CAC,Casablanca,10/07/2007,3790

Réf : 15803

Identification

Réf

15803

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3790/2007

Date de décision

10/07/2007

N° de dossier

2233/2007/4

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

L’action en revendication est présentée au juge commissaire qui est le seul compétent pour statuer dessus conformément à l’article 675 du Code de commerce. Est nulle l’ordonnance du juge des référés en raison de son incompétence en matière des demandes en revendication.

Résumé en arabe

تتقدم الدعوى بالاسترجاع إلى القاضي المنتدب الذي له وحده صلاحية البت في صحة الطلب طبقا للمادة 675 من م.ت و لا إلى قاضي الاستعجالات الذي هو غير مختصا للبث في هذا الطلب مما يتعين إلغاء الأمر الصادر عنه.

Texte intégral

التعليل:
حيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة أن المستأنف عليها استصدرت الأمر باسترجاع الآلات من جهة غير مختصة على اعتبار أنها تتقدمت بطلبها إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، في حين أن شركة بيتار فاشيون ل ت توجد في حالة تصفية قضائية ويتعين تقديم طلب الاسترداد إلى القاضي المنتدب الذي له وحده صلاحية البت في صحة الطلب.
حيث إن موضوع الطلب يتعلق بمعاينة فسخ عقود الإيجار الرابطة بين المستأنف عليها وشركة بيتار فاشيون ل ت واسترجاع الآلات والمعدات.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تخضع لمسطرة التصفية القضائية ، وأنه عملا بمقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة ، فإن القاضي المنتدب هو المختص للبت في صحة طلب الاسترداد المقدم من طرف المستأنف عليها.
وحيث إن ما يؤيد هذا الطرح هو أن القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المستأنف عليها للقول بأحقيتها في استرجاع المعدات هو قرار صادر عن القاضي المنتدب وبتت فيه محكمة الاستئناف بهذه الصفة.
وحيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم ممن جديد بعدم الاختصاص.
وحيث إنه اعتبارا لما تقرر من عدم الاختصاص فإن الأمر القاضي بإصلاح خطأ مادي أصبح غير ذي موضوع ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل :
· قبول الاستئناف
في الجوهر :
· باعتباره وإلغاء الأمرين الاستعجاليين الصادرين الأول بتاريخ 2007/2/27 في الملف عدد 176/13/2007 والثاني بتاريخ 9/4/2007 في الملف عدد 616/13/07 والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté