CAC,Casablanca,10/10/2000,2062/2000

Réf : 15850

Identification

Réf

15850

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2062/2000

Date de décision

10/10/2000

N° de dossier

1510/2000/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réclamées directement auprès du chef de l’entreprise ou du syndic s’il était dirigeant et n’ont pas besoin d’être déclarées ou inscrites. Par conséquent, elles ne sont pas soumises aux principes d’arrêt des poursuites individuelles ou de l’arrêt des intérêts en cours.

Résumé en arabe

الديون الناشئة بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وفي الوقت الذي تكون فيه مثبتة ومستحقة الأداء يمكن المطالبة بها مباشرة من رئيس المقاولة أو السنديك إن كان هو المسير دونما حاجة إلى تصريح أو تسجيل. بالتالي فإن هذه الديون لا تخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ولا لقاعدة وقف سريان الفوائد و يمكن المطالبة به وفق الطرق القانونية العادية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد 2062صادر بتاريخ10/10/2000
التعليل:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكونه يعتبر أن الدين المراد التصريح به و تسجيله بلائحة الدائنين هو دين امتيازي نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وانه لا يخضع لمقتضيات المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة التي اعتمدها الأمر المستأنف وإنما يخضع لمقتضيات المادة 575 من نفس المدونة.
لكن حيث انه إذا كان الطاعن يعتبر دينه امتيازيا فان من أهم الآثار التي تترتب عن حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة أن الديون المشمولة بهذا الحق تؤدى في تاريخ استحقاقها مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية وبالتالي فهي لا تخضع لمسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة ذلك أن المادة 575 تنص على ما يلي:  » يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات « .
وحيث انه لذلك فان الديون الناشئة بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وفي الوقت الذي تكون فيه مثبتة ومستحقة الأداء يمكن المطالبة بها مباشرة من رئيس المقاولة أو السنديك إن كان هو المسير دونما حاجة إلى تصريح أو تسجيل.
كما أن هذا الدين لا يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية ولا لقاعدة وقف سريان الفوائد المنصوص عليها على التوالي في المواد من 653 إلى 656 ومن 659 إلى 660 من مدونة التجارة وبالتالي يمكن المطالبة به وفق الطرق القانونية العادية.
وحيث بالتالي فان الطلب الذي تقدم به الطاعن والمتعلق بالتصريح بدينه وتسجيله لدى السنديك لا مجال ولا داعي له استنادا إلى ما ذكر أعلاه كما أن ما قضى به الأمر المستأنف من رفض للطلب بتعليله المذكور أعلاه لا يستند على أساس كذلك.
و حيث انه استنادا لما ذكر أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره جزئيا وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ23/05/2000في الملف عدد21/14/2000 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté