من شهرين على نشر حكم التصفية القضائية ولم يتقدم أي دائن بدينه سوى قباضة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهما دائنان امتيازيان وبالتالي فإن أي دائن عادي لم يقم بالتصريح بالدين وأن السنديك يستمد صفته من وجود دائنين يمثلهم ولهم مصلحة واحدة.
وحيث أن هذا الطرح الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى لا يستند على أي أساس من القانون ذلك أن كثلة الدائنين العاديين التي كان يمثلها السنديك في ظل القانون القديم قد اندثرت في ظل مدونة التجارة الجديدة وبالضبط بمقتضى ما جاء في الكتاب الخامس منها وأصبح السنديك يمثل جميع الدائنين على السواء سواء أكانوا عاديين أو امتيازيين.
وحيث من جهة أخرى فإن أجل التصريح بالديون طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة ليس هو شهرين فقط وإنما يمكن أن يمتد إلى أربعة أشهر بالنسبة للدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية ، كما أن هناك من الدائنين الذين لم يقوموا بالتصريح بديونهم داخل الأجل المذكور بإمكانهم أن يتقدموا بدعوى رفع السقوط داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة عملا بمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة.وحيث أنه فيما يخص ما دفع به السنديك أمام محكمة الاستئناف التجارية من كون الدائنين الامتيازيين بإمكانهم ممارسة حق إجراءات المتابعات الفردية طبقا لمقتضيات المادة 628 من مدونة التجارة فإنه يتعين الرد بأن ذلك صحيح ، لكن شريطة أن يكونوا قد صرحوا بدينهم.
وحيث أن التصريح بالديون يمكن أن يتم داخل الآجال المشار إليها أعلاه وفي ظل المسطرة وتواجد مؤسسة السنديك والقاضي المنتدب ، وأنه إذا تم قفل عمليات التصفية القضائية بعد شهرين أو أربعة فكيف يتأتى لهم ذلك وخاصة ممارسة الحق المتعلق بدعوى رفع السقوط المنصوص عليه في المادة 690 المذكورة أعلاه.
وحيث أنه يتعين التأكيد في الأخير وكما جاء في أسباب الاستئناف فإن قفل عمليات التصفية القضائية لا يمكن أن يتم إلا في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المادة 635 من مدونة التجارة والتي هي غير متوفرة في النازلة.
وحيث أنه استنادا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمتابعة إجراءات التصفية القضائية.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/1/2000 في الملف رقم 4/2000/10 والحكم من جديد برفض الطلب وجعل المصاريف امتيازية وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمتابعة إجراءات التصفية.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة:
الأطراف
بين : شركة (ف)وبين سنديك شركة (ف) السيد خالد أبو الهدى
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025