Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,17/01/2003,276/2003

Réf : 20982

Identification

Réf

20982

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

276

Date de décision

17/01/2003

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

La demande en relevé de forclusion doit respecter les dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile.
En se prononçant en l’absence du créancier et des autres organes de la procédure, le tribunal porte atteinte aux droits de la défense et au bon déroulement de la procédure.
Doit être annulé, le jugement rendu sans que soient précisées les énonciations relatives à la requête introductive d’instance.

Résumé en arabe

 ان دعوى رفع السقوط يجب ان تحترم فيها مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م.
و ان البت في غيبة المدينة و باقي اجهزة المسطرة و دون ادخالهم في الدعوى من شانه المساس بحقوق الدفاع و بالسير العادي للمسطرة .

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 276/2003 صادر بتاريخ 17/01/2003
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكونها لم تستدع امام المرحلة الابتدائية و تم حرمانها من درجة من درجات التقاضي ملتمسة الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بارجاع الملف الى السيد القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون .
و حيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف و خاصة الامر المستانف تبين لها ان الطاعنة لم تستدع بصفة قانونية سيما و ان الطلب يتعلق بدعوى رفع السقوط .
و حيث ان دعوى رفع السقوط يجب ان تحترم فيها مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م.
و حيث ان البت في غيبة المدينة و باقي اجهزة المسطرة و دون ادخالهم في الدعوى من شانه المساس بحقوق الدفاع و بالسير العادي للمسطرة .
و حيث انه لئن كان المقال الافتتاحي لدعوى رفع السقوط معيبا من الناحية الشكلية فان القاضي المنتدب قد بت في الموضوع دون ان يطلب من طالب رفع السقوط تحديد البينات غير التامة او التي وقع اغفالها طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من ق.م.م.
و حيث انه حفاظا على السير الصحيح لمساطر معالجة صعوبات المقاولة و حفاظا على حقوق الطاعنة فانه يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الامر المستانف و بارجاع الملف الى القاضي المنتدب لشركة تريكال المغرب بالمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول استئناف شركة تريكال المغرب دون قبول استئناف السنديك .
في الجوهر : باعتبار استئناف شركة تريكال المغرب و الغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة المذكورة بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2002/6/3 في ملف التسوية القضائية رقم 5/2000/34 و بارجاع الملف الى القاضي المنتدب لشركة تريكال المغرب بالمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون و بحفظ البت في الصائر.